الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 يناير 2019

الطعن 10620 لسنة 4 ق جلسة 28 / 9 / 2013 مكتب فني 64 ق 114 ص 759

جلسة 28 من سبتمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / عبد الفتاح حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى محمد ، محمود عبد الحفيظ ، خالد الجندي وعباس عبد السلام نواب رئيس المحكمة .
----------
(114)
الطعن 10620 لسنة 4 ق
آثار . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
دفاع الطاعن بأن البناء محل الاتهام داخل منزله وأنه إحلال وتجديد . جوهري . إغفال الحكم الرد عليه . قصور يوجب نقضه . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية ، أن الطاعن دفع التهمة بأن البناء داخل منزل المتهم وكذا ما جاء بالنتيجة النهائية بالتقرير من أن البناء إحلال وتجديد ، ولما كان هذا الدفاع الذي أبداه الطاعن أمام محكمة ثاني درجة دفاعاً جوهرياً أسسه على انتفاء جريمة الغصب لديه ، مما كان يقتضي من المحكمة أن تحققه ؛ لأنه لو كان صحيحاً لأمكن أن يتغير وجه الرأي في الدعوى ، أما وهي لم تفعل ولم تشر إليه في حكمها ولم تبد رأيها فيه ، فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه وذلك دون حاجة إلى بحث ما جاء بأوجه النعي الأخرى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : تعدى على أرض ملك الآثار بإقامة تشوينات على النحو المبين بالأوراق بغير ترخيص من الجهة المختصة .
وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 3 ، 4 ، 40 ، 43/5 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار .
ومحكمة جنح .... قضت غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه .
عارض وقُضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعرض فيه .
استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقُضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدي على أرض مملوكة لهيئة الآثار قد شابه الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن دفع بما انتهى إليه الخبير وما قرره مفتش الآثار بأن المبنى إحلال وتجديد لمبنى آخر قديم بيد أن المحكمة أغفلت الرد على هذا الدفع ولم تحققه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية ، أن الطاعن دفع التهمة بأن البناء داخل منزل المتهم وكذا ما جاء بالنتيجة النهائية بالتقرير من أن البناء إحلال وتجديد ، ولما كان هذا الدفاع الذي أبداه الطاعن أمام محكمة ثاني درجة دفاعاً جوهرياً أسسه على انتفاء جريمة الغصب لديه ، مما كان يقتضي من المحكمة أن تحققه ؛ لأنه لو كان صحيحاً لأمكن أن يتغير وجه الرأي في الدعوى ، أما وهي لم تفعل ولم تشر إليه في حكمها ولم تبد رأيها فيه ، فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه وذلك دون حاجة إلى بحث ما جاء بأوجه النعي الأخرى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق