الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 نوفمبر 2017

الطعون 1716 ، 1717 ، 1763 لسنة 68 ق جلسة 26 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 45 ص 253

 برئاسة السيـد القاضي / محمد ممتاز متولـي نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقي ، سمير عبد المنعم أبو العيلة ، أحمــد برغــش وحاتم عبد الوهاب حمودة نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1) وصية " انعقاد الوصية وشروط صحتها " .
الوصية . انعقادها بإرادة الموصي المنفردة . اعتبارها تصرفاً لا ينتج أثره إلا عند موت الموصي . قبول الموصى له للوصية تثبيتاً لحقه في الموصى به . عدم اعتباره قبول لإيجاب من الموصي . علة ذلك .
(2) حكم " تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب " .
الحكـم . وجوب اشتماله على الأسبــــاب التي بنى عليها . مخالفة ذلك . أثره . بطلانه . لازمه . بيان المحكمة الوقائع والأدلة التي استندت إليها في حكمها وكونت منها عقيدتها . علة ذلك . إعمال محكمة النقض رقابتها في ثبوت الواقعة والأدلة عليها وسلامة التطبيق وعدم تأثير دفاع أثير حولها . تخلف ذلك . أثره . قصور مبطل .
(3) عقد " تفسير العقد " .
تفسير المحررات والإقرارات . عدم جواز اعتداد محكمة الموضوع بما تفيده عبارة معينة دون أخرى . وجوب أخذها بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها .
(4 ، 5) وصية " انعقاد الوصية وشروط صحتها " .
(4) طلب صحة ونفاذ الوصية الصادرة للمطعون ضدها الأولى . القضاء به . شرطه . توافر أركان انعقادها وشروط صحتها ونفاذها في حق الورثة طبقاً لأحكام قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 . مؤداه . العبرة في تعيين محلها بما انصرفت إليه إرادة الموصى وفقاً للتحديد الذى تضمنه المحرر المثبت لها .
(5) نشوب نزاع بين طرفي الخصومة حول ما انصرفت إليه إرادة الموصى بشأن تحديد الموصى به دون ما تم شطبه من عبارات في الوصية . تمسك الطاعنون بمقدارها ثلث الأراضي الزراعية والعقارات ودللوا بتقديرات الضرائب . دفاع جوهري . انتفاء محله بعد الشطب . مواجهته الموصى لها بعدول الموصى عن إرادته بجعلها ثلث جميع ممتلكاته . مؤداه . التزام الحكم المطعون فيه عند الفصل في صحة الوصية مراعاة ما انصرفت إليه إرادة الموصى . مواجهته للدفاع بقالة عدم تأثير الشطب في صحتها عدم صلاحيته رداً عليه . خطأ وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الوصية هي تصرف ينشأ بالإرادة المنفردة وتنعقد بتحقيق وجود ما يدل على إرادة الشخص بالتصرف أو التزام معين يترتب عليه تحميل تركته - بعد وفاته - بحق من الحقوق ، وبالتالي فهي ليست بعقد بين الموصى وبين الموصى له حتى يشترط قبول الأخير لها وقت إنشائها .. بل هي تصرف لا ينتج أثره إلا عند موت الموصى ويكون رضاء الموصى له بالوصية بعد موت الموصى ليس قبولاً لإيجاب من الموصى وإنما هو تثبيت لحق الموصى له في الموصى به حتى لا يكسب حقاً بغير رضائه.
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، فإن مقتضى ذلك أن تبين المحكمة الوقائع والأدلة التي استندت إليها في حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت وسلامة تطبيق القانون عليها وأن ما أثير حولها من دفاع لا يؤثر فيها ، فإذا تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها أو بيان المصدر الذى استقت منه هذا الدليل ، فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله .
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز لقاضي الموضوع وهو يعالج تفسير المحررات والإقرارات أن يعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات أخرى بل يجب أن يأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها .
4 - إذ كانت الدعوى قد رفعت بطلب الحكم بصحة ونفاذ الوصية الصادرة للمطعون ضدها الأولى ، وكان الفصل فيها يتناول - فضلاً عن ثبوت صحة صدور الوصية من الموصى - مدى توافر أركان انعقادها وشروط صحتها ونفاذها في حق الورثة طبقاً للأحكام المنصوص عليها من قانون الوصية الصادر به القانون رقم 71 لسنة 1946 ، ومؤدى ذلك أن العبرة في تعيين محل الوصية هو بما انصرفت إليه إرادة الموصى وفقاً للتحديد الذى تضمنه المحرر المثبت لها .
5 - إذ كان البين من الأوراق أن النزاع بين طرفي الخصومة لم ينصرف إلى ما تم شطبه من عبارات في الوصية ، وإنما دار الخلف بينهما حول ما انصرفت إليه إرادة الموصى بشأن تحديد الموصى به ، إذ تمسك الطاعنون في دفاعهم بأن الموصى به هو ثلث الأراضي الزراعية والعقارات - والذي أضحى بعد الشطب غير ذات موضوع لانتفاء المحل - واستدلوا على ذلك من النص على تقديرات الضرائب في عام 1984 ، إلا أن الموصى لها المطعون ضدها الأولى قد واجهت هذا الدفاع بادعاء أن الموصى قد عدل عن إرادته بجعل محل الوصية ثلث جميع ممتلكاته ، مما كان ينبغي معه على الحكم المطعون فيه وهو يفصل في صحة الوصية مراعاة ما إذا كانت قد انصرفت إلى الأراضي الزراعية والعقارات فقط أم إلى جميع مفردات التركة ، غير أن الحكم أعرض عن الفصل في هذا النزاع القائم بين الطرفين في هذا الخصوص وواجه دفاع الطاعنين المشار إليه بقالة أن الشطب لا يؤثر في صحة الوصية متى كان مظهرها الخارجي لا ينبئ عن بطلان جوهرها أو تعييبه بعيب يفقده صلاحيته لإحداث الأثر القانوني ، وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفاع ولا يبين منه فهمه لحقيقة الدفاع المطروح عليه أو المصدر الذى استقى منه هذا الاستخلاص رغم كونه جوهرياً ومن شأنه - لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى - وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجب نفسه بهذا الخطأ عن بحث إرادة الموصى في تعيين الموصى به ، ومن ثم فإنه يكون فضلاً عن ذلك قد شابه القصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعون الثلاثة قد استوفت أوضاعها الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعون - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى - في الطعون الثلاثة - أقامت على الطاعنين والمطعون ضده الثاني - في الطعن الأول - الدعوى التي قيدت أخيراً برقمها الحالي ... لسنة 1989 مدنى ... الابتدائية بطلب - وعلى نحو ما استقرت عليه طلباتها الختامية - الحكم بصحة ونفاذ الإقرار بالوصية الصادرة إليها بتاريخ ../ ../1985 وفرز وتجنيب نصيبها ميراثاً وإيصاءً في تركة مورثها مع التسليم وإلزامهم بأن يؤدوا إليها مبلغاً خمسة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها من جراء كيدية التقاضي ، وقالت بياناً لذلك إن زوجها المرحوم/ ...... أوصى لها بثلث تركته من العقارات والمنقولات بموجب محرر موقع منه ومصدق عليه بالشهر العقاري تحت رقم .... توثيق .... النموذجي ، وإذ توفى إلى رحمة الله تعالى وانحصر إرثه الشرعي في أشقائه " المدعى عليهم " الذين أنكروا عليها حقها في تنفيذ الوصية ووضعوا يدهم على أعيان التركة . فقد أقامت دعواها . وبتاريخ ../ ../1993 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ الوصية ورفض طلب التعويض وبعدم اختصاصها نوعياً بنظر طلب القسمة وإحالته إلى المحكمة الجزئية . استأنف الطاعنون والمطعــــون ضده الثاني - في الطعن الأول - الشق الأول من هذا الحكم لدى محكمة استئناف .... بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق واستمعت لشهود الطرفين قضت بتاريخ ../ ../1998 بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمدعو/ .... " المطعون ضده الثاني " - في الطعن الأول - وبتأييده بالنسبة للطاعنين - في ذات الطعن - ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1716 لسنة 68 ق ، كما طعن عليه الطاعن الأول بالطعن رقم 1717 لسنة 68 ق ، وطعن عليه أيضاً الطاعن الثالث بالطعن رقم 1763 لسنة 68 ق ، قدمت النيابة مذكرة في كل من الطعون الثلاثة أبدت فيهم الرأي برفض الطعن الثاني ونقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في الطعنين الأخيرين بالنسبة للطاعن الثالث " .... " ، عُرضت الطعون على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهم ، وفيها قررت ضم الطعنين الأخيرين للطعن الأول والتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في الطعون الثلاثة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بانعدام الوصية - المقدمة من الموصى لها المطعون ضدها الأولى - لانتفاء ركن المحل فيها إذ البين أنه وبعد أن شطب منها كلمة " وصية " وعبارة " بخصوص الأراضي الزراعية والعقارات " أن الوصية أضحت غير ذات موضوع لانتفاء محلها الذى يكون محلاً للتعامل واستدلوا على ذلك بما تضمنته من تحديد لمقدار الضريبة المفروضة عليها حسب تقديرات عام 1984 مما يؤكد انصرافها إلى الأراضي الزراعية والعقارات فقط دون غيرها من مفردات التركة ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى حقيقة دفاعهم الجوهري المشار إليه واجتزأ القول رداً عليه بأن هذا الشطب لا يؤثر في صحة قيام الوصية متى كان مظهرها الخارجي لا ينبئ عن بطلان جوهرها ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الوصية هي تصرف ينشأ بالإرادة المنفردة وتنعقد بتحقيق وجود ما يدل على إرادة الشخص بالتصرف أو التزام معين يترتب عليه تحميل تركته - بعد وفاته - بحق من الحقوق ، وبالتالي فهي ليست بعقد بين الموصى وبين الموصى له حتى يشترط قبول الأخير لها وقت إنشائها ، بل هي تصرف لا ينتج أثره إلا عند موت الموصى ويكون رضاء الموصى له بالوصية بعد موت الموصى ليس قبولاً لإيجاب من الموصى وإنما هو تثبيت لحق الموصى له في الموصى به حتى لا يكسب حقاً بغير رضائه . وأنه من المقرر أيضاً أن المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، فإن مقتضى ذلك أن تبين المحكمة الوقائع والأدلة التي استندت إليها في حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت وسلامة تطبيق القانون عليها وأن ما أثير حولها من دفاع لا يؤثر فيها ، فإذا تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها أو بيان المصدر الذى استقت منه هذا الدليل ، فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله . كما أن المقرر - في قضاء المحكمة - أنه لا يجوز لقاضى الموضوع وهو يعالج تفسير المحررات والإقرارات أن يعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات أخرى بل يجب أن يأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها . لما كان ما تقدم ، وكانت الدعوى قد رفعت بطلب الحكم بصحة ونفاذ الوصية الصادرة للمطعون ضدها الأولى ، وكان الفصل فيها يتناول - فضلاً عن ثبوت صحة صدور الوصية من الموصى - مدى توافر أركان انعقادها وشروط صحتها ونفاذها في حق الورثة طبقاً للأحكام المنصوص عليها من قانون الوصية الصادر به القانون رقم 71 لسنة 1946 ، ومؤدى ذلك أن العبرة في تعيين محل الوصية هو بما انصرفت إليه إرادة الموصى وفقاً للتحديد الذى تضمنه المحرر المثبت لها ، وإذ كان البين من الأوراق أن النزاع بين طرفي الخصومة لم ينصرف إلى ما تم شطبه من عبارات في الوصية ، وإنما دار الخلف بينهما حول ما انصرفت إليه إرادة الموصى بشأن تحديد الموصى به ، إذ تمسك الطاعنون في دفاعهم بأن الموصى به هو ثلث الأراضي الزراعية والعقارات - والذى أضحى بعد الشطب غير ذات موضوع لانتفاء المحل - واستدلوا على ذلك من النص على تقديرات الضرائب في عام 1984 ، إلا أن الموصى لها المطعون ضدها الأولى قد واجهت هذا الدفاع بادعاء أن الموصى قد عدل عن إرادته بجعل محل الوصية ثلث جميع ممتلكاته ، مما كان ينبغي معه على الحكم المطعون فيه وهو يفصل في صحة الوصية مراعاة ما إذا كانت قد انصرفت إلى الأراضي الزراعية والعقارات فقط أم إلى جميع مفردات التركة ، غير أن الحكم أعرض عن الفصل في هذا النزاع القائم بين الطرفين في هذا الخصوص وواجه دفاع الطاعنين المشار إليه بقالة أن الشطب لا يؤثر في صحة الوصية متى كان مظهرها الخارجي لا ينبئ عن بطلان جوهرها أو تعييبه بعيب يفقده صلاحيته لإحداث الأثر القانوني ، وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفاع ولا يبين منه فهمه لحقيقة الدفاع المطروح عليه أو المصدر الذى استقى منه هذا الاستخلاص رغـــم كونـــه جوهريــاً ومن شأنه - لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى - وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجب نفسه بهذا الخطأ عن بحث إرادة الموصى في تعيين الموصى به ، ومن ثم فإنه يكون فضلاً عن ذلك قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعون الثلاثة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق