الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 نوفمبر 2021

أمر عال برفع أموال وعشور الأطيان التي تؤخذ للمنافع العمومية والتي يأكلها البحر أو تتلف من تهايل الرمال وتتعطل زراعتها من المقاطع وتصير سباخا 17 ديسمبر 1889 - ص 2625

17 ديسمبر 1889 - أمر عال
برفع أموال وعشور الأطيان التي تؤخذ للمنافع العمومية والتي يأكلها
البحر أو تتلف من تهايل الرمال وتتعطل زراعتها من المقاطع وتصير سباخا (1)

نحن خديو مصر
بعد الاطلاع على لائحة الأطيان السعيدية المندرجة بمجموع اللوائح الذى نشر مع قوانين المحاكم المختلطة الصادر عليه الأمر العالي لنظارة الحقانية بتاريخ 7 شعبان سنة 1292 (8 سبتمبر سنة 1875) نمرة 8؛
وبعد الاطلاع على قرار مجلس شورى النواب الصادر عليه الأمر العالي للداخلية رقم 16 محرم سنة 1285 (9 مايو سنة 1868) نمرة 55 والملحق المختص به المندرج بمجموع اللوائح السالف ذكره؛
وبعد الاطلاع على القرارين الصادرين من مجلس النظار بتاريخ 10 أبريل سنة 1881 نمرة 5959 وبتاريخ 16 مايو سنة 1888 نمرة 420؛
وبناء على ما عرضه علينا ناظر المالية
وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين وموافقة رأى مجلس النظار.

أمرنا بما هو آت:

مادة 1 - الأطيان الخراجية والعشورية التى تؤخذ للمنافع العمومية مثل السكك الحديد الميرية والترع والجسور والمصارف العمومية والطرق العمومية وإنشاء القناطر والأبنية التي تتعلق بلوازم المصلحة العمومية ترفع أموالها أو عشورها لأربابها وفى كافة الأحوال لا يتصرح بالرفع إلا اعتبارا من يوم الطلب.
مادة 2 - الأطيان التي يأكلها البحر تصير المعاملة فيها بمقتضى بندى 12 و14 من لائحة الأطيان السالف ذكرها.
مادة 3الأطيان التي تتلف من تهايل الرمال عليها ولا يمكن أعمال طرق هندسية لاستصلاحها وكذلك الأطيان التي تفسدها الرمال من أطيان الجزائر ترفع أموالها أو عشورها لأربابها من يوم الطلب وتصير معاينتها فى كل سنة وما يظهر استصلاحه منها للزراعة تقدر له ضريبة بحسب ما يساوى وقت المعاينة بنسبة حوضه أو قبالته وتربط على أربابه من سنة المعاينة.
مادة 4يجوز رفع أموال الأطيان التي تتعطل زراعتها من المقاطع التى تجريها مصلحة الري عند صرف مياه النيل من حيضان الوجه القبلي عن سنوات بوارها من الزراعة وتصير معاينتها سنويا وكل ما استصلح منها للزراعة تقدر له ضريبة بحسب ما يساوى وقت المعاينة بنسبة حوضه أو قبالته وتربط على أربابه من سنة المعاينة وكذلك يكون الإجراء فى الأطيان التي تتعطل زراعتها بسبب المقاطع الجبرية التي تحدث من فيضان النيل.
مادة 5 - (2) يجوز أيضا رفع أموال أو عشور الأطيان التي تصير سباخا وغير صالحة للزراعة بسبب ما يحصل لها من النشع من مجاورتها للترع العمومية ومن فيضان بركة قارون (بالفيوم) أو من استمرار تسلط مياه المصارف عليها أو من عدم وجود مصارف عمومية لها ويثبت من التحقيق الإداري أنه ما كان فى قدرة أربابها وقايتها من التلف بأى وجه من الوجوه وتجرى معاينتها فى كل ثلاث سنين بالأكثر وما يوجد منها قابلا للزراعة تربط عليه الضريبة بحسب ما يستحق.
مادة 6الأطيان التى تحصل المطالبة من أربابها برفع أموالها بدعوى أنها صارت مسبخة ولا ينتفع بزراعتها ويثبت من التحقيق الإداري أن تلفها كان من أسباب غير التي ذكرت بالمادة السابقة ترفض التشكيات المختصة بها ولا يرفع شئ من أموالها.
مادة 7معاينة وتحقيق الأطيان التي تؤخذ للمنافع العمومية والتي تصير سباخا يكون بمعرفة لجان تركب من مندوب من كل من نظارة المالية والمديرية واثنين عمد أهل خبرة ينتخبهما المدير وفى الأحوال التي يكون المأخوذ فيها لمنفعة عمومية تتعلق بمصلحة السكة الحديد أو الأشغال العمومية يجوز أن يضم إلى اللجنة مندوب خصوصي من قبلهما وأما باقي الأنواع فتكون معاينتها وعمل تحقيقاتها بمعرفة لجان تعينها المديريات.
مادة 8 - التحقيقات التي تجريها اللجان تنظر فى هيئة تتشكل بكل مديرية من المدير بصفة رئيس الوكيل والباشمهندس والباشكاتب وقراراتها تتقدم لناظر المالية وكل ما تراءى لنظارة المالية أنه مستحق رفع أمواله تصدر عنه قرارات من ناظر المالية.
مادة 9 - القرارات التي تصدر من ناظر المالية عن الطلبات التي يتقرر رفضها أو عن الأطيان التي تستصلح للزراعة ويحكم بربط أموال عليها يصير إعلانها إداريا لأصحاب الشأن ويجوز لهم المعارضة فيها أمام نظارة المالية فى مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ الإعلان والقرار الذى يصدره أخيرا ناظر المالية يكون نهائيا ولا يقبل الطعن فيه مطلقا لا أمام الإدارة ولا أمام المحاكم القضائية.
مادة 10 - المعارضات التي تحصل فى قرارات ناظر المالية يصير تقديمها الى نظارة المالية ويكون مرفقا معها الإعلان الصادر للممول من المديرية وكل معارضة تحصل بعد انقضاء الثلاثين يوما المنوه عنها بالمادة السابقة أو لا يكون مرفقا معها إعلان المديرية وإيصال معطى من خزينة المديرية دال على دفع التأمين المتكلم عنه فى المادة الآتية تكون لاغية لا عمل لها.
مادة 11 - يجب على مقدم المعارضة أن يدفع على سبيل التأمين مبلغا نقديا يوازى مقداره قيمة أموال أو عشور الأطيان المقدم بصددها المعارضة عن سنة واحدة حسب مقدار مساحتها المبين فى القرار الابتدائي وهذا التأمين لا يرد لصاحبه إلا اذا ظهر من القرار النهائي الذى يعطى من ناظر المالية صحة للمعارضة.
أما اذا كان القرار النهائي يؤيد القرار الأول بدون تعديل لصالح المعارض فيكون مبلغ التأمين حقا للحكومة فى نظير مصاريف إعادة التحقيق.
مادة 12 - طلبات رفع الأموال والمنازعة فى قيمة الضرائب لا يمكن فى أى حال أن توقف دفع الأموال المطلوبة بل يلزم دفعها تحت استردادها اذا صدر أمر برفعها.
مادة 13 - تعمل لائحة بمعرفة ناظر المالية شاملة للاجراءات التى يلزم اتخاذها لتنفيذ أحكام أمرنا هذا.
وبعد التصديق عليها من مجلس النظار يعتمد العمل بها.
مادة 14 - الطلبات الجارى فحصها والحالة هذه يصير الاجراء فيها بالتطبيق لأحكام أمرنا هذا واذا تقرر رفع شئ لا يكون أيضا الا اعتبارا من تاريخ الطلبات المذكورة.
مادة 15 - كل ما كان مخالفا لأحكام أمرنا هذا من الأوامر واللوائح يكون ملغى.
مادة 16 - على ناظر المالية تنفيذ أمرنا هذا.


(1) يراجع القانون 113 لسنة 1939 ولا سيما المادة 22 منه التى تنص على الغاء كافة الأحكام السابقة والمخالفة لما ورد فيه.
(2) يراجع دكريتو 1 مارس 1894.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق