الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 سبتمبر 2016

الطعن 3018 لسنة 71 ق جلسة 2 / 4 / 2012 مكتب فني 63 ق 83 ص 559

برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي، نصر ياسين نائبا رئيس المحكمة، أسامة جعفر وياسر نصر.
------------
- 1  اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: أثر قضاء المحكمة باختصاصها ولائياً بنظر دعوى غير مختصة بها".
قضاء المحكمة باختصاصها بنظر الدعوى غير المختصة بها ولائياً. حيازته قوة الأمر المقضي ما لم يطعن الخصوم عليه بالطرق المقررة قانوناً. أثره. وجوب تصديها للفصل في الموضوع. علة ذلك. سمو حجية الأحكام على اعتبارات النظام العام. م 110 مرافعات.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 110 من قانون المرافعات، مفاد مفهوم مخالفته، أن المحكمة إذا كانت غير مختصة بنظر النزاع موضوع الدعوى، لخروجه عن ولايتها، ومع ذلك قضت باختصاصها بنظره، ولم يطعن الخصوم في هذا الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً، فإن قضاءها في هذا الشأن يعتبر حائزاً قوة الأمر المقضي، ويتعين عليها التصدي لنظر هذا النزاع، وذلك لما هو مقرر، من أن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام.
- 2  رسوم "الرسوم الجبرية".
الرسوم الجبرية. ماهيتها. مقابل خدمة يقدمها الشخص العام لطالبها. إجازة الدستور للمشرع تفويض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاع الرسوم. وجوب تقيده بالقيود الدستورية وصدوره في حدود القانون. م 119 دستور عام 1971.
وکان النص في المادة 119 من الدستور مفاده - وعلى ما جري به قضاء المحكمة الدستورية العليا – أن الفرائض والأعباء المالية الأخرى، ومن بينها الرسوم التي تستأدى جبراً، مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضاً عن تكلفها، وإن لم يكن بمقدارها، فقد سلك الدستور في شأنها مسلكاً، بأن أجاز للسلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاعها، لكنه لم يشأ أن يكون هذا التفويض مطلقاً، وإنما مقيداً بالقيود التي حددها الدستور ذاته، أخصها أن تكون في حدود القانون.
- 3  رسوم "الرسوم الجبرية".
فرض السلطة التنفيذية للرسوم. شرطه. وجود قانون يصدره المشرع بتفويضها في ذلك متضمناً حالات الاستحقاق والإعفاء والحد الأقصى للقيمة. تخلف ذلك. مؤداه. حلول السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية في اختصاصها. م 6 ق 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بق 101 لسنة 1996.
النص في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 مؤداه أن قرض الرسوم في التشريع المصري، من قبل السلطة التنفيذية، يكون بناء على قانون يصدر من السلطة التشريعية، يخولها هذه السلطة، على أن يتضمن هذا التشريع الحالات المحددة لاستحقاقه، وأحوال الإعفاء منه، والحد الأقصى لقيمه، وإلا حلت السلطة التنفيذية، محل السلطة التشريعية في اختصاص محجوز لها.
- 4  رسوم "الرسوم الجبرية".
رفع الدعوى من المطعون ضده بصفته بعدم أحقية الطاعنين بصفاتهم في اقتضاء مقابل تعلية عن العقار وقضاء محكمة الاستئنافية بإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولائياً واختصاص محكمة القضاء الإداري وإعادتها لها لنظرها موضوعاً وعدم طعن الخصوم على ذلك الحكم بالنقض. أثره. حيازته حجية الأمر المقضي. سمو ذلك على اعتبارات النظام العام. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم أحقية الطاعنين بصفاتهم في مقابل التعلية وإلزامهم برده تأسيساً على إقامة المبنى وتعليته وفق الحد الأقصى المقرر بالقانون 106 لسنة 1976 وعدم وجود سند تشريعي لما اشترط الطاعنون سداده من مقابل لإجراء التعلية. صحيح. إقرار المطعون ضده بسداد ذلك المقابل. لا أثر له. علة ذلك. خلو شروط البيع والبناء منه ومخالفته للقانون.
إذ كانت الدعوى الماثلة أقامها المطعون ضده بصفته مأمور اتحاد ملاك عقار التداعي، بطلب الحكم بعدم أحقية الطاعنين بصفاتهم (محافظ بورسعيد ورئيس الحي ومدير إدارة التخطيط) في مقابل التعلية في هذا العقار، وحكمت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر هذه الدعوى، واختصاص محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، ولدى استئناف هذا الحكم، قضت المحكمة بإلغاء هذا الحكم، وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها، ولم يطعن أي من الخصوم على هذا الحكم بطريق النقض، فصار باتاً بفوات مواعيد هذا الطعن، ومن ثم فإنه يكون حائزاً لحجية الأمر المقضي، التي تعلو على اعتبارات النظام العام، وإزاء ذلك حكمت محكمة أول درجة في موضوع الدعوى برفضها، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم، فقضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف، وعدم أحقية الطاعنين بصفاتهم في مقابل الارتفاع وفوائده وإلزامهم بصفاتهم برد مبلغ ... جنيه، وفي الدعوى الفرعية برفضها، تأسيساً على انتفاء حقهم في تحصيل المقابل المادي عن تعلية الطابقين السابع والثامن في عقار التداعي، لمخالفة هذا التحصيل للقانون، إذ أنه تم على مجرد الموافقة على تعلية البناء، في حدود الحد الأقصى المحدد قانوناً، طبقاً لأحكام القانون 106 لسنة 1976 وتعديلاته، وأن الطاعنين بصفاتهم اشترطوا لإصدار الترخيص، التقدم بطلب ودفع المقابل المادي أو تقسيطه، على أن يدفع القسط الأول حتى يصدر الترخيص بالتعلية المطلوبة، وهي إجراءات مخالفة للقانون، تم إعمالها دون سند تشريعي، ومن ثم يكون ما تحصلوا عليه من مبالغ من المطعون ضده بصفته غير مستحقين لها، ويلتزمون بردها، وإذ قضى الحكم بردها له، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح في هذا الخصوص، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعنون بصفاتهم في شأن الإقرار الصادر من المطعون ضده بصفته بموافقته على سداد المقابل المادي لإصدار الترخيص بالتعلية، إذ أن شروط البيع والبناء لعقار التداعي، خلت من فرض ذلك المقابل، كما خلا منه القانون الواجب التطبيق، ومن ثم فإن الاتفاق على ما يخالف القانون لا ينتج أثره، ويضحى الطعن برمته على غير أساس.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 1998 مدني کلي بورسعيد على الطاعنين بصفاتهم، بطلب الحكم بعدم أحقيتهم في مقابل الارتفاع وفوائده وإلزامهم برد مبلغ 37500 جنيه، وقالوا شرحاً لذلك: إن اتحاد الملاك الذي يمثله أشترى الأرض موضوع التداعي بطريق المزايدة، واستخرج لها ترخيص بناء دور أرضي وستة أدوار علوية عليها، وعندما تقدم بطلب لاستخراج تعلية للدورين السابع والثامن، طالبه الطاعنون بصفاتهم بسداد مقابل الارتفاع وهو مبلغ 112500 جنيه، فقام بسداد القسط الأول منه، وهو المبلغ المطالب برده، فصدر الترخيص رقم 45/ 97/ 98 بهذه التعلية، ولمخالفة هذه المطالبة للقانون فقد أقام الدعوى، والطاعنون بصفاتهم وجهوا دعوى فرعية قبله بطلب إلزامه بصفته بأن يؤدي لهم بصفاتهم مبلغ 77250 جنيه وفوائد التأخير، حکمت المحکمة بتاريخ 31/ 1/ 1999 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 40 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد"، وبتاريخ 20/ 12/ 1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى، ولم يطعن أي من الخصوم على هذا الحكم بطريق النقض، فصار باتاً بعد فوات ميعاد هذا الطعن، ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ندبت فيها خبيراً وبعد أن أودع تقريره، حكمت في الدعوى الأصلية برفضها، وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدي للطاعنين بصفاتهم مبلغ 77250 جنيه، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 41 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد"، كما استأنفه الطاعنون بصفاتهم بالاستئناف رقم ... لسنة 42 ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 4/ 4/ 2001 في الأول بإلغاء الحكم المستأنف في الدعويين وبعدم أحقية الطاعنين بصفاتهم في مقابل الارتفاع وفوائده وإلزامهم بصفاتهم برد مبلغ 37500 جنيه، وفي الدعوى الفرعية برفضها، وفي الاستئناف الثاني برفضه، طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة، أبدت الرأي برفضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة. في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعنون بصفاتهم بهما على الحكم المطعون فيه، القصور في التسبيب، ومخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون: إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بإقرار المطعون ضده بصفته كتابة بموافقته على سداد المقابل المادي لقاء الترخيص له بتعلية الطابقين السابع والثامن بعقار التداعي، وأنه قام بسداد القسط الأول من هذا المقابل وتعهد بسداد باقي الأقساط، بما يُعد بمثابة عقد جديد مكمل للعقد الأول، كما أن الإجراءات التي اتخذت بشأن تحديد هذا المقابل المادي قد تمت في ظل المادة 31 من القانون 106/ 1976، قبل تعديلها بالقانون رقم 101/ 1996، والتي کانت تبيح آنذاك للمرخص له بأداء مبلغ مقابل هذه الزيادة، ولا ينال من إلزامه بها صدور الترخيص بالتعلية رقم 45 في عام 97/ 1998، إذ العبرة بما اتخذ من إجراءات قبل صدوره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأغفل الرد على ذلك الدفاع الجوهري، فإنه يكون معيباً، بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 110 من قانون المرافعات، على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها، أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها، إلى المحكمة المختصة، ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها "مفاد مفهوم مخالفة هذا النص، أن المحكمة إذا كانت غير مختصة بنظر النزاع موضوع الدعوى، لخروجه عن ولايتها، ومع ذلك قضت باختصاصها بنظره، ولم يطعن الخصوم في هذا الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً، فإن قضاءها في هذا الشأن يعتبر حائزاً قوة الأمر المقضي، ويتعين عليها التصدي لنظر هذا النزاع، وذلك لما هو مقرر، من أن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام، لما كان ذلك، وكان النص في المادة 119 من الدستور على أن "إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاءها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم، إلا في حدود القانون"، مفاده – وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا – أن الفرائض والأعباء المالية الأخرى، ومن بينها الرسوم التي تستأدى جبراً، مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضاً عن تكلفها، وإن لم يكن بمقدارها، فقد سلك الدستور في شأنها مسلكاً، بأن أجاز للسلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاعها، لكنه لم يشأ أن يكون هذا التفويض مطلقاً، وإنما مقيداً بالقيود التي حددها الدستور ذاته، أخصها أن تكون في حدود القانون، كما أن النص في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996، على أن "... يصدر المحافظ المختص بناء على موافقة الوحدة المحلية للمحافظة، قراراً يحدد فيه الرسوم المستحقة، عند فحص الرسومات والبيانات المقدمة من طالب الترخيص، على ألا تجاوز مائة جنيه، كما يحدد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص وعن تجديده، بما لا يجاوز أربعمائة جنيه، ويؤدي طالب الترخيص رسماً مقداره 1% من قيمة الأعمال المرخص بها لمواجهة نفقات الإزالة، وتصحيح الأعمال المخالفة، غير ذلك من النفقات والمتطلبات، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية الصرف منه، وفي جميع الأحوال لا يجوز فرض أي مبالغ على إصدار الترخيص تحت أي مسمى عدا ما ورد بالفقرتين السابقتين، ومؤدى ذلك أن فرض الرسوم في التشريع المصري، من قبل السلطة التنفيذية، يكون بناء على قانون يصدر من السلطة التشريعية، يخولها هذه السلطة، على أن يتضمن هذا التشريع الحالات المحددة لاستحقاقه، وأحوال الإعفاء منه، والحد الأقصى لقيمه، وإلا حلت السلطة التنفيذية، محل السلطة التشريعية في اختصاص محجوز لها؛ لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة أقامها المطعون ضده بصفته مأمور اتحاد ملاك عقار التداعي، بطلب الحكم بعدم أحقية الطاعنين بصفاتهم في مقابل التعلية في هذا العقار، وحكمت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر هذه الدعوى, واختصاص محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، ولدى استئناف هذا الحكم، قضت المحكمة بإلغاء هذا الحكم، وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها، ولم يطعن أي من الخصوم على هذا الحكم بطريق النقض، فصار باتاً بفوات مواعيد هذا الطعن، ومن ثم فإنه يكون حائزاً لحجية الأمر المقضي، التي تعلو على اعتبارات النظام العام، وإزاء ذلك حكمت محكمة أول درجة في موضوع الدعوى برفضها، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم، فقضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف، وعدم أحقية الطاعنين بصفاتهم في مقابل الارتفاع وفوائده وإلزامهم بصفاتهم برد مبلغ 37500 جنيه، وفي الدعوى الفرعية برفضها، تأسيساً على انتفاء حقهم في تحصيل المقابل المادي عن تعلية الطابقين السابع والثامن في عقار التداعي، لمخالفة هذا التحصيل للقانون، إذ أنه تم على مجرد الموافقة على تعلية البناء، في حدود الحد الأقصى المحدد قانوناً، طبقاً لأحكام القانون 106 لسنة 1976 وتعديلاته، وأن الطاعنين بصفاتهم اشترطوا لإصدار الترخيص، التقدم بطلب ودفع المقابل المادي أو تقسيطه، على أن يدفع القسط الأول حتى يصدر الترخيص بالتعلية المطلوبة، وهي إجراءات مخالفة للقانون، تم إعمالها دون سند تشريعي، ومن ثم يكون ما تحصلوا عليه من مبالغ من المطعون ضده بصفته غير مستحقين لها، ويلتزمون بردها، وإذ قضى الحكم بردها له، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح في هذه الخصوص، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعنون بصفاتهم في شأن الإقرار الصادر من المطعون ضده بصفته بموافقته على سداد المقابل المادي لإصدار الترخيص بالتعلية، إذ أن شروط البيع والبناء لعقار التداعي، خلت من فرض ذلك المقابل، كما خلا منه القانون الواجب التطبيق، ومن ثم فإن الاتفاق على ما يخالف القانون لا ينتج أثره، ويضحى الطعن برمته على غير أساس
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق