الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 نوفمبر 2017

الطعن 9080 لسنة 78 ق جلسة 5 / 4 / 2011 مكتب فني 62 ق 33 ص 198

جلسة 5 من إبريل سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عمر محمود بريك ، محمد متولى محمد ، أحمد أحمد خليل , ومحمود محمود عبد السلام نواب رئيس المحكمة .
-----------
(33)
الطعن 9080 لسنة 78 ق
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل " .
     حكم الإدانة . بياناته ؟
     إفراغ الحكم في عبارات مجملة غامضة . يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح .
     مثال .
(2) جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض أسباب الطعن . ما يقبل منها".
     مناط العقاب بموجب حكم المادتين رقما 164 , 166 عقوبات : انقطاع المواصلات بالفعل وكون هذا الانقطاع نتيجة عمد .
     مثال لتسبيب معيب على إدانة المتهم في سرقة وإتلاف أسلاك تليفونية دون إيراد تاريخ وكيفية ارتكابه الواقعة والدليل على تعمده ارتكاب هذا الفعل .
ـــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله :" وحيث إن الواقعة حسبما يبين من مطالعة أوراقها وما بها من مستندات ومما دار بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهم سرق الأسلاك التليفونية المملوكة للشركة ... والمستعملة في مرافق المواصلات السلكية التي أنشأتها الحكومة للمنفعة العامة والمبينة وصفاً وقيمة بالأوراق وقد تسبب عمداً بسبب السرقة في انقطاع المخابرات التليفونية وذلك لقطع الأسلاك وأتلف عمداً بعض المهمات المخصصة بشبكات الاتصالات التليفونية مما ترتب عليه انقطاع المخابرات التليفونية على النحو الثابت بالأوراق " . لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم ، أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما يتعلق بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي - محكمة النقض - عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح .
2- من المقرر أن القانون يوجب في الجريمة المعاقب عليها في المادتين 164 ، 166 من قانون العقوبات توافر أمرين : انقطاع المواصلات بالفعل ، وكون هذا الانقطاع نتيجة لتعمد المتهم ارتكاب الفعل الذى تسبب عنه حصوله ، كان واجباً على المحكمة إذا ما رأت إدانة المتهم في تلك الجريمة أن تذكر الدليل على تعمده ارتكاب الفعل الذى تسبب عنه حصول انقطاع المواصلات وأن تتحدث عن مدى التعطيل الذى نتج عن ذلك ، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور . لما كان الحكم المطعون فيه قد شابه الغموض والإجمال في بيانه لواقعة الدعوى إذ اقتصر في بيانها على سرد وصف الاتهام المسند إلى الطاعن ، ولم يبين تاريخ وكيفية ارتكابه لواقعة سرقة وإتلاف الأسلاك التليفونية ، كما لم يورد الدليل على تعمده ارتكاب هذا الفعل والذى تسبب عنه انقطاع الخطوط التليفونية حتى يتضح وجه استدلاله به على ثبوت التهمة فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يتسع له وجه الطعن ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: أولاً : سرقوا المهمات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للشركة ... المستعملة في مرافق المواصلات السلكية التي أنشأتها الحكومة والمرخص في إنشائها لمنفعة عامة . ثانياً : تسببوا عمداً في انقطاع المخابرات التليفونية وذلك بأن قاموا بقطع الأسلاك الموصلة لها . ثالثاً : اتلفوا عمداً شيئاً من المهمات المخصصة لشبكات الاتصالات التليفونية وترتب على ذلك انقطاع المخابرات التليفونية على النحو المبين بالأوراق . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 164 ، 166 ، 316 مكررا /ثانياً من قانون العقوبات 1 ، 11 ، 70 ، 71 /1 ،3 من القانون رقم 10 لسنة 2003 مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبإلزامه بأن يؤدى للشركة ... مبلغ واحد وتسعين ألفاً وأربعمائة وتسعة وعشرين جنيهاً ومائتين وأربعة وخمسين مليماً قيمة الخسارة المترتبة على فعله عما نسب إليه . فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
  وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التسبب عمداً في انقطاع الخطوط التليفونية وسرقة الأسلاك التليفونية المملوكة للشركة ... وإتلافها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه تمسك في دفاعه بانتفاء الجريمة بركنيها المادي والمعنوي وبتناقض أقوال مهندس شركة الاتصالات مع واقعات الدعوى في شأن تاريخ حدوثها إذ قرر أنها حدثت بتاريخ ... وحرر عنها محضراً في ... رغم أن الثابت بأمر الإحالة وما اعتنقه الحكم أنها حدثت بتاريخ ... ولم يرفع الحكم هذا التناقض ، وذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
     وحيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله : " وحيث إن الواقعة حسبما يبين من مطالعة أوراقها وما بها من مستندات ومما دار بجلسة المحاكمة تتحصل في أن " ... " سرق الأسلاك التليفونية المملوكة للشركة ... والمستعملة في مرافق المواصلات السلكية التي أنشأتها الحكومة للمنفعة العامة والمبينة وصفاً وقيمة بالأوراق وقد تسبب عمداً بسبب السرقة في انقطاع المخابرات التليفونية وذلك لقطع الأسلاك وأتلف عمداً بعض المهمات المخصصة بشبكات الاتصالات التليفونية مما ترتب عليه انقطاع المخابرات التليفونية على النحو الثابت بالأوراق " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم ، أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما يتعلق بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، كما أنه لما كان القانون يوجب في الجريمة المعاقب عليها في المادتين 164 ، 166 من قانون العقوبات توافر أمرين : انقطاع المواصلات بالفعل ، وكون هذا الانقطاع نتيجة لتعمد المتهم ارتكاب الفعل الذى تسبب عنه حصوله ، كان واجباً على المحكمة إذا ما رأت إدانة المتهم في تلك الجريمة أن تذكر الدليل على تعمده ارتكاب الفعل الذى تسبب عنه حصول انقطاع المواصلات وأن تتحدث عن مدى التعطيل الذى نتج عن ذلك ، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد شابه الغموض والإجمال في بيانه لواقعة الدعوى إذ اقتصر في بيانها على سرد وصف الاتهام المسند إلى الطاعن ، ولم يبين تاريخ وكيفية ارتكابه لواقعة سرقة وإتلاف الأسلاك التليفونية ، كما لم يورد الدليل على تعمده ارتكاب هذا الفعل والذى تسبب عنه انقطاع الخطوط التليفونية حتى يتضح وجه استدلاله به على ثبوت التهمة فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يتسع له وجه الطعن ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق