قضية رقم 11 لسنة 33 قضائية المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الخامس من أغسطس 2012 م، الموافق السابع عشر من رمضان 1433ه .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي وتهاني محمد الجبالى وبولس فهمي اسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 33 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
السيد/ أسامة محمد احمد على عمر
ضد
1-السيد رئيس الجمهورية
2-السيد رئيس مجلس الوزراء
3-السيد وزير العدل
4-السيدة/ فهيمه على على العليمى
5-الآنسة/ إقبال أسامة محمد أحمد على عمر
6-السيد/ عمر أسامة محمد أحمد على عمر
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من شهر ديسمبر سنة 2011، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 26/1/2011 فى الاستئنافين رقمى 12294، 12362 لسنة 126 ق، وفى الموضوع بعدم الاعتداد بهذا الحكم، والاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 5 لسنة 8 قضائية "دستورية" بجلسة 6/1/1996، وأحكام المادة (1) من القانون رقم 25 لسنة 1920 والمادتين (18) مكرر ثانياً وثالثاً و(20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وبجلسة 1/7/2012 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليها الرابعة كانت قد أقامت الدعوى رقم 405 لسنة 2007 أسرة السيدة زينب، بطلب الحكم بإلزام المدعى بأن يؤدى لها أجر حضانة وأجر مسكن للصغيرين إقبال وعمر(المدعى عليهما الخامسة والسادس) من تاريخ الطلاق الحاصل فى 31/1/2007. وقضت المحكمة بجلسة 13/9/2009 بعدم قبول الدعوى بالنسبة للصغيرة إقبال لرفعها من غير ذى صفة لبلوغها سن المخاصمة الشرعية، وبإلزام المدعى بأن يؤدى للمدعى عليها الرابعة أجر مسكن حضانة مقداره (50) جنيهاً شهرياً اعتباراً من 31/1/2007. طعن المدعى فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 12294 لسنة 126 ق، طالباً إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى، كما طعنت المدعى عليها الرابعة على الحكم السالف الذكر بالاستئناف رقم 12362 لسنة 126 ق طالبة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للصغيرة إقبال والقضاء بجعل تاريخ بداية فرض أجرى الحضانة والمسكن منذ 28/6/2005، وزيادة أجر الحضانة والمسكن إلى المقدار المناسب لحالة المدعى المادية، وبجلسة 26/1/2011 قضت المحكمة فى موضوع الاستئناف رقم 12362 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بعدم قبول الدعوى بالنسبة للصغيرة إقبال، والحكم مجدداً بإلزام المستأنف عليه بأن يؤدى للمستأنفة شهرياً اعتباراً من 28/6/2005 مبلغ (50) جنيهاً أجر حضانتها للصغيرة إقبال حتى 15/3/2008، ومنذ 28/6/2005 مبلغ (200) جنيه أجر مسكن للصغيرة إقبال شهرياً، وبتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لأجر حضانة الصغير عمر بجعله اعتباراً من 28/6/2005، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، كما قضت فى موضوع الاستئناف رقم 12294 لسنة 126 ق، برفضه، وإذ ارتأى المدعى أن الحكم الصادر فى الاستئنافين المذكورين يخالف قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/1/1996 فى القضية رقم 5 لسنة 8 قضائية "دستورية" فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى، هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح، وذلك على ضوء طلبات الخصوم فيها. ولما كانت طلبات المدعى فى الدعوى الماثلة هى الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى الدستورية رقم 5 لسنة 8 قضائية "دستورية" بجلسة 6/1/1996، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئنافين رقمى 12294 و12362 لسنة 126 ق، وما يترتب على ذلك من اعتباره عقبة فى تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر. ومن ثم، فإن الدعوى المطروحة تعد من منازعات التنفيذ التى تختص هذه المحكمة بنظرها وفقا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن منازعة التنفيذ قوامها- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانوناً- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازماً لضمان فعاليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز، يفترض أمرين: أولهما: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقياً بها ممكناً. فإذا لم تكن لها بها صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.
وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية – وعلى ما استقر عليه قضاؤها- يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة، فصلاً حاسماً بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى ولو تطابقت فى مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها.
متى كان ماتقدم، وكان المدعى قد أقام دعواه بغية الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/1/1996 فى القضية رقم 5 لسنة 8 قضائية "دستورية"، والذى قضى "بعدم دستورية المادة (18) مكرراً ثالثاً المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وذلك فيما نصت عليه وتضمنته من:
أولاً: إلزامها المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ولو كان لهم مال حاضر يكفى لسكناهم، و كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه، مؤجراً كان أم غير مؤجر.
ثانياً: تقييدها حق المطلق- إذا كان مسكن الزوجية مؤجراً- بأن يكون إعداده مسكناً مناسباً لصغاره من مطلقته وحاضنتهم، واقعاً خلال فترة زمنية لا يتعداها، نهايتها عدة مطلقته".
لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 26/1/2011 فى الاستئنافين رقمى 12362، 12294 لسنة 126 ق، قد حسم النزاع المثار حول بلوغ الصغيرة (إقبال) سن المخاصمة القضائية، وإلزام المدعى بأجر حضانة ومسكن للصغيرين (إقبال وعمر) وتحديد مقدراهما وتاريخ بدء استحقاقهما وفقاً لقضاء المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر، وكان محل الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية رقم 5 لسنة 8 قضائية "دستورية" يتحدد بماهية النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته، وتبعاً لذلك فلا يتصور أن ترد عوائق التنفيذ على غير ذلك المحل. ومن ثم فإن ما يدعيه المدعى من أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 26/1/2011 المار ذكره، يشكل عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية المبينة لا يستند إلى أساس صحيح من الواقع أو القانون، حال انتفاء الارتباط بينهما، فضلاً عن أن ما ذهب إليه المدعى ينحل إلى طعن فى الحكم المذكور، وهو ما لايجوز إثارته أمام المحكمة الدستورية العليا التى لا تعتبر جهة طعن فى الأحكام القضائية، ولا تمتد ولايتها إلى بحث مدى مطابقة تلك الأحكام للقانون أو تصحيحها، بما يتعين معه عدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب العاجل من الدعوى، فإنه وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء بعدم قبول الدعوى على النحو المتقدم ذكره، فإن هذا الطلب يضحى غير ذى موضوع متعيناً الالتفات عنه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق