قضية رقم 8 لسنة 32 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع" |
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الخامس عشر من يناير سنة 2013م ، الموافق 3 من ربيع الأول سنة 1434 ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعبدالوهاب عبدالرازق وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف
نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 32 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / أمين فهمى عبدالسلام
ضد
1 السيد / وزير العدل
2 السيد وزير الدفاع
3 السيد مدير القضاء العسكرى
4 السيد رئيس النيابة العسكرية بشرق القاهرة
5 السيد رئيس جهاز مشروعات
أراضى القوات المسلحة
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من فبراير سنة 2010 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبًا للحكم أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العسكرية فى القضية رقم 7367 لسنة 2009 جنح عسكرية شرق القاهرة ، لتعارضه من الأحكام الصادرة فى الاستئنافات أرقام 7212 لسنة 2 قضائية ، 7168 لسنة 7 قضائية ، 310 لسنة 8 قضائية ، 320،712 لسنة 11 قضائية – استئناف القاهرة ، والحكم الصادر فى الدعوى رقم 20929 لسنة 1998 مدنى كلى شمال القاهرة . ثانيًا : وفى الموضوع بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة العسكرية فى القضية رقم 7367 لسنة 2009 جنح عسكرية شرق القاهرة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه بتاريخ 12/6/1989 تعاقد المدعى مع المدعى عليه الخامس على شراء وحدة سكنية بإسكان رابعة العدوية المملوكة لجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة ، شاملة حصة فى الأراضى والمبانى والأجزاء المشتركة ، وتضمن العقد الرجوع إلى اتحاد الملاك عند إجراء أى تعديلات أو استخدام للعين فى غير أغراض السكن . وبتاريخ 1/11/1989 حصل المدعى على موافقة اتحاد الملاك بتحويل الشقة من سكنى إلى استخدام تجارى ، كما حصل على حكم بصحة ونفاذ هذا العقد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 7400 لسنة 2 قضائية القاهرة ، وتحصل على حكم بصحة ونفاذ عقد استئجاره جزءًا من المنور نظير أجرة شهرية فى الدعوى رقم 20929 لسنة 98 مدنى كلى شمال القاهرة والذى صار نهائيًا بعدم الطعن عليه . إلا أن المدعى عليه الخامس أقام الجنحة رقم 928 لسنة 1995 أمام القضاء العسكرى ضد المدعى متهمًا إياه بإهانة اللجنة الهندسية المشكلة لإزالة التعديات الموجودة بمشروع رابعة العدوية الاستثمارى فقضى فيها ببراءته . ثم عاد المدعى عليه الخامس وأقام الدعوى رقم 2130 لسنة 2000 مدنى كلى شمال القاهرة ابتغاء الحكم له بفسخ عقد بيع عين النزاع المحرر بينه وبين المدعى فقضى فيها بالرفض . طعن على الحكم فى الاستئناف رقم 7168 لسنة 7 قضائية استئناف القاهرة ، كما أقام رئيس اتحاد الملاك الاستئناف رقم 310 لسنة 18 قضائية القاهرة ، وبتاريخ 11/1/2005 قضت المحكمة فى الدعويين – بعد ضمهما – بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، وأقام المدعى عليه الخامس – بصفته – الدعوى رقم 2802 مدنى كلى شمال القاهرة ضد المدعى وآخرين طلبًا للحكم بفسخ العقد المبرم بينهما فى 13/12/1987 فقضت المحكمة برفض الدعوى ، طعن المدعى عليه الخامس على الحكم بالاستئناف رقم 712 لسنة 11 قضائية كما طعن عليه المدعى – فى الدعوى الدستورية – بالاستئناف رقم 320 لسنة 11 قضائية القاهرة ، وبتاريخ 10/2/2009 قضن المحكمة فى الاستئنافين – بعد ضمهما – بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة – وركنت المحكمة فى أسباب حكمها إلى أن صفة المستأنف ضده الأول – رئيس جهاز مشروعات الأراضى بالقوات المسلحة – قد زالت بتشكيل اتحاد ملاك العقار الكائن به العين محل النزاع – وتبعًا لذلك – فلا صفة له فى رفع الدعوى . كما كان المدعى قد أقام الدعوى رقم 5052 لسنة 1998 مدنى شمال القاهرة طلبًا للحكم بعدم تعرض المدعى عليهم للمدعى فى حيازته للعين محل التداعى فقضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى ، طعن على الحكم بالاستئناف رقم 7212 لسنة 2 قضائية والذى قضى فيه بتاريخ 14/6/2006 بإلزام المستأنف ضده – المدعى عليه الخامس فى الدعوى الدستورية – بضمان عدم التعرض للمدعى فى انتفاعه بالوحدة محل النزاع . إلا أن المدعى عليه الخامس عاد وأقام الجنحة رقم 7367 لسنة 2009 جنح عسكرية شرق القاهرة ضد المدعى متهمًا إياه أنه تعدى على أرض عسكرية – منور العقار – السابق استئجار المدعى له من اتحاد ملاك العقار الكائن به عين النزاع المملوكة لجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة ، فقضت المحكمة العسكرية بالحبس والإزالة ، ورد الجزء المغتصب ومبلغ اثنين مليون و380 ألف جنيه ، وصار ذلك الحكم نهائيًا بالتصديق عليه بتاريخ 17/1/2010 ، وإذ تراءى للمدعى أن الحكم الصادر فى القضية رقم 7367 لسنة 2009 جنح عسكرية شرق القاهرة والذى أصبح نهائيًا بالتصديق عليه ، يتناقض من الأحكام النهائية الصادرة من القضاء العادى فى الاستئنافات أرقام 7168 لسنة 7 قضائية ، 310 لسنة 18 قضائية ، 7212 لسنة 2 قضائية – استئناف القاهرة ، فقد أقام دعواه الماثلة طالبًا وقف تنفيذ الحكم الصادر من جهة القضاء العسكرى وفى الموضوع بعدم الاعتداد به .
وحيث إن الأحكام المشار إليها آنفًا – وهى أحكام نهائية واجبة النفاذ – قد صدرت من جهتين قضائيتين وأصبحت نهائية وحسمت نزاعًا واحدًا فى موضوعه ، ومتناقضة، بحيث يتعذر تنفيذهما معًا – ومن ثم يتحقق مناط قبول الدعوى الماثلة طبقًا لنص المادة 25 البند ثالثًا من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة ، قد جرى على أن المفاضلة التى تجريها المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين ، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ ، إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة .
وحيث إنه من المقرر أن الفصل فى المنازعات المتعلقة بتحقيق الملكية وإثباتها أو نفيها يدخل ابتداء فى اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص ، طبقًا لنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية ، وليس فى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ما يعقد للقضاء العسكرى اختصاصًا مزاحمًا للقضاء العادى فى هذا الشأن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالأحكام النهائية الصادرة من جهة القضاء العادى فى الاستئنافات أرقام 7168 لسنة 7 قضائية استئناف القاهرة ، 310 لسنة 18 قضائية استئناف القاهرة ، 712 لسنة 11 قضائية استئناف القاهرة ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العسكرى فى الجنحة رقم 7367 لسنة 2009 جنح عسكرية شرق القاهرة العسكرية والذى تأيد بالتصديق عليه بتاريخ 17/1/2010 .
|
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الجمعة، 15 فبراير 2013
اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة بتحقيق الملكية وإثباتها أو نفيها دون القضاء العسكرى
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق