الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 أغسطس 2020

الطعن 181 لسنة 10 ق جلسة 27 / 4 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمــــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------ 
محكمــة تمييـــــــز رأس الخيمــة 
الدائــــــــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلســـــة العلنية المنعقـدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 20 رجب 1437 هـ الموافق 27 من أبريل من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 181 لسنـــة 10 ق 2015 تجارى 

الطاعنة / .... بوكالة المحامي / ..... 
المطعون ضدهما / 1- .... . 
2- شركة ... للصناعة ذ . م . م بوكالة المحامي / ... وشركاؤه 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة : 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث أن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه – وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الثانية كانت أقامت على الطاعنة والمطعون ضده الأول الدعوى رقم (159/2015) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما برد (خط بإنتاج) وإعادته إلى ما كان عليه قبل نقله من مقر الشركة المدعية وعدم تعرض المدعى عليه الثاني للمدعية في حيازتها لخط الإنتاج وبصحة الحجز التحفظي الصادر في الأمر على عريضة 1480 لسنة 2015 وإلزام المدعى عليهما المصاريف والأتعاب وذلك على سند من القول أن المدعية شركة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسها بإمارة دبي تزاول نشاطها في مجال تصنيع المواد المعدنية للبناء والمواد المقاومة والمثبطة للحريق والمدعى عليها الأولى شركة بالمنطقة الحرة برأس الخيمة وتزاول نشاطها في صناعة الأشغال المعدنية للمباني وحيث أن المدعى عليه الثاني كان يشغل المدير المالي للشركة المدعية وقد تم عزله بعد اكتشاف الشركاء أنه يتلاعب بحسابات الشركة كما أنه يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة المدعى عليها الأولى وحيث أن شركة ... للألمنيوم باعتبارها شركة شقيقة للشركة المدعية قد اشترت خط إنتاج لتصنيع ألواح ألومنيوم بمبلغ 210,256 دولار وتسلمت الشركة المدعية خط الإنتاج والتي استخدمتها في الغرض المخصص له في مقر الشركة المدعية بدبي إلا أن الشركة المدعية فوجئت بقيام المدعى عليه الثاني بنقل خط الإنتاج (الآلة) سالف الذكر من مقر الشركة المدعية بدبي إلى مقر الشركة المدعى عليها الأولى واستخدامها في نشاطاتها الاقتصادية دون وجه حق ودون أن يحصل على موافقة بذلك من المدعية أو شركة ... للألمونيوم وهذا ما يعد إهداراً لأموال الشركة التي كان يتولى إدارتها كما أنه تحصل على أموال الشركة وفق الاتهام الموجه إليه بموجب الدعوى الجزائية رقم 1785 لسنة 2015 وتقدمت المدعية بالأمر على عريضة رقم 1480 لسنة 2015 حجز تحفظي رأس الخيمة وصدر الأمر بالحجز التحفظي على خط الإنتاج سالف الذكر وتم تنفيذ الحجز على الخط ونظراً لاستمرار وضع يد المدعى عليهما على ذلك الخط دون وجه حق الدعوى كانت للقضاء بالطلبات والتي أكدها تقرير الخبير الاستشاري الذي تم تعيينه من قبل المدعي بصفته. 
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 9/7/2015 : أولاً : بصحة وتثبيت الحجز التحفظي رقم (148/2015) حجز تحفظي رأس الخيمة . ثانياً : برد خط الإنتاج موضوع الدعوى والحجز التحفظي رقم (... لسنة 2015) حجز تحفظي رأس الخيمة للمدعية المبين وصفاً وقيمة بالأوراق وتسليمه للشركة المدعية وعدم تعرض المدعى عليه الثاني للمدعية فى حيازتها لخط الإنتاج وألزمت المدعى عليه الثاني المصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . 
استأنفت الطاعنة والمطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم (360/2015) وبتاريخ 30/9/2015 قضت المحكمـة بقبـــول الاستئناف شكلاً ورفضـــه موضوعـــاً وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصروفات . 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة طعن مؤرخة في 25/11/2015. وعرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصدرت هذا الحكم . 

حيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعي الطاعنة به على الحكم المطعون الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك من وجهين لما قضى أولاً بالزام الطاعن الثاني بصفته الشخصية وليس بصفته رئيساً تنفيذياً للطاعنة الأولى برد خط الإنتاج موضوع الدعوى وعدم التعرض لها في حيازته في حين أن الطاعن الثاني بصفته مديراً لكل من المطعون ضدها والطاعنة الأولى قد وافق على نقل خط الإنتاج المذكور لتخزينه لدى الطاعنة الأولى بعد أن حل معه خط إنتاج جديدة ولارتفاع تكلفة التخزين بدبي وبالتالي فإن آثار هذا التصرف تنصرف إلى الشركتين فقط وليس إلى الطاعن الثاني طالما لم يثبت ارتكابه لخطأ شخصي أو تعرضه بصفته الشخصية لحيازة المطعون ضدها لخط الإنتاج موضوع الدعوى . وثانياً : لما رد دفاع الطاعنة بأن لا مصلحة للمطعون ضدها في الدعوى إذ لم يسبق لها مطالبة الطاعنة الأولى بخط الإنتاج الذي تم نقله لديها برضا المطعون ضدها التي لم تطالب برده في أي وقت قبل إقامة هذه الدعوى من ناحية ولم تثبت أن الطاعنة قد امتنعت في أي وقت قبل إقامة هذه الدعوى عن رد خط الإنتاج للمطعون ضدها . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه كما أن تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى كان استخلاصها سائغاً وكان من المقرر أن المصلحة هي مناط الدعوى ويقصد بالمصلحة الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له ومن ثم فلا تقبل الدعوى إن لم يكن الحق أو المركز القانوني بها وقع عليه اعتداء أو حصلت منازعة بشأنه تبرر الالتجاء إلى القضاء . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من قضاء شمل المطعون ضدهما معاً قد أقام قضائه على أنه بصرف النظر عن الطريقة التي تم نقل خط الإنتاج بها من حيازة المدعية إلى حيازة المدعى عليهما فإن للمطعون ضدها الثانية مصلحة لمطالبة المستأنفين بإعادته إليها بعد أن انتهت علاقة الطاعن الثاني بها . وكان الطاعن لا ينازع في انتهاء علاقة عمله لدى المطعون ضدها الثانية وإذ لم يثبت ولا الطاعنة إبدائهما الاستعداد لرد خط الإنتاج موضوع النزاع إلى الطاعنة على الأقل بداية من تاريخ رفع الدعوى ضدهما التي تمثل مطالبة قضائية به فهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمل قضاء الحكم المطعون ولا يعدو الطعن أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تحري صفة الخصوم في الدعوى وتقدير الدليل فيها ومن ثم فإنه يكون على غير أساس . 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق