الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 يونيو 2023

الطعن 29 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 10 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 29 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
كريدو للاستثمارات م م ح
مطعون ضده:
الصخر للمقاولات ذ م م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/37 بطلان حكم تحكيم
بتاريخ 05-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائـع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها (الصخر للمقاولات ذ.م.م) أقامت على الطاعنة (كريدو للاستثمارات م.م.ح) الدعوى رقم 37 لسنة 2022 بطلان حكم التحكيم أمام محكمة الاستئناف بدبي بطلب الحكم ببطلان الحكم الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2022 في الدعوى التحكيمية رقم 125/2020 بطلاناً جزئياً فيما قضت به هيئة التحكيم للمدعى عليها/ المطعون ضدها المحتكمة في البند الأول من حكمها ((أمر المدعى عليه ? في الدعوى التحكيمية- بدفع مبلغ 14,011,260,93 درهم إماراتي للمدعي)) في الجزء المتعلق بإضافة قيمة الفاتورة رقم (11) لبناية RB-80 وقيمة الفاتورة رقم (12) لبناية RB-37 بإجمالي قيمة الفاتورتين، أي فيما زاد عن مبلغ 7,067,354.96 درهـــم المستحق للمدعى عليها المحتكمة، و تثبيت ما قضت به هيئة التحكيم للمدعية المحتكم ضدها/ الطاعنة في البند الثاني من حكمها ((أمر المدعي بدفع مبلغ 6,683,772,42 درهم إماراتي للمدعى عليه)) وتأييد باقي الفقرات الحكمية الواردة في حكم التحكيم محل الدعوى الراهنة، تأسيساً على بطلان الحكم التحكيمي لعدم تطبيق أحكام القانون المتفق على تطبيقه بين الطرفين - قانون المعاملات المدنية وشروط عقد أعمال إنشاءات الهندسة المدنية (الطبعة الرابعة 1987 أعيد طبعه في 1988 مع تعديلات تحريرية وأعيد طبعه في 1992 مع مزيد من التعديلات) التي نشرتها (الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين ? فيديك) - على النزاع حال اعتماده قيمة الدفعة الحادية عشر فيما يتعلق بمشروع RB-80 والدفعة الثانية عشر فيما يخص مشروع RB-37 دون مصادقة استشاري المشروع مخالفة بذلك أحكام قانون المعاملات المدنية الإماراتي وقواعد وأحكام - الفيديك - ، كما إن إنهاء الطاعنة لاتفاقية المقاولة قد جاء بعد ثبوت إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية حيث أنها المسؤولة عن التأخير في تنفيذ الالتزامات والتأخير في تنفيذ وإنجاز المشروع محل النزاع في الوقت المحدد له بما لازمه عدم استحقاقها لأي مبالغ بذمة الطاعنة، وبتاريخ 2022/10/31 تقدمت الطاعنة بطلب تصحيح الأخطاء الكتابية والحسابية الواردة في حكم التحكيم النهائي الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2022 في الدعوى التحكيمية رقم 125/2020 أمام مركز دبي للتحكيم الدولي رفقة الدعوى الراهنة المقامة منها، وبتاريخ 2022/12/5 حكمت المحكمة برفض الدعوى طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/1/4 طلب فيها نقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور بالتسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والاخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول أن الأسباب التي استندت إليها الطاعنة في لائحة دعواها لبطلان حكم التحكيم هي أسباب إجرائية تتعلق باتفاق وخصومة التحكيم حيث استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع في بند التحكيم 67/3 الوارد في الاتفاقيتين المؤرختين 21/10/2018، فلم يطبق شروط عقد أعمال إنشاءات الهندسة المدنية (الطبعة الرابعة 1987 أعيد طبعه في 1988 مع تعديلات تحريرية وأعيد طبعه في 1992 مع مزيد من التعديلات) التي نشرتها (الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين ? فيديك) على العقدين محل الدعوى حينما اعتمد مبالغ بفواتير غير معتمدة من الاستشاري في مشروع RB-80 بالدفعة الحادية عشر بقيمة 5,033,738,28 درهم وبمشروع RB-37 بالدفعة الثانية عشر بقيمة 2,092,656,96 درهم، خلافا لشروط فيديك، كما خالف الحكم المطعون فيه بنود وشروط اتفاقية التحكيم وشابت أسبابه التناقض، ففي حين أكدت هيئة التحكيم في حكمها أن العقدين تم إنهاؤهما بشكل قانوني من قبل الطاعنة وأن المطعون ضدها هي المسئولة عن تأخير المشروع وتجاوزت الحد الأدنى وهو 10% من قيمة العقد وأخلت بشروط وبنود العقدين ولم تنجز المطعون ضدها كلا المشروعين في الوقت المحدد حسب التعاقد، إلا أنها انتهت إلى الحكم لصالح المطعون ضدها بمبالغ الفواتير المزعومة رقمي 12،11 مخالفة شروط وبنود الاتفاقيات، كما أن هيئة التحكيم رفضت احتساب مطالبة الطاعنة بمبلغ 620,816 درهم عن توريد حديد التسليح واسترداد الرصيد، ومبلغ 132.651.75 درهم عن قيمة المواد المتبقية في الموقع ومواد السقالات المستأجرة، ورفضت احتساب تكلفة وحدة تحكم نظام إدارة المبنى BMS و ETS ، واحتساب أيضًا تكاليف إعادة التقييم وإعادة طرح الأعمال، دون إبداء أي مبرر مسوغ لذلك الرفض، وأغفلت هيئة التحكيم التقرير الاستشاري المقدم من الطاعنة والذي يشمل كامل مستحقات المقاول حسب ما هو منصوص عليه في المادة 63/2 من عقود ? فيديك بخصوص حصر وتقييم الأعمال حتى تاريخ إنهاء العقدين كما وقعت هيئة التحكيم في أخطاء متعددة سواء كتابية أو حسابية فيما تخص مطالبات المطعون ضدها، حيث قضت الهيئة للمطعون ضدها بمبلغ 14,011,260,93 درهم، بزيادة مبلغ 6.943.905,97 عما هو مستحق لها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن تلك الأسباب أسباب موضوعية تتعلق بتقدير هيئة التحكيم، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى بطلان حكم المحكم - عملا بحكم المادة (53) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم - إنما توجه إلى حكم المحكم بوصفه عملاً قانونياً وتنصب على الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير وأن العيوب التي يجوز لمدعي البطلان التمسك بها قد وردت على سبيل الحصر بحيث لا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها وهي جميعاً تتعلق بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم - والعيوب التي تتعلق بالاتفاق على التحكيم وتكون سبباً في بطلان الحكم الصادر من المحكم هي صدور الحكم بدون وثيقة تحكيم أو بناء على اتفاق باطل أو وثيقة سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، أو مخالفته لقاعدة في القانون متعلقة بالنظام العام، وأما العيوب التي تتعلق بخصومة التحكيم وتكون سبباً لذلك في بطلان حكم التحكيم فهي صدور الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدوره من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بإصداره في غيبة البعض الآخر أو إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو وقوع بطلان في الحكم أو في الاجراءات أثر في الحكم أو إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه، وأن أي منازعة خارج ما تقدم ذكره وتكون متعلقة بقواعد الإثبات أو بتقدير المحكم فإنها لا تصلح للنعي على حكم المحكم بالبطلان وتكون غير مقبولة، ذلك أن الرقابة القضائية على حكم المحكمين عند النظر في طلب التصديق عليه أو دعوى البطلان إنما هي للتأكد من شرعية أعمالهم إذ يقتصر دور المحكمة على التثبيت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذ قرار المحكم وذلك باستيفائه مقوماته الشكلية ورعايته لمبدأ المواجهة في الخصومة ولا يتطرق دور المحكمة بعد ذلك إلى بحث موضوع النزاع أو صحة ما قضى به حكم المحكمين، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع ببطلان حكم التحكيم -موضع الدعوى- للأسباب المبينة بوجه النعي والتي رفضها الحكم المطعون فيه على ما أورده بمدوناته من أنه ((وكانت أسباب الدعوى محل النظر لم تعرض في مجملها إلى بطلان اتفاق التحكيم أو خصومة التحكيم ولم تتضمن في مناعيها أي من هذه الحالات المذكورة وأن الأسباب التي ورد ذكرها في صدر الحكم والتي استندت إليها المدعية لبطلان الحكم التحكيمي موضوع الدعوى والتي تنحصر في - مخـالفة أحكـام القانون الواجـب التطبيق 2| عدم قانونية القضاء للمـدعى عليها بمستحقات برغـم إخلالها بالتزاماتها التعاقدية 3|القضاء للمدعية بطلبات بصورة متناقضة ومتعارضة ولما كانت الأسباب الـواردة والسابق ذكـرها تتعلق في مجملها بالتقدير الموضوعي لعمل المحكم وبتقديره لأدلة الدعوى في شأن تحـديد الطرف المخل بالتزاماته التعاقدية ومدى استحقاقه لمستحقاته الناتجة عـن التزاماته التعاقدية من عدمه وفهمه لنصوص وأحكام القانون الواجب التطبيق - مواد قانون المعاملات الاماراتي - ولما كانت المحكمة ترى الأسـباب المذكورة تعتبر في مجملها عبارة طعن على المحكم من الناحية الموضوعية والتي تخرج في مجملها عن دائرة الرقابة القضائية فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى))، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويتفق وصحيح القانون ويكفي لحمل قضائه، ومن ثم يضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس.
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق