الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 سبتمبر 2016

الطعن 7669 لسنة 81 ق جلسة 20 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 71 ص 461

برئاسة السيد القاضي/ جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى مرزوق، سالم سرور, محمد منصور نواب رئيس المحكمة وصلاح المنسي.
--------------
- 1  هبة "من موانع الرجوع فيها".
جواز الرجوع في الهبة. شرطه. التراضي من الموهوب له أو الاستناد لعذر يقبله القاضي. الهبة لذي رحم محرم أو من أحد الزوجين للآخر وهبة الوالد لولده. مقصودها. هبات لازمة لتحقيق غرض الواهب منها وهي توثيق عرى الزوجية ما بين الزوجين وصلة الرحم. أثره. اعتبارها مانع من الرجوع فيها. المواد 500، 501، 502 مدني. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده الأول زوج الطاعنة ووالد باقي الطاعنين في الرجوع في الهبة تأسيساً على اعتبار جحودهم ونكران جميله وعدم الوفاء بما عليهم من احترام وحماية ورعاية لأبيهم وأمه عذراً مقبولاً. خطأ.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما كان يجوز للواهب طبقاً لنص المادة 500 من القانون المدني الرجوع في الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له أو استند إلى عذر يقبله القاضي إلا إذا وجد مانع من موانع الرجوع في الهبة وكانت المادة 502 من القانون ذاته قد عددت موانع الرجوع في الهبة ومن بينها ما نصت عليه الفقرة (د) وهو إذا كانت الهبة من أحد الزوجين لآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية والفقرة "هـ" وهو إذا كانت الهبة لذي رحم محرم وقد جاء النص عاماً بغير تخصيص، مطلقاً بغير قيد فيسري على جميع الهبات التي تربط الواهب فيها بالموهوب له. وهي رابطة الزوجية وقرابة الرحم والمحرمية. ومنها هبة الوالد لولده إذ هي هبات لازمة لتحقيق غرض الواهب منها وهي توثيق عري الزوجية ما بين الزوجين وصلة الرحم بصدور الهبة ذاتها فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضي مع الموهوب له أما القول بأن نص المادة 501 من القانون المدني حدد الأعذار المقبولة للرجوع في الهبة وجاء عاماً فلا يخصص بما تضمنه نص المادة 502 من القانون ذاته من موانع الرجوع في الهبة فإنه يكون تقييداً لمطلق نص المادة 500 من القانون المدني بدون قيد وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول زوج الطاعنة الأولى ووالد باقي الطاعنين في الرجوع في الهبة للعقار موضوع النزاع لهم على قالة "جحودهم له ونكران جميله وعدم الوفاء بما عليهم من احترام وحماية رعاية لأبيهم وأمه بما يعد عذراً مقبولاً يبرر ذلك "فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما الدعوى ... لسنة 2009 محكمة حلوان الابتدائية بطلب الحكم باعتبار التنازل الصادر منه الطاعنين عن الفيلا المخصصة له والمبينة بالصحيفة هبه والرجوع فيها وتسليمها له. وقال بياناً لذلك أنه تنازل عن تلك الفيلا المملوكة لزوجته وأولاده - الطاعنين - بشرط إقامته ووالدته معهم بها وإذ طردوهم منها. أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفضها. بحكم استأنفه المطعون ضده الأول برقم ... سنة 126 ق القاهرة كما استأنفته الطاعنة الأولى أمام ذات المحكمة بالاستئناف ... سنة 127 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول في الرجوع في الهبة على سند من جحود الموهوب لهم- الطاعنين- له ونكران جميله وعدم الوفاء بما عليهم من احترام وحماية ورعاية لأبيهم وأمه في حين أن هذا المبرر لا يجيز الرجوع فيها طبقا لنص المادة 502/ د، هـ من القانون المدني لصدورها من زوج لزوجته ولأولاده بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لما كان يجوز للواهب طبقاً لنص المادة 500 من القانون المدني الرجوع في الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له أو استند إلى عذر يقبله القاضي إلا إذا وجد مانع من موانع الرجوع في الهبة وكانت المادة 502 من القانون ذاته قد عددت موانع الرجوع في الهبة ومن بينها ما نصت عليه الفقرة (د) وهو إذا كانت الهبة من أحد الزوجين لآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية والفقرة "هـ" وهو إذا كانت الهبة لذي رحم محرم وقد جاء النص عاماً بغير تخصيص، مطلقاً بغير قيد فيسري على جميع الهبات التي تربط الواهب فيها بالموهوب له وهى رابطة الزوجية وقرابة الرحم والمحرمية ومنها هبة الوالد لولده إذ هى هبات لازمة لتحقيق غرض الواهب منها وهى توثيق عري الزوجية ما بين الزوجين وصلة الرحم بصدور الهبة ذاتها فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضي مع الموهوب له أما القول بأن نص المادة 501 من القانون المدني حدد الأعذار المقبولة للرجوع في الهبة وجاء عاماً فلا يخصص بما تضمنه نص المادة 502 من القانون ذاته من موانع الرجوع في الهبة فإنه يكون تقييداً لمطلق نص المادة 500 من القانون المدني بدون قيد وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول زوج الطاعنة الأولى ووالد باقي الطاعنين في الرجوع في الهبة للعقار موضوع النزاع لهم على قالة "جحودهم له ونكران جميله وعدم الوفاء بما عليهم من احترام وحماية رعاية لأبيهم وأمه بما يعد عذراً مقبولاً يبرر ذلك" فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق