الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 أغسطس 2014

الطعن 479 لسنة 66 ق جلسة 30 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 أحوال شخصية ق 126 ص 611

جلسة 30 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور، ناجي عبد اللطيف وأمين فكري غباشي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(126)
الطعن رقم 479 لسنة 66 قضائية "أحوال شخصية"

(1، 2) أحوال شخصية "طاعة: مسكن الطاعة". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". حكم "عيوب التدليل: القصور".
(1) للزوج على زوجته حق الطاعة. شرطه. أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحاله. امتناع الزوجة عن طاعته في المسكن الذي أعده لها. أثره. اعتبارها ناشزاً.
(2) تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده لم يهيئ لها مسكناً شرعياً وأن مسكن الطاعة مؤجر لها. التفات الحكم المطعون فيه عن الرد على ذلك الدفاع الجوهري. قصور.

--------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب عليه أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحاله، لقوله تعالى: "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم"، وإذا كان هذا النص القرآني قد ورد في صدد المطلقات فهو في شأن الزوجات أوجب، ولقوله تعالى: "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا"، بحيث تعتبر الزوجة ناشراً بامتناعها عن طاعة زوجها في المسكن الذي أعده لها، إذا كان هذا المسكن مناسباً لحال الزوج المالية والاجتماعية، وبين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها، وخالياً من سكنى الغير، وأن يشتمل على جميع المرافق المنزلية والأدوات الشرعية وفقاً لحال أمثال الزوج حسبما يجرى به العرف.
2 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده لم يهيئ لها مسكناً شرعياً مناسباً، وأن المسكن المذكور بإنذار الطاعة ليس خاصاً به ولكنة مؤجر لها بموجب العقد المؤرخ 1/ 6/ 1981، وكان الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع بالرد، رغم أنه جوهري ومن الممكن أن يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم.... لسنة.... كلي أحوال شخصية الجيزة على المطعون ضده بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه منه إليها بتاريخ 22/ 11/ 1993، وقالت بياناً لدعواها، إنها زوج له، وأنه غير أمين عليها لاعتدائه عليها بالضرب والسب، وأن مسكن الطاعة خاص بها بطريق الإيجار، ومن ثم أقامت الدعوى، وأثناء نظرها أضافت الطاعنة طلب التطليق، بعثت المحكمة حكمين، وأحالت الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن أودع الحكمان تقريرهما وسماع شهود الطرفين، حكمت بتاريخ 31/ 7/ 1995 بتطليق الطاعنة من المطعون ضده طلقة بائنة، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة.... القاهرة، وبتاريخ 25/ 6/ 1997 قضت المحكمة في موضوع الاعتراض على إنذار الطاعة برفضه، وفي طلب التطليق بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم.... لسنة.... كلي أحوال شخصية الجيزة، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده لم يهيئ لها مسكناً للطاعة، إذ أن المسكن الوارد بالإنذار خاص بها بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 6/ 1981، إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع الجوهري.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب عليه أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحاله، لقوله تعالى: "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم"، وإذا كان هذا النص القرآني قد ورد في صدد المطلقات فهو في شأن الزوجات أوجب، ولقوله تعالى: "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها"، بحيث تعتبر الزوجة ناشزاً بامتناعها عن طاعة زوجها في المسكن الذي أعده لها، إذا كان هذا المسكن مناسباً لحال الزوج المالية والاجتماعية، وبين جيران صالحين تأمين فيه على نفسها ومالها، وخالياً من سكنى الغير، وأن يشتمل على جميع المرافق المنزلية والأدوات الشرعية وفقاً لحال أمثال الزوج حسبما يجرى به العرف، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده لم يهيئ لها مسكناً شرعياً مناسباً، وأن المسكن المذكور بإنذار الطاعة ليس خاصاً به ولكنه مؤجر لها بموجب العقد المؤرخ 1/ 6/ 1981، وكان الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع بالرد، رغم أنه جوهري ومن الممكن أن يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق