الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 يناير 2021

الطعن 216 لسنة 42 ق جلسة 9 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ج 2 ق 290 ص 1540

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، وعبد الرؤوف عبد المجيد جودة، وزكي الصاوي صالح، وجمال الدين عبد اللطيف.

------------------

(290)
الطعن رقم 216 لسنة 42 القضائية

(1 و2) إثبات "الدفع بالجهالة". إرث.
 (1)انحصار دفاع الورثة في أنهم لا يعلمون شيئاً عن العقد العرفي المنسوب لمورثتهم. التحدي بأنه لا يقبل منهم إنكار التوقيع طبقاً للمادة 14/ 3 من قانون الإثبات لأنهم ناقشوا موضوعه. لا محل له.
 (2)نفى المورث علمه بأن التوقيع على الورقة العرفية هو لمورثه. استبعاد المحكمة للورقة بمقوله إن المتمسك بها لم يقدم دليل صحتها كما لم يطلب إجراء أي تحقيق بشأنها. عدم إتباع المحكمة للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 14/ 1، 2 و30 من قانون الإثبات. خطأ في القانون.
(3)حكم "تسبيب الحكم". خبرة.
إثبا ت الخبير للإقرار الصادر من الخصم في محضر أعماله. عدم التزام المحكمة ببيان نص هذا الإقرار في الحكم.
 (4)إيجار. تعويض. ريع. مسئولية "مسئولية تقصيرية"
غصب العقار. عمل غير مشروع. التزام الغاصب بتعويض الأضرار الناشئة عنه عدم تقيد المحكمة بالحد الأقصى لأجرة الأرض الزراعية عند تقدير التعويض. الريع يعد بمثابة تعويض.
 (5)نقض "أثر نقض الحكم"
نقض الحكم نقضاً جزئياً. أثره.

---------------
1 -  متى كان المطعون عليهم لم يدفعوا بصورية عقد البيع العرفي - المنسوب صدوره من مورثتهم إلى الطاعن الثالث - بل إن الخبير هو الذي استبعد العقد من تلقاء نفسه قولاً منه إنه صوري، وقد انحصر دفاع المطعون عليهم في أنهم لا يعلمون شيئاً عن العقد المذكور، ومن ثم يكون في غير محله تحدي الطاعنين بالمادة 14/ 3 من قانون الإثبات التي تقضي بأن من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع.
2 - النص في المادة 14/ 1، 2 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وتقابلها المادة 394 من القانون المدني قبل إلغائها، والمادة 30 من قانون الإثبات وتقابلها المادة 262 من قانون المرافعات السابق، يدل على أنه إذا نفى الوارث علمه بأن التوقيع الذي على الورقة العرفية المحتج بها عليه هو لمورثته. تعين أن توجه إليه يمين عدم العلم، فإذا حلف هذه اليمين زالت عن الورقة مؤقتاً قوتها في الإثبات، وكان على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها، فإذا رأت المحكمة أن وقائع الدعوى ومستنداتها لا تكفي لإقناعها بأن التوقيع صحيح أمرت بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، وإذ لم تتبع محكمة الموضوع الإجراءات سالفة الذكر بشأن عقد البيع الابتدائي - الذي نفى المطعون عليهم علمهم بصدوره من مورثتهم - وقضت باستبعاده لمجرد القول بأن "المستأنفين -الطاعنين - لم يقدموا الدليل على صحة صدوره من مورثتهم وأنهم لم يطلبوا إجراء أي تحقيق بشأنه" فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
3 - متى كان إقرار الطاعنين بوضع يدهم على أطيان النزاع جميعها قد ورد بأقوالهم أمام الخبير وأثبته في محاضر أعماله، فحسب الحكم أن يشير إلى هذا الإقرار دون حاجة لبيان نصه ما دام أن تقرير الخبير مقدم في الدعوى.
4 - المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعي التي تنص على أنه لا يجوز أن تزيد أجرة الأرض الزراعية على سبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها لا تحكم سوى العلاقة الإيجارية التي تقوم بين المالك والمستأجر. ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بالريع على أن الطاعنين وضعوا اليد على نصيب المطعون عليهم في أطيان التركة بطريق الغصب، وكان الغصب باعتباره عملاً غير مشروع يلزم من ارتكبه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتعويض الأضرار الناشئة عنه، ولا تتقيد المحكمة بحكم المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعي عند قضائها بالريع لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار وذلك باعتبار هذا الريع بمثابة تعويض، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون بفرض تجاوزه للحد الأقصى المقرر لإيجار الأراضي الزراعية طبقاً للمادة 33 المشار إليها.
5 - تنص المادة 271 من قانون المرافعات على أنه إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض، وإذ نقض الحكم المطعون فيه في خصوص السبب المتعلق بالتصرف بالبيع في فدانين إلى الطاعن الثالث فإنه يترتب على ذلك نقض الحكم بالنسبة لمقدار الريع المقضي به عن هذا القدر ويبقى الحكم نافذاً بالنسبة لأجزائه الأخرى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 442 لسنة 1967 مدني دمنهور الابتدائية ضد الطاعنين طلبوا فيها الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى أطيان زراعية مساحتها 4 أفدنة و18 قيراطاً و16 سهماً وإلى حصة قدرها 9 قراريط من 24 قيراطاً شيوعاً في منزلين ومخزن وتسليمها لهم، وهذه العقارات مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى مع إلزام الطاعنين بأن يدفعوا لهم مبلغ 712 جنيهاً قيمة ريع الأطيان في المدة من 6/ 1/ 1962 حتى 16/ 2/ 1966. واستندوا في ذلك إلى أنهم يملكون العقارات المذكورة بالميراث عن المرحومين...... وأن الطاعنين يضعون اليد عليها ويستأثرون بريع الأطيان في تلك الفترة. وبتاريخ 23/ 3/ 1968 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بدمنهور لمعاينة الأطيان والعقارات الموضحة بصحيفة الدعوى وبيان ما خلفه كل من..... مورثي الطرفين من أطيان زراعية وعقارات مبنية ونصيب المطعون عليهم فيها وواضع اليد على هذا النصيب ومدته وسببه ومقدار الريع الذي يغله خلال الفترة من 6/ 1/ 1962 حتى 6/ 1/ 1966 ومن المسئول عنه، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 28/ 3/ 1970 بتثبيت ملكية المطعون عليهم إلى 10 و10/ 11 قراريط من 24 قيراطاً في كامل أرض وبناء المنزلين والمخزن ومساحة قدرها 4 أفدنة و15 سهماً من الأراضي الزراعية والموضحة بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير وإلزام الطاعنين بأن يدفعوا للمطعون عليهم مبلغ 483 جنيهاً و124 مليماً قيمة الريع المستحق عن الفترة من 6/ 1/ 1962 حتى 6/ 1/ 1966. استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف برقم 357 لسنة 26 ق مدني (مأمورية دمنهور) وبتاريخ 21/ 2/ 1972 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى تثبيت ملكية المطعون عليهم إلى 8 و8/ 11 ط من 24 ط في كامل أرض وبناء المنزلين والمخزن ومساحة قدرها 3 ف و5 ط و7 س الموضحة بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير وإلزام الطاعنين بأن يدفعوا للمطعون عليهم مبلغ 386 جنيهاً و500 مليم قيمة الريع عن المدة من 6/ 1/ 1962 حتى 6/ 1/ 1966. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في خصوص الوجه الثاني من السبب الأول وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن المورثة...... تصرفت قبل وفاتها إلى الطاعن الثالث في فدانين من أطيان النزاع بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 25/ 12/ 1961 غير أن الحكم المطعون فيه استبعد هذا العقد استناداً إلى أنه عقد عرفي لم يسجل وأن المطعون عليهم أنكروا علمهم بصدوره من مورثتهم فزالت ما له من قوة في الإثبات ولم يقدم الدليل على صحة صدوره منها في حين أن المطعون عليهم أقاموا دفاعهم أمام محكمة أول درجة على الطعن بصورية عقد البيع المذكور، مما مفاده أنهم ناقشوا موضوع عقد البيع فلا يقبل منهم بعد ذلك أن يطعنوا عليه بالجهالة طبقاً لنص المادة 14/ 3 من قانون الإثبات، ومع التسليم بأن طعنهم بالجهالة مقبول، فإن الحكم قد أخطأ بعدم إتباع الإجراءات التي رسمتها المادتان 14/ 2، 30 من ذلك القانون لتحقيق الدفع بالجهالة، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي في وجهه الأول مردود، بأن المطعون عليهم لم يدفعوا بصورية عقد البيع العرفي المؤرخ 25/ 12/ 1961 الصادر إلى الطاعن الثالث وأن الخبير هو الذي استبعد هذا العقد من تلقاء نفسه قولاً منه إنه صوري، أما المطعون عليهم فقد انحصر دفاعهم في أنهم لا يعلمون شيئاً عن العقد المذكور ومن ثم يكون في غير محله تحدي الطاعنين بالمادة 14/ 3 من قانون الإثبات التي تقضي بأن من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع. والنعي في وجهه الثاني صحيح ذلك أن النص في المادة 14/ 1، 2 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وتقابلها المادة 394 من القانون المدني قبل إلغائها على أنه "يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ويكفي أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وفي المادة 30 من هذا القانون وتقابلها المادة 262 من قانون المرافعات السابق على أنه "إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما"، يدل على أنه إذا نفى الوارث علمه بأن التوقيع الذي على الورقة العرفية المحتج بها عليه هو لمورثه تعين أن توجه إليه يمين عدم العلم، فإذا حلف هذا اليمين زالت عن الورقة مؤقتاً قوتها في الإثبات وكان على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها فإذا رأت المحكمة أن وقائع الدعوى ومستنداتها لا تكفي لإقناعها بأن التوقيع صحيح أمرت بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، وإذ لم تتبع محكمة الموضوع الإجراءات سالفة الذكر بشأن عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/ 12/ 1961 وقضت باستبعاده لمجرد القول بأن "المستأنفين - الطاعنين - لم يقدموا الدليل على صحة صدوره من مورثتهم وأنهم لم يطلبوا إجراء أي تحقيق بشأنه" فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا الوجه.
وحيث إن مبنى النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك أن الطاعنين استندوا في طلب رفض الدعوى إلى أن المرحوم.......... مورث الطرفين تصرف بالبيع منذ سنة 1940 في فدان و4 قراريط من أطيان النزاع إلى..... وأن البيع اقترن بوضع يدهم من تاريخ الشراء وقدم الطاعنون إلى محكمة الاستئناف إقراراً من هؤلاء المشترين يفيد هذا المعنى، ورد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بأنه ليس للطاعنين أن يتمسكوا به لأن المشترين هم أصحاب الحق في الادعاء بالتملك بوضع اليد المدة الطويلة، وأنه ثبت من قرار الطاعنين أمام الخبير أنهم يضعون اليد على الأطيان موضوع النزاع كلها، في حين أن للطاعنين مصلحة في إثبات صحة دفاعهم حتى لا يلزموا بريع تلك المساحة التي تصرف فيها المورث إلى الغير، كما أن الحكم لم يبين نص الإقرار المنسوب إلى الطاعنين وما إذا كان يؤدي إلى المعنى الذي ذهب إليه، هذا إلى أن الحكم لم يرد على المستند الموقع عليه من المشترين، وهو ما يعيبه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تعول على ما ادعاه الطاعنون من أن مورث الطرفين تصرف بالبيع إلى آخرين سنة 1940 في جزء من أطيان النزاع مساحته فدان و4 قراريط وأن المشترين تملكوا هذه المساحة بوضع اليد المدة الطويلة وذلك لعدم قيام دليل على هذا التصرف ولأنه اتضح من المعاينة التي أجراها الخبير ومن أقوال الطاعنين ورجال الإدارة الذين سألهم أن الطاعنين هم الذين يضعون اليد على الأطيان موضوع النزاع كلها منذ وفاة والدهم، وإذ تكفي هذه الدعامة لحمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم، فإنه لا يعيبه التفاته عن الرد على الشهادة المقدمة من الطاعنين التي تتضمن أن هؤلاء المشترين قد اشتروا الأطيان الواردة بها، كذلك لا جدوى من النعي على الحكم فيما استطرد إليه من أنه ليس للطاعنين أن يتمسكوا بهذا الدفاع إذ هو تزيد لا يؤثر في سلامة قضائه، أما عن إقرار الطاعنين بوضع يدهم على أطيان النزاع جميعه فقد ورد بأقوالهم أمام الخبير وأثبته في محاضر أعماله، وحسب الحكم أن يشير إلى هذا الإقرار دون حاجة لبيان نصه ما دام أن تقرير الخبير مقدم في الدعوى.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أنهم اعترضوا على تقرير الخبير بأنه غالى في تقدير ريع الفدان بثلاثين جنيهاً لأن القانون جعل الحد الأقصى للقيمة الإيجارية سبعة أمثال ضريبة الأرض، هذا إلى أنه لم يحتسب الأموال الأميرية وضريبة الدفاع التي كانت مربوطة عليها، واكتفى الحكم في رده بأن تقدير الخبير لريع الأطيان مقبول للأسباب التي بني عليها دون أن يبين الحكم القيمة الإيجارية للفدان وما إذا كان الخبير قد خصم الأموال الأميرية وضريبة الدفاع من الريع الإجمالي للفدان وهو ما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كانت المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعي التي تنص على أنه لا يجوز أن تزيد أجرة الأرض الزراعية على سبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها لا تحكم سوى العلاقة الإيجارية التي تقوم بين المالك والمستأجر، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بالريع على أن الطاعنين وضعوا اليد على نصيب المطعون عليهم في أطيان التركة بطريق الغصب، وكان الغصب باعتباره عملاً غير مشروع يلزم من ارتكبه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتعويض الأضرار الناشئة عنه ولا تتقيد المحكمة بحكم المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعي عند قضائها بالريع لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار، وذلك باعتبار هذا الريع بمثابة تعويض، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون بفرض تجاوزه للحد الأقصى المقرر لإيجار الأراضي الزراعية طبقاً للمادة 33 المشار إليها ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما كانت المادة 271/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض، ولما سلف، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه في خصوص الوجه الثاني من السبب الأول المتعلق بالتصرف بالبيع في فدانين إلى الطاعن الثالث، ويترتب على ذلك تقض الحكم بالنسبة لمقدار الريع المقضي به عن هذا القدر، ويبقى الحكم نافذاً بالنسبة لأجزائه الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق