الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 يونيو 2023

الطعن 460 لسنة 48 ق جلسة 22 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 387 ص 2078

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين عبد العظيم، سيد عبد الباقي، الدكتور أحمد حسني وحافظ السلمي.

---------------

(387)
الطعن رقم 460 لسنة 48 القضائية

(1، 2) إثبات. إفلاس. حكم. عقد.
(1) الحكم بإشهار الإفلاس. أثره. بالنسبة للمفلس وجماعة الدائنين.
(2) العقد العرفي الصادر من المفلس. لا حجية له في مواجهة جماعة الدائنين ما لم يكن قد اكتسب تاريخاً نائباً قبل صدور حكم إشهار الإفلاس.

----------------
1 - النص في المادة 216 من قانون التجارة على أن الحكم بإشهار الإفلاس يوجب بمجرد صدوره رفع يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله وعن إدارة الأموال التي تؤول إليه الملكية فيها وهو في حالة الإفلاس - يدل على أن حكم إشهار الإفلاس يغل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها من يوم صدور الحكم بذلك، وينشأ لجماعة الدائنين حق خاص على هذه الأموال ويصبحون من الغير بالنسبة إلى تصرفاته المدنية.
2 - إذا استلزم القانون لسريان التصرف على الغير إتباع إجراءات معينة لنفاذ التصرف على الغير كاشتراط ثبوت التاريخ، ولم تتم هذه الإجراءات حتى صدور حكم إشهار الإفلاس فإنها لا تسري في مواجهة جماعة الدائنين، ولما كانت المادة 15 من قانون الإثبات قد نصت على أن المحرر العرفي، لا يكون حجة على الغير في تاريخه إلا أن يكون له تاريخ ثابت، فإذا لم يكتسب العقد الذي صدر من المفلس تاريخاً قبل صدور حكم إشهار الإفلاس، فإنه لا يحتج به في مواجهة جماعة الدائنين، وهو ما يتفق والحكمة التشريعية التي تغياها المشرع من اشتراط ثبوت التاريخ بالنسبة للغير وهي منع ما يقع في المحررات العرفية عن طريق تقديم تواريخها غشاً وإضراراً بالغير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، وبالقدر اللازم للفصل فيه - تتحصل في أن الطاعن بصفته وكيلاً لدائني تفليسة الشركة التجارية......... أقام الدعوى رقم 97 لسنة 1974 إفلاس شمال القاهرة ضد المطعون ضدها طالباً الحكم بعدم نفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 25/ 5/ 1952م المتضمن بيع المفلس للمطعون ضدها أطياناً مساحتها 13 ف و20 ط و14 س مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتثبيت ملكية المفلسين لهذه الأطيان، وقال الطاعن بياناً لدعواه أن المفلس تملكا تلك الأطيان بموجب عقد بيع مسجل برقم 3978 في 14/ 6/ 1951 وقضى بإشهار إفلاسها بتاريخ 27/ 3/ 1956، واعتبار يوم 31/ 2/ 1954 تاريخاً لتوقفهما عن الدفع، وإضراراً بحقوق الدائنين قام المفلسين بعد إشهار إفلاسهما ببيع هذه الأطيان للمطعون ضدها هي زوجة أحدهما، وأرجعا عقد البيع إلى يوم 25/ 5/ 1952 ومكناها من وضع يدها على أطيان النزاع، وإذ كان لا يحتج بهذا التاريخ في مواجهة الدائنين وجاء وضع يد المطعون ضدها على هذه الأطيان غير معاصر لتاريخ العقد فقد أقام الطاعن دعواه بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 25/ 1/ 1977 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بإجابة الطاعن بصفته إلى طلباته. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 110 لسنة 94 ق. وبتاريخ 28/ 1/ 1978 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة رأيها بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن تأسيساً على أن الحكم بإشهار الإفلاس لا يعادل الحجز وأن جماعة الدائنين لا تعتبر من الغير في حكم المادة 216 من قانون التجارة: بل تعد خلفاً للمدين المفلس وبذلك فإنه يحتج بتاريخ العقد العرفي في 25/ 2/ 1952م على جماعة الدائنين لأن هذه الجماعة مكونة من الدائنين عاديين وليس فيها دائن حاجز، ويكون للدائنين الحق في إثبات عدم صحة هذا التاريخ ورتب على ذلك حساب مدة وضع يد المطعون ضدها على أطيان النزاع بنية تملكها مدة تزيد على خمسة عشر من تاريخ العقد وحتى 10/ 4/ 1969 م تاريخ صدور أمر التفليسة بالإذن لوكيل الدائنين استلام الأطيان، ومن ثم تعتبر مالكة بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ وضع يدها في 25/ 5/ 1952، وهو من الحكم الخطأ، ذلك أن حكم إشهار الإفلاس بمجرد صدوره يجعل أموال المدين برمتها محملة بحجز شامل لمصلحة جماعة الدائنين وتصبح هذه الجماعة من الغير بالنسبة للتصرفات الصادرة من المدين فلا يحتج بها على جماعة الدائنين إلا إذا كانت ثابتة التاريخ واكتمل في تصرف المفلس شروط صحته ونفاذه في حق الغير قبل إشهار الإفلاس، ولما كان عقد البيع العرفي الذي تستند إليه المطعون ضدها لم يسجل حتى صدور حكم إشهار الإفلاس فإنه لا يعد سنداً ناقلا للملكية وتبقى الأطيان موضوع النزاع في ملكية المفلس وإذ لم تستكمل المطعون ضدها المدة اللازمة لتملكها بوضع اليد المدة الطويلة قبل صدور حكم إشهار الإفلاس في 27/ 3/ 1956 برفع يدها في 18/ 2/ 1961 باستلام مأمور التفليسة للأطيان بمحضر رسمي في التاريخ المذكور فإنه لا يجوز لها الاحتجاج بوضع اليد في مواجهة جماعة الدائنين اعتباراً من تاريخ هذا الحكم.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 216 من قانون التجارة - على أن الحكم بإشهار الإفلاس يوجب بمجرد صدوره رفع يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارته جميع أمواله وعن إدارة الأموال التي تؤول إليه الملكية فيها وهو في حالة الإفلاس - يدل على أن حكم إشهار الإفلاس يغل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها من يوم صدور الحكم بذلك، وينشأ لجماعة الدائنين حق خاص على هذه الأموال ويصبحون من الغير بالنسبة إلى تصرفاته المدنية، ومؤدى ذلك أنه إذا استلزم القانون لسريان التصرف على الغير إتباع إجراءات معينة لنفاذ التصرف على الغير كاشتراط ثبوت التاريخ، ولم تتم هذه الإجراءات - حتى صدور حكم إشهار الإفلاس فإنها لا تسري في مواجهة جماعة الدائنين، ولما كانت المادة 15 من قانون الإثبات قد نصت على أن المحرر العرفي لا يكون حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت، فإذا لم يكتسب العقد الذي صدر من المفلس تاريخاً ثابتاً قبل صدور حكم إشهار الإفلاس، فإنه لا يحتج به في مواجهة جماعة الدائنين، وهو ما يتفق والحكمة التشريعية التي تغياها المشرع من اشتراط ثبوت التاريخ بالنسبة للغير وهي منع ما يقع في المحررات العرفية عن طريق تقديم تواريخها غشاً وإضراراً بالغير، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأن عقد البيع العرفي سند ملكية المطعون ضدها يعتبر حجة على الطاعن بصفته وكيلاً لجماعة الدائنين ورتب على ذلك أن ما ورد في العقد بخصوص وضع يدها وتاريخه يكون حجة عليهم، واستخلص أن وضع يدها استوفى شرائطه القانونية من تاريخ العقد في 25/ 5/ 1952 حتى 1/ 4/ 1969 تاريخ صدور أمر مأمور التفليسة باستلام الأطيان، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون في محله ويتعين لذلك نقض الحكم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق