برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية
السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود عطيفه،
والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
--------------
اختلاس. "اختلاس الأشياء المحجوزة". تبديد. دفوع. حكم.
"تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بعدم العلم بيوم البيع. محله؟ أن تكون المحجوزات موجودة ولم
تبدد.
الأصل أن محل الدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة
موجودة ولم تبدد، وهو ما لم يثره الطاعن أمام محكمة الموضوع التي اطمأنت لما
أوردته من عناصر سائغة إلى عدم وجود المحجوزات، فلا يقبل مصادرتها في عقيدتها في
هذا الخصوص.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24 مايو سنة 1967 بدائرة قسم
الرمل محافظة الإسكندرية: بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز
عليها قضائيا لصالح محكمة الإسكندرية الابتدائية. وطلبت عقابه بالمادتين 341, 342
من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الرمل الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس
المتهم خمسة عشر يوما مع الشغل وكفالة 50 قرشا لإيقاف التنفيذ بلا مصروفات جنائية.
عارض, وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي
المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم
نهائيا بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم, كما استأنفته النيابة
العامة ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بقبول
الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن
في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة
اختلاس أشياء محجوز عليها قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن
المدافع عن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم علمه بيوم البيع إلا أن الحكم لم
يرد على هذا الدفاع الجوهري. كما أن أوراق الدعوى جاءت خالية من دليل على إعلان
الطاعن بيوم البيع وبذلك تفقد الجريمة ركناً من أركانها.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة
الدعوى بقوله إنها تخلص في أنه بتاريخ 24/3/1966 توقع حجز قضائي ضد المتهم لصالح
محكمة الإسكندرية الابتدائية على الأشياء الموضحة بمحضر الحجز وفاء للمبلغ الثابت
به وتحدد للبيع يوم 23/4/1966 تأجل إلى يوم 24/5/1967 وفي هذا اليوم توجه المحضر
لإجراء البيع فلم يجد الحارس ولا المحجوزات فأبلغ بالتبديد. لما كان ذلك، وكان
الحكم قد أثبت أن الأشياء المحجوزة لم تكن موجودة لدى انتقال المحضر للبيع في
الموعد المحدد له، وكان الأصل أن محل الدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء
المحجوزة موجودة ولم تبدد وهو ما لم يثره الطاعن أمام محكمة الموضوع التي اطمأنت
لما أوردته من عناصر سائغة إلى عدم وجود المحجوزات، فلا يقبل مصادرتها في عقيدتها
في هذا الخصوص. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق