الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 ديسمبر 2020

المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975

حرصت الحكومة منذ قيام ثورة 23 يوليو على تنقية العمل العام مما قد يلحق به من الشوائب والشبهات، آخذة في اعتبارها أن الدولة وقد اختارت المنهج الاشتراكي طريقا للبناء والتقدم، فقد اتسعت دائرة تدخلها في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية والمالية منها، وبالتالي فقد تزايدت الأموال والمصالح التي يقوم عليها عمال الدولة والهيئات والمؤسسات العامة وسائر الجهات المملوكة للدولة أو التي تشارك في ملكيتها، فتزايدت أمامهم فرص الانحراف بالعمل العام واستغلاله جريا وراء ثراء غير مشروع ولذلك عنيت الحكومة بمحاربة هذا الانحراف بوسائل متعددة من بينها إصدار ما يلزم لذلك من التشريعات فصدر في السنة الأولى لقيام الثورة قانون الكسب غير المشروع رقم 131 لسنة 1952 ثم القانون رقم 148 لسنة 1961، ومع تطور تطبيق المنهج الاشتراكي واتساع مجالاته فقد دعا ذلك إلى إعادة النظر في القانون الأخير لمعالجة ما يشوب أحكامه من قصور والتمكن من الوقوف بحزم وعدل ضد من يتعالون أموال الشعب فكان أن صدر قانون الكسب غير المشروع الحالي رقم 11 لسنة 1968 الذى أعيد فيه - على ما جاء بمذكرته الإيضاحية - "النظر في مفهوم الكسب غير المشروع وتكييفه والعقوبة المقررة له والطوائف التي تخضع لأحكامه والإجراءات الكفيلة بالمتابعة الحازمة لثروتهم" ولكن التطبيق العملي لهذا القانون وقلة ما كشف عنه من حالات الكسب غير المشروع قد دلت بجلاء على عجزه عن تحقيق الأهداف المرجوة، الأمر الذى استوجب إعادة دراسته فيه على نحو شامل لسد ما فيه من أوجه النقص وزيادة فاعليته في معالجة هذه الظاهرة الخطيرة. وقد كشفت هذه الدراسة عن قصور القانون الحالي عن مواجهة ما تفرضه المرحلة القائمة من حياة الأمة من جدية وأمانة، ومن أبرز مظاهر القصور:
(أولا) اعتناق القانون الحالي معيارا ضيقا في تحديد المقصود بالكسب الحرام بأن استلزم له مظهرا ماديا يتمثل في زيادة ثروة الخاضع للقانون أو زوجه أو أولاده القصر مع العجز عن إثبات مصدر الزيادة بغض النظر عما إذا كان هذا المصدر طاهرا أو خبيثا مطرحا بذلك حالة الإثراء نتيجة مخالفة نص قانوني عقابي أو الآداب العامة.
(ثانيا) اتساع القاعدة التي تخضع لأحكام القانون الحالي بحيث تكاد تشمل الأعم الأغلب من العاملين في الدولة والقطاع العام حتى أدنى المستويات مما أثقل كاهل لجان فحص إقرارات الذمة المالية بغير طائل مع أن الهدف من التشريع هو التحقق من طهارة شاغلي المناصب الكبيرة في الدولة لما لهم باعتبارهم القدوة من تأثير على من يلونهم في الوظيفة أو الدرجة.
(ثالثا) عدم تحديد الجهة أو الجهات المنوط بها البحث والكشف عن جرائم الكسب غير المشروع وتنظيم صلاتهم بالجهات المسند إليها فحص إقرارات الذمة المالية والشكاوى التي تقدم عن حالات الكسب غير المشروع.
(رابعا) طول الإجراءات التي تسبق إقامة الدعوى الجنائية في جرائم الكسب غير المشروع وتوزعها بين العديد من جهات البحث والفحص والتحقيق والادعاء.
ومن أجل ما تقدم كان من اللازم إعادة النظر على نحو شامل في أحكام قانون الكسب غير المشروع القائم، سواء فيما يتعلق بتحديد الفئات الخاضعة لأحكامه، أو تحديد المقصود بالكسب غير المشروع، أو تنظيم علاقات الجهات القائمة على تنفيذه وتبسيط إجراءات البحث والكشف والتحقيق واختصار مراحلها بما لا يخل بضمانات التقاضي وحق الدفاع فضلا عن تلافى أوجه النقص أو الغموض الأخرى التي تشوب القانون الحالي، وقد اقتضى ذلك كله إعداد مشروع قانون جديد للكسب غير المشروع ليحل محل القانون الحالي. وفيما يلى بيان لأهم أحكام المشروع وخاصة المستحدث منها:
1 - أعاد المشروع النظر في شأن فئات الخاضعين لتشريع الكسب غير المشروع وذلك بإدخال التعديلات الآتية:
( أ ) أنه وإن كان المشروع قد أخضع العاملين في الجهاز الإداري للدولة وفى القطاع العام والعاملين في تشكيلات ومؤسسات الاتحاد الاشتراكي أسوة بما يقرره القانون القائم إلا أن المشروع قد استبعد من بينهم فئات المستوى الثالث تقديرا من المشروع بأن الأعم الأغلب من الأعمال التي يقوم عليها أفراد تلك الفئات لا تتيح لهم فرص الكسب غير المشروع (البنود 1، 2، 4 من المادة 1).
(ب) أخضع المشروع العاملين الشاغلين لبعض الوظائف التي تتيح لهم فرصة الكسب الحرام أيا كان مستوى الفئات التي يشغلونها وهم مأمورو التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع (البند 9 من المادة 1).
(جـ) أخضع المشروع فئة جديدة للقانون هم رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين المصريين بالشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها بنصيب في رأس مالها، لتزايد هذا النوع من الشركات تمشيا مع سياسة الانفتاح الاقتصادي التي لجأت إليها الدولة أخيرا ولتوافر العلة التي تقرر من أجلها إخضاع العاملين في شركات القطاع العام لأحكام القانون في أفراد تلك الفئة.
(د) نص المشروع صراحة على خضوع العمد والمشايخ، ذلك أنهم وإن كانوا ممن تشملهم عبارة القائمين بأعباء السلطة العامة إلا أنه رؤى لكل شك النص عليهم.
(هـ) أبقى المشروع على ما يقرره القانون القائم من جواز سريان أحكامه على فئات أخرى ممن لم يرد لهم ذكر، من غير الفئات التي تخضع لأحكامه وذلك بمقتضى قرار من رئيس الجمهورية إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه، مع النص على أن تكون إضافة تلك الفئات بناء على اقتراح وزير العدل.
2 - يعتبر القانون القائم كسبا غير مشروع كل مال يحصل عليه أحد الخاضعين لأحكامه بسبب استغلال الخدمة أو الصفة اذا اتخذ شكل زيادة تطرأ على ثروة الخاضع لأحكامه أو ثروة زوجه وأولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدرها، دون أن يستلزم القانون مشروعية هذا المصدر، فأتاح بذلك لغالبية من حصلوا على كسب حرام فرصة الإفلات من أحكامه بإرجاع الزيادة إلى سبب لا يمت إلى العمل العام القائمين عليه بغض النظر عن مدى مشروعية هذا السبب أو موافقته للآداب العامة فوقف القانون بذلك عاجزا عن ملاحقة هذه الطائفة المنحرفة متجاهلا بذلك ضمير المواطنين وإصرارهم على وجوب أن يتصف أولو الأمر وسائر القائمين على العمل العام بطهارة المسلك وأن يكون كسبهم حق حلال، لذلك فقد غدا من اللازم إعادة تحديد المقصود بالكسب الحرام فلا يقف عند حد المال الذى يحصل عليه العامل نتيجة استغلال الخدمة أو الصفة فحسب بل يمتد إلى ما يحصل عليه نتيجة سلوك مخالف لنص قانوني عقابي أو للآداب العامة.
ولئن كانت الزيادة في الثروة بما لا يتناسب مع الموارد المشروعة للشخص هى الدليل الغالب على الحصول على كسب غير مشروع إلا أنها ليست الدليل الوحيد اذ قد يتخذ الكسب الحرام مظهرا يتجلى في ارتفاع في مستوى المعيشة يقتضى نفقات تربو على الموارد المشروعة فينهض ذلك دليلا على الحصول على كسب غير مشروع.
وعلى هدى ما تقدم جاءت صياغة المادة الثانية من المشروع محققة للاتجاهات السابقة.
3 - ينهج المشروع منهج القانون القائم في شأن أنواع الإقرارات التى يجب على الخاضعين لأحكامه تقديمها، وهى إقرارات بداية الخدمة أو اكتساب الصفة والإقرارات الدورية وإقرارات نهاية الخدمة أو زوال الصفة مستحدثا وجوب أن يكون تقديم الإقرارات الدورية كل ثلاث سنوات بدلا من خمس سنوات وذلك كفالة لمتابعة ما يطرأ على ثروات الخاضعين لأحكام المشروع من تغييرات في وقت مناسب.
4 - يعهد القانون الحالي بفحص إقرارات الذمة المالية إلى لجان يختلف تشكيلها بحسب نوعيات الفئات الخاضعة لأحكامه وكل لجنة مكونة إما من خمسة أو ثلاثة أعضاء، ورغبة من المشروع في سرعة إجراء الفحص والذى لا يلزم إصدار القرار المناسب بشأنه بعد إتمامه تعدد أشخاص من يصدرونه، فقد اتجه المشروع إلى تغيير تسمية اللجان إلى اسم هيئات وقصر تشكيلها على شخص واحد يختار من بين مستشاري محاكم الاستئناف أو رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك لفحص إقرارات الخاضعين لأحكام المشروع والشكاوى التى تقدم ضدهم فيما عدا فحص الإقرارات التى تقدم من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه ومن هم في درجتهم والوزراء ونوابهم وأعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي فقد رؤى الإبقاء على التشكيل المقرر في القانون الحالي لفحص إقراراتهم بأن يكون الفحص من هيئة تشكيل في بداية العام القضائي من خمسة من مستشاري محكمة النقض وروعي في ذلك فضلا عن علو المناصب التى يشغلها أولئك الأشخاص أن إجراءات التحقيق والادعاء بالنسبة لها أحكام خاصة وردت في القانونين رقمى 247 لسنة 1956 و79 لسنة 1958 (المادة 5).
5 - وقد اقتضى تنفيذ القانون الحالى إنشاء مكتب سمى مكتب الكسب غير المشروع مشكل من رئيس يختار من بين مستشاري المحاكم ومن عدد كاف من الرؤساء بالمحاكم والقضاء ومن واجبات هذا المكتب تيسير قيام لجان الفحص بمهامها، وقد رأى المشروع أن ينص على هذا المكتب مع تغيير اسمه إلى (إدارة الكسب غير المشروع) تمشيا مع تسميات إدارات ديوان وزارة العدل التى يقوم عليها بعض رجال القضاء، كما عنى المشروع بالنص على أهم واجبات تلك الإدارة وهى طلب البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكاوى التي تقدم عن كسب غير مشروع ومعاونة الهيئات المنصوص عليها في المادة (5) في القيام بمهامها (المادة 6).
6 - ولعل أهم أسباب قصور القانون الحالي عن تحقيق الغاية المرجوة منه هو توزيع واجب البحث والكشف عن جرائم الكسب غير المشروع بين جهات حكومية متعددة. وقد تبين من دراسة إمكانيات تلك الجهات واختصاصاتها أن أصلحها لمباشرة البحث والكشف عن جرائم الكسب غير المشروع هو جهاز الرقابة الإدارية المنظم بالقانون رقم 54 لسنة 1964 ولذلك نصت المادة (7) من المشروع على قيام جهاز الرقابة الإدارية ببحث البيانات عن حالات الكسب غير المشروع وأن لها في سبيل ذلك الاستعانة بمأموري الضبط القضائي أو أية جهات أخرى مختصة وأن تكون مباشرتها هذا الاختصاص على النحو وبالإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، كما أوجبت المادة المذكورة على الرقابة الإدارية تنفيذ ما تكلفها به إدارة الكسب غير المشروع بناء على طلب هيئات الفحص والتحقيق من بحث.
7 - وتفرض المادة (8) من المشروع على الجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية أن تقدم إلى إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها والذين يلزمون خلال هذا العام بتقديم إقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها وأن ترسل هذه الإقرارات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها، تقديرا من المشروع بأن هذا الإجراء خطوة لازمة قبل مباشرة هيئات الفحص لاختصاصها.
8 - وقد أوجبت المادة (9) من المشروع على هيئات الفحص أن تقوم بفحص جميع الإقرارات والشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع وفحص الذمة المالية للخاضعين لأحكامه في حالة عدم تقديم الإقرار ورغبة من المشروع في أن تكون لعملية الفحص نتائج إيجابية تعين على اكتشاف حالات الكسب غير المشروع فقد رؤى النص صراحة على بعض الإجراءات التى للهيئات أن تباشرها في مرحلة الفحص وذلك بأن تكون لها سلطة طلب البيانات والإيضاحات والحصول على الأوراق من الجهات بما في ذلك الجهات التى بياناتها سرية أو صور من تلك الأوراق وكذلك التحفظ عليها.
9 - وإذا كان القانون الحالى يعيبه طول الإجراءات التى تسبق إقامة الدعوى الجنائية الخاصة بجريمة الكسب غير المشروع من فحص بمعرفة اللجان ثم تحقيق وإقامة الدعوى عن طريق النيابة العامة، فإنه من المناسب والقائم على الفحص هيئات مكونة من عناصر قضائية، إذا تبين من الفحص وجود شبهات لكسب غير مشروع وقد قطعت تلك الهيئات قدرا ملحوظا في استكشاف معالم جريمة الكسب غير المشروع أن تتولى ما يلزم في شأنها من تحقيق وأن يكون لها في ذلك كافة الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية وقد عنى المشروع أن يبرز من بين هذه الاختصاصات سلطة الأمر بمنع المتهم وزوجه وأولاده من التصرف في أموالهم أو إدارتها كلها أو بعضها وغيرها من الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة 208 مكررا ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية وعلى أن تعين الهيئة في الأمر الصادر منها بالمنع وكيلا لإدارة الأموال يتبع في شأنه أحكام قرار وزير العدل الذى يصدر نفاذا لأحكام المادة 208 مكررا ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية، وقد وردت هذه الأحكام في المادة 10 من المشروع والتى أوجبت أن يعرض الأمر الصادر بالمنع من التصرف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره على محكمة الجنايات المختصة والتى يكون لها بعد سماع أقوال من صدر ضده الأمر وذوى الشأن أن تحكم إما بتأييد الأمر أو تعديله أو إلغائه خلال ستين يوما من عرض الأمر عليها، وذلك تمشيا مع المادة 34 من الدستور التى تنظر فرض الحراسة على الملكية الخاصة إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائى، وضمانا لسرعة البت في القرار الصادر بالمنع من التصرف أو الإدارة واستقرارا للأوضاع فقد نصت المادة (10) من المشروع على أنه يترتب على انقضاء مائة وعشرين يوما من تاريخ صدور الأمر دون أن تصدر المحكمة حكمها، شأنه اعتبار الأمر كأن لم يكن.
10 - وقد عرضت المادة 11 من المشروع لبيان قواعد التظلم من الحكم الصادر من المنع من التصرف أو الإدارة من إجراءات تنفيذه وذلك سواء كان التظلم مقدما من الصادر ضده الحكم أو من كل ذى شأن وقد جاءت الأحكام التى أوردتها المادة المذكورة في هذه الأمور على نسق الأحكام المقررة في المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية.
11 - وأقرت المادتان 12 و13 من المشروع ما ورد في المادة 13 من القانون الحالى أن من سلطة رئيس المحكمة المختصة بنظر الدعوى بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق إذا قامت دلائل كافية على الحصول على كسب غير مشروع أن يصدر أمرا بتكليف الغير بعدم التصرف فيما يكون لديه للمتهم أو أى شخص من المذكورين في المادة 18، ويترتب على هذا الأمر كل ما يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير من آثار كما أن لرئيس المحكمة أن يأمر بالتأشير بمضمون طلب الهيئة أو الدعوى بحسب الأحوال على هامش تسجيلات الحقوق العينية الخاصة بالأشخاص الذين سبقت الإشارة إليهم، وعرضت المادة 13 للآثار التى تترتب على هذا التأشير في مواجهة الغير الذى يكون قد كسب حقا على العقارات المؤشر على هامش تسجيلاتها بعدم الاعتداد بأى حق يكتسبه الغير بعد تاريخ التأشير.
12 - وإذ خول المشروع هيئات الفحص الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق فقد عرضت المادة 14 منه للأحكام الخاصة بالتصرفات في التحقيق سواء بإصدار أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو إحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة أو إحالتها إلى الجهة المختصة إذا كانت الواقعة تتضمن الا مخالفة إدارية أو مالية، وأوجبت المادة 15 اخطار النائب العام بالأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره والذى له أن يطعن عليه أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره.
13 - ويذهب القانون الحالى في المادة 10 منه إلى أنه في حالة انتهاء الخدمة أو زوال الصفة لا يجوز إقامة الدعوى طبقا لأحكامه بعد مضى سنتين من تاريخ تقديم إقرار ترك الخدمة أو زوال الصفة، وإذا كانت جريمة الكسب غير المشروع هى وحدها دون سائر الجرائم التى ينظمها المشروع ذات طبيعة خاصة تميزها عن سائر الجرائم فقد رؤى أنها هى الجديرة بإفراد تنظيم خاص فيما يتعلق بتقادمها، فيقرر المشروع في المادة 16 منه بأن تكون مدة التقادم ثلاث سنوات من يوم إقرار ترك الخدمة أو زوال الصفة وقد روعى في تحديد التقادم بالمدة المذكورة توفير الاستقرار لمن يتركون الخدمة أو تزول عنهم الصفة بعد فترة معقولة فلا يبقى أمرهم معلقا لأمد طويل وبذلك يكون المشروع قد عنى بالتوفيق بين مصلحة المجتمع في ألا يفلت آثم بما غنم من مال حرام من العقاب، ومصلحة من لم يعودوا خاضعين لأحكام المشروع في أن تستقر أمورهم في أجل مناسب.
14 - ولم يشأ المشروع أن يغير من العقوبة المقررة لجريمة الكسب غير المشروع من تقرير عقوبة السجن لمرتكبها وغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلا عن الحكم برد هذا الكسب، كما أبقى المشروع على الحكم الخاص بأن انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاء لا يمنع من الحكم برد الكسب غير المشروع وذلك من المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية وبالإجراءات المتبعة فيها بشرط أن تقدم الدعوى إلى المحكمة في موعد لا يجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة (المادة 16).
15 - وقد عرضت المادة (20) من المشروع لبيان العقوبات المقررة لجريمتى عدم تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة أو تضمينها عمدا بيانات غير صحيحة وتقابل أحكام المادة (14) من القانون الحالى.
16 - وقد رأى المشروع أن يؤثم فعل كل من يتسبب في عدم تقديم البيانات أو إرسال الإقرارات المشار إليها في المادة الثامنة من المشروع أو يفشى بيانات الإقرارات والشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع وما يجرى في شأنها من فحص وتحقيق، هادفا من وراء تقرير عقوبات لهذه الأفعال ضمان قيام العاملين بالجهات التى تتلقى الإقرارات وإرسال البيانات بواجب إرسالها في المواعيد المقررة وكذلك كفالة سرية ما تحويه تلك الأوراق من بيانات أو تحريات أو تحقيقات (المادة 21).
17 - وتنظيما للانتقال في التطبيق من القانون الحالى إلى أحكام المشروع بعد صدوره فقد أوردت المادة 24 منه حكما انتقاليا بإلزام كل من يخضع لأحكامه أن يقدم خلال شهرين من تاريخ العمل به إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة والالتزامات المالية، فإن كان مقدم الإقرار ممن سبق أن خضعوا لأحكام القانون الحالى وجب أن يشمل الإقرار علاوة على البيانات سالفة الذكر بيان مصدر الزيادة التى تكون قد طرأت على ثروته وثروة زوجه وأولاده القصر عند تاريخ تقديم الإقرار السابق.
وتحقيقا لكل ما تقدم فقد أعد مشروع القانون المرافق ويتشرف وزير العدل بعرضه بالصيغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه المؤرخ 25 من مايو سنة 1975، رجاء الموافقة عليه والسير في إجراءات إصداره.

وزير العدل
عادل يونس

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق