الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 فبراير 2018

الطعن 46796 لسنة 59 ق جلسة 25 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ق 179 ص 1241

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة ومصطفى كامل وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله.

----------------

(179)
الطعن رقم 46796 لسنة 59 القضائية

(1) تقادم. دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". نظام عام.
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جوهري متعلق بالنظام العام. وجوب الرد عليه رداً سائغاً. إغفال الحكم ذلك. يعيبه.
(2) جريمة "الجريمة الوقتية" "الجريمة المستمرة".
معيار التفرقة بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة؟
(3) تقسيم. جريمة "الجريمة الوقتية".
جريمة إنشاء تقسيم قبل اعتماده. وقتية. أساس ذلك؟
(4) بناء. تقسيم. دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
جريمة إقامة تقسيم قبل اعتماده. استقلالها عن جريمة إقامة بناء بدون ترخيص.
اعتبار الحكم الجريمة الأولى مستمرة واحتسابه بدء مدة التقادم من تاريخ إقامة البناء على الأوراق المقسمة. خطأ في تطبيق القانون.

-----------------
1 - من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم الذي تمسك به المدافع عن الطاعن، هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه رداً كافياً وسائغاً وإلا كان حكمها معيباً.
2 - من المقرر أن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون، سواء كان هذا الفعل إيجابياً أو سلبياً أو ارتكاباً أو تركاً، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل، كانت وقتية، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمان فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً، ولا عبرة بالزمن الذي يسبق هذا الفعل في التهيؤ لارتكابه والإسلاس لمقارفته أو بالزمن الذي يليه والذي تستمر آثاره الجنائية في أعقابه.
3 - لما كانت المادة 12 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني قد نصت على أنه "لا يجوز تنفيذ مشروع تقسيم أو إدخال تعديل في تقسيم معد أو قائم إلا بعد اعتماده وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية". فإن مفاد ذلك أن الفعل المادي المؤثم هو تنفيذ التقسيم قبل اعتماده من السلطة المختصة، وهو فعل يتم وينتهي بمجرد تنفيذ التقسيم مما لا يتصور تدخل جديد لإرادة المتهم فيه بعد تمامه. ولا عبرة ببقاء التقسيم بعد تنفيذه لأن ذلك أثراً من آثار إنشائه وليس امتداداً لإرادة التنفيذ وأما عدم الاعتماد فشرط لتحقق الجريمة وليس هو الفعل المادي المكون لها، ومن ثم تكون الجريمة التي تكونها الواقعة المسندة إلى الطاعن جريمة وقتية.
4 - لما كانت الجريمة المسندة إلى الطاعن هي إقامة تقسيم قبل اعتماده تشكل جريمة مستقلة بذاتها وبأركانها عن جريمة إقامة بناء بدون ترخيص - المسندة إلى المتهم الآخر في الدعوى - وهي جريمة يلازم وصفها فعل البناء الذي تم، فإن ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل فضلاً عما تردى فيه من خطأ في تطبيق القانون فيما خلص إليه من اعتبار الجريمة المسندة إلى الطاعن من الجرائم المستمرة وربط بين تاريخ وقوعها وبين تاريخ إقامة البناء على الأرض وبدء احتساب مدة التقادم من هذا التاريخ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ..... "طاعن" 2 - ..... "قضى ضده غيابياً" بأنهما: الأول: - أنشأ تقسيماً لأرض قبل اعتماده من السلطة المختصة. الثاني: - أ - أقام بناء على أرض غير مقسمة. ب - أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص. جـ - أقام بناء بغير ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابهما بالمواد 11، 12، 16، 17/ 1 - 2 - 4 - 5، 25 من القانون رقم 3 لسنة 1982 والمواد 4/ 1 - 2، 5/ 1، 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح قسم المنيا قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم الأول عشرة آلاف جنيه. استأنف، ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إنشاء تقسيم قبل اعتماده من السلطة المختصة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة حيث انقضت أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ إنشاء التقسيم وتحرير المحضر عند إقامة البناء في....، ولكن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يكفي أو يصلح لإطراحه، وذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة يوم........ أمام محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وقد عرض الحكم لهذا الدفع وأطرحه بقوله "وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن المتهم الأول بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فقد جاء في غير محله حيث إن جريمة التقسيم تعتبر من الجرائم المستمرة وأنها مرتبطة بتاريخ البناء الذي تحرر المحضر في........ بما يكون الدفع مردوداً عليه جديراً برفضه". لما كان ذلك، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم الذي تمسك به المدافع عن الطاعن، هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه رداً كافياً وسائغاً وإلا كان حكمها معيباً. لما كان ذلك، وكان الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون، سواء كان هذا الفعل إيجابياً أو سلبياً أو ارتكاباً أو تركاً، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل، كانت وقتية، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمان فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً، ولا عبرة بالزمن الذي يسبق هذا الفعل في التهيؤ لارتكابه والإسلاس لمقارفته أو بالزمن الذي يليه والذي تستمر آثاره الجنائية في أعقابه. ولما كانت المادة 12 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني قد نصت على أنه "لا يجوز تنفيذ مشروع تقسيم أو إدخال تعديل في تقسيم معد أو قائم إلا بعد اعتماده وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية". فإن مفاد ذلك أن الفعل المادي المؤثم هو تنفيذ التقسيم قبل اعتماده من السلطة المختصة، وهو فعل يتم وينتهي بمجرد تنفيذ التقسيم مما لا يتصور تدخل جديد لإرادة المتهم فيه بعد تمامه. ولا عبرة ببقاء التقسيم بعد تنفيذه لأن ذلك أثراً من آثار إنشائه وليس امتداداً لإرادة التنفيذ وأما عدم الاعتماد فشرط لتحقق الجريمة وليس هو الفعل المادي المكون لها، ومن ثم تكون الجريمة التي تكونها الواقعة المسندة إلى الطاعن جريمة وقتية. لما كان ذلك، وكانت الجريمة المسندة إلى الطاعن هي إقامة تقسيم قبل اعتماده تشكل جريمة مستقلة بذاتها وبأركانها عن جريمة إقامة بناء بدون ترخيص - المسندة إلى المتهم الآخر في الدعوى - وهي جريمة يلازم وصفها فعل البناء الذي تم، فإن ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل فضلاً عما تردى فيه من خطأ في تطبيق القانون فيما خلص إليه من اعتبار الجريمة المسندة إلى الطاعن من الجرائم المستمرة وربط بين تاريخ وقوعها وبين تاريخ إقامة البناء على الأرض وبدء حساب مدة التقادم من هذا التاريخ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق