الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 17 يناير 2019

الطعن 76934 لسنة 76 ق جلسة 13 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 43 ص 368

جلسة 13 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وائل أنور وحاتم عزمي نائبي رئيس المحكمة وأحمد فرحان ومحمد محمود علي .
---------------------
(43)
الطعن 76934 لسنة 76 ق
دعوى جنائية " انقضاؤها بالوفاة " . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد دون التقرير به . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
وفاة الطاعن بعد صيرورة الحكم المطعون فيه نهائيا واكتسابه قوة الشيء المحكوم فيه . لا تغير من ذلك . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لما كان الطاعن وإن قدم أسباباً لطعنه في الميعاد إلَّا أنه لم يقرر بالطعن في الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم الطاعن الأسباب إلى قلم الكتاب في الميعاد ، ومن ثم فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً، ولا يحول دون الحكم بذلك أن يكون الطاعن قد توفى إلى رحمة الله - على ما يبين بشهادة الوفاة الرسمية أن الوفاة بتاريخ 23 /8/ 2006 المقدمة من محامي الطاعن – لما هو مقرر من أن وفاة الطاعن بعد صيرورة الحكم المطعون فيه نهائياً واكتسابه قوة الشيء المحكوم فيه بعدم تقريره بالطعن في الميعاد أو عدم تقديمه أسباب الطعن في الميعاد على الوجه الذى رسمه القانون لا يمنع من الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً ، لأن حجية الحكم الذي صار نهائياً في حق المحكوم عليه أثناء حياته لا يمكن أن تتأثر بوفاته بعد ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
     اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 26 من يوليو سنة 2006 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق والمعدل بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
 وإذ أودعت مذكرة بأسباب الطعن .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن وإن قدم أسباباً لطعنه في الميعاد إلَّا أنه لم يقرر بالطعن في الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم الطاعن الأسباب إلى قلم الكتاب في الميعاد ، ومن ثم فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً، ولا يحول دون الحكم بذلك أن يكون الطاعن قد توفى إلى رحمة الله - على ما يبين بشهادة الوفاة الرسمية أن الوفاة بتاريخ 23 /8/ 2006 المقدمة من محامى الطاعن – لما هو مقرر من أن وفاة الطاعن بعد صيرورة الحكم المطعون فيه نهائياً واكتسابه قوة الشيء المحكوم فيه بعدم تقريره بالطعن في الميعاد أو عدم تقديمه أسباب الطعن في الميعاد على الوجه الذي رسمه القانون لا يمنع من الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً ، لأن حجية الحكم الذى صار نهائياً في حق المحكوم عليه أثناء حياته لا يمكن أن تتأثر بوفاته بعد ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق