الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 أغسطس 2014

(الطعن 39 لسنة 58 ق جلسة 21 / 05 / 2001 س 52 ج 2 ق 141 ص 689)

  برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي، وعبد المنعم علما "نواب رئيس المحكمة".
---------------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950, والمادة الأولى من القانون رقم 415 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1965 والمادة 8 من القانون رقم 45 لسنة 1969 أن المشرع كفل الإعفاء من ضريبة المهن الحرة لمدة خمس سنوات التالية على تاريخ الحصول على دبلوم عال يلزم لمزاولة المهنة.
 
2 - إذ غاير المشرع بالنسبة لمن يمارسون مهنة الطب بين الطبيب الذي يقيد بالجدول العام ويقيد فيه كل طبيب استوفى الشروط المقررة وبين الطبيب الذي يقيد بجدول الأخصائيين بأن خص الأخيرين بجدول يخصهم دون الممارسين العامين, وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده ابتدأ ممارسة عمله المهني أخصائي جراحة أنف وأذن وحنجرة بعد حصوله على دبلوم التخصص اللازم لممارسة هذا التخصص الطبي في نوفمبر 1972, وإذ لم يكن مرخصا له بمزاولة هذا النشاط قبل الحصول على دبلوم التخصص العلمي والقيد بجدول الأطباء الأخصائيين ومن ثم فيتمتع بالإعفاء الخمسي المنصوص عليه بالمادة 76 من القانون 14 لسنة 1939 ابتداء من حصوله على الدبلوم في التخصص المذكور والذي يبيح له القيد بجدول الأخصائيين ولمدة خمس سنوات تنتهي في عام 1977 وكان نشاط المطعون ضده موضوع الربط الضريبي في الفترة من 1/5/1974 حتى 31/12/1974 وفي سنة 1975 يقع في النطاق الزمني للإعفاء الأمر الذي يتعين معه سريان الإعفاء سالف الإشارة إليه.
--------------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي إيراد المطعون ضده من نشاطه المهني "طبيب جراح أنف وأذن وحنجرة" عن الفترة من 1/2/1974 حتى 31/12/1974 وعن سنة 1975, فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت إلغاء تقديرات المأمورية وإعفاء المطعون
ضده من الضريبة عن سنتي المحاسبة, طعنت المصلحة الطاعنة على هذا القرار بالدعوى رقم....... لسنة...... شبين الكوم الابتدائية. وبتاريخ 25/3/1984 حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة وتأييد تقديرات المأمورية. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة..... ق أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 8/11/1987 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وتأييد قرار اللجنة. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن المشرع قصد بالدبلوم العالي الوارد بنص المادة 76/2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 146 لسنة 1950 - المنطبق على واقعة الدعوى - هو المؤهل العالي أي بكالوريوس الطب وليس دبلوم الدراسات العليا, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن المطعون لا يمكنه مزاوله مهنة الطب في تخصص الأنف والأذن والحنجرة إلا بعد حصوله على دبلوم عال "دراسات عليا" ورتب على ذلك إعفاءه من الضريبة عن سنتي المحاسبة لدخولها ضمن فترة الإعفاء الخمسي التي تبدأ من سنة 1972 تاريخ حصوله على دبلوم الدراسات العليا وتنتهي في سنة 1977 فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة (76) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 "المنطبق على الدعوى" على أن "يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال في السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء السنوات الخمس المذكورة". وبالمادة الأولى من القانون رقم 415لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1965 في شأن مزاولة مهنة الطب على أن "لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية, وبوجه عام مزاولة مهنة الطب بأي صفة إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب بها, وكان اسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية وبجدول الأطباء البشريين........" وبالمادة (8) من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء على أن "تنشأ الجداول الآتية: (أ) الجدول العام ويقيد فيه كل طبيب استوفى الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون مزاولة مهنة الطب...., (ب) جدول الأخصائيين ويقيد فيه كل طبيب استوفى الشروط المنصوص عليها باللائحة الداخلية...." يدل على أن المشرع كفل الإعفاء من ضريبة المهن الحرة لمدة خمس سنوات التالية على تاريخ الحصول على دبلوم عال يلزم لمزاولة المهنة, وإذ غاير المشرع بالنسبة لمن يمارسون مهنة الطب بين الطبيب الذي يقيد بالجدول العام ويقيد فيه كل طبيب استوفى الشروط المقررة وبين الطبيب الذي يقيد بجدول الأخصائيين بأن خص الأخيرين بجدول يخصهم دون الممارسين العامين وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده ابتدأ ممارسه عمله المهني أخصائي جراحة أنف وأذن وحنجرة بعد حصوله على دبلوم التخصص اللازم لممارسة هذا التخصص الطبي في نوفمبر 1972, وإذ لم يكن مرخصا له بمزاولة هذا النشاط قبل الحصول على دبلوم التخصص العلمي والقيد بجدول الأطباء الأخصائيين ومن ثم فيتمتع بالإعفاء الخمسي المنصوص عليه بالمادة (76) من القانون رقم 14 لسنة 1939 ابتداء من حصوله على الدبلوم في التخصص المذكور والذي يبيح له القيد بجدول الأخصائيين ولمدة خمس سنوات تنتهي في عام 1977 وكان نشاط المطعون ضده موضوع الربط الضريبي في الفترة من 1/5/1974 وحتى 31/12/1974 وفي سنة 1975 يقع في النطاق الزمني للإعفاء الأمر الذي يتعين معه سريان الإعفاء سالف الإشارة إليه, وإذ التزم الحكم المطعون فيه النظر المتقدم, ومن ثم فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق