جلسة 28 من إبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز فرحات، أيمن يحيى الرفاعي، خالد مصطفى "نواب رئيس المحكمة" وطارق فتحي يوسف.
--------------------
(83)
الطعن 16199 لسنة 81 القضائية
(1) تعويض "تقدير التعويض: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض".
التعويض غير المقدر باتفاق أو نص في القانون. استقلال محكمة الموضوع بتقديره مستهدية في ذلك بالظروف والملابسات.
(2 ، 3) تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: التأمين الإجباري عن المسئولية من حوادث السيارات".
(2) التزام شركات التأمين المؤمن لديها إجباريا من مخاطر مركبات النقل السريع بأداء مبلغ تأمين للمضرور أو ورثته. تحديده بحد أقصى في حالات الوفاة أو العجز الكلي وبنسبة العجز في حالة العجز الجزئي المستديم. إثباتها بمعرفة الطبيب المعالج. شرطه. إقرار القومسيون الطبي لها. م 8 ق 72 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية والجدول المرافق لها. لازمه. التزام المحاكم بذلك لدى الحكم بتعويض عن حوادث مركبات النقل السريع. علة ذلك.
(3) إصابة مورث المطعون ضدهم أولا في حادث سيارة مؤمنا من مخاطرها لدى شركة التأمين في ظل سريان ق 72 لسنة 2007 ووفاته قبل عرضه على مصلحة الطب الشرعي لتحديد نسبة العجز عن إصابته إن وجد. خلو الأوراق مما يفيد أنه تخلف لديه عجز جراء تلك الإصابة سواء عجزا كليا أو جزئيا قبل وفاته أو أن الوفاة حدثت نتيجة هذه الإصابة. مؤداه. انتفاء موجبات القضاء بمبلغ التأمين المقرر بالقانون المذكور ولائحته التنفيذية. أثره. عدم استحقاق الورثة تعويض عنها. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين بالتعويض. خطأ ومخالفة للقانون.
--------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان تقدير التعويض الجابر للضرر من إطلاقات محكمة الموضوع بما تراه مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات إلا أن ذلك مشروط بألا يكون التعويض مقدرا بالاتفاق أو بنص في القانون.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن "ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، ويحدد مقدار التأمين في حالة العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه"، والنص في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 على أن "يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة، ويصرف مبلغ التأمين وفقا للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة"، وقد ورد بهذا الجدول في بنده الأول حالات العجز الكلي المستديم، ثم أورد في بنده الثاني بفقراته الأربع حالات العجز الجزئي المستديم ونسبته ومبلغ التأمين المستحق في كل حالة، ثم أردف قرين الفقرة الرابعة منه النص على أنه "بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند، فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي" بما مفاده أن المشرع وضع بهذه النصوص حكما جديدا، حصر بمقتضاها الحالات التي تلزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع، وهي حالات الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والعجز الجزئي المستديم فضلا عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير، ووضع حدا أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة، ففي حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد، وفي حالات العجز الجزئي المستديم التي وردت حصرا في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون في فقراته الأربع من بنده الثاني يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة، وأناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته، أما حالات العجز الجزئي التي لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي، وإذ كانت تلك النصوص تتضمن قواعد آمرة، يجب على المحاكم أن تلتزمها عند الحكم بالتعويض عن حوادث مركبات النقل السريع.
3 - إذا كان الثابت من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن إصابة مورث المطعون ضدهم (أولا) - وهي الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه والتي اكتمل بها المركز القانوني له - حدثت بتاريخ 28/ 2/ 2008 كما أن وثيقة التأمين الإجباري للسيارة مرتكبة الحادث أبرمت عن المدة من 8/ 10/ 2007 حتى 8/ 11/ 2008 في ظل سريان أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 فيكون هو القانون واجب التطبيق على واقعة الدعوى، وإذ توفى (المضرور) قبل أن يتم عرضه على مصلحة الطب الشرعي لتحديد نسبة العجز عن إصابته - إن وجد - وجاءت الأوراق خلوا مما يفيد أنه قد تخلف لديه عجز جراء تلك الإصابة سواء كان عجزا كليا أو جزئيا قبل وفاته، كما خلت الأوراق مما يثبت أن الوفاة حدثت نتيجة هذه الإصابة ومن ثم فقد انتفت موجبات القضاء بمبلغ التأمين الذي قرره المشرع بالقانون سالف الذكر ولائحته التنفيذية فلا يستحق ورثته (المطعون ضدهم أولا) تعويضا عنها لخروجها عن نطاق التغطية التأمينية التي تلتزم بها الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر لهم تعويضا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم (أولا) أقام على الشركة الطاعنة والمطعون ضده (ثانيا) الدعوى رقم ... لسنة 2008 مدني محكمة شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة إصابته في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، استأنف المطعون ضدهم (أولا) هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" بالاستئنافين ...، ... لسنة 43 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 30/ 7/ 2011 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بالتعويض المقضي به. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقالت بيانا لذلك إنه قضى بإلزامها بالتعويض تأسيسا على أحكام القانون المدني رغم أن قانون التأمين الإجباري رقم 72 لسنة 2007 والذي بدأ سريانه اعتبارا من 29/ 6/ 2007 وصدرت الوثيقة ووقع الحادث في ظله هو الواجب التطبيق وإذ حددت المادة الثامنة منه قيمة التعويض في حالة العجز الكلي المستديم وتحديده بمقدار نسبة العجز في حالة العجز الجزئي المستديم، بما يخرج مورث المطعون ضدهم (أولا) عن نطاق التغطية التأمينية في هذا القانون لخلو الأوراق مما يفيد أن إصابته جراء الحادث تخلف لديه عنها عجز بنوعيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان تقدير التعويض الجابر للضرر من إطلاقات محكمة الموضوع بما تراه مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات إلا أن ذلك مشروط بألا يكون التعويض مقدرا بالاتفاق أو بنص في القانون، كما أن المقرر أن النص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن "ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، ويحدد مقدار التأمين في حالة العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه"، والنص في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 على أن "يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة، ويصرف مبلغ التأمين وفقا للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة"، وقد ورد بهذا الجدول في بنده الأول حالات العجز الكلي المستديم، ثم أورد في بنده الثاني بفقراته الأربع حالات العجز الجزئي المستديم ونسبته ومبلغ التأمين المستحق في كل حالة، ثم أردف قرين الفقرة الرابعة منه النص على أنه "بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند، فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي" بما مفاده أن المشرع وضع بهذه النصوص حكما جديدا، حصر بمقتضاها الحالات التي تلزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع، وهي حالات الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والعجز الجزئي المستديم فضلا عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير، ووضع حدا أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة، ففي حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد، وفي حالات العجز الجزئي المستديم التي وردت حصرا في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون في فقراته الأربع من بنده الثاني يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة، وأناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته، أما حالات العجز الجزئي التي لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي، وإذ كانت تلك النصوص تتضمن قواعد آمرة، يجب على المحاكم أن تلتزمها عند الحكم بالتعويض عن حوادث مركبات النقل السريع. وكان الثابت من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن إصابة مورث المطعون ضدهم (أولا) - وهي الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه والتي اكتمل بها المركز القانوني له - حدثت بتاريخ 28/ 2/ 2008 كما أن وثيقة التأمين الإجباري للسيارة مرتكبة الحادث أبرمت عن المدة من 8/ 10/ 2007 حتى 8/ 11/ 2008 في ظل سريان أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 فيكون هو القانون واجب التطبيق على واقعة الدعوى، وإذ توفى (المضرور) قبل أن يتم عرضه على مصلحة الطب الشرعي لتحديد نسبة العجز عن إصابته إن وجد - وجاءت الأوراق خلوا مما يفيد أنه قد تخلف لديه عجز جراء تلك الإصابة سواء كان عجزا كليا أو جزئيا قبل وفاته، كما خلت الأوراق مما يثبت أن الوفاة حدثت نتيجة هذه الإصابة ومن ثم فقد انتفت موجبات القضاء بمبلغ التأمين الذي قرره المشرع بالقانون سالف الذكر ولائحته التنفيذية فلا يستحق ورثته (المطعون ضدهم أولا) تعويضا عنها لخروجها عن نطاق التغطية التأمينية التي تلتزم بها الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر لهم تعويضا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يتعين نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم، يتعين رفض الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 43 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق