الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 يونيو 2023

الطعن 22 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 1 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 22 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
حامد احمد صادقى كيا
مكين دربا
مطعون ضده:
الفا مارين لتجارة معدات السفن
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2257 استئناف تجاري
بتاريخ 15-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المطعون ضدها اقامت علي الطاعن الأول الدعوي رقم 143 لسنة 2020 تجاري بطلب الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ وقدره (10139743,60 درهم)، والفائدة بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، وذلك تأسيساً على أنه بناء بموجب تعاملات تجارية بينهما قامت المدعية بتوريد قطع غيار سفن وقوارب ومكوناتها منذ الفترة من 2011 وحتى 2018 وحيث ترصد نتيجة لذلك التعامل قيمة المبلغ المطالب به وفقا لما أسفر عنه تقرير الخبير في النزاع التجاري الرقيم 322/2019 تعيين خبرة تجاري. وحيث امتنع المدعي عليه عن الوفاء به ومن ثم فقد أقامت المدعية دعواها الماثل ه. أدخلت المدعية الشركة المطعون ضدها الثانية خصماً في الدعوي بغية الحكم بإلزامهما بالتضامن بأداء المبلغ المطالب به. حكمت المحكمة بمثابة الحضوري: بإلزام المدعي عليه والخصم المدخل بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمدعية مبلغ وقدره(10139743,60 درهم)عشرة مليون ومائة وتسعة وثلاثين ألف وسبعمائة وثلاث وأربعين درهم وستين فلسا، فضلا عن فائدة بواقع 9% سنويا تبدأ من 4/8/2019 وحتى تمام السداد. استأنف المدعي عليه والخصم المدخل ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2257 لسنة 2022 تجاري ودفعا ببطلانه اعلانهما بصحيفة الدعوي والحكم الابتدائي كما دفعت المطعون ضدها بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبتاريخ 15/12/2022 قضت المحكمة بسقوط الحق في الطعن بالاستئناف لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً. طعن المدعي عليه والخصم المدخل في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 29/12/2022 بطلب نقضة ولم تقدم المطعون ضدها مذكرة بالرد وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعنين علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ قضي بسقوط حقهما في الطعن بالاستئناف لرفعه بعد الميعاد رغم انهما دفعا امام المحكمة الاستئنافية ببطلان اعلانهما بصحيفة افتتاح الدعوي والحكم الصادر فيها والسند التنفيذي وفق نص المادتين 6 و 7 فقرة 6 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية رقم 57 لسنة 2018 المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2020 اذ تم اعلانهما بالنشر قبل التحري عن عنوانهما ولم يعلم الطاعن الأول بالحكم الصادر قبله الا عند التنفيذ وحضوره الي دبي بتاريخ 30/9/2022 واقام استئنافه خلال المدة القانونية المحددة كما ان تقرير الخبرة المحاسبية المودع في النزاع رقم 322 لسنة 2019 جاء باطلاً لاعتماده علي المستندات المقدمة من المطعون ضدها فقط وعدم دعوته للخصوم بصوره قانونية بما يبطل تقرير الخبرة وإذ قضي الحكم المطعون فيه بسقوط حقهما في الطعن بالاستئناف رغم ما تقدم فانه يمون معيباً بما يستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في فضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 152 والمادة 159 من قانون الإجراءات المدنية يدل على أن ميعاد الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة فى المسائل الموضوعية هو ثلاثون يوماً يبدأ من تاريخ اليوم التالي لإعلانه للمحكوم عليه ولا ينفتح ميعاد الاستئناف إلا من تاريخ هذا الإجراء وأنه يترتب على عدم مراعاة ميعاد الطعن سقوط الحق فى الطعن وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها لتعلق مواعيد الطعن بإجراءات التقاضى المتعلقة بالنظام العام ومن المستقر عليه أن إجراءات إعلان الحكم تستقل عن إجراءات إعلان صحيفة الدعوى التى صدر فيها الحكم وبالتالي فإن تمسك الخصم ببطلان أحدهما لا يفيد تمسكه ببطلان الإجراء الآخر. فإنه من المستقر عليه أنه لا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان الطعن مقبولاً شكلا. كما من المستقر علية بقضاء محكمة التمييز بدبي-أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض من تلقاء نفسها إلى بطلان إعلان المستأنف بالحكم المستأنف وإنما يتعين على المستأنف أن يتمسك بذلك في صحيفة الاستئناف أو في المذكرة الشارحة لأسباب الاستئناف ولا يغني عن ذلك تمسكه ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى، وعندها يتعين القضاء بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. وكان المقرر بقضاء تمييز دبي- أن " النص في الماد 7/2 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية رقم 57 لسنه 2018 المستبدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنه 2020 المعمول به اعتبارا من 1-5-2020 المنطبق على واقعة الدعوى من انه " فيما عدا ما نُص عليه في أي تشريع آخر ، تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي :2- الأشخاص الاعتبارية الخاصة والجمعيات والشركات والمؤسسات الخاصة والفردية والشركات الأجنبية التي لها فرع أو مكتب في الدولة إذا كان الإعلان متعلقاً بفرع الشركة تعلن وفق أحكام الفقرة ( أ ) بالبند ( 1 ) من المادة ( 6 ) من هذه اللائحة او تسلم صورة الإعلان بمركز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه أو لأحد الشركاء فيها بحسب الأحوال ، وفي حال عدم وجود النائب عنها قانوناً أو من يقوم مقامه يتم التسليم لاحد موظفي مكتبيهما ، فإذا لم يكن لها مركز إدارة أو كانت مغلقة أو رفض مديرها أو أي من موظفيها استلام الإعلان يتم الإعلان باللصق أو النشر بحسب الأحوال " وان النص في المادة (6/1) من هذه اللائحة على انه -يتم إعلان الشخص المعلن إليه بأي من الطرق الآتية: أ-المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية، أو الرسائل على الهاتف المحمول او التطبيقات الذكية، أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو وسائل التقنية الحديثة الأخرى، او أية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان-مفاده انه عند إعلان الشركـات وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة يتعين على القائم بالإعلان أن ينتقل إلى مركز إدارة الشركة المطلوب إعلانها لتسليم الإعلان فيه إلى النائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه، وفى حالة عدم وجودهما تُسلم صورة الإعلان لأحد موظفي مكتبيهما ، فاذا لم يكن لها مركز إدارة أو كانت مغلقة أو رفض مديرها أو أي من موظفيها استلام الإعلان يتم الإعلان باللصق أو النشر بحسب الأحوال. ومن المقرر كذلك أن إعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي للحكم الصادر ضده بمثابة الحضوري يعد إعلاناً له بهذا الحكم سواء تم إعلانه بمعرفة الموظف المختص بالمحكمة لإعلان الأوراق القضائية أو تم إعلانه بطريق النشر في الصحف متى تضمن هذا الإعلان بياناً لما قضي به الحكم عليه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بسقوط حق الطاعنين في الطعن بالاستئناف لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً علي ما أورده بمدوناته (وكان الثابت من ملف محكمة أول درجة،- إنه بتاريخ 10/8/2020 تقدم وكيل المدعية بطلب إعلان المحكوم عليهما-حيث ان الحكم الصادر في الدعوي الماثلة صدر بمثابة الحضوري ، لذلك يلتمس مقدم الطلب من المحكمة الموقرة الموافقة على اعلان المدعي عليه / حامد صادقي كيا( ايراني الجنسية ) بالحكم الصادر في الدعوي الماثلة علي عنوانه الوارد بلائحة الدعوي /دبي-ديرة -ميناء راشد-مدينة دبي الملاحية -مقر شركة دي 1 مارين ذ م م -شبرة رقم WS110 هاتف رقم ....-فاكس رقم : .....-رقم مكاني: .....-البريد الالكتروني .... والخصم المدخل/ شركة مكين دريا وعنوانها/ايران- طهران- شارع الباسدران - ميدان نويونياد- جادة رقم 7-6 كوهيستان -الهاتف رقم : .....- فاكس رقم : .....- البريد الالكتروني :...... وتعلن علي عنوان مالكها/حامد صادقي كيا السابق ذكره في ذات الطلب . وبتاريخ 11/8/2020 تم التصريح بذلك . وتنفيذا لقرار القاضي التمس مقدم الطلب من المحكمة الموافقة على إيداع(صحيفة اعلان حكم بالنشر للمدعي عليهما 1-حامد صادقي كيا 2-شركة مكين دريا) لدى جهة الحفظ في المحكمة . وحيث إنه لما كان قد تعذر اعلان المدعي عليها والخصم المدخل بالحكم الصادر في الدعوي الماثلة علي العنوان الوارد بالائحة ، وكذلك علي العنوان الوارد بافادة التحري، وحيث أن المدعى عليهما في الدعوى غير معروفين الموطن ومحل العمل وهو مجهول العنوان-ووردت افادة المعلن-ان العنوان يوجد اعمال صيانة وهدم ولم اجد المطلوب اعلانه فتم الاتصال بالمطلوب اعلانه وتبين ان الهاتف غير مستخدم لذا تعذر الاعلان- لذلك بتاريخ 14/10/2020 تقدم وكيل المدعية بطلب للمحكمة بالموافقة على إعلان المحكوم عليهما- بالحكم الصادر ضدهما بمثابة الحضوري عن طريق النشر . وبتاريخ 15/10/2020 تم التصريح بالنشر، وتنفيذا لقرار القاضي التمس مقدم الطلب من المحكمة الموافقة على إيداع(صحيفة اعلان حكم بالنشر للمدعي عليهما 1-حامد صادقي كيا 2-شركة مكين دريا) لدى جهة الحفظ في المحكمة . وحيث إنه لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ27/7/2020، وكان الثابت لهذه المحكمة بأوراق الدعوى أنه تم إعلان الحكم المستأنف إلى المستأنفين قانوناً وبعد أن قامت المستأنف ضدها بإتخلذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان حسب الأصول المنصوص عليها قانوناً وأتخاذ الوسائل الكامنة لإعلان المستأنفين حسب الأصول-حيث ان المستانف ضدها وبعد صدور الحكم محل الاستئناف الماثل قامت بإعلان المستانفان بالطريق العادي وبعد ورود افادة التحري قدمت طلب بتاريخ10/8/2020 و26/8/2020 وبعد ورود افادة التحري بأن المستانف الاول خارج الدولة ومن ثم لا يمكن اعلانه على هاتف داخل الدولة . وحيث إنه لما كان الثابت بالأوراق أن المستأنف ضدها قد قامت بإعلان المستأنفين بالحكم المستأنف عن طريق النشر بصحيفة الوطن العدد رقم 3271 بتاريخ26/10/2020 متضمنا بيانا لما قضى به الحكم المستأنف،-[[ وبعد أن صرحت المحكمة بالإعلان بالنشر (ومرفق الاعلان بالنشر)]]-وهو ما يعد إعلانا بالحكم المشار إليه ويبدأ منه ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر ضدهما بمثابة الحضوري، وقد تم إعلان المستأنفين بالحكم المستأنف عن طريق بالنشر بتاريخ 26/10/2020 إعلانا صحيحاً وحسب الأصول،،وكان المستأنفان قد أقاما استئنافهما بتاريخ 12/10/2022-أي بعد انقضاء الميعاد المقرر قانونا لرفع الاستئناف وهو ثلاثين يوما من اليوم التالي لإعلانهما وفقا لما تقضي به المادتان 152، 159من قانون الإجراءات المدنية فإن حق المستأنفين في الطعن بالاستئناف يكون قد سقط، بما يتعين معه القضاء بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد .. هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى وكان الثابت للمحكمة من الأوراق وولوجا لملف التنفيذ الرقيم 9140/2020 تنفيذ تجاري- بين ذات الأطراف وعبر الملف الذكي للدعوى[[ وموضوعه تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم2020/143 تجاري كلي، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره(11423134.6 درهم )،شاملاً للرسوم والمصاريف . ]]- أن الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 143/2020 تجاري كلي بجلسة 27/7/2020 بمثابة الحضوري بحق المدعي عليه/حامد صادقي كيا- والخصم المدخل شركة مكين دريا- [[ وهما المستأنفان في الاستئناف الراهن المطروح محل البحث]] والمحكوم عليهم-أنه تم إعلان المستأنفين/ حامد صادقي كيا-وشركة مكين دريا- المحكوم عليهما-به وفقا لما تم من اجراءات بملف التنفيذ المذكور - حيث تم إعلان المستأنفين بالسند التنفيذي متضمناً بيانات الحكم المستأنف وذلك عن طريق النشر بتاريخ21/12/2021 .. وفقا لما تم من اجراءات بملف التنفيذ المذكور-وبعد أن صرحت المحكمة بإعلان المستأنفين /حامد صادقي كيا-وشركة مكين دريا- المحكوم عليهما- (المحكوم ضدهما والمنفذ ضدهما ) - عن طريق النشر،،، وقد تمت الموافقة من المحكمة على إيداع(الإعلان بالنشر وإدخال نتيجة الاعلان بالنظام على أن يتم تسليم الأصل في حال طلب المحكمة) لدى جهة الحفظ في المحكمة . [[و مرفق الاعلان بالنشر]].مما مؤداه تحقق اعلان المستأنفين كمحكوم عليهما في الدعوى بالسند التنفيذي للحكم المستأنف الصادر ضدهم ويعد معه-إزاء ما تقدم-إعلاناً بالحكم المشار إليه وفق صحيح القانون، وتبدء من اليوم التالي له حساب المدة القانونية للاستئناف، مما تكون اجراءات الاعلان بالحكم المستأنف قد تمت صحيحة، ومن ثم ينفتح بها ميعاد الطعن بالاستئناف على الحكم المستأنف منذ تاريخ إعلان المنفذ ضدها/حامد صادقي كيا- وشركة مكين دريا- المحكوم عليهما- بتاريخ النشر الحاصل فى تاريخ 21/12/2021 ..أو بتاريخ 26/10/2020 على النحو الموضح بعاليه سلفاً. ولما كان ذلك ، وكان المستأنفان قد أقاما استئنافهما بتاريخ 12/10/2022 (تاريخ تقديم الطلب الالكترونى) ، ومن ثم فإن الاستئناف يكون قد قدم بعد مضي الثلاثون يوما المنصوص عليها كمواعيد للطعن المقررة قانونا للاستئناف (سواء منذ تاريخ النشر الحاصل فى 21/12/2021 أو بتاريخ26/10/2020 على النحو الموضح بعاليه سلفاً) ... الأمر الذي تعمل فيه المحتكمة إزاء ما تقدم-حقها بتقرير السقوط من تلقاء نفسها لتعلق مواعيد الطعن بإجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام ، ويكون معه الاستئناف والحالة هذه قد سقط لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً بما يوجب القضاء بسقوط الحق في الطعن بالاستئناف لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً وهو ما تقضى به المحكمة . ويكون الدفع المثار من المستأنف ضدها بسقوط الحق بالاستئناف للتقرير به بعد فوات المواعيد القانونية قد صادف محله) وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائعاً وله اصله الثابت بالاوراق وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع الطاعنين الواردة باسباب النعي ولا ينال من ذلك دفعهما ببطلان اعلانهما بصحيفة افتتاح الدعوي ذلك ان بحث الدفع المشار اليه مرهون بإقامة الاستئناف في الميعاد المقرر قانوناً كما لا يغير من ذلك ما ورد بالنعي من أمور تتعلق بموضوع الدعوي ذلك ان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً ولم يتطرق لموضوع الاستئناف واوجه دفاع الطاعنين بما يكون ما يثيره الاخريين في هذا الشأن يكون وارداً علي غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي غير مقبول.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنين المصروفات مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق