جلسة 4 من أكتوبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس
المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره.
------------
(117)
الطعن رقم 82 لسنة 61
القضائية
نقض "التقرير بالطعن
وإيداع الأسباب. ميعاده". طعن "ميعاده". قانون "تفسيره".
إجراءات. إعلان "ميعاد مسافة".
الميعاد المحدد للتقرير
بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب. أربعون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري. المادة 34 من
القانون 57 لسنة 1959.
قانون المرافعات. متى
يرجع إليه؟
ميعاد المسافة. عدم منحه
إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن.
ميعاد التقرير بالطعن
وإيداع الأسباب المنصوص عليه بالمادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. لا يضاف إليه
ميعاد مسافة.
إيداع أسباب الطعن بعد
الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
-----------------
لما كانت المادة 34 من
قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد
نصت على أن ميعاد الطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها هو أربعون يوماً من تاريخ
الحكم الحضوري، وكان الأصل أنه لا يرجع إلى قانون المرافعات إلا لسد نقص أو
للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وقد نص
القانون الأخير على احتساب ميعاد مسافة في المادة 398 منه في شأن المعارضة في
الأحكام الغيابية فقال إنها تقبل في ظرف العشرة أيام التالية لإعلان المحكوم عليه
بالحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق، وقد اشتمل قانون تحقيق الجنايات الملغى
على نص بالمادة 154 منه يقضي بأنه لا تزاد على ميعاد العشرة أيام المقرر للاستئناف
مواعيد مسافة، ولم ير الشارع ضرورة للنص على ذلك في قانون الإجراءات الجنائية، وذلك
بأن الأصل في ميعاد المسافة ألا يمنح إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من
تاريخه سريان ميعاد الطعن، وإذ لا يوجب قانون الإجراءات الجنائية إعلان الأحكام
الحضورية حتى يبدأ ميعاد الطعن فيها، فإنه لم ينص على ميعاد المسافة إلا عند وجوب
الإعلان لسريان ميعاد الطعن - كما هو الحال في المعارضة - ومن ثم فإن الميعاد
المشار إليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر لا يضاف إليه
ميعاد مسافة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم
في الميعاد القانوني، إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد، فإنه
يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال
المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في....... عملاً بالمواد 1،
2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989
والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المرفق والمعدل بالقانون الأخير مع
إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ست سنوات وتغريمه
خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر كان بغير قصد
الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون
فيه صدر حضورياً بتاريخ 22 من فبراير سنة 1990، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه
بطريق النقض بتاريخ 10 من مارس سنة 1990، غير أنه لم يقدم تقرير أسباب طعنه إلا
بتاريخ 4 من إبريل سنة 1990 - أي في اليوم الواحد والأربعين ولما كانت المادة 34
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
قد نصت على أن ميعاد الطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها هو أربعون يوماً من
تاريخ الحكم الحضوري، وكان الأصل أنه لا يرجع إلى قانون المرافعات إلا لسد نقص أو
للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وقد نص
القانون الأخير على احتساب ميعاد مسافة في المادة 398 منه في شأن المعارضة في
الأحكام الغيابية فقال إنها تقبل في ظرف العشرة أيام التالية لإعلان المحكوم عليه
بالحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق، وقد اشتمل قانون تحقيق الجنايات الملغى
على نص بالمادة 154 منه يقضي بأنه لا تزاد على ميعاد العشرة أيام المقرر للاستئناف
مواعيد مسافة، ولم ير الشارع ضرورة للنص على ذلك في قانون الإجراءات الجنائية، ذلك
بأن الأصل في ميعاد المسافة ألا يمنح إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من
تاريخه سريان ميعاد الطعن، وإذ لا يوجب قانون الإجراءات الجنائية إعلان الأحكام
الحضورية حتى يبدأ ميعاد الطعن فيها، فإنه لم ينص على ميعاد المسافة إلا عند وجوب
الإعلان لسريان ميعاد الطعن - كما هو الحال في المعارضة - ومن ثم فإن الميعاد
المشار إليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر لا يضاف إليه
ميعاد مسافة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم
في الميعاد القانوني، إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد، فإنه
يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق