جلسة أول نوفمبر سنة 1949
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
----------------
(8)
القضية رقم 878 سنة 19 القضائية
أ - حكم. تسبيبه.
التناقض الذي يعيب الحكم. هو ما يقع بين الأدلة التي تأخذ بها المحكمة. التناقض بين أقوال شاهدين في الدعوى. لا يعتد به.
ب - حكم. تسبيبه.
إيراد الأدلة على ثبوت التهمة. دليل غير منتج في نفي التهمة. تحقيقه وإغفاله لا يؤثر في سلامة الحكم.
2 - إن تحقيق المحكمة لدليل في الدعوى وعدم إيرادها شيئاً عنه في حكمها رغم ثبوت عدم صحته لا يؤثر في سلامة الحكم ما دام ذلك غير منتج في نفي التهمة عن المتهم وما دامت الأدلة التي اعتمدت عليها من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، إذ أن ذلك مفاده أنها أطرحت ذلك الدليل من بين أدلة الثبوت.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهما: (أولاً) قتلا عبد الرحمن محمد عبد الهادي عمداً ومع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن عقدا النية على قتله وترصداه في طريق إلى السوق حتى مر عليهما وأطلقا عليه مقذوفات نارية قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ثانياً) شرعا في قتل عبد الهادي محمد عبد الهادي مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن عقدا النية على قتله وترصداه في طريقه إلى السوق مع أخيه المجني عليه سالف الذكر حتى مر عليهما فأطلقا عليه مقذوفات نارية قاصدين قتله وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو عدم إحكام الرماية.
وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات، فقرر إحالتهما إليها لمحاكمتهما بالمواد المطلوبة.
وقد ادعت يامنه سليمان الجميل بحق مدني قدره مائة جنيه قبل المتهمين على سيبل التعويض المؤقت بالتضامن.
ومحكمة جنايات أسيوط بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضورياً عملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بالنسبة للتهمة الأولى والمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات بالنسبة للتهمة الثانية بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة عن تهمة القتل وببراءتهما من تهمة الشروع في القتل وبإلزامهما بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ خمسة جنيهات أتعاب محاماة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطرق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن الوجه الأول من وجهي الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه اعتمد في إدانة الطاعنين على شهادة عبد الهادي محمد عبد الهادي أخى المجني عليه وهو شاهد الإثبات الوحيد في حين أن شهادة المذكور لم تتأيد بأي دليل آخر فضلاً عن أنها تناقضت مع شهادة الخفير حمادة شهاب تناقضاً كلياً مما يجعلها غير صالحة للاعتماد عليها في إدانة الطاعنين.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد بينت واقعة الدعوى وأوردت الأدلة على ثبوتها وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. ولما كان ما يثيره الطاعنان في هذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل الذي اعتمدت عليه محكمة الموضوع في إدانتهما فإنه لا يكون مقبولاً. أما ما يقولانه عن التناقض بين الشهادتين فلا محل له لأن التناقض الذي يعيب الحكم إنما هو ما يقع بين الأدلة التي تأخذ بها المحكمة.
وحيث إن محصل الوجه الآخر هو أن المحكمة لم تعرض لدليل حققته أمامها ولم ترد عليه، ذلك الدليل هو أنه وجد بمكان الحادث حذاءان قيل إنهما للطاعنين وقد طلب الدفاع تحقيق هذه الواقعة أمام المحكمة وأجيب إلى ذلك فأسفر عن عدم انطباق الحذاءين على أقدام الطاعنين، إلا أن المحكمة لم تعرض لذلك الدليل ولم ترد عليه.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأنه مع التسليم بأن تحقيق المحكمة أسفر عن عدم انطباق الحذاءين على أقدام الطاعنين فإن ذلك لا يؤثر على سلامة الحكم ما دامت الأدلة التي اعتمدت عليها المحكمة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبت عليها، وقد سلم الطاعنان بأن المحكمة لم تورد في أسباب حكمها شيئاً عن هذه الواقعة الأمر الذي يدل على أنها اطرحتها من أدلة الثبوت في الدعوى فضلاً عن أن الواقعة في ذاتها ليست من الأدلة المنتجة في نفي التهمة عن الطاعنين.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق