الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 يوليو 2014

الطعن 18144 لسنة 62 ق جلسة 3 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ق 65 ص 406

جلسة 3 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم، عمر بريك، رشاد قذافي وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة.

---------------

(65)
الطعن رقم 18144 لسنة 62 القضائية

دعوى مدنية "انقضاؤها بالتنازل". صلح "آثاره". دعوى جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "نطاق الطعن".
الصلح. عقد ينحسم به النزاع بين طرفيه. وجوب أن تعرض له المحكمة وتفنده.
الحكم بإلزام الطاعن بالتعويض دون أن يعرض لدفاعه - الذي قدم دليله - بتنازل المدعية بالحقوق المدنية عن حقوقها. قصور.
نقض الحكم في خصوص الدعوى المدنية يقتضي نقضه في شقه الجنائي. علة ذلك؟
إنكار المدعية لهذا التنازل. لا أثر له. ما دامت المحكمة لم تعرض له وتقل رأيها فيه.

--------------
حيث إنه لما كان الصلح عقد ينحسم به النزاع بين طرفيه في أمر معين وبشروط معينة، فإن على محكمة الموضوع إذا ما عرض عليها عقد الصلح أن تستخلص من عباراته ومن الظروف التي تم فيها تحديد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه وبيان ما إذا كان يحمل في طياته تنازلاً من المجني عليه عن حقوقه المدنية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن بالتعويض دون أن يعرض لدفاعه المسطور بمحضر الجلسة عن تنازل المدعية بالحقوق المدنية عن حقوقها - والذي أشارت المحكمة إلى أن الطاعن قدم دليله - فإن الحكم يكون قاصراً بما يعيبه ويستوجب نقضه في الدعوى المدنية ومتى تقرر ذلك، فإن حسن سير العدالة يقتضي نقضه أيضاً فيما قضى به في شقه الجنائي حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها، ولا يغير من ذلك أن يكون محضر الجلسة ثابت من إنكار المدعية بالحقوق المدنية للتنازل المرفق الصادر منها ما دام الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا التنازل ولا للمنازعة فيه كاشفاً عن رأيه فيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن....... بأنه ضرب المجني عليها بعصا على ذراعها الأيسر فأحدث بها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة هي تيبس بمفصل الكوع الأيسر وأحالته إلى محكمة جنايات...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ ألزمه بالتعويض المدني رغم التنازل المرفق عنه والصادر من المدعية بالحقوق المدنية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان الصلح عقد ينحسم به النزاع بين طرفيه في أمر معين وبشروط معينة، فإن على محكمة الموضوع إذا ما عرض عليها عقد الصلح أن تستخلص من عباراته ومن الظروف التي تم فيها تحديد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه وبيان ما إذا كان يحمل في طياته تنازلاً من المجني عليه عن حقوقه المدنية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن بالتعويض دون أن يعرض لدفاعه المسطور بمحضر الجلسة عن تنازل المدعية بالحقوق المدنية عن حقوقها - والذي أشارت المحكمة إلى أن الطاعن قدم دليله - فإن الحكم يكون قاصراً بما يعيبه ويستوجب نقضه في الدعوى المدنية ومتى تقرر ذلك، فإن حسن سير العدالة يقتضي نقضه أيضاً فيما قضى به في شقه الجنائي حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها. دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ولا يغير من ذلك أن يكون محضر الجلسة ثابت من إنكار المدعية بالحقوق المدنية للتنازل المرفق الصادر منها ما دام الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا التنازل ولا للمنازعة فيه كاشفاً عن رأيه فيها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق