الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 أغسطس 2020

الطعن 960 لسنة 58 ق جلسة 27 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 331 ص 1023

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوي.

---------------

(331)
الطعن رقم 960 لسنة 58 القضائية

(1، 2،  (3تعويض. كفالة. مسئولية "مسئولية المتبوع".
 (1)مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. ماهيتها. اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون. للمتبوع حق الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور. م 175 مدني.
(2) حق المتبوع في الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور. سبيله دعوى الحلول. المادتان 326، 799 مدني. أو الدعوى الشخصية. م 324 مدني. رجوع المتبوع على التابع بدعوى الكفيل قبل المدين. المادة 800 مدني. غير جائز. علة ذلك.
 (3)المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة في دعوى التعويض من قبيل التعويض. أثره. للمتبوع أن يرجع على تابعه لاقتضاء هذه المصروفات بدعوى الحلول.

--------------
1 - مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور، وتقوم على فكرة الضمان القانوني فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد. ومن ثم فإذا أوفى المتبوع بالتعويض كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذي كفله لأنه المسئول عنه وليس مسئولاً معه، وهذه القاعدة هي التي قننها المشرع في المادة 175 من القانون المدني التي تقضي بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر، ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه.
2 - للمتبوع عند وفائه بالتعويض للدائن المضرور أن يرجع على التابع بإحدى دعويين الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة 799 من القانون المدني والتي ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليها في المادة 326 من القانون المذكور والتي تقضي بأن الموفى - يحل محل الدائن الذي استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين، والدعوى الثانية هي الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة 324 من ذات القانون التي تقضي بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه. وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذي وفاه عنه بالدعوى الشخصية التي قررها المشرع في المادة 800 من القانون المدني للكفيل قبل المدين، وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده، وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده.
3 - المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة تمثل نفقات فعلية تكبدها المحكوم لهما في تلك الدعوى فتعتبر من قبيل التعويض وتأخذ حكمه في حلول المتبوع في كل ما وفى به من التعويض محل الدائن المضرور ومن ثم يكون للطاعن أن يرجع على تابعه المطعون ضده لاقتضاء هذه المصروفات بدعوى الحلول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن - وزير الدفاع - أقام الدعوى رقم 572 لسنة 1983 مدني بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليه مبلغ 10443 جنيهاً، وقال بياناً لذلك إن الثابت........ أقاما عليه بصفته الدعوى رقم 6691 لسنة 1979 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بالتعويض عن وفاة مورثهما..... بسبب خطأ تابعه المطعون ضده أثناء قيادته إحدى سيارات الجيش، فحكمت المحكمة بإلزامه بصفته بأن يؤدي إلى المدعيين مبلغ 10000 جنيه على سبيل التعويض والمصروفات شاملة أتعاب المحاماة ومقدارها 433 جنيهاً وبعد أن تأيد الحكم استئنافياً، قام بالوفاء بالمبلغ المحكوم به والمصروفات إلى المحكوم لهما فيحق له الرجوع بما وفى به على تابعه المطعون ضده طبقاً للمادة 175 من القانون المدني، لذا فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. وبتاريخ 19 من نوفمبر سنة 1985 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده أن يؤدي إلى الطاعن مبلغ 10000 جنيه ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالنسبة لما رفضه من طلب المصروفات وأتعاب المحاماة البالغة 443 جنيهاً لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 192 لسنة 23 قضائية وبتاريخ 3 من يناير سنة 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه رفض القضاء له بمبلغ 433 جنيهاً قيمة المصروفات وأتعاب المحاماة المحكوم بها في الدعوى رقم 6691 لسنة 1979 مدني طنطا الابتدائية رغم قيامه بالوفاء بهذا المبلغ للمحكوم لهما. مستنداً في ذلك إلى أنه بصفته كفيلاً لتابعه المطعون ضده المدين الأصلي فإنه لا يجوز له الرجوع على هذا التابع بالمصروفات القضائية التي وفى بها للمحكوم لهما المذكورين بدعوى الحلول بل يتعين عليه اللجوء في طلبها إلى الدعوى الشخصية في حين أنه طبقاً لنص المادة 175 من القانون المدني يجوز له باعتباره متبوعاً ومسئولاً عن أعمال تابعه غير المشروعة وفي حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون أن يرجع على هذا التابع محدث الضرر بكل ما وفى به من التعويضات المحكوم بها للمضرورين شاملة مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور، وتقوم على فكرة الضمان القانوني فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد. ومن ثم فإذا وفى المتبوع بالتعويض كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذي كفله لأنه المسئول عنه وليس مسئولاً معه، وهذه القاعدة هي التي قننها المشرع في المادة 175 من القانون المدني التي تقضي بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر، ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه. وإنما يكون له عند وفائه بالتعويض للدائن المضرور أن يرجع على التابع بإحدى دعويين، الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة 799 من القانون المدني والتي ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليها في المادة 326 من القانون المذكور والتي تقضي بأن الموفى يحل محل الدائن الذي استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين، والدعوى الثانية هي الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة 324 من ذات القانون التي تقضي بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه، وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذي وفاه عنه بالدعوى الشخصية التي قررها المشرع في المادة 800 من القانون المدني للكفيل قبل المدين، وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده، وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده، لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام دعواه قبل المطعون ضده بالرجوع عليه بما أداه عنه من التعويضات بما في ذلك المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة المحكوم بها لصالح المضرورين في الدعوى رقم 6691 لسنة 1979 مدني طنطا الابتدائية، وكانت المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة تمثل نفقات فعلية تكبدها المحكوم لهما في تلك الدعوى فتعتبر من قبيل التعويض وتأخذ حكمه في حلول المتبوع في كل ما وفى به من التعويض محل الدائن المضرور ومن ثم يكون للطاعن أن يرجع على تابعه المطعون ضده لاقتضاء هذه المصروفات بدعوى الحلول، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر باشتراطه في رجوع الطاعن على المطعون ضده بالمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة التي أداها عنه اللجوء إلى الدعوى الشخصية دون دعوى الحلول فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإجابة الطاعن إلى طلب المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق