الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 فبراير 2019

الطعنان 99 ، 310 لسنة 53 ق جلسة 5 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 116 ص 617


برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة ومحمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد وأحمد طارق البابلي.
-----------
- 1  عمل "تأديب العامل".
العقوبات والاجراءات التأديبية التي تتخذ حيال العامل . تفويض وزير الشئون الاجتماعية والعمل في بيانها . م 66 ق العمل رقم 91 لسنة . ( 1959 . صدور القرار الوزاري رقم 96 لسنة 1962 ( المعدل مؤداه . عدم التزام صاحب العمل باتباع ما ورد به من قواعد واجراءات في غير العقوبات المنصوص عليها فيه عدم صرف علاوة استثنائية أو وقف نشر المقالات أو الغاء العمود الأسبوعي للصحفي ، أو منعه من الكتابة في الجريدة أو اعتبار اجازته بدون مرتب . عدم دخولها ضمن هذه الجزاءات . القضاء ببطلانها لعدم اتباع تلك الاجراءات . خطأ في . القانون
لم يحدد القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل - الذى يحكم واقعة الدعوى - العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العمال ولا القواعد والإجراءات التأديبية التي يجب إتباعها بصدد توقيعها وإنما ناط في الفقرة الأخيرة من المادة 66 منه بوزير الشئون الاجتماعية والعمل بيان تلك العقوبات والقواعد والإجراءات بقرار يصدره ، وتطبيقاً لهذا النص صدر القرار الوزاري رقم 96 لسنة 1962 المعدل بالقرارات أرقام 107 لسنة 1963 ، 140 لسنة 1964 ،80 لسنة 1965 ، 135 لسنة 1969 ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات تأديب العمال ونص في المادة الأولى منه على العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العمال هي : 1- الإنذار 2- الغرامة 3- الوقف عن العمل 4- الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في المكافأة ه- الفصل من الخدمة مع الحرمان من المكافأة وإذ كان مؤدى ذلك أن التزام صاحب العمل بإتباع قواعد وإجراءات التأديب التي نص عليها هذا القرار مقصور على حالة توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها فيه ، وكانت الإجراءات المنسوب صدورها من الطاعنة حيال المطعون ضده الأول - وهي اعتبار أجازته خلال وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية بدون مرتب وعدم صرف علاوة استثنائية له في سنة 1976 ووقف نشر مقالاته وإلغاء العمود الأسبوعي المخصص له بالجريدة ومنعه من الكتابة لا تدخل ضمن تلك الجزاءات فإنه لا يلزم بصدد اتخاذها إتباع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القرار الوزاري السالف الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على بطلانها لعدم التزام الطاعنة تلك القواعد والإجراءات فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون
- 2  عمل "عقد العمل". عقد "نطاقه". مسئولية "المسئولية العقدية". تعويض "الخطأ الموجب للتعويض". حكم "تسبيب الحكم".
عقد العمل . ماهيته . المادتان 42 ق . العمل رقم 91 لسنة 1959 و674 مدني .
عقد العمل على ما جرى به نص المادتين 42 من قانون العمل 91 لسنة 1959، 674 من القانون المدني هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل تحت إدارة صاحب عمل أو إشرافه مقابل أجر.
- 3  عمل "عقد العمل". عقد "نطاقه". مسئولية "المسئولية العقدية". تعويض "الخطأ الموجب للتعويض". حكم "تسبيب الحكم".
تحديد نطاق العقد . مناطه . ارادة المتعاقدين وما يعتبر من مستلزماته وفقا للقانون وطبيعة الالتزام .
تحديد نطاق العقد - على ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 148 من القانون المدني - منوطاً بما اتجهت إليه إرادة عاقديه وما يعتبر من مستلزماته وفقاً للقوانين المكملة والمفسرة والعرف والعدالة بحسب الالتزام.
- 4  عمل "عقد العمل". عقد "نطاقه". مسئولية "المسئولية العقدية". تعويض "الخطأ الموجب للتعويض". حكم "تسبيب الحكم".
الخطأ العقدي أساسه . اخلال المدين بالتزامه العقدي . استناد الحكم في قضائه بالتعويض الي اخلال الطاعنة بالتزاماتها الناشئة عن عقد العمل ، دون بيان سنده في قيام هذه الالتزامات ومصدرها . خطأ في . القانون
إذ كان الخطأ العقدي يتحقق بعدم تنفيذ المدين لالتزامه الناشئ عن العقد فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه للمطعون ضدة الأول بالتعويض على إخلال الطاعنة بالتزاماتها الناشئة عن عقد العمل بعدم صرف علاوة استثنائية له في سنة 1976 ووقف نشر مقالاته وإلغاء العمود الأسبوعي المخصص له في الجريدة ومنعه من الكتابة دون أن يعنى ببيان سنده في قيام هذه الالتزامات في جانب الطاعنة ومصدرها وما إذا كانت تدخل في نطاق عقد عمل المطعون ضده المذكور ، وعلى خلاف الثابت في الأوراق من أن منح العلاوة الاستثنائية للعاملين بالمؤسسة هو من إطلاقات الطاعنة ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب وخالف الثابت في الأوراق بما يوجب نقضه .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة - مؤسسة ..... - الدعوى رقم 705 سنة 1977 عمال كلي شمال القاهرة طالبا الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 50000 جنيه على سبيل التعويض وبأحقيته لعلاوتي سنة 1976 الدورية والاستثنائية، وقال بيانا لها أنه يعمل رئيسا لقسم الدراسات الصحفية بجريدة ......، وبتاريخ 18/2/1977 وافقت الطاعنة على سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية في أجازة بمرتب مدتها ثلاثة أشهر اعتبارا من 22/2/1977، لدى عودته إلى عمله في 21/5/1977 اعتبرت الطاعنة أجازته بدون مرتب وحرمته من العلاوتين الدورية والاستثنائية اللتين صرفتا للعاملين بالمؤسسة في سنة 1976 وأوقفت نشر رسائله الصحفية وألغت عموده الأسبوعي ومنعته من الكتابة، وإذ كانت هذه الإجراءات تنطوي على خطأ في جانب الطاعنة واتخذت على خلاف قواعد وإجراءات التأديب المقررة قانونا وقد أصابته من جرائها أضرار مادية وأدبية يلزم تعويضها فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان، وبتاريخ 18/12/1977 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 10/1/1982 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ 31520 جنيه ......، واستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 113 سنة 99ق واستأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة وقيد الاستئناف رقم 121 سنة 99ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين وتدخلت المطعون ضدها الثانية -نقابة الصحفيين- منضمة للمطعون ضده الأول في طلباته حكمت المحكمة في 29/12/1982 في الاستئناف رقم 113 سنة 99ق القاهرة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 32420 جنيه وفي الاستئناف رقم 121 سنة 99ق القاهرة برفضه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 99، 310 سنة 53ق، وبعد ضمها قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضهما وعرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثالث للطعن رقم 99 سنة 53 ق وبالسبب الأول للطعن رقم 310 سنة 53 ق الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان حرمان العامل من أجره عن مدة الأجازة في حالة عمله خلالها لحساب صاحب عمل آخر لا يعد جزاء تأديبيا يلزم بصدده إتباع إجراءات التأديب التي نص عليها القانون وإنما يمثل عقوبة مدنية مناطها الإثراء بلا سبب، وكان منح العلاوة الاستثنائية للعاملين لديها من اطلاقاتها طالما أنها لم تتقرر بتشريع أو بنص في اللائحة الداخلية أو تم الاتفاق عليها في عقد العمل وثبت بتقرير الخبير أنها منحت في سنة 1976 لبعض العاملين دون البعض الآخر، وكان تحرير العمود الأسبوعي عملا ثانويا وفقا لعقد عمل المطعون ضده الأول واللائحة الداخلية للمؤسسة الطاعنة لأن المذكور- لم يتعاقد معها باعتباره كاتبا لعمود وإنما باعتباره محررا وقد شغل وظيفة رئيس قسم الدراسات والحملات الصحفية منذ سنة 1975 وكان اتفاق الطاعنة معه على نشر كتابه يتعارض مع ادعاء منعه من الكتابة كما أن توقيت النشر متروك لحاجة السوق وتوافر الظروف المناسبة فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه له بالتعويض على بطلان الإجراءات التي اتخذتها الطاعنة حياله لانطوائها على معنى الجزاء واتخاذها على خلاف أحكام القرار الوزاري رقم 96 لسنة 1962 التي توجب توجيه الاتهام إلى العامل وسؤاله وسماع دفاعه قبل توقيع الجزاء عليه، وعلى توافر الخطأ في جانب الطاعنة بامتناعها عن صرف العلاوة الاستثنائية له في سنة 1976 وعن نشر مقالاته وبإلغائها العمود الأسبوعي المخصص له ومنعه من الكتابة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب وخالف الثابت بالأوراق
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل - الذي يحكم واقعة الدعوى- لم يحدد العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العمال ولا القواعد والإجراءات التأديبية التي يجب إتباعها بصدد توقيعها وإنما ناط في الفقرة الأخيرة من المادة 66 منه بوزير الشئون الاجتماعية والعمل بيان تلك العقوبات والقواعد والإجراءات بقرار يصدره، وتطبيقاً لهذا النص صدر القرار الوزاري رقم 96 لسنة 1962 المعدل بالقرارات أرقام 107 لسنة 1963، 140 لسنة 1964، 80 لسنة 1965، 35 لسنة 1969 ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات تأديب العمال ونص في المادة الأولى منه على (العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العمال هي: 1- الإنذار 2- الغرامة 3- الوقف عن العمل 4- الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في المكافأة 5- الفصل من الخدمة مع الحرمان من المكافأة) وكان مؤدى ذلك أن التزام صاحب العمل بإتباع قواعد وإجراءات التأديب التي نص عليها هذا القرار مقصور على حالة توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها فيه، وكانت الإجراءات المنسوب صدورها من الطاعنة حيال المطعون ضده الأول - وهي اعتبار أجازته خلال وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية بدون مرتب وعدم صرف علاوة استثنائية له في سنة 1976 ووقف نشر مقالاته وإلغاء العمود الأسبوعي المخصص له بالجريدة ومنعه من الكتابة لا تدخل ضمن تلك الجزاءات فإنه لا يلزم بصدد اتخاذها إتباع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القرار الوزاري السالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على بطلانها لعدم التزام الطاعنة تلك القواعد والإجراءات فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك وكان عقد العمل على ما جرى به نص المادتين 42 من قانون العمل المشار إليه، 674 من القانون المدني هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل تحت إدارة صاحب عمل أو إشرافه مقابل أجر، وكان تحديد نطاق العقد - وعلى ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 148 من القانون المدني - منوطاً بما اتجهت إليه إرادة عاقديه وما يعتبر من مستلزماته وفقاً للقوانين المكملة والمفسرة والعرف والعدالة بحسب الالتزام. وكان الخطأ العقدي يتحقق بعدم تنفيذ المدين لالتزامه الناشئ عن العقد فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه للمطعون ضده الأول بالتعويض على إخلال الطاعنة بالتزاماتها الناشئة عن عقد العمل بعدم صرف علاوة استثنائية له في سنة 1976 ووقف نشر مقالاته وإلغاء العمود الأسبوعي المخصص له في الجريدة ومنعه من الكتابة دون أن يعنى ببيان سنده في قيام هذه الالتزامات في جانب الطاعنة ومصدرها وما إذا كانت تدخل في نطاق عقد عمل المطعون ضده المذكور، وعلى خلاف الثابت في الأوراق من أن منح العلاوة الاستثنائية للعاملين بالمؤسسة هو من إطلاقات الطاعنة، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب وخالف الثابت في الأوراق بما يوجب نقضه لهذه الأسباب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق