الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 يونيو 2023

الطعن 159 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 20 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 159 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
مؤسسة دبي للإعلام   وتمثلها دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وينوب عنها المستشار القانوني/ رضا السيد
مطعون ضده:
على محمد العابد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1749 استئناف مدني
بتاريخ 09-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
طعن للمرة الثانية مشورة جلسة 23/5/2023
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه القاضي المقرر/ محمد محمود نمشه وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع -علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على المؤسسة الطاعنة الدعوى رقم 1136 لسنة 2021 مدنى جزئي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 639,552 درهمًا والفائدة القانونية 9% من تاريخ إحالته للتقاعد في 31/10/2019 على سند من أنه بتاريخ 24/7/1980 التحق بالعمل في مؤسسة البيان للطباعة والنشر بوظيفة مصمم أول وظل في خدمتها و خلفها المجموعة الإعلامية ومن بعدها الطاعنة دون انقطاع إلى أن صدر قرار بإنهاء خدمته بتاريخ 31/10/2019 وكان آخر راتب أساسي مستحق له هو 7028 درهما واجمالي 16164 درهمًا ، وإذ توقفت الأخيرة عن سداد مستحقاته كاملة لرغبتها في تقسيم مدة خدمته لثلاث فترات واحتساب مكافأة نهاية الخدمة على هذا الاساس فقد تظلم إلى لجنة التظلمات والشكاوى ولعدم البت في التظلم أقام تظلمًا أمام لجنة التظلمات المركزية سجل تحت رقم 3/2021 و صدر القرار فيه باحتساب مستحقات مكافأة نهاية الخدمة على ثلاث فترات ، ولما كان القرار المذكور قد أخل بحقوقه المالية ومقدارها مبلغ 620,000 درهم مكافأة نهاية الخدمة ، ومبلغ 11552 درهمًا عن المقابل النقدي للإجازات المستحقة ومبلغ 8000 درهم تذاكر عودة له وأسرته بإجمالي 639,552 درهمًا فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة بالزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 499690.80 درهمًا " أربعمائة تسعة وتسعون ألف وستمائة وتسعون درهم وثمانون فلسًا " على أن يتم خصم ما قد يكون قد تم صرفه له من مكافأة نهاية الخدمة والفوائد القانونية بواقع 5 % سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1213 لسنة 2021 مدنى كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 1314 لسنة 2021 مدنى، ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط ، و ندبت فيهما خبيرًا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 19/5/2022 أولًا: في الاستئناف 1314 لسنة 2021 بتعديل الحكم المستأنف بتخفيض المبلغ المقضي به كمكافأة نهاية الخدمة إلى مبلغ 374,534.69 درهمًا (ثلاثمائة وأربعة وسبعون ألف وخمسمائة وأربعة وثلاثون درهمًا وتسعة وستون فلسًا) وتأييده فيما عدا ذلك ثانيًا: في الاستئناف 1213 لسنة 2021 برفضه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 290 لسنة 2022 ،وبتاريخ 8/9/2022 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة دبى الابتدائية،حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده 499,690,80 درهمًا يخصم منه ما يكون قد صرف له من مكافأة نهاية الخدمة والفائدة القانونية 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1749 لسنة 2022 مدنى، وبتاريخ 9/3/2023 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بجعل مبلغ نهاية الخدمة المقضي به 374,534,69 درهمًا والتأييد فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة أودعت إلكترونيًا بتاريخ 20/3/2023 طلبت فيها نقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضده المبلغ المحكوم به على سند من أن مدة عمله لديها هي مده متصلة وذلك بالمخالفة لقرار سمو الحاكم رقم 33 لسنة 2021 والمعمول به من 14/9/2021 والمتضمن في مادته الثانية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المنقولين من بعض الجهات الإعلامية إلى مؤسسة دبى للإعلام على مراحل زمنية حسب الراتب الأساسي في الجهة التي عمل بها والفترة قضاها فيها وأن المطعون ضده سبق له العمل في مؤسسة البيان للطباعة والنشر من24/7/1980 حتى أيلولة ملكيتها للمجموعة العربية للإعلام ومن بعدها في المؤسسة الطاعنة من 1/7/2007 وحتى إحالته للتقاعد في 31/10/2019 وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة ان النص في المادة الثانية من قرار سمو الحاكم رقم 33 لسنة 2021 بشان احتساب مكافاة نهاية الخدمة للموظفين المنقولين من بعض الجهات الإعلامية الي مؤسسة دبي للأعلام علي أن " تطبق احكام هذا القرار علي الموظفين المنقولين من الجهات الإعلامية إلي المؤسسة ممن تلتزم المؤسسة قانونًا بصرف مكافاة نهاية الخدمة لهم ، ولم تصدر بشأن هذه المكافاة أحكام قضائية نهائية وقطعية " والنص في المادة الثالثة علي أن " يتم احتساب مكافاة نهاية الخدمة لموظفي المؤسسة المشمولين بحكم المادة 2 من هذا القرار، وقت انتهاء خدماتهم ،علي أساس ما يلي -1 : تقسيم خدمة الموظف إلى مراحل زمنية ، وتحدد كل مرحلة بحسب الفترة والجهة التي كان يعمل لديها والتشريع الذي كان يخضع له. 2 - تحديد مقدار مكافأة نهاية الخدمة للموظف عن كل مرحلة على حدة، وفقًا للراتب الأساسي وآلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة له بموجب التشريع الذي كان يخضع له خلال تلك المرحلة. 3 - يتم صرف القيمة الاجمالية لمكافأة نهاية الخدمة للموظف والتي تمثل مجموع المبالغ المستحقة له عن كل مرحلة ،وذلك عند انتهاء خدمته من المؤسسة " يدل :- علي أن الموظفين العاملين لدي مؤسسة دبي للأعلام وسبق لهم العمل في جهات إعلامية أخري ولم يكن قد صدر بشأن تحديد مكافاتهم أحكام قضائية نهائية فإنه بدء من تاريخ سريان قرار سمو الحاكم في 14-9-2021 يتم احتساب مكافاة نهاية الخدمة لهم عند انتهاء خدمتهم علي أساس تقسيم مدة خدمتهم علي مراحل زمنية وتحدد كل مرحلة بحسب الفترة والجهة التي كان يعمل بها الموظف قبل انتقاله إلى المؤسسة وحساب المكافاة عن كل مرحلة علي حدة وفقًا للراتب الأساسي وآلية احتساب المكافاة المقررة في التشريع الذي تخضع له خلال كل مرحلة ثم يتم صرف القيمة الاجمالية للمكافأة عند انتهاء خدمته من المؤسسة وتمثل هذه القيمة الاجمالية مجموع المبالغ المستحقة للموظف عن كل مرحلة ، وإنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسبابها إليه و جاءت أسبابه خالية من تناول مسألة يتعلق بها دفاع جوهري تمسك به الخصم من شأنه -إن صح ? أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى أو كانت أسبابه لا تصلح رداً على هذا الدفاع فإن حكمها يكون معيباً بالقصور، لما كان ذلك ،وكان المطعون ضده من العاملين لدي الطاعنة مؤسسة دبي للأعلام وسبق له العمل في أكثر من جهة إعلامية قبل نقله إليها باندماج هذه الجهات الإعلامية في المؤسسة وايلولة ملكيتها لها ومن ثم فإن احتساب مكافأة نهاية الخدمة التي يطالب بها يكون وفقًا للقواعد التي وضعها قرار سمو الحاكم رقم 33 لسنة 2021 سالف البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و اتخذ من تقرير الخبير الذى احتسب مكافأة نهاية الخدمة للمذكور على خلاف أحكام هذا القرار سندا لقضائه بإلزام الطاعنة بالمبلغ الذي قدره والتفت عن دفاعها الوارد بسبب النعي رغم إنه دفاع جوهري فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون و القصور بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان الثابت من بيان تفاصيل مستحقات نهاية الخدمة للمستأنف ضده والمرسل من المؤسسة المستأنفة برسالة بالبريد الإلكتروني للخبير المنتدب في الاستئناف رقم 1213 لسنة 2021 أن تلك المستحقات قد احتسبت وفقًا لأحكام قرار سمو الحاكم رقم 33 لسنة 2021 بأن قدرت عن كل فترة عمل مستقلة عن الأخرى بكل جهة عمل بها المذكور وبلغ اجمالي مستحقاته عنها مبلغ 326,504,92 درهمًا ومن ثم فإن المحكمة تقضى بإلزامها بأن تؤدى له هذا المبلغ.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات، وأمرت برد مبلغ التأمين، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1749 لسنة 20222 مدني بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به 326,504,92 درهمًا وألزمت المستأنف ضده المصروفات، وأمرت برد مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق