الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 ديسمبر 2019

الطعن 116 لسنة 9 ق مدني جلسة 24 / 2 / 2015









الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية



برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 5 جمادى الأول 1436 هـ الموافق 24 من فبراير من العام 2015

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 116 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعن / شركة ..... للتمويل وكيلها المحامي/ .... ومشاركوه

المطعون ضدها / ....

الوقائع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعية " الطاعنة "

أقامت بتاريخ 06/12/2012م الدعوى رقم .... / 2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها " المطعون ضدها بموضوع " فسخ عقد وتعويض" وقالت بياناً لدعواها أنها شركة مساهمة عامة تمارس أنشطة التمويل المختلفة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وأنها بتاريخ 06/04/2008 م وقعت مذكرة تفاهم لشراء الوحدة رقم ... ميناء العرب / رأس الخيمة من البائع .... المالك المنفرد لشركة هيئة رأس الخيمة للاستثمار حيث تم بتاريخ 21/05/2008م تحويل ملكية الوحدة المذكورة لدى المطور العقاري شركة رأس الخيمة العقارية إلى المدعى عليها وقد رغبت المدعى عليها بالحصول على تمويل لسداد ثمن شراء الوحدة العقارية وتقدمت للمدعية بطلب لهذه الغاية لشراء الوحدة المشار إليها فوافقت المدعية على تمويل الوحدة بمبلـغ ( 1.260.000 درهم ) مليون ومائتين وستين ألف درهم ما يعادل 90% من قيمة الوحدة السكنية وقامت المدعى عليها بالتوقيع على اتفاقية تنازل وتعديل مع المدعية وشركة رأس الخيمة العقارية مطور ومالك الشروع الكائن به الوحدة السكنية حيث تنازلت المدعى عليها عن الحقوق والالتزامات الناشئة عن شراء الوحدة إلى المدعية إعمالاً لخطاب العرض الذي وقعته المدعى عليها وفقاً للعلاقة التمويلية بينهما وبين المدعية كما تم إبرام اتفاقية إجارة فيما بين المدعية والمدعى عليها تبعاً للموافقة على التمويل تضمنت تعهداً بالبيع صادر عن المدعي لصالح المدعى عليها وتعهدا منها بالشراء وجدول الأقساط المستحقة وتواريخ استحقاقها وبناءً على إشعار صادر عن شركة رأس الخيمة العقاريـة (المطور) الذي تطالب فيه باستلام الوحدة موضوع الدعوى قامت المدعية بإخطار المدعى عليها مرتين لإتمام الإجراءات الشكلية والرسمية المتعلقة بتسليم الوحدة وأن أقساط التمويل تبدأ في 12/03/2012م وأن على المدعى عليها استلام الوحدة ونظراً للإشعار و وفاء المدعية بالتزاماتها قامت المدعية باستلام الوحدة لحساب المدعى عليها لدى ( المطور ) استكمالاً لإجراءات التمويل ونيابة عن المدعى عليها حيث أصبح عقد الإجارة نافذاً بحق المدعى عليها مما يوجب عليها الوفاء بالتزاماتها فقامت المدعية بإخطارها للوفاء بالأقساط لخمس مرات متتالية إلا أنها تخلفت عن ذلك مما اضطر المدعية لمخاطبتها بفسخ عقد الإجارة المنتهية بالتملك بحال عدم سداد الأقساط المستحقة البالغة ( 48923.50 درهم ) إضافة إلى دفعة الإجارة الإضافية البالغة ( 194109.28 درهم ) التي تمثل الربح المتحقق عن المبالغ المدفوعة من المدعية خلال فترة إنشاء الوحدة ورسوم الخدمات البالغة ( 43562 درهم ) وامتنعت المدعى عليها عن الوفاء خلال مدة الإنذار الأمر الذي أصبح معه عقد التمويل المنتهي بالتملك مفسوخاً مما يترتب عليه حق المدعية في استعادة أو حيازة العقار خالياً من الشواغل والمطالبة بالعطل و الضرر الناشئ عن الفســـخ أو مطالبـــــة المدعـــى عليـها بتنفيذ سند التعهــــد بالشــراء بدفـــع الثمــن البالــغ ( 1540687.89) مليون وخمسمائة وأربعين ألفاً وستمائة وسبعة وثمانين درهماً و 89 فلساً ورسوم الخدمات ، وفي ضوء ما تقدم أقامت المدعية هذه الدعوى للحكم بفسخ اتفاقية الإجارة وجميع ملاحقها وإخطار المطور العقاري بإزالة القيد العقاري الوارد في سجلاته باسم المدعى عليها وتسجيل الوحدة العقارية موضوع النزاع باسم المدعية والحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم العقار – وإعادة حيازتـه للمدعية وإلزامهـــــا بسداد مبلــــــــغ ( 990,689.89) تسعمائة وتسعين ألفاً وستمائة وسبعة وثمانين درهماً 89 فلساً تعويضاً للمدعية عما فاتها من كسب وما لحق بها من أضرار نتيجة تخلف المدعى عليها عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية وتضمينها الرسوم والمصاريف وبدل أتعاب المحاماة .

وبتاريخ 15 / 04 / 2013م حكمت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى لجنة فصل المنازعات العقارية لنظرها بجلسة 14/05/2013 وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الخصوم بالحكم والجلسة وأبقت الفصل في المصاريف .

لم تقبل المدعية بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقــم 333 / 2013 .

وبتاريخ 27 / 04 / 2014م حكمـــت محكمـــــة الاستئناف بقبــول الاستئناف شكلاً ( حسب ما جاء بمسودة الحكم) ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالمصروفات .

لم تقبل المدعية بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 22 / 06 / 2014 جرى إعلانها للمطعون ضدها بالنشر بتاريخ 30 /09/2014 م و 07/12/2014م .

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم .

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة .

وعن أسباب الطعن :

حيث تنعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال والقصور في التحقيق والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وهو ما أدى بمحكمة الاستئناف لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك من عده وجوه .

الوجه الأول : حينما اعتبرت العلاقة التمويلية بين الطاعنة والمطعون ضدها علاقة إيجارية مع أن العلاقة هي علاقة تمويلية لشراء الوحدة العقارية موضوع النزاع لصالح المطعون

ضدها في إطار اتفاقية الإجارة المنتهية بالتملك ليتناسب ذلك مع نوع التمويل الذي تقدمه الطاعنة .

والوجه الثاني : أن محكمة الاستئناف أهملت بحث أو الرد على دفاع الطاعنة الوارد بمذكرتها الشارحة لأسباب الاستئناف بشأن إثبات ماهية العلاقة من الطاعنة المطعون ضدها وماهية طلباتها في الدعوى وكونها تخرج عن دائرة الطلبات في المنازعات الإيجارية حيث أنصبت على إعادة ملكية الوحدة للطاعنة مع شطب القيد العقاري في قيود المطور باسم المطعون ضدها بما يخرج العلاقة كلياً من دائرة المنازعات الإيجارية .

فإن هذا الطعن غير سديد ، ذلك أن المقرر أن المدعي يبسط وقائع دعواه وطلباته أمام المحكمة التي لها صلاحية إسباغ التكييف القانوني على تلك الوقائع غير مقيدة بما يطلقه المدعي من وصف لدعواه ومن ثم تعمد لتطبيق النص القانوني على الوقائع وفقـــاً للتكييف الذي تـــوصلت إليـــــه .

لما كان ذلك وكان البين من صحيفة دعوى الطاعنة أن موضوعها ( فسخ العقد والتعويض) وأنها أشارت بوقائع دعواها التي سبق بيانها أنها قدمت تمويلاً للمطعون ضدها لشراء وحدة سكنية وأنه وفقاً للعلاقة التمويلية الطرفين فقد تم : -

أولاً : تمويل ملكية الوحدة السكنية للمدعى عليها . ثم ثانياً : تنازلت المدعى عليها عن حقوقها والتزاماتها الناشئة عن شراء الوحدة للمدعية . ثم ثالثاً : تم إبرام اتفاقية إجارة فيما بين المدعية والمدعى عليها تبعاً للموافقة على التمويل . وبعد أن استلمت المدعية الوحدة السكنية من المطور أصبح عقد الإجارة نافذاً بحق المدعى عليها ، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن تنفيذ التزاماتها اضطرت المدعية لمخاطبة

المدعى عليها بفسخ عقد الإجازة المنتهية بالتملك ، و لما لم تمتثل أقامت المدعية الدعــــوى

وانتهت فيها لطلب ( فسخ اتفاقية الإجارة الموصوفة في الذمة وجميع ملاحقها وإخطار المطور بإزالة القيد العقاري الوارد في سجلاته باسم المدعى عليها وتسجيل الوحدة العقارية باسم المدعية وإلزام المدعى عليها بتسليم العقار موضوع الدعوى وإعادة حيازته إلى المدعية .... ) .

لما كان ما تقدم فإن الغاية من الدعوى هي إعادة حيازة الوحدة السكنية للمدعية وأن السبيل لذلك أولاً هو فسخ اتفاقية الإجارة المنتهية بالتمليك المعقودة فيما بين طرفي الدعوى بما مؤداه أنه يتعين أولاً فسخ الاتفاقية المذكورة للوصول إلى الطلبات الأخرى الواردة في صحيفة الدعوى التي تعتبر أثراً للفسخ .

ولما كان المرسوم الأميري (لسنة 2010 ) وتعديلاته قد أناط بلجنة فض المنازعات العقارية الفصل في جميع المنازعات الإيجارية بشكل مطلق ولما كانت المنازعة موضوع هذه الدعوى متعلق بفسخ عقد إجارة فإنه بغض النظر عن الغاية من هذه الإجارة أو العقود التي كانت أساساً لها ، فإن لجنة المنازعات العقارية المشكلة بالمرسوم رقم ( 12 لسنة 2010 ) هي المختصة بنظر هذه الدعوى .

وإذ توصل الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة فقد جاء في محله لا تنال منه أسباب الطعن مما يتعين معه رفضها .

لــــذلـــــــــــــــــــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق