الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 يونيو 2023

الطعن 101 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 19 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 101 لسنة 2023 طعن عقاري
طاعن:
شركة الخط الامامي لإدارة الاستثمار  ش ذ م م .
شركة دماك العقارية  ش ذ م م .
مطعون ضده:
علي عبد السلام مبروك عبد الصمد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1112 استئناف عقاري
بتاريخ 28-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده (علي عبد السلام مبروك عبد الصمد) أقام الدعوى 812 لسنة 2020 عقاري جزئي اختصم فيها الطاعنين (1- شركة الخط الامامي لإدارة الاستثمار ش ذ م م 2- شركة دماك العقارية ش ذ م م) بطلب الحكم وفقا لطلباته الختامية- 1- بصحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى المؤرخ 10-07-2016 وجعله بمثابة سند ملكية وقابل للتسجيل مع التصريح بتسجيل الحكم بالسجل العقاري النهائي لدى دائرة الاراضي والاملاك بإمارة دبي. 2-إلزام المدعى عليهما بان يردا له مبلغ 27,600 درهم المسدد منه بالزيادة بعد إجراء الخصم بنسبة 12% على دفعة الثمن البالغة 460,000 درهم الصادرة منهما وفق إقرارهما الثابت بالأوراق والمستندات المرفقة بملف الدعوى 3-إلزام المدعى عليهما بتسليمه العقار المبيع وعدم التعرض له ، احتياطياً: ندب خبير عقاري في الدعوى ، وعلى سبيل الاحتياط الكلي : فسخ عقد البيع سند الدعوى و إلزام المدعى عليهما بالتضامن برد مبلغ وقدره (995,940 درهم ) مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية و حتى السداد التام علي سند انه بموجب عقد بيع مؤرخ 10-07-2016 أشتري من المدعى عليها الاولي بصفتها تابعة للمدعى عليها الثانية وحدة التداعي المقامة على قطعة الارض رقم VRD/SD716/XR1216.B لقاء مبلغ و قدره 1,150,000 درهم على أن يتم التسليم في شهر 12/2019 ، سدد منه مقدم ما يعادل 24% من الثمن مبلغ وقدره (391,040درهم) وبتاريخ 19-03-2020 أرسلت له المدعى عليها الثانية رسالة بريد الكتروني تخطره أنها ستقدم عرض خصم بقيمة 12% من الدفعات المستحقة لكل وحدة و هي نسبة 40% من قيمة العقار لكل وحدة من الوحدات المذكورة قبل تاريخ 25-03-2020 فقام بسداد مبلغ وقدره 460,000 درهم بتاريخ 24-03-2020 ،وبتاريخ 21-05-2020 أرسلت له كذلك المدعى عليها الثانية رسالة بريد إلكتروني تخطره بخصم مبلغ 172,500 درهم من المبلغ النهائي المتبقي ليصبح 144,900 درهم فوافق على العرض وقام بسداده للمدعى عليها الثانية بموجب ايصال استلام مؤرخ 31-5-2020 الا انها وبعد ان حددت أكثر من موعد لاستلام الوحدات السكنية العائدة إليه ومن ضمنها وحدة التداعي تقاعست عن التسليم ومن ثم كانت الدعوى وبعد ان ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى قضت بجلسة 13-07-2021 بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ، استأنف المدعي ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1112 / 2021 عقاري و بعد أن ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى اودع تقريره قضت بجلسة 30-03-2022 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10-7-2016 وألزمت المستأنف ضدهما برد مبلغ وقدره 40 ( أربعين ) درهم للمستأنف وألزمتهما بتسليمه الوحدة العقارية محل العقد . طعن المدعى عليهما في ذلك الحكم بالتمييز رقم 288 / 2022 طعن عقاري وبجلسة 16-08-2022 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون وإحالة الدعوى إلى محكمه الاستئناف لتقضي فيها من جديد ، وبعد الإحالة قضت المحكمة بجلسة 28-12-2022 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا لصالح المستأنف المشتري بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10-07-2016 وألزمت المستأنف ضدهما برد مبلغ وقدره 40 أربعين درهم للمستأنف وألزمتهما بتسليمه الوحدة العقارية محل العقد .
طعن المدعى عليهما في ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 25-01-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم وكيل المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت تحديد جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث انه متى كان نص قانون الإجراءات المدنية قد نص في مادته (180 ) "" لا يجوز التمسك أمام المحكمة بسبب لم يرد بصحيفة الطعن ما لم يكن السبب متعلقًا بالنظام العام فيمكن التمسك به في أي وقت كما تأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها. "" مما مفاده انه ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة التمييز أن تثير في الطعن المسائل التي تتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها متى كانت عناصرها متعلقة بإجراءات التقاضي او كانت مطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن وإذ كان قضاء هذه المحكمة قد استقر ـ عملاً بالمادة 186 من قانون الإجراءات المدنية ـ على أن تلتزم محكمة الإحالة بحكم محكمة التمييز في المسألة التي فصلت فيها هذه المحكمة وأدلت برأيها فيها عن بصر وبصيرة، ويحوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما بتت فيه بحيث يمتنع على محكمة الاحالة عند اعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ، فلما كان ذلك وكان قضاء محكمة التمييز في الطعن السابق رقم 288 / 2022 عقاري قد انتهت الى نقض الحكم للقصور في التسبيب فلا يجوز لمحكمة الاستئناف بعد الإحالة ان تسند في اسبابها الى حكمها السابق وإذ أورد الحكم المطعون فيه بأسبابه (( هو ما يفضي بهذه المحكمة للتمسك بما انتهت إليه قبلا في قضائها المؤرخ 30-03-2022 تأسيسا على ما ساقته من أسباب في ذلك القضاء )) فانه يكون قد خالف حجية الحكم الناقض الصادر في الطعن 288 / 2022 طعن عقاري الذى قضى بنقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الصادر بجلسة 30-03-2022 فلم يعد ذلك الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وجودا فلا يجوز والحال كذلك ان يتمسك بأسبابه الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .
ولما كان ذلك وكان الطعن الماثل هو طعن للمرة الثانية فانه عملا بحكم المادة (186) للقضاء فيه فان المحكمة تتصدي للفصل في الاستئناف رقم 1112 / 2021 عقاري
وحيث انه عن صفه المستأنف ضدها الثانية فان الحكم الصادر من محكمة التمييز قد انتهي الى توافر صفتها في الدعوى مما لا يجوز معه بحث تلك المسائلة.
وحيث انه عن الموضوع فانه متي كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن دعوى صحة ونفاذ العقد هي دعوى إستحقاق مآلاً للمال موضوع العقد يقصد بها تنفيذ التزامات المتعاقد التي من شأنها نقل ملكية العقار إلى المتعاقد الآخر تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم بتسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، وهي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه ، وهي تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية وهو ما يقتضي أن تفصل المحكمة في أمر صحة البيع وتتحقق من إستيفائه الشروط اللازمة لانعقاد وصحته، وأن البائع لا يجبر على تنفيذ التزامه إذا ما دفع الدعوى بعدم قيام المشتري بتنفيذ التزامه بأنه لم يوف إليه بثمن المبيع المستحق في موعده المتفق عليه وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع من واقع الأدلة المطروحة عليها ولها السلطة في تفهم نصوص العقود وتفسير الشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين مستهدية بذلك بظروف وملابسات الدعوى متى كانت عبارات العقد تحتمل المعنى الذي أخذت به.
ولما كان ذلك فانه وعن الموضوع وكان الثابت من الأوراق والمستندات وتقرير الخبير المنتدب امام محكمة الاستئناف ان أجمالي قيمه سعر العقار المتفق عليها بالعقد (1,150,000) درهم وان أجمالي قيمه العقار بعد الخصومات (949,900) درهم وفقا لما هو ثابت من ان المستأنف قد تلقى عرض من قبل المستأنف ضدها الأولى بتحصله على خصم بقيمه (12%) من قيمه العقار موضوع الدعوى وذلك عند قيامه بسداد (40%) من قيمه العقار كما ان الاجتماع الذى تم بالمكتب الرئيسي في أكويا أكسجين بتاريخ الخميس الموافق (21/05/2020) بين كلاً من السيد / محمد أشاهباز بصفته ممثل عن شركه داماك (المستأنف ضدها الثانية ) وبين المستأنف وتم تحرير محضر اجتماع على أوراق الشركة المستأنف ضدها الثانية الرسمية وتم الاتفاق مع المستأنف على أن يحصل على نسبه (15%) خصم من إجمالي قيمه العقار مقابل دفع كامل المبلغ بنهاية مايو الجاري وبإضافة مبلغ مقداره (46,000) درهم كرسوم تسجيل متفق عليها بين الأطراف كما ان الثابت ان المسدد من قبل المستأنف مقداره ( 995,940 ) درهم . مما مؤداه ان المستحق على المستأنف 949900 درهم + 46000 درهم = 995900 درهم قد سدد منهم مبلغ (995,940) درهم مما يكون المسدد اكثر من المستحق مبلغ 40 درهم ، مما تقضي معه المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10-7-2016 وألزمت المستأنف ضدهما برد مبلغ وقدره 40 أربعين درهم للمستأنف وألزمتهما بتسليمه الوحدة العقارية محل العقد والزمت المستأنف ضدهما بالمناسب من المصاريف والف درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه والزمت الطاعن المصاريف والف درهم مقابل اتعاب المحاماة مع رد التامين والقضاء في الاستئناف رقم 800 لسنة 2022 عقاري بإلغاء الحكم المستأنف والحكم والقضاء مجددا بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10-7-2016 وألزمت المستأنف ضدهما برد مبلغ وقدره (40 درهم) أربعين درهم للمستأنف وألزمتهما بتسليمه الوحدة العقارية محل العقد والزمت المستأنف ضدهما بالمناسب من المصاريف والف درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق