الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 أغسطس 2020

الطعن 103 لسنة 60 ق جلسة 21 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 288 ص 714

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ريمون فهيم نائب رئيس المحكمة، عبد الناصر السباعي، إبراهيم شعبان ومحمد إسماعيل غزالي.

-----------------

(288)
الطعن رقم 103 لسنة 60 القضائية

(1،  2 ) إيجار "إيجار الأماكن" التأجير المفروش ". صورية" إثباتها". محكمة الموضوع. حكم "تسبيبه" "عيوب التدليل" ما يعد قصوراً".
 (1)الأماكن المؤجرة مفروشة. عدم خضوعها لأحكام قوانين إيجار الأماكن الخاصة بالامتداد القانوني....... وتحديد الأجرة. شرطه. اشتمال الإجارة فوق منفعة المكان في ذاته على مفروشات أو منقولات ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين خالية. لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته متى كان استخلاصها سائغاً. العبرة في ذلك بحقيقة الواقع لا بما أثبت في العقد.
(2) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع باستئجار المكان خالياً خلافاً للثابت بالعقد بأنه مفروش. إقامة الحكم قضاءه باعتبار العين مؤجرة مفروشة تأسيساً على تراخيه في رفع الدعوى بصورية العقد وتوقيعه على عقود متتالية تماثله والقوائم الملحقة بها. قصور. علة ذلك.
 (3)إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير المفروش" "قيد عقد الإيجار". قانون "سريانه".
وجوب قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة - مادتان 42، 43 ق 49 لسنة 1977. تخلف ذلك. أثره. عدم سماع الدعوى الناشئة أو المترتبة عليه ولو أبرم العقد أو انتهت مدته في تاريخ سابق على سريان القانون المذكور. علة ذلك.

----------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشاً بحيث يخرج عن نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالامتداد القانوني للعقد وبتحديد الأجرة أن تكون الإجارة قد شملت فوق منفعة المكان في ذاته مفروشاً أو منقولات معينة ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين خالية وأن العبرة في ذلك بحقيقة الواقع وليس بما أثبت بالعقد من وصف للعين بأنها مفروشة، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما تستنبطه من قرائن بغير رقابة من محكمة النقض إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً مردود إلى أصله الثابت بالأوراق، ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يستأجر شقة النزاع خالية على خلاف ما أثبت بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1970 من أنها مفروشة وإذ أقام الحكم قضاءه باعتبار العين المؤجرة مفروشة على سند من تراخي الطاعن في رفع الدعوى بصورية هذا العقد وتوقيعه على عقود متتالية تماثله والقوائم الملحقة بها، في حين أن مجرد التراخي في رفع الدعوى بصورية هذا العقد لا يدل بذاته وبمجرده على جدية ما ورد فيه من أن العين مؤجرة حقيقة مفروشة كما أن ما جاء - بالعقود المتتالية وقوائم المنقولات هو محل طعن من الطاعن وبالتالي لا ينهض التوقيع عليها دليلاً على جدية ما ورد بها في هذا الصدد، ومن ثم فإن الحكم يكون قد شابه الفساد في الاستدلال، وإذ حجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعن الجوهري الذي يتغير به - إن صح وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادتين 42، 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل على أن المشرع فرض على المؤجر اتخاذ إجراء معين يتمثل في وجوب قيد عقد الإيجار المفروش الذي يبرم طبقاً لأحكام المادتين 39، 40 من القانون المذكور بالوحدة المحلية المختصة، وفرض على تخلف هذا الإجراء جزاء معيناً هو عدم سماع الدعوى الناشئة أو المترتبة على ذلك العقد، استهدف به إحكام الرقابة على الشقق المفروشة ضماناً لتحصيل الضرائب المستحقة على مثل هذا النشاط، ولما كانت الدعوى تخضع من حيث شروط قبولها وإجراءاتها للقانون الساري وقت رفعها، وكان ما نصت عليه المادتان 42، 43 لا يعدو أن يكون إجراء لا تستقيم الدعوى إلا باتخاذه فإنه يتعين النظر فيه إلى وقت رفعها دون اعتداد بإبرام العقد أو انتهاء مدته في تاريخ سابق على سريان القانون المذكور، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه بإخلاء شقة النزاع لانتهاء مدة عقد الإيجار المفروش المؤرخ 1/ 10/ 1975 بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 24/ 11/ 1979 - أي في تاريخ لاحق على العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 - ومن ثم فإنها تخضع للقيد الذي أوجبته المادة 42 منه وإلا كانت غير مسموعة التزاماً بحكم المادة 43 من ذات القانون دون اعتداد بإبرام العقد في تاريخ سابق على سريان القانون المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى عدم خضوع الدعوى لأحكام المادتين 42، 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لإبرام العقد في تاريخ سابق على العمل بأحكامه ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وبإخلاء شقة النزاع على الرغم من أن البين من مطالعة العقد المؤرخ 1/ 10/ 1975 - المقدم ضمن مستندات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة - أنه غير مقيد بالوحدة المحلية المختصة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 3575 لسنة 1979 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالباً الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار له عن "الفيلا" محل النزاع، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 3/ 1956 استأجر...... هذه الفيلا وأقام معه فيها بعد زواجه من شقيقة زوجته سنة 1968 إلى أن ترك المستأجر العين وظل الطاعن مقيماً بها وزوجته وأولاده بموافقة المالك السابق الذي حرر معه عقد إيجار ضمنه - على خلاف الحقيقة - أن العين مفروشة ليحصل على زيادة في الأجرة التي استمر في سدادها بعد شراء المطعون ضده للعقار وإذ امتنع المذكور عن تحرير عقد إيجار له رغم صورية ما أثبت بالعقد بأن العين مفروشة وامتداد الإجارة لصالحه إعمالاً لنص المادتين 29، 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فقد أقام الدعوى كما أقام المطعون ضده على الطاعن الدعوى رقم 6066 لسنة 1979 أمام ذات المحكمة طالباً الحكم بإخلاء عين النزاع وبتسليمها إليه بمنقولاتها المبينة بالقائمة الملحقة بالعقد المؤرخ 1/ 10/ 1975 وقال بياناً لدعواه إنه بموجب العقد المذكور استأجر منه الطاعن هذه العين مفروشة لمدة ستة أشهر، ولانتهاء مدة العقد بنهاية شهر سبتمبر سنة 1979 فقد أنذره في 28/ 7/ 1979 بعدم رغبته في تجديده وإذ استمر في وضع يده على العين دون سند فقد أقام الدعوى. أمرت المحكمة بضم الدعويين وبتاريخ 10/ 5/ 1980 حكمت بإلزام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار للطاعن عن الفيلا محل النزاع باعتبارها خالية وبرفض دعوى المطعون ضده. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 563 لسنة 36 ق الإسكندرية، وبتاريخ 3/ 2/ 1986 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء العين محل النزاع وبتسليمها إلى المطعون ضده بمنقولاتها المبينة بالقائمة الملحقة بالعقد المؤرخ 1/ 10/ 1975 وبرفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 627 سنة 56 ق، وبتاريخ 4/ 2/ 1978 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فعجل المطعون ضده الاستئناف وبتاريخ 13/ 12/ 69 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الفيلا محل النزاع وبرفض دعوى الطاعن طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل، وفي 28/ 3/ 1990 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً، وحددت جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بصورية عقد الإيجار المفروش المؤرخ 1/ 10/ 1975 وبأنه قد استأجر عين النزاع خالية، وإذ أقام الحكم قضاءه باعتبار العين مؤجرة مفروشة على سند من عدم مبادرته بالطعن على هذا العقد وتوقيعه عقوداً متتالية مماثلة له، ومن إقراره بمحضر الشرطة بالتوقيع على قوائم المنقولات الملحقة بهذه العقود على الرغم من هذا الذي عول عليه الحكم في قضائه لا يؤدي بذاته إلى جدية اعتبار العين مؤجرة مفروشة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشاًًً بحيث يخرج عن نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالامتداد القانوني للعقد وبتحديد الأجرة أن تكون الإجارة قد شملت فوق منفعته المكان ذاته مفروشات أو منقولات معينة ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين خالية وأن العبرة في ذلك بحقيقة الواقع وليس بما أثبت بالعقد من وصف للعين بأنها مفروشة، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما تستنبطه من قرائن بغير رقابة من محكمة النقض إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً مردود إلى أصله الثابت بالأوراق، ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها، لما كان ذلك كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يستأجر شقة النزاع خالية على خلاف ما أثبت بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1975 من أنها مفروشة وإذ أقام الحكم قضاءه باعتبار العين مؤجرة مفروشة على سند من تراخي الطاعن في رفع الدعوى بصورية هذا العقد وتوقيعه على عقود متتالية تماثله والقوائم الملحقة بها، في حين أن مجرد التراخي في رفع الدعوى بصورية هذا العقد لا يدل بذاته وبمجرده على جدية ما ورد فيه من أن العين مؤجرة حقيقة مفروشة كما أن ما جاء بالعقود المتتالية وقوائم المنقولات هو محل طعن من الطاعن وبالتالي لا ينهض التوقيع عليها دليلاً على جدية ما ورد بها في هذا الصدد، ومن ثم فإن الحكم يكون قد شابه الفساد في الاستدلال، وإذ حجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعن الجوهري الذي يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب في خصوص ما قضى به في دعوى الطاعن دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المتعلقة بها على أن يكون مع النقض الإحالة.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن ما نصت عليه المادتان 42، 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من وجوب قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة وإلا كانت دعوى المؤجر الناشئة عن تطبيق أحكام المادتين 39، 40 غير مسموعة هي قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام فتسري بأثر فوري على العقود القائمة وقت رفع الدعوى، وإذ استند الحكم في قضائه في موضوع الدعوى المقامة من المطعون ضده إلى العقد المؤرخ 1/ 10/ 1975 على الرغم من أنه غير مقيد بالوحدة المحلية المختصة ملتفتاً عن الدفع بعدم سماع هذه الدعوى على سند من أن العقد قد أبرم في تاريخ سابق على القانون المشار إليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 42 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه: "على المؤجر أن يطلب قيد عقود الإيجار المفروش التي تبرم تطبيقاً لأحكام المادتين" "39، 40 لدى الوحدة المحلية المختصة وتلتزم هذه الجهة بإخطار" "مصلحة الضرائب شهرياً" بما يتجمع لديها من بياناً في هذا الشأن "والنص في المادة 43 من ذات القانون على أنه "لا تسمع دعاوى المؤجر كما لا تقبل" الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 39، 40 "إلا إذا كانت العقود المبرمة وفقاً لها مقيدة على الوجه المنصوص عليه في" "المادة السابقة".
يدل على أن المشرع فرض على المؤجر اتخاذ إجراء معين يتمثل في وجوب قيد عقد الإيجار المفروش الذي يبرم طبقاً لأحكام المادتين 39، 40 من القانون المذكور بالوحدة المحلية المختصة، وفرض على تخلف هذا الإجراء جزاء معيناً هو عدم سماع الدعوى الناشئة أو المترتبة على ذلك العقد، استهدف به إحكام الرقابة على الشقق المفروشة ضماناً لتحصيل الضرائب المستحقة على مثل هذا النشاط، ولما كانت الدعوى تخضع من حيث شروط قبولها وإجراءاتها للقانون الساري وقت رفعها، وكان ما نصت عليه المادتان 42، 43 لا يعدو أن يكون إجراء لا تستقيم الدعوى إلا باتخاذه، فإنه يتعين النظر فيه إلى وقت رفعها دون اعتداد بإبرام العقد أو بانتهاء مدته في تاريخ سابق على سريان القانون المذكور، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه بإخلاء شقة النزاع لانتهاء مدة عقد الإيجار المفروش المؤرخ 1/ 10/ 1975 بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 24/ 11/ 1979 - أي في تاريخ لاحق على العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 - ومن ثم فإنها تخضع للقيد الذي أوجبته المادة 43 منه وإلا كانت غير مسموعة التزاماً بحكم المادة 43 من ذات القانون دون اعتداد بإبرام العقد في تاريخ سابق على سريان القانون المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى عدم - خضوع الدعوى لأحكام المادتين 42، 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لإبرام العقد في تاريخ سابق على العمل بأحكامه ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وبإخلاء شقة النزاع على الرغم من أن البين من مطالعة العقد المؤرخ 1/ 10/ 1975 - المقدم ضمن مستندات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة - إنه غير مقيد بالوحدة المحلية المختصة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب في خصوص ما قضي به في دعوى المطعون ضده.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لما قضي به في دعوى المطعون ضده رقم 6066 لسنة 1979 مدني كلي الإسكندرية وبعدم سماع هذه الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق