الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 نوفمبر 2017

الطعن 711 لسنة 69 ق جلسة 22 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 171 ص 1007

برئاسة السـيد القاضي / إبراهيم الضهيـري نـائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / ربيع عمر ، محمـد شفيـع الجـرف ، شريــف العشـري نواب رئيـس المحكمة وأسامـة البحـيري .
-----------
 (1 ، 2) إيجار " القواعد العامة في الإيجار : أنواع الإيجار : إيجار المال الشائع " . حيازة " أنواع الحيازة : الحيازة الشائعة " . ملكية " الملكية الشائعة : أحكام الشيوع " .
(1) وضع المالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع . عدم أحقية باقي الشركاء في انتزاعه منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة ويقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع . شرطه . ألا تكون حيازة الشريك غير مشروعة أو محلاً لعقد ينظمها أو ينظم انتفاعها بين الشركاء . علة ذلك.
(2) اغتصاب المطعون ضدها حيازة شقة التداعي ومنعها الطاعن من دخولها . أثره . أحقية الأخير في طلب إلزامها بتمكينه من الانتفاع بها بصفته مستأجراً إعمالاً لعقد الإيجار . رفض الحكم المطعون فيه طلب الطاعن استناداً إلى ملكية المطعون ضدها عين التداعي على الشيوع . خطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المالك على الشيوع متى وضع يده على جزء مفرز من العقار فلا سبيل لانتزاعه منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة وإنما يقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع ، لا يعدو أن يكون ترديداً للقواعد العامة التى تحمى الحائز الذى يستند إليه سبب صحيح حين تتوفر في حيازته كافة الشروط القانونية لحماية الحيازة ، فلا تسلب الحيازة استناداً إلى مجرد الارتكان إلى أصل الحق ، كما تضمن هذا المبدأ بياناً لدعاوى أصل الحق الذى يجوز رفعها فحصرها إما في القسمة أو مجرد طلب مقابل الانتفاع عن الجزء الـــــــزائد عن النصــيب لأن الشريك المشتاع مالك لكل ذرة في المال الشائع ، إلا أن كل ذلك مشروط بأن تكون حيازة الشريك المشتاع الذى يضع يده على جزء مفرز حيازة مشروعة جديرة بالحماية ، فإن كانت وليدة اغتصاب أو غش أو معيبة بأي عيب تعين إهدارها حماية لحق باقي الشركاء في الحيازة ، كما يشترط لإعمال هذا المبدأ ألا تكون حيازة الشريك المشتاع محلاً لعقد ينظمها ولا أن يكون انتقال الحيازة بين الشركاء يدخل في نطاق إعمال هذا العقد وبسببه إذ يتحتم على الشركاء فى هذه الحالة إعمال أحكام العقد والالتجاء إلى دعواه ويمتنع عليهم الاحتكام إلى قواعد الحيازة ، لأن العقد هو قانون المتعاقدين وشريعتهم .
2- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى الماثلة بطلب الحكم بإخلاء العين محل النزاع بوصفه مستأجراً لها بموجب العقد المؤرخ 20/6/1988 وقد منعته زوجة أبيه – المطعون ضدها – من دخولها حال إن إقامتها بها على سبيل التسامح ، بما مؤداه أن حيازة الأخيرة للعين تدخل في نطاق عقد إيجار الطاعن المشار إليه وبسببه بما يتحتم عند المنازعة إعمال أحكامه واللجوء إلى دعواه ولا يجوز التحدي بقواعد الملكية الشائعة باعتبارها من ورثة مالك العقار الكائن به عين النزاع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أنها تضع يدها على العين باعتبارها مالكة على الشيوع وأن الطاعن لم يسبق له استلامها أو الإقامة بها منذ استئجاره لها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم .... لسنة 1996 أمـام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم ، وقال بياناً لذلك إنه استأجر العين محل النزاع من والده بموجب عقد مؤرخ 20/6/1988 ، ولكون إقامته دائمة بالإسكندرية ولظروف طارئة فقد استضاف والده وزوجته – المطعون ضدها – بالعين على سبيل التسامح ، وإذ منعته الأخيرة من دخول العين بعد وفاة والده فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 2 ق القاهرة ، وبتاريخ 3/2/1999 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه استناداً إلى أن المطعون ضدها تضع يدها على العين محل النزاع بصفتها مالكة على الشيوع للعقار الكائن به العين بعد وفاة المورث ولا سبيل لانتزاعها منها إلا بالقسمة ولم يسبق للطاعن إقامته بها رغم استئجارها من مورثه فى حين أنه يتعين إعمال أحكام عقد الإيجار لا قواعد الملكية الشائعة دون اشتراط إقامته بها ما دام قائم بتنفيذ التزاماته المترتبة على العقد ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المبدأ الذى قررته هذه المحكمة من أن المالك على الشيوع متى وضع يده على جزء مفرز من العقار فلا سبيل لانتزاعه منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة وإنما يقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع ، لا يعدو أن يكون ترديداً للقواعد العامة التي تحمى الحائز الذى يستند إليه سبب صحيح حين تتوفر فى حيازته كافة الشروط القانونية لحماية الحيازة ، فلا تسلب الحيازة استناداً إلى مجرد الارتكان إلى أصل الحق ، كما تضمن هذا المبدأ بياناً لدعاوى أصل الحق الذى يجوز رفعها فحصرها إما فى القسمة أو مجرد طلب مقابل الانتفاع عن الجزء الزائد عن النصيب لأن الشريك المشتاع مالك لكل ذرة في المال الشائع ، إلا أن كل ذلك مشروط بأن تكون حيازة الشريك المشتاع الذى يضع يده على جزء مفرز حيازة مشروعة جديرة بالحماية ، فإن كانت وليدة اغتصاب أو غش أو معيبة بأي عيب تعين إهدارها حماية لحق باقى الشركاء فى الحيازة ، كما يشترط لإعمال هذا المبدأ ألا تكون حيازة الشريك المشتاع محلاً لعقد ينظمها ولا أن يكون انتقال الحيازة بين الشركاء يدخل في نطاق إعمال هذا العقد وبسببه إذ يتحتم على الشركاء في هذه الحالة إعمال أحكام العقد والالتجاء إلى دعواه ويمتنع عليهم الاحتكام إلى قواعد الحيازة ، لأن العقد هو قانون المتعاقدين وشريعتهم . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى الماثلة بطلب الحكم بإخلاء العين محل النزاع بوصفه مستأجراً لها بموجب العقد المؤرخ 20/6/1988 وقد منعته زوجة أبيه – المطعون ضدها – من دخولها حال إن إقامتها بها على سبيل التسامح ، بما مؤداه أن حيازة الأخيرة للعين تدخل في نطاق عقد إيجار الطاعن المشار إليه وبسببه بما يتحتم عند المنازعة إعمال أحكامه واللجوء إلى دعواه ولا يجوز التحدي بقواعد الملكية الشائعة باعتبارها من ورثة مالك العقار الكائن به عين النزاع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أنها تضع يدها على العين باعتبارها مالكة على الشيوع وأن الطاعن لم يسبق له استلامها أو الإقامة بها منذ استئجاره لها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق