الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 يوليو 2014

الطعن 1927 لسنة 64 ق جلسة 15 / 11/ 2001 مكتب فني 52 ق 163 ص 852

جلسة 15 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا، أحمد عبد القوي نائبي رئيس المحكمة، عاطف خليل وعبد الرسول طنطاوي.

---------------------

(163)
الطعن رقم 1927 لسنة 64 القضائية

حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "بطلانه". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب اشتمال الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات.
المراد بالتسبيب المعتبر؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة. لا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام.
تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة. كفايته سنداً للبراءة. حد ذلك؟
إغفال الحكم بيان ركن الخطأ ومدى توافره في حق المطعون ضده واستناده في تبرير قضاءه بالبراءة إلى عبارات مجملة مبهمة. قصور.

--------------------
لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون. ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. كما أن من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. وإذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض لركن الخطأ الذي هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وبيان مدى توافره في جانب المطعون ضده الأول، ذلك أنه بعد أن أورد أقوال المجني عليه "الطاعن" وأقوال المتهم - المطعون ضده الأول - والذي قرر أنها مؤيدة بأقوال ثلاثة من الشهود خلص إلى القول بأن الواقعة على النحو السالف سرده تحوطها الشك ولا يقدح في ذلك تلك العبارة التي ساقها الحكم واستند إليها في تبرير قضاءه بالبراءة لأنها جاءت في بيان مجمل مبهم لا يبين منه أن المحكمة قد عرضت لركن الخطأ واستدلت على عدم توافره في جانب المطعون ضده الأول. فإن كل ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف الدعوى وتمحيص لأدلتها مما يصم الحكم بعيب القصور ويكون متعيناً نقضه بالنسبة لما قضى به في الدعوى المدنية والإعادة.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهما بوصف أن الأول تسبب بخطئه في إصابة...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته ومخالفته القوانين واللوائح بأن قاد سيارة ملك المطعون ضده الثاني بحالة ينجم عنها الخطر فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي. ثانياً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلب عقابه بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 63/ 1، 77 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقانونين 78 لسنة 1976، 210 لسنة 1980 والمادتين 2، 116 من اللائحة التنفيذية، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سيل التعويض المؤقت. ومحكمة....... قضت حضورياً بتغريم المتهم الأول مائتي جنيه وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت استأنف. ومحكمة........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن المدعي بالحق المدني ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده الأول من جريمة الإصابة الخطأ ورفض الدعوى المدنية قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن الأسباب جاءت قاصرة وفقاً لما توجبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجناية، كما بنى قضاءه بالبراءة على الشك في الواقعة رغم أنه أورد أن المطعون ضده الأول قرر أنه هو الذي أحدث إصابة المجني عليه بالسيارة قيادته إثر خطأ من سيارة أخرى هي التي تسببت في وقوع الحادث مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً. والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. كما أن من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. وإذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض لركن الخطأ الذي هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وبيان مدى توافره في جانب المطعون ضده الأول ذلك أنه بعد أن أورد أقوال المجني عليه "الطاعن" وأقوال المتهم - المطعون ضده الأول - والذي قرر أنها مؤيدة بأقوال ثلاثة من الشهود خلص إلى القول بأن الواقعة على النحو السالف سرده تحوطها الشك ولا يقدح في ذلك تلك العبارة التي ساقها الحكم واستند إليها في تبرير قضاءه بالبراءة لأنها جاءت في بيان مجمل مبهم لا يبين منه أن المحكمة قد عرضت لركن الخطأ واستدلت على عدم توافره في جانب المطعون ضده الأول فإن كل ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف الدعوى وتمحيص لأدلتها مما يصم الحكم بعيب القصور ويكون متعيناً نقضه بالنسبة لما قضى به في الدعوى المدنية والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق