الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 أغسطس 2022

القضية 60 لسنة 26 ق جلسة 8 / 10 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 12 ج 1 دستورية ق 6 ص 63

جلسة 8 من أكتوبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعي عمرو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

----------------

(6)

القضية 60 لسنة 26 ق "دستورية"

(1) دعوى دستورية – المصلحة الشخصية المباشرة – مناطها.
مناط المصلحة الشخصية المباشرة – بحسبانها شرطا لقبول الدعوى الدستورية – هو ارتباطها عقلا بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي.

(2) المنظمة النقابية العمالية – أهدافها – طبيعتها.
المنظمة النقابية العمالية - وعلى ما تقضي به المادة (8) من قانون النقابات العمالية – تتوخى الدفاع عن مصالح أعضائها من العمال المنضمين إليها، وكذلك حماية حقوقهم المشروعة وتطوير أوضاع وشروط العمل، والنهوض بثقافتهم وتطوير كفايتهم المهنية.

(3) المنظمة النقابية العمالية – قرار إعلان انتخابات مجلس إدارتها – طبيعته.
القرار الصادر بإعلان نتائج انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية لا يعد قرارا إداريا إذ أن موضوعه يتصل بالعلاقة الناشئة بين النقابة وأعضائها، وهي أمور تدخل في دائرة القانون الخاص.

--------------

1 - مناط المصلحة الشخصية المباشرة - بحسبانها شرطا لقبول الدعوى الدستورية - هو ارتباطها عقلا بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي, وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها.

2 - المنظمة النقابية العمالية - وعلى ما تقضي به المادة (8) من قانون النقابات العمالية - تتوخى الدفاع عن مصالح أعضائها من العمال المنضمين إليها, وكذلك حماية حقوقهم المشروعة وتطوير أوضاع وشروط العمل, والنهوض بثقافتهم وتطوير كفايتهم المهنية, وحثهم على دعم المال العام وحماية الإنتاج, فضلا عن رعايتهم صحيا واجتماعيا هم وعائلاتهم. وكانت المنظمة النقابية بالنظر إلى أغراضها هذه - على ضوء طبيعتها وكيفية تكوينها - تعد من أشخاص القانون الخاص, فلا تباشر نشاطها أصلا إلا وفقا لقواعد هذا القانون, ولو كان المشرع قد منحها جانبا من خصائص السلطة العامة وامتيازاتها, ذلك أن وسائل السلطة العامة التي تمارس المنظمة النقابية بعض جوانبها لا تحليها إلى جهة إدارية في مقوماتها, ولا تلحقها بها أو تجعلها من فروعها, بل تظل المنظمة العمالية - حتى مع تمتعها ببعض خصائص السلطة العامة - محتفظة بعناصر تكوينها الخاص.

3 - القرار الصادر بإعلان نتائج انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية لا يعد قرارا إداريا إذ أن موضوعه يتصل بالعلاقة الناشئة بين النقابة وأعضائها وتشكيل الأجهزة القائمة على إدارتها وهي أمور تدخل في دائرة القانون الخاص, ولا تعد المنازعة بشأنها من ثم من قبيل المنازعات الإدارية. كما أن البين من نص المادتين (2, 12) من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 148 لسنة 2001 بشأن إجراءات الترشيح والانتخاب لتشكيلات المنظمات النقابية العمالية, أن اللجان العامة أو الفرعية المشكلة للإشراف على الانتخابات هي لجان مستقلة عن الجهة الإدارية ويجوز أن تكون الأغلبية في تشكيلها لغير العاملين بتلك الجهة كما أن قراراتها لا تخضع لاعتماد أي جهة إدارية أخرى.

----------------

الوقائع

حيث إن الوقائع – على ما يبين من حكم الإحالة، وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 12689 لسنة 55 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، ضد المدعى عليهما بطلب الحكم ببطلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وأثناء نظر الدعوى، دفعت هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرها تطبيقاً لنص المادة (44) من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1981، التي عقدت الاختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية.
وبجلسة 22/2/2004 قضت تلك المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية هذا النص، وذلك لما تراءى لها من أنه إذ اختص المحكمة الجزئية بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون - مع إنها أنزعة إدارية - يكون قد استلب الاختصاص المعقود لمجلس الدولة في شأنها، بحسبانه صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية على اختلاف صورها، مما يقيم شبهة مخالفتها لحكم المادة (172) من الدستور.

بتاريخ الرابع عشر من مارس سنة 2004، ورد إلى قلم كتاب هذه المحكمة ملف الدعوى رقم 12689 لسنة 55 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلستها المعقودة بتاريخ 22/2/2004، بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (44) من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1981.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المادة (7) من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 معدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1981 تنص على أن "يقوم البنيان النقابي على شكل هرمي وعلى أساس وحدة الحركة النقابية، وتتكون مستوياته من المنظمات النقابية التالية:
اللجنة النقابية بالمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية.
النقابة العامة.
الاتحاد العام لنقابات العمال.
ويصدر الاتحاد العام لنقابات العمال قراراً بقواعد وإجراءات تشكيل هذه المنظمات النقابية المشار إليها بالفقرة السابقة وفروعها".
كما تنص المادة (41) من القانون ذاته المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1981 ثم بالقانون رقم 12 لسنة 1995 على أن "مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمة النقابية بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية.
ويجب إجراء الانتخابات لتجديد هذه المجالس بالاقتراع السري المباشر خلال الستين يوماً الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر، ويراعى توحيد مواعيد إجراء الانتخابات بالنسبة لكل مستوى من مستويات البنيان النقابي، ويتم الترشيح والانتخاب تحت إشراف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص.
وتحدد مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخابات لمجالس إدارة المنظمات النقابية بقرار يصدر من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال".

كما تنص المادة (44) من هذا القانون – المطعون عليها - على أن "تعلن نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بانتهاء عملية فرز الأصوات وذلك بتعليقها في مكان ظاهر أو أكثر في مقر المنظمة النقابية وفي مقار لجان الانتخاب والاتحاد العام لنقابات العمال وذلك بناء على الثابت من محاضر اللجان المشرفة على الانتخاب.

ويجوز لكل ذي مصلحة من أعضاء المنظمات النقابية الطعن أمام المحكمة الجزئية المختصة في نتيجة الانتخاب أو في إجراءاته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتيجة طبقاً للفقرة السابقة".

وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بنطاق النص الذي ارتأت محكمة الموضوع إحالته إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستوريته. وكان مناط المصلحة الشخصية المباشرة - بحسبانها شرطاً لقبول الدعوى الدستورية - هو ارتباطها عقلا بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها. وكان النزاع المعروض بقرار الإحالة يدور حول تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الطعن على نتيجة انتخابات اللجنة النقابية بالشركة التي يعمل بها المدعي، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنص الفقرة الثانية من المادة (44) من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 الذي عقد الاختصاص بنظر المنازعات المشار إليها في الفقرة الأولى من تلك المادة للمحكمة الجزئية دون غيرها.
وحيث إن حكم الإحالة ينعي على النص الطعين - محدداً نطاقاً على النحو المتقدم - مخالفته لنص المادة (172) من الدستور، على سند من أن هذا النص إذ اختص المحكمة الجزئية بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون آنف الذكر - مع إنها أنزعة إدارية - يكون قد استلب الاختصاص المعقود لمجلس الدولة في شأنها بحسبانه صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية على اختلاف صورها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المنظمة النقابية العمالية - وعلى ما تقضي به المادة (8) من قانون النقابات العمالية - تتوخى الدفاع عن مصالح أعضائها من العمال المنضمين إليها، وكذلك حماية حقوقهم المشروعة وتطوير أوضاع وشروط العمل، والنهوض بثقافتهم وتطوير كفايتهم المهنية، وحثهم على دعم المال العام وحماية الإنتاج، فضلاً عن رعايتهم صحيا واجتماعيا هم وعائلاتهم. وكانت المنظمة النقابية بالنظر إلى أغراضها هذه – على ضوء طبيعتها وكيفية تكوينها - تعد من أشخاص القانون الخاص، فلا تباشر نشاطها أصلا إلا وفقا لقواعد هذا القانون، ولو كان المشرع قد منحها جانبا من خصائص السلطة العامة وامتيازاتها، ذلك أن وسائل السلطة العامة التي تمارس المنظمة النقابية بعض جوانبها، لا تحيلها إلى جهة إدارية في مقوماتها، ولا تلحقها بها أو تجعلها من فروعها، بل تظل المنظمة العمالية - حتى مع تمتعها ببعض خصائص السلطة العامة - محتفظة بعناصر تكوينها الخاص. ومن جهة أخرى، فإن القرار الصادر بإعلان نتائج انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية لا يعد قرارا إدارياً إذ أن موضوعه يتصل بالعلاقة الناشئة بين النقابة وأعضائها وتشكيل الأجهزة القائمة على إدارتها وهي أمور تدخل في دائرة القانون الخاص، ولا تعد المنازعة بشأنها من ثم من قبيل المنازعات الإدارية. كما أن البين من نص المادتين (2، 12) من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 148 لسنة 2001 بشأن إجراءات الترشيح والانتخاب لتشكيلات المنظمات النقابية العمالية، أن اللجان العامة أو الفرعية المشكلة للإشراف على الانتخابات هي لجان مستقلة عن الجهة الإدارية ويجوز أن تكون الأغلبية في تشكيلها لغير العاملين بتلك الجهة كما أن قراراتها لا تخضع لاعتماد أي جهة إدارية أخرى.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت المنظمة النقابية العمالية تعد من أشخاص القانون الخاص، كما أن القرار الصادر بشأن نتيجة انتخابات هذه المنظمة لا يعد قراراً إدارياً، فإن المنازعة بشأن بطلان إعلان نتيجة الانتخابات لا تعد من قبيل الأنزعة الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة وحده، ويكون النعي بمخالفة النص الطعين للمادة (172) من الدستور في غير محله.
وحيث إن النص المطعون فيه لا يتعارض مع أي حكم آخر في الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى.

برفض الدعوى للفصل في دستورية نص المادة 44 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1981.

الطعن 7088 لسنة 78 ق جلسة 11 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 11 ص 76

جلسة 11 من يناير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني، طارق عمران نواب رئيس المحكمة.

------------------

(11)

الطعن 7088 لسنة 78 ق

(1 ، 2) تحكيم "التحكيم الوطني: حكم التحكيم: تنفيذ حكم التحكيم". دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
(1) الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها.

(2) قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من م 58 ق27 لسنة 1994. مؤداه. جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.

----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع أو المراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها.

2 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 92 لسنة 21ق دستورية بتاريخ 6/1/2001 بعدم دستورية البند (3) من المادة 58 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم محل التداعي عملا بالفقرة الثالثة من المادة 58 سالفة الذكر رغم القضاء بعدم دستوريتها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها صدر لصالحها بتاريخ 6/7/2000 حكم التحكيم الصادر من رابطة ...... برابطة لندن ...... بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها المبالغ المبينة بحكم التحكيم المذكور، وتقدمت للسيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بطلب لاستصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم سالف الذكر، وبتاريخ 20/12/2006 أصدر السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة أمرا بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم تأسيسا على استيفاء شروط تنفيذه، فأقامت الطاعنة التظلم رقم .... لسنة 123ق استئناف القاهرة بطلب الحكم بإلغاء الأمر المتظلم منه لصدوره بالمخالفة للقانون، وبتاريخ 18/3/2008 قضت المحكمة بعدم جواز التظلم عملا بنص المادة 58/3 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز التظلم على سند من أن الفقرة الثالثة من المادة 58 من القانون رقم 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية لا تجيز التظلم من الأمر إذا صدر بتنفيذ حكم التحكيم رغم أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية تلك الفقرة والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 3 في 18/1/2001 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع أو المراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 92 لسنة 21ق دستورية بتاريخ 6/1/2001 بعدم دستورية البند (3) من المادة 58 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم محل التداعي عملا بالفقرة الثالثة من المادة 58 سالفة الذكر رغم القضاء بعدم دستوريتها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 5923 لسنة 78 ق جلسة 10 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 9 ص 67

جلسة 10 من يناير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ محمد أبو الليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد الجديلي، حسين توفيق، محمد أبازيد نواب رئيس المحكمة وخالد مندور.
------------------

(9)
الطعن رقم 5923 لسنة 78 القضائية

(1) بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: ضمان الاستحقاق: شروطه".
ضمان البائع استحقاق المبيع. شرطه. أن يكون الحق الذي يدعيه الغير سابقا على البيع أو تاليا له ولكنه مستمدا من البائع. م 439 مدني.

(2) التزام "انقضاء الالتزام: الوفاء: الوفاء من الغير".
للغير الرجوع على المدين بقدر ما أوفاه من الدين.

(3) رسوم "الرسوم القضائية: رسم الخدمات التخزينية".
التزام البائع بأداء رسوم التخزين التي استحقت على البضاعة قبل البيع. علة ذلك. قيام الطاعنة (المشتري) بسداد تلك الرسوم. مؤداه. أحقيتها في الرجوع على المطعون ضدها الأولى (البائع) بقيمة ما دفعته. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 439 من القانون المدني يدل على أنه يشترط لضمان البائع استحقاق المبيع أن يكون الحق الذي يدعيه الغير سابقا على البيع أو يكون تاليا له ولكنه مستمد من البائع.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه.

3 - إذ كانت الطاعنة اشترت البضاعة المستحق عليها الرسوم (رسوم التخزين) حال وجودها بالمنطقة الجمركية وأن تلك الرسوم استحقت عليها قبل البيع ومن ثم يتحملها البائع تبعا لالتزامه بتسلم المبيع بحيث يتمكن المشتري من استلامه دون عائق ومن ثم فإن الملتزم بسداد تلك الرسوم المطعون ضدها الأولى، وإذ قامت الشركة الطاعنة بسداد تلك الرسوم المستحقة على البضاعة قبل شرائها فإنه يحق لها الرجوع على المطعون ضدها الأولى بقيمة ما دفعته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون معيبا (بالخطأ في تطبيق القانون).

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2001 تجاري الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لها مبلغ 521126.50 جنيه والفوائد طبقا لسعر البنك المركزي بدءا من 2/ 9/ 2001 وحتى الفصل في الدعوى، على سند من أنه بموجب عقد توريد مؤرخ 17/ 6/ 2001 تعاقدت الطاعنة مع المطعون ضدها على شراء 643 طنا من مادة البولي بروبلين لقاء ثمن 334620 دولارا وتم السداد بموجب اعتماد مستندي بعد أن أقرت المطعون ضدها الثالثة بعدم وجود مستحقات على البضاعة، إلا أنه حال استلام البضاعة تبين أن عليها رسوم تخزين عن الفترة السابقة للشراء، وإذ امتنع المطعون ضدهم عن سدادها فقد قامت الطاعنة بسدادها حتى يتسنى لها استلام البضاعة، فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22 من فبراير 2007 بإجابة الطاعنة لطلباتها وفوائد 5 %. استأنفت المطعون ضدها الثالثة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 63 ق، كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم ... لسنة 63 ق أمام ذات المحكمة، ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت بتاريخ 20 من فبراير سنة 2008 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة، وفي الاستئناف الثاني برفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن الثابت من عقد التوريد خلوه من تحديد الطرف الملتزم بسداد رسوم التخزين وأن البضاعة خالصة الرسوم وأن إقرار المطعون ضدها الثالثة بالسداد لا يعد حجة على المطعون ضدها الأولى، في حين أن الملتزم بسداد هذه الرسوم وفقا للقواعد القانونية - البائع - المطعون ضدها الأولى إذ إن هذه الرسوم مستحقة على البضاعة قبل بيعها، كما أن عقد التوريد لم يتضمن شرطا بإلزام الطاعنة بسداد هذه الرسوم، وإذ قامت الطاعنة بسداد تلك الرسوم فإنه يحق لها الرجوع على المطعون ضدها الأولى بما سددته طبقا لنص المادة 324 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 439 من القانون المدني على أنه "يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري ..." يدل على أنه يشترط لضمان البائع استحقاق المبيع أن يكون الحق الذي يدعيه الغير سابقا على البيع أو يكون تاليا له ولكنه مستمد من البائع، كما أنه إذ قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة اشترت البضاعة المستحق عليها الرسوم حال وجودها بالمنطقة الجمركية وأن تلك الرسوم استحقت عليها قبل البيع ومن ثم يتحملها البائع تبعا لالتزامه بتسلم المبيع بحيث يتمكن المشتري من استلامه دون عائق ومن ثم فإن الملتزم بسداد تلك الرسوم المطعون ضدها الأولى، وإذ قامت الشركة الطاعنة بسداد تلك الرسوم المستحقة على البضاعة قبل شرائها فإنه يحق لها الرجوع على المطعون ضدها الأولى بقيمة ما دفعته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن موضوع الاستئناف ... لسنة 63 ق صالح للفصل فيه في حدود ما تم نقضه، ولما تقدم، يتعين رفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لإلزام المطعون ضدها الأولى فقط.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - رب العمل / سلطته




تحديد رب العمل سناً معينة لتقاعد عماله أثناء خدمتهم. من سلطته المطلقة.الحكم كاملاً




سلطة رب العمل. تقدير كفاية العامل. وضعه في المكان الذي يصلح له. تكليفه بعمل آخر. شرطه. نقله إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة. شرطه. رفض العامل النقل. أثره. حق رب العمل في إنهاء العقد.الحكم كاملاً




حق صاحب العمل فى فسخ العقد طبقا للمادة 76/ 5 من القانون رقم 91 لسنة 1959 مقيد بأن يكون غياب العامل بغير سبب مشروع، وينبنى على ذلك أنه متى كان العامل قد تغيب بسبب مشروع وهو المرض، انتفى مبرر الفسخ.الحكم كاملاً




سلطة رب العمل في تنظيم منشأته. تقديرية. مبرراته. التحقق منها. رقابة القاضي.الحكم كاملاً




سلطة رب العمل. تقدير كفاية العامل. وضعه في المكان الذي يصلح له. تكليفه بعمل آخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً.الحكم كاملاً




تصنيف الوظائف من سلطة رب العمل أو الجهات الإدارية المختصة على حسب الأحوال. طلب النقابة تصنيف الوظائف بالشركة. عدم انطوائه على نزاع خاص بالعمل. خروجه عن اختصاص هيئة التحكيم.الحكم كاملاً




حق صاحب العمل في فسخ العقد طبقاً للفقرة 8 من المادة 401 من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952. عدم إيقاف العامل لاتهامه في جناية سرقة لا يسقط حقه في فصله بعد الحكم نهائياً فيها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - رب العمل



عدم مراعاة قواعد التأديب لا يمنع رب العمل من فسخ العقد لأحد الأسباب المبينة في المادة 76 ق 91 لسنة 1959.الحكم كاملاً




إلزامه بإعطاء الأجير شهادة خلو طرف وجوب الأخذ بقواعد العدالة في ذلك لسد نقص القانون مخالفة ذلك مخالفة للقانون.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - فسخ عقد العمل



الحكم المستحدث الوارد في نص م 65 من ق 137 لسنة 1981. لا يمنع صاحب العمل من فسخ عقد العمل وفصل العامل إذا توافر المبرر المشار إليه في المادة 61 منه.الحكم كاملاً




الانقطاع عن العمل الذي يقوم سبباً لإنهاء خدمة العامل في شركات القطاع العام . شرطه . أن يكون بدون سبب مشروع . إنذار الفصل . وجوب توجيهه إلى العامل المنقطع بعد اكتمال مدة الانقطاع المقررة .الحكم كاملاً




تغيب العامل عن العمل أكثر من 10 أيام متوالية فى السنة الواحدة. أثره. جواز فسخ العقد. شرطه. إنذاره كتابة بعد مضى 5 أيام. وجوب وصول الإنذار للعامل قبل أكتمال العشرة أيام.الحكم كاملاً




قيام العامل باخطار رب العمل بسبب غيابه لمرضه. ثبوت علم رب العمل بذلك بعد فسخ العقد لتغيب العامل مدة أكثر من 10 أيام. اعتبار الفسخ مبررا.الحكم كاملاً




عدم مراعاة قواعد التأديب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة.لا يمنع من فسخ عقد العمل وفصل العامل لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 76 من قانون رقم 91 لسنة 1959، ومنها إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل.الحكم كاملاً




سلطة رب العمل في توقيع الجزاءات التأديبية على موظفي الشركات بما في ذلك عقوبة الفصل. عدم التزامه بإبلاغ النيابة الإدارية. مخالفة القيود الزمنية للتأديب أو قواعده وإجراءاته الأخرى عدم حيلولة ذلك دون فصل العامل.الحكم كاملاً




حق صاحب العمل فى فسخ العقد طبقا للمادة 76/ 5 من القانون رقم 91 لسنة 1959 مقيد بأن يكون غياب العامل بغير سبب مشروع، وينبنى على ذلك أنه متى كان العامل قد تغيب بسبب مشروع وهو المرض، انتفى مبرر الفسخ.الحكم كاملاً




قواعد التأديب. عدم مراعاتها. فسخ عقد العمل لأحد الأسباب المنصوص عليها في القانون.الحكم كاملاً




النص في الفقرة الخامسة من المادة 76 من القانون رقم 91 لسنة 1959 على أن لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو تعويض إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى .الحكم كاملاً




تقدير مبرر فصل العامل مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ .الحكم كاملاً




عدم مراعاة قواعد التأديب لا يمنع من فسخ عقد العمل وفصل العامل لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 ومنها إفشاء أسرار العمل الصناعية أو التجارية أو وقوع اعتداء منه على صاحب العمل.الحكم كاملاً




فصل العامل بغير مراعاة قواعد التأديب. أو بغير مراعاة مواعيد التبليغ عن الحادث الذي ارتكبه. لا يمنع من اعتباره فسخاً لعقد العمل. إخلال العامل بالتزاماته الجوهرية. مثال.الحكم كاملاً




حق صاحب العمل في فسخ العقد طبقاً للمادة 40 من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 لارتكاب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة. شرطه. ميعاده. علم صاحب العمل بالحادث. بيان اسم العامل في البلاغ. غير لازم.الحكم كاملاً




تقدير قيام المبرر لفصل العامل ونفي تعسف رب العمل في استعماله حق الفصل مسألة موضوعية مما تستقل به محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




حق صاحب العمل في فسخ العقد طبقاً للفقرة 8 من المادة 401 من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952. عدم إيقاف العامل لاتهامه في جناية سرقة لا يسقط حقه في فصله بعد الحكم نهائياً فيها.الحكم كاملاً




التزام الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بتشغيل 75% من مستخدميها من المصريين".الحكم كاملاً




حق رب العمل في فسخ عقد العمل لإخلال العامل بأحد التزاماته الجوهرية في العقد المحدد المدة. مرده أن العقد ملزم لطرفيه ويرتب في ذمتهما التزامات متبادلة.الحكم كاملاً




عدم انفساخ عقد العمل بسبب مرض العامل ما لم يقم الدليل على أن رب العمل أعرب عن نيته في الفسخ بسبب ذلك.الحكم كاملاً




قيام العامل برفع الدعوى مطالبا بالتعويض عن فسخ العقد.الحكم كاملاً




إن المادة 30/ 3 من القانون رقم 41 لسنة 1944 إذ أجازت لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة ودون سبق إعلان العامل في الحالات التي بينتها ومنها وقوع فعل من العامل عمداً أو وقوع تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل نصت على أنه لا يجوز الاستناد إلى هذا السبب لفسخ عقد العمل دون مكافأة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - إنهاء عقد العمل / الإنهاء للإنقطاع عن العمل

المادة 45 من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952. النص فيها على أحوال انتهاء عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو بمرضه مرضاً يستوجب انقطاعه عن العمل مدة معينة لم يرد على سبيل الحصر.

الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - إنهاء عقد العمل / آثار انتهاء العقد



استخلاص القرار لأسباب سائغة أن ما يصرف للمستخدم الذي يترك الخدمة من الصندوق هو مقابل مكافأة نهاية الخدمة. رفض طلب الجمع بين حصيلة صندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة. الم 47 المر بق 317/ 52. لا خطأ.الحكم كاملاً




الم 47 من المر بق 317/ 52 مؤداها. جواز الجمع بين مكافأة الخدمة وما يستحقه العامل في صندوق الادخار ما لم تتضمن لائحته نصاً على أن ما يؤديه صاحب العمل في الصندوق ولحساب العامل إنما يؤدي مقابل التزامه القانوني الخاص بالمكافأة.الحكم كاملاً




تقدير قيام المبرر لفصل العامل ونفي تعسف رب العمل في استعمال حق الفصل. مسألة موضوعية.الحكم كاملاً





الطعن 1590 لسنة 37 ق جلسة 18 / 12 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 269 ص 1267

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ محمد محفوظ، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفه.

--------------

(269)
الطعن رقم 1590 لسنة 37 القضائية

عمل. مسئولية جنائية. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
المقصود بصاحب العمل في نطاق تطبيق أحكام قانون العمل؟

--------------
إذا كان البين من الصورة الشمسية للعقد المقدمة صورته من المتهم المطعون ضده أن المذكور قد تعهد بتوريد العمال اللازمين لتشغيل الكسارات التابعة لشركة النيل العامة للإنشاء والرصف على ألا تزيد أجور هؤلاء العمال عن مائتين وخمسة وخمسين مليماً وألا يقل معدل تكسير الكسارة عن مائة متر مكعب يومياً وأن يتحمل خصم 8% من كل مستخلص من قيمة كشوف العمال المقدمة لحساب التأمينات الاجتماعية وتصير المحاسبة كل خمسة عشر يوماً، وإذا لم يقم بتنفيذ التزاماته المبينة في هذا العقد أو تأخر في توريد العمال اللازمين أو تسبب في تعطيل العمل، يكون للشركة الحق في إسناد العمل لآخر مع تحميله بالفروق والتعويض عن العطل والأضرار، وكان المتهم المذكور قد التزم طبقاً لنصوص هذا العقد باستخدام العمال الذين يوردهم في تشغيل الكسارات التابعة للشركة المذكورة، فهو بهذا الوصف يعتبر صاحب عمل في تطبيق أحكام قانون العمل ومخالفته لأحكامه تجعله مسئولاً جنائياً عنها، وعليه فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبره مجرد وسيط بين الشركة والعمال وليس صاحب عمل استناداً إلى ذلك العقد يكون غير قائم على سند صحيح من الأوراق ومشوباً بالقصور والفساد في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 19 يناير سنة 1966 بدائرة مركز الخانكة: (أولاً) استخدام العمال المبينة أسماؤهم بالمحضر دون أن يحرر لكل منهم عقد عمل. (ثانياً) لم ينشئ لكل عامل ملفاً خاصاً به يتضمن البيانات المقررة. (ثالثاً) لم يقدم ما يثبت حصول العمال على أجورهم. (رابعاً) لم يقدم ما يثبت حصولهم على إجازاتهم السنوية. (خامساً) لم يعلق جدول بمواعيد العمل وفترات الراحة. (سادساً) لم يضع في أمكنة العمل نسخة من نظام تشغيل النساء، كما لم يقم بتنفيذ أحكام هذا التشغيل. وطلبت عقابه بالمواد 11 و12 و14 و20 و42 و68 و69 و213 و215 و216 و235 من القانون 91 لسنة 1959 والقواعد المعدلة له. ومحكمة الخانكة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش عن كل تهمة من المتهم الأربع الأولى على أن تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذي وقعت بشأنهم المخالفة و100 قرش عن كل تهمة من التهمتين الخامسة والسادسة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من الجرائم المسندة إليه تطبيقاً لقانون عقد العمل قد شابه فساد في الاستدلال، ذلك بأنه اعتبر المطعون ضده مجرد وسيط بين الشركة صاحبه العمل وبين العمال وليس رب عمل في حين أنه يبين من العقد المبرم بينه وبين هذه الشركة أنه عقد مقاولة وليس عقد توريد عمال فحسب مما يخضع معه لأحكام قانون عقد العمل.
وحيث إن واقعة الدعوى كما أوردها الحكم الابتدائي وأحال إليه بشأنها الحكم المطعون فيه تخلص في أن المطعون ضده وهو مقاول كسارة شركة النيل للإنشاء والرصف بأبي زعبل قام باستخدام 36 عاملاً بدون عقد عمل وبدون أن ينشئ ملفاً لكل منهم ولم يقدم ما يثبت حصولهم على أجورهم وإجازاتهم السنوية كما أنه لم يعلق جدولاً بمواعيد العمل وفترات الراحة ولم يطبق أحكام تشغيل النساء. وقد دفع المطعون ضده التهم المسندة إليه بأنه مجرد متعهد بتوريد عمال للشركة وغير مسئول عن تنفيذ أحكام قانون عقد العمل، وعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع بقوله: "وحيث إن الثابت من الأوراق ومن دفاع المتهم والعقد المقدم أنه مجرد وسيط بين الشركة صاحبة العمل وبين العمال ومن ثم فهو لا يعتبر صاحب عمل ولا يتجه إليه خطاب الشارع بالتكليف بالالتزامات المفروضة على عاتق أرباب الأعمال ومن ثم تكون التهمة المسندة إلى المتهم على غير أساس ويتعين إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم منها". لما كان ذلك، وكان يبين من الصورة الشمسية للعقد المقدمة من المطعون ضده والمرافقة بمفردات القضية والتي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن المطعون ضده قد تعهد بتوريد العمال اللازمين لتشغيل الكسارات التابعة لشركة النيل العامة للإنشاء والرصف على ألا تزيد أجور هؤلاء العمال عن مائتين وخمسة وخمسين مليماً وألا يقل معدل تكسير الكسارة عن مائة متر مكعب يومياً وأن يتحمل خصم 8% من كل مستخلص من قيمة كشوف العمال المقدمة لحساب التأمينات الاجتماعية وتصير المحاسبة كل خمسة عشر يوماً وإذا لم يقم بتنفيذ التزاماته المبينة في هذا العقد أو تأخر عن توريد العمال اللازمين أو تسبب في تعطيل العمل يكون للشركة الحق في إسناد العمل لآخر مع تحميل المطعون ضده بالفروق والتعويض عن العطل والأضرار. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد التزم طبقاً لنصوص هذا العقد باستخدام العمال الذين يوردهم في تشغيل الكسارات التابعة لشركة النيل العامة للإنشاء والرصف وهو بهذا الوصف يعتبر صاحب عمل في تطبيق أحكام قانون العمل ومخالفته لأحكام هذا القانون تجعله مسئولاً جنائياً عنها. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر المطعون ضده مجرد وسيط بين الشركة والعمال وليس صاحب عمل استناداً إلى ذلك العقد يكون غير قائم على سند صحيح من الأوراق ومشوباً بالقصور والفساد في الاستدلال مما يعيبه ويجعله مستوجباً النقض والإحالة.