الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 مارس 2015

دعوى استرداد الرسوم منازعة ادارية يختص بها مجلس الدولة

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
   بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من فبراير سنـة 2015م، الموافـق الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1436هـ .
برئاسة السيدالمستشار / عدلى محمود منصور   رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبدالوهاب عبد الرازق ومحمد عبدالعزيز الشناوى ومحمد خيرى طـه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمي  نواب رئيس المحكمة
وحضور السيدالمستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئةالمفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع    أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضيةا لمقيدة بجـدول المحكمـة الدستورية العليـا برقـم 18 لسنة 34 قضائية " تنازع ".
المقامة من
1-     السيد محافظ المنيـــــا
2-     السيد رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروىدروة
ضـــــــــــد
السيد/ كامل فخرى عبد النعيم
----------------
الإجــــــــــــــــراءات
   بتاريخ الخامس والعشرين من شهر سبتمبر 2012، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم : أولاً – وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة المنيا الابتدائية مدنى مستأنف ملوى، بجلسة 29/3/2012، فى القضية رقم 348 لسنة 2011، لحين الفصـل فى موضـوع النزاع؛ وثانيًا – فى الموضوع، بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بجلسة 18/2/2006، فى الطعن رقم 4395 لسنة 47 قضائية عليا، دون حكم محكمة مدنى مستأنف ملوى سالف الإشارة .
          وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
          ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
-------------
المحكمــــــــــــــــــة
          بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
          حيث إن الوقائع تتحصل – حسب ما يبين منصحيفة الدعوى، وسائر الأوراق – فى أن المدعى عليه يمتلك مخبزًا بلديًّا مرخصًا له بإنتاج الخبز وتوزيعه، وسبق له أن أقام الدعوى رقم 223 لسنة 10 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المدعيين، بتاريخ 8/11/1998، طالبًا الحكم بإلغاء قرارات محافظ المنيا الصادرة منذ سنة 1990، الخاصة بفرض رسم على جوالات الدقيق المسلمة للمخابز لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية، مع ما يترتب على ذلك من آثار . وبجلسة 6/12/2000، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وتعديلاته فيما تضمنه من فرض رسم على كل جوال دقيق سُلم لمخبز المدعى، وما يترتب على ذلك من آثار منها استرداد ما سبق تحصيله منه، ووقف هذا الرسم مستقبلاً . وقد طعن المدعيان على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وقيد طعنهما برقم 4395 لسنة 47 القضائية، والذى قضت فيه المحكمة بجلسة 18/2/2006، بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضده فى استرداد ما سبق تحصيله منه من مبالغ مع التقيد بأحكام التقادم الثلاثى . ومن ناحية أخرى، فقد أقام المدعى عليه ضد المدعيين الدعوى رقم 280 لسنة 2009 مدنى جزئى ملوى، بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 40000 جنيه قيمة الرسوم التى حصلت منه بدون وجه حق، وفوائده القانونية، فى مشروع منافذ توزيع الخبز البلدى، من قبل الوحدة المحلية بملوى، وذلك عن المدة من 26/10/1989، وحتى 1/8/2001 . وبجلسة 22/11/2011 ، حكمت المحكمة بسقوط حقه فى الاسترداد بالتقادم الثلاثى؛ فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 348 لسنة 2011 مدنى مستأنف ملوى، وعدل طلباته إلى طلب إلزام المدعيين بصفتهما بأن يؤديا له مبلغ 36122,10 جنيهًا. وبجلسة 29/3/2012، حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بإلزام المستأنف ضدهما متضامنين بأن يؤديا للمستأنف مبلغ 36122,10 جنيهًا، وفائدة قدرها أربعة فى المائة من تاريخ المطالبة القضائية فى 14/6/2009، وحتى تمام السداد . ويرى المدعيان أن الحكم الصادر عن القضاء المدنى قد أخرج الواقعة محل التداعى من نطاق تطبيق المادتين (187 /2 و377) من القانون المدنى، ليكون استرداد المدعى عليه لما سبق وأن سدده للمدعى الثانى دون وجه حق خاضعًا للقواعد العامة فى حساب مدد التقادم، فى حين اتجه حكم المحكمة الإدارية العليا إلى خلاف ذلك مقيدًا هذا الاستحقاق بقيد التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة (377/ 2) من القانون المدنى . ومن ثم، فإنهما قد تناقضا على نحو لا يسمح بتنفيذهما معًا؛ وهو الأمر الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للتدخل وتحديد أيهما أولى بالتنفيذ؛ مما حدا بهما إلى إقامة الدعوى الماثلة.
     وحيث إن المقرر أن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها .
   وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر منجهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما يستوجب أن تتولى هذه المحكمة حسم التناقض الواقع بين الحكمين، بالمفاضلة بينهما على أساس قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى، وأحقهما بالتالى بالتنفيذ .
    وحيث إن جوهر النزاع الذى فصل فيه الحكمان موضوع الدعوى الماثلة واحد، ذلك أن المنازعة القضائية التى أقامها المدعى عليه بداية أمام القضاء العادى، ثم القضاء الإدارى، تدور حول حقه فى استرداد ما سبق أن أداه من رسوم محلية نفاذًا لقرار محافظ المنيا رقم 190 لسنة 1989، المستند فى صدوره إلى قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1979 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية، وذلك بعد أن زال سند تقريرها بأثر رجعي بصدور حكم هذه المحكمة فى القضية رقم 36 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 3/1/1998، الذى تضمن القضاء بعدم دستورية قرار محافظ المنيا رقم 239 لسنة 1979 المشار إليه . إذ قضت المحكمة الإدارية العليا بأحقية المدعى عليه فى استرداد الرسوم المحلية التى يطالببها مع التقيد فى ذلك بأحكام التقادم الثلاثى طبقًا لأحكام المادة (377 /2) من القانون المدنى، فى حين قضت محكمة مدنى مستأنف ملوى بأحقية المدعى عليه فى استرداد الرسوم المدفوعة دون ربط الاسترداد بالتقادم الثلاثى . وبذلك يكون هذان الحكمان قد اتحدا نطاقًا، وتناقضا، وغدا إنفاذ أحدهما قضائيًّا متعذرًا . ومن ثم، فإن مناط التناقض يكون متحققًا .
وحيث إن المنازعة موضوع الحكمين المتناقضين تتعلق بكيفية استرداد ما تم سداده من رسوم محلية بأثر رجعى بعد أن تقرر عدم دستورية فرضها؛ وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم، بدءًا من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة، الذى أسند بنص البند سابعًا من المادة (8) منه لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى الاختصاص بالفصل فى تلك المنازعات، وأوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن الاختصاص بنظر هذه الطعون تقرر لمجلس الدولة باعتبار أنها ذات طبيعة إدارية بحتة، وقد جرى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة على النهج ذاته فنص فى البند سابعًا من المادة (8) منه على الحكم ذاته، وأكدت هذا الاختصاص المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، التى عقدت فى البند السادس منها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة، وقد أكدت هذا الاختصاص المادة (190) من الدستور القائم بنصها على اختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية .
وحيث إنه لما كان ذلك، فإن المنازعة الماثلة وقد تعلقت باسترداد قيمة رسم محلى قُضى بعدم دستورية فرضه تعد منازعة إدارية بطبيعتها، وتدخل ضمن الاختصاص المحدد للقضاءالإدارى، باعتباره صاحب الولاية العامة فى الفصل فى كافة المنازعات الإدارية وقاضيهـا الطبيعى، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بجلسة 18/2/2006، فى الطعن رقم 4395 لسنة 47 قضائية عليــا، دون حكم محكمة المنيا الابتدائية ( مدنى مستأنف ملوى ) بجلسة 29/3/2012، فى القضية رقم 348 لسنة 2011 .
فلهــــذه الأسبــــاب
    حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 18/2/2006، فى الطعن رقم 4395 لسنة 47 قضائية عليا، دون الحكم الصادر من محكمة المنيا الابتدائية  بجلسة 29/3/2012، فى القضية رقم 348 لسنة 2011 ( مدنى مستأنف ملوى ).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق