الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 نوفمبر 2020

الطعن 14988 لسنة 80 ق جلسة 4 / 5 / 2017

برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ رفعت فهمي العزب، عبد الناصر محمد أبو الوفا عمرو جمال عبد الله وأيمن محمد صابر "نواب رئيس المحكمة "

------------

(١) بطلان " بطلان الأحكام " . حكم " الطعن فيه " . نقض " الطعن في أحكام محكمة النقض " .

الأحكام الصادرة من محكمة النقض . امتناع الطعن فيها بسائر الطرق العادية وغير العادية . م٢٧٢ مرافعات . الاستثناء . بطلان الحكم الصادر منها لقيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد القضاة الذين أصدروا الحكم . م ١٤٧ / ٢ مرافعات .

(٢) بطلان " بطلان الأحكام " . حكم " الطعن فيه " . نقض " الطعن في أحكام محكمة النقض " .

عدم استناد المطعون ضده الأول في دعواه على سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة ١٤٦ مرافعات . مؤداه . عدم قبول دعواه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بقبول دعوى المطعون ضده الأول وبانعدام حكم محكمة النقض . مخالفة للقانون .

-----------------

1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٧٢ من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن " مؤداه أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي، وأحكامها باتة ، ولا سبيل للطعن فيها ، وأن المشرع أغتنى عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة ، ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل ، إلا ما أورده في الفقرة الثانية من المادة ١٤٧ من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من هذا القانون ، وذلك زيادة في الاحتياط والتحوط لسمعة القضاة.

2  - إذ كان المطعون ضده الأول لا يستند في دعواه إلى سبب يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل التحديد والحصر في المادة ١٤٦ من قانون المرافعات سالفة البيان، فإن دعواه تكون غير مقبولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل دعوى المطعون ضده الأول وقضى بانعدام الحكم الصادر من محكمة النقض موضوع الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه .

--------------------

" الوقائع "

في يوم 2010/8/21 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 2010/4/14 في الاستئناف رقم 29712 لسنة 126 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنين الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودع الطاعنين مذكرة شارحة.
وفي 2010/8/31 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
وفي 2010/9/1 أعلن المطعون ضده السادس بصحيفة الطعن.
وفي 2010/9/4 أعلن المطعون ضدهما التاسع والعاشر بصحيفة الطعن.
وفي 2010/9/5 أعلن المطعون ضدهم ورثة/ ...... والمطعون ضده الخامس بصحيفة الطعن.
وفي 2010/9/8 أعلن المطعون ضدهما السابع والثامن بصحيفة الطعن.
وفي 2010/9/19 أعلن المطعون ضده الرابع بصحيفة الطعن.
وفي 2016/5/7 أعلن المطعون ضدهم ورثة/ ....... بصحيفة الطعن.
وفي 2010/9/13 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه.
وفي 2010/9/15 أودع المطعون ضده السادس مذكرة بدفاعه.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها:- قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقضه.
وبجلسة 2017/1/19 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشور فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 2017/5/4 للمرافعة، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعنين والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة.
-----------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ........ "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون، ضده الأول، أقام الدعوى رقم 24073 لسنة 2007 مدني جنوب القاهرة الابتدائية، ضد باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بانعدام الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 3106 لسنة 85 ق، وبعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 664 لسنة 55 ق مدني، ومنع تعرض المطعون ضدهم من السابع حتى العاشر له في حيازته للعقارين المبينين بالصحيفة، وقال بيانا لذلك إن هذين العقارين كان يملكهما المرحوم "......" وبعد وفاته باعهما ورثته، وقد توالت البيوع عليهما من المشترين منهم، إلى أن خلصت إليه ملكيتهما، وقد حدثت نزاعات قضائية بين المشترين، فأقام مورث المطعون ضدهم بالبند ثانيا ضد مورث المطعون ضدهم بالبند ثالثا الدعوى رقم 2223 لسنة 1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1981/2/26 الصادر إليه عن حصة مقدارها سبعة قراريط من هذين العقارين، كما أقام مورث المطعون ضدهم بالبند أولا مكرر - الدعوى رقم 1393 لسنة 1982 أمام ذلك المحكمة، ضد مورث المطعون ضدهم ثانيا - بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1981/2/27 الصادر إليه عن حصة مقدارها ثلاثة قراريط من العقارين المذكورين، تدخل المطعون ضده الأول هجوميا في هاتين الدعويين وقضي فيها بقول تدخله وبرفضهما، طعن المحكوم عليهما على هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 2782، 2864 لسنة 103 ق القاهرة، وقضي فيهما بتأييد الحكم المستأنف، فطعنا على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 3106 لسنة 58 ق مدني، وفيه قضت محكمة النقض بتاريخ 1993/4/15 بنقض الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقدي البيع المذكورين، ولما كان هذا الحكم منعدما لصدوره في خصومة غير منعقدة قانونا لعدم صحة إعلانه بصحيفة الطعن بالنقض، لذلك فقد أقام الدعوى، تدخل الطاعنان هجوميا في الدعوى بطلب الحكم أصليا بوقفها تعليقا لحين الفصل في الدعوى رقم 3569 لسنة 2007 مدني حلوان الابتدائية واحتياطيا رفضها، حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 29712 لسنة 126 ق القاهرة، وفيه قضت المحكمة بتاريخ 2010/4/14 بإلغاء الحكم المستأنف وبانعدام الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 3106 لسنة 58 ق بتاريخ 1993/4/15، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، أودع وكيل المطعون ضده الأول مذكرة طلب فيها رفض الطعن، كما أودع نائب الدولة مذكرة عن المطعون ضده السادس بصفته طلب فيها عدم قبول الطعن بالنسبة له، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون حين قبل الدعوى بانعدام الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 3106 لسنة 58 ق مدني، بالمخالفة لنص المادة 272 من قانون المرافعات، والتي لا تجيز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 272 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن" مؤداه أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي، وأحكامها باتة، ولا سبيل للطعن فيها، وأن المشرع أغتنى عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة، ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل، إلا ما أورده في الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون، وذلك زيادة في الاحتياط والتحوط لسمعة القضاة. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول لا يستند في دعواه إلى سبب يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل التحديد والحصر في المادة 146 من قانون المرافعات سالفة البيان، فإن دعواه تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل دعوى المطعون ضده الأول وقضى بانعدام الحكم الصادر من محكمة النقض موضوع الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى.
لــذلــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى، وألزمت المستأنف بمصروفات الاستئناف ومبلغ مائة جنيه أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق