الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 يونيو 2023

الطعن 17 لسنة 45 ق جلسة 22 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 337 ص 1812

جلسة 22 من يونيه سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبة الحمد، أحمد شوقي المليجي، أحمد صبري أسعد وجهدان حسين عبد الله.

-------------

(337)
الطعن رقم 17 لسنة 45 القضائية

(1) عمل "وقف العامل". شركات.
العاملون بشركات القطاع العام. جواز وقف العامل احتياطياً متى اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، لا محل للتفرقة بين التحقيق الإداري أو الجنائي. اللائحة 3309 لسنة 1966. لا محل لإعمال أحكام قانون العمل 91 لسنة 1959.
(2) عمل. عمولة البيع. وقف العامل.
عمولة البيع. عدم استحقاق العامل لها إلا إذا تحقق سببها. لا أحقية للعامل في تقاضي هذه العمولة خلال فترة إيقافه عن العمل.

---------------
1 - إذا كانت المادة الأولى من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 تنص على أنه تسري أحكام النظام المرافق على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام، فإن مؤدى ذلك أن أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 لا تسري على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص في النظام الصادر به القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966، لما كان ذلك، وكانت المادة 68 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه تنص على أنه "لرئيس مجلس الإدارة أن يوقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة، ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ويجب عرض الأمر على المحكمة التأديبية خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف لتقرير ما تراه في نصف المرتب الموقوف صرفه، وإلا وجب صرف المرتب كاملاً حتى تصدر المحكمة التأديبية قرارها في هذا الشأن......" وكانت عبارة "وقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك" قد وردت في صيغة عامة مطلقة بحيث تشمل الوقف الذي تقتضيه مصلحة أي تحقيق سواء أكان إدارياً أم جنائياً، فإن قصر الأحكام الواردة في هذه المادة على حالة وقف العامل بسبب التحقيق الإداري وحده يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز، وإذ نظمت المادة 68 المشار إليها قواعد وإجراءات وقف العاملين بالقطاع العام عن العمل ومدى حقهم في الحصول على مرتباتهم خلال فترة الوقف، فإنه لا يكون ثمة مجال لإعمال أحكام قانون العمل في هذا الشأن.
2 - إذ كان الأصل في استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها عمولة البيع التي لا تعدو أن تكون مكافأة قصد بها إيجاد حافز في العمل، ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو البيع الفعلي فإذا باشره العامل استحق العمولة وبمقدار هذا البيع أما إذا لم يباشره العامل أو لم يعمل أصلاً فلا تستحق هذه العمولة وبالتالي لا يستحقها العامل عن الفترة منذ وقفه عن العمل حتى إعادته إليه ثانية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 1993 لسنة 73 عمال كلي طنطا بطلب الحكم بعدم أحقيته في اقتضاء نصف أجره عن المدة من 26/ 11/ 1970 حتى 15/ 6/ 1972 التي كان موقوفاً خلالها عن العمل وبإلزامه بأن يرد إليها مبلغ 1586 ج و507 م قيمة ما قبضه بالزيادة عما هو مستحق له، وقالت بياناً لها أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 84 لسنة 71 مستعجل بندر طنطا بطلب الحكم بعدم الاعتداد بقرار إيقافه عن العمل في 26/ 10/ 1970 مع إعادته إليه وصرف مرتبه كاملاً بواقع 105 ج شهرياً من تاريخ إيقافه حتى يفصل في الدعوى، وفي 3/ 4/ 1973 قضت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 198 لسنة 1972 مستأنف مستعجل طنطا وأثناء نظر الدعوى أصدرت الطاعنة أمراً إدارياً في15/ 6/ 1972 بإنهاء الإيقاف فقصر المطعون ضده طلبه على صرف كامل أجره عن مدة الإيقاف، وبتاريخ 11/ 6/ 1973 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم تأثير الإيقاف الحاصل في 26/ 10/ 1970 حتى 15/ 6/ 1972 على أحقية المطعون ضده في صرف كامل أجره بواقع 105 ج شهرياً فأقامت الطاعنة الدعوى الماثلة بطلباتها المتقدمة تأسيساً على أن المطعون ضده أوقف عن العمل لاتهامه في جناية اختلاس بما يسقط حقه في اقتضاء أجره عن مدة الوقف كما أن نصف أجرة عن مدة الإيقاف هو مبلغ 475 ج و400 م باعتبار أجره عند وقفه مبلغ 53 ج و300 م أضيفت إليه علاوة دورية اعتباراً من أول يناير سنة 1972 فأصبح مبلغ 55 ج و200 م في حين أنه تقاضى مبلغ 206 ج و500 م نفاذاً للحكم الصادر في الدعوى 198 لسنة 1972 مستعجل مستأنف طنطا مما يتعين معه رد ما قبضه زائداً عن مستحقاته وقدره 1586 ج و500 م، وبتاريخ 26/ 11/ 1973 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 437 لسنة 23 ق وبتاريخ 11/ 11/ 1974 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 11/ 5/ 1980، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أحكام المادة 68 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 والتي تنص على أن "لرئيس مجلس الإدارة أن يوقف العامل عن عمله احتياطياً إذا قضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف مرتبه، ويجب عرض الأمر على المحكمة التأديبية خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف لتقرير ما تراه في نصف المرتب الموقوف صرفه وإلا وجب صرف المرتب كاملاً حتى تصدر المحكمة التأديبية قرارها في هذا الشأن"..... في حين أن المادة الواجبة التطبيق هي المادة 67 من قانون العمل باعتبار أن الوقف كان لاتهام المطعون ضده في جريمة وقعت داخل دائرة العمل طبقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 66 المشار إليه والتي ينص على أن "تسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام" وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 تنص على أنه "تسري أحكام النظام المرافق على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام، فإن مؤدى ذلك أن أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لا تسري على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص في النظام الصادر به القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1961. لما كان ذلك، وكانت المادة 68 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه تنص على أنه "لرئيس مجلس الإدارة أن يوقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة، ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ويجب عرض الأمر على المحكمة التأديبية خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف لتقرير ما تراه في نصف المرتب الموقوف صرفه، وإلا وجب صرف المرتب كاملاً حتى تصدر المحكمة التأديبية قرارها في هذا الشأن...." وكانت عبارة "وقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك" قد وردت في صيغة عامة مطلقة بحيث تشمل الوقف الذي تقتضيه مصلحة أي تحقيق سواء أكان إدارياً أم جنائياً، فإن قصر الأحكام الواردة في هذه المادة على حالة وقف العامل بسبب التحقيق الإداري وحده يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز، وإذ نظمت المادة 68 المشار إليها قواعد وإجراءات وقف العاملين بالقطاع العام عن العمل ومدى حقهم في الحصول على مرتباتهم خلال فترة الوقف، فإنه لا يكون ثمة مجال لإعمال أحكام قانون العمل في هذا الشأن، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أحكام المادة 68 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 على واقعة الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم بنى قضاءه برفض طلب استرداد ما قبضه المطعون ضده خلال فترة إيقافه عن العمل من عمولات كان يحصل عليها قبل الإيقاف على ما ذهب إليه من أحقيته لاقتضاء عمولة البيع خلال فترة إيقافه عن العمل باعتبارها جزءاً من أجرة في حين أن العمولة لا تعدو أن تكون حافزاً مادياً لزيادة حجم المبيعات ترتبط بالتوزيع الفعلي وجوداً وعدماًَ وإذ كان المطعون ضده لم يباشر البيع أثناء فترة إيقافه عن العمل فلا يستحق العمولة عنها وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أحقية المطعون ضده العمولة فترة إيقافه عن العمل بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كان الأصل في استحقاق الأجر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لقاء العمل اليومي الذي يقوم به العامل وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها عمولة البيع التي لا تعدو أن تكون مكافأة قصد بها إيجاد حافز في العمل، ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو البيع الفعلي فإذا باشره العامل استحق العمولة وبمقدار هذا البيع أما إذا لم يباشره العامل أو لم يعمل أصلاً فلا يستحق هذه العمولة وبالتالي لا يستحقها العامل عن الفترة منذ وقفه عن العمل حتى إعادته إليه ثانية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعنة استرداد ما دفعته من عمولات للمطعون ضده خلال فترة إيقافه عن العمل قولاً منه أن العمولة جزءاً من الأجر الذي يشمل كل ما يستحقه العامل مقابل أداء العمل أياً كان نوعه وطريقة تحديده أو تسميته، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه لهذا السبب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق