الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 16 مايو 2018

قرار رئيس الجمهورية 150 لسنة 1986 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية لندن لسنة 1976 الخاصة بتحديد المسئولية في الدعاوى البحرية

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 / 6 / 1988
المادة 1
ووفق على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية لندن لسنة 1976 الخاصة بتحديد المسئولية في الدعاوى البحريةوذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

نص الاتفاقية
الباب الأول: حق تحديد المسئولية
المادة 1
1- ملاك السفن والمنقذين - كما سيرد تعريفهم فيما بعد - يمكن تحديد مسئولياتهم طبقا لقواعد هذه الاتفاقية للدعاوى الواردة في المادة (2). 
2- يعني اصطلاح" مالك السفينة" المالك, المستأجر, المدير, والناقل الفعلي على متن سفينة تعمل في أعالي البحار
3- المقصود بالمنقذ أي شخص يقدم خدمات لها صلة مباشرة بعمليات الإنقاذ, وتشمل عمليات الإنقاذ أيضا العمليات المشار إليها في المادة (2) فقرة (1) د, هـ, و
4- إذا أقيمت أي دعاوى مما هو وارد في المادة (2) ضد أي شخص يكون مالك السفينة أو المنقذ مسئولا عن فعله أو خطأه أو إهماله بسبب تأدية وظيفته, فإن هذا الشخص يتمتع بحق الاستفادة من حدود المسئولية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية
5- في هذه الاتفاقيةتشمل مسئولية مالك السفينة مسئوليته في دعوى أقيمت ضد السفينة ذاتها
6- يحق للمؤمن لدين من المسئولية, بالنسبة للدعاوى التي ينطبق عليها التحديد وفقا لقواعد هذه الاتفاقيةأن يستفيد بالمزايا التي توفرها هذه الاتفاقية وبذات القدر الذي يتمتع به المؤمن له نفسه.
7- استعمال الحق في تحديد المسئولية لا يستطيع بالضرورة التسليم بها.
المادة 2
1- أيا كان أساس المسئولية فإن الدعاوى الآتية يمكن أن ينطبق بشأنها حدود المسئولية
(‌أالدعاوى المتعلقة بالوفاة أو الإصابات البدنية أو الهلاك أو الضرر الواقع على الممتلكات) بما فيها الأضرار التي تلحق بمنشآت الميناء والأحواض والممرات المائية والمساعدات الملاحية) التي تحدث على متن السفينة أو التي تتعلق مباشرة بتشغيلها أو بعمليات الإنقاذ والهلاك الناجم عنها
(‌بالدعاوى المتعلقة بالهلاك الناتج عن التأخير في نقل البضائع بحرا والركاب أو أمتعتهم
(‌جالدعاوى الخاصة بأي هلاك آخر ناتج عن خرق حقوق أخرى غير تعاقدية لها صلة مباشرة بتشغيل السفينة أو عمليات الإنقاذ
(‌دالدعاوى المتعلقة برفع الحطام أو رفع أو إتلاف سفينة غارقة أو جانحة أو متروكة بما في ذلك أي شخص آخر يكون على ظهر تلك السفينة
(‌هالدعاوى المتعلقة برفع أو إتلاف أو نقل بضاعة السفينة دون الإضرار بها
(‌والدعاوى المرفوعة من شخص آخر غير الشخص المسئول عن اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي أو تقليل الخسارة, والتي يجوز للشخص المسئول أن يحدد مسئوليته عنها طبقا لهذه الاتفاقيةبالإضافة إلى الهلاك الناجم عن اتخاذ هذه التدابير
2- الدعاوى الواردة في الفقرة (1) سوف يطبق عليها حدود المسئولية حتى ولو كانت عن طريق الرجوع أو لتعويض الضرر بموجب عقد أو غيره
ومع ذلك فإن الدعاوى الواردة تحت الفقرة (1) د, هـ, ولا يطبق بشأنها حدود المسئولية بذات القدر الذي يتعلق بالتعويض بموجب عقد مع الشخص المسئول.
المادة 3
الدعاوى المستثناة من التحديد 
لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على ما يأتي
(‌أدعاوى الإنقاذ أو الإسهام في العوارية العامة
(‌بدعاوى الضرر الناجم عن التلوث بالنفط بالمعنى الوارد في الاتفاقية الدولية الخاصة بالمسئولية المدنية المترتبة على أضرار التلوث بالنفط الصادرة في 29 نوفمبر 1969 أو أي تعديل لها أو بروتوكول ساري المفعول
(‌جالدعاوى التي تسري عليها أي اتفاقية دولية أو تشريع وطني يحكم أو يمنع تحديد المسئولية في حالة الضرر النووي
(‌دالدعاوى المقامة ضد مالك سفينة نووية عن ضرر نووي
(‌هالدعاوى المقامة من مستخدمي مالك سفينة أو سفينة إنقاذ التي ترتبط واجباتهم بالسفينة أو عمليات الإنقاذ متضمنة مطالبات ورثتهم أو خلفائهم أو أشخاص آخرين يحق لهم التقدم بتلك المطالبات إذا كان القانون الذي يحكم عقد العمل بين مالك السفينة أو المنقذ وهؤلاء المستخدمين لا يجيز للمالك أو المنفذ الحق في تحديد مسئوليته بخصوص تلك الدعاوى. أو إذا كان هذا القانون لا يسمح له بأن يحدد مسئوليته إلا بمبلغ يزيد عما هو منصوص عليه في المادة (6)
المادة 4
سقوط الحق في التحديد 
لا يحق للشخص المسئول أن يستفيد من تحديد مسئوليته إذا ثبت أن الهلاك نتج عن فعله الشخصي أو تقصيره، وأنه ارتكبه بقصد التسبب في هذا الهلاك أو أرتكبه عن استهتار وعلم باحتمال أن ينتج عنه هذا الهلاك.
المادة 5
الدعاوى المضادة 
إذا أقام الشخص الذي له حق الاستفادة من تحديد المسئولية بموجب أحكام هذه الاتفاقية دعوى ضد المدعي في دعوى ناشئة عن ذات الحادث فإنه تجرى مقاصة بين دعوى كل منهما وتطبيق أحكام هذه الاتفاقية على الرصيد فقط إن وجد.

الباب الثاني: حدود المسئولية
المادة 6
الحدود العامة 
ـ تحسب حدود المسئولية بالنسبة للدعاوى غير المنوه عنها في المادة السابعة والناتجة عن حالة متميزة على النحو التالي
(أ) بالنسبة لدعاوى الوفاة أو الإصابات البدنية : 
(1) 233000 وحدة حسابية لسفينة لا تزيد حمولتها عن 500 طن
(2) لسفينة تزيد حمولتها عن ذلك تضاف المبالغ الآتية بالإضافة إلى تلك المذكورة في (1): 
لكل طعن من 501 إلى 3000 طن ـ 500 وحدة حسابية 
لكل طن من 3001 إلى 30000 طن ـ 333 وحدة حسابية 
لكل طن من 30001 إلى 70000 طن ـ 250 وحدة حسابية 
لكل طن يزيد عن 70000 ـ 167 وحدة حسابية 
(ب) بالنسبة للدعاوى الأخرى
(1) 176000 وحدة حسابية لسفينة لا تزيد حمولتها عن 500 طن
(2) لسفينة تزيد حمولتها عن ذلك تضاف المبالغ الآتية بالإضافة إلى تلك المذكورة في (1): 
لكل طن من 501 إلى 3000 طن ـ 167 وحدة حسابية 
لكل طن من 3001 إلى 70000 طن ـ 125 وحدة حسابية 
لكل طن يزيد عن 70000 ـ 83 وحدة حسابية 
ـ إذا كان المبلغ المحسوب طبقاً للفقرة (1) ألا يكفي لدفع المطالبات المذكورة فيه بالكامل فإن المبلغ المحسوب طبقاً (1) ب يكون متاحاً لتغطية رصيد المطالبات غير المدفوعة تحت الفقرة (1) أ ، ويرتب مثل هذا الرصيد غير المدفوع تناسبيا مع المطالبات المذكورة تحت الفقرة (1) ب
ـ ومع ذلك وبدون الإخلال بالحق في دعاوى الوفاة أو الإصابة ألبدنيه طبقاً للفقرة (2) أ يجوز لدولة طرف في هذه الاتفاقية أن تنص في تشريعها الوطني على أن المطالبات في حالة الإضرار بمنشآت الميناء والأحواض والممرات المائية والمساعدات الملاحية تكون لها الأولوية على المطالبات الأخرى الواردة تحت الفقرة (1) ب حسبما ينص عليه بموجب ذلك القانون
ـ حدود المسئولية بالنسبة لأي منقذ لا يعمل في أي سفينة لأي منقذ آخر يعمل على السفينة بمفرده أو الذي يقدم خدمات تتصل بالإنقاذ تحسب طبقاً لحمولة 1500 طن
ـ لأغراض هذه الاتفاقية فإن حمولة السفينة تحسب على أساس الحمولة الكلية طبقاً لقواعد قياس الحمولة التي تضمنها الملحق رقم (1) من الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام 1969.
المادة 7
حد المسئولية بالنسبة لدعاوى الركاب 
ـ بالنسبة للدعاوى الناجمة عن الوفاة أو الإصابة ألبدنيه لركاب سفينة فإن حد مسئولية مالك السفينة يكون 46666 وحدة حسابية مضروبة في عدد الركاب المسموح للسفينة بنقلهم طبقاً لشهادة نقل الركاب وبما لا يتجاوز 25 مليون وحدة حسابية
ـ لأغراض هذه المادة فإن (دعاوى الوفاة والإصابات البدنية لركاب سفينة تعني أي دعاوى مقامة من قبل أو لصالح أي شخص منقول على تلك السفينة
(أ) بموجب عقد نقل ركاب
(ب) كل من يصطحب ـ بموافقة الناقل ـ سيارة أو حيوانات حية مشمولة بعقد نقل بضائع.
المادة 8
الوحدة الحسابية 
ـ الوحدة الحسابية المشار إليها في المادتين 6 ، هي حق السحب الخاص كما يحدده صندوق النقد الدولي، وتحول المبالغ المذكورة في المادتين 6، 7 إلى العملة الوطنية للدولة التي يطلب فيها التحديد تبعا لقيمة هذه العملة في التاريخ المحدد للدفع أو لتقديم ضمان يعادل الدفع وفقاً لقانون تلك الدولة
وتحسب قيمة العملة الوطنية بالقياس إلى حق السحب الخاص لدولة عضو في صندوق النقد الدولي وفقا لطريقة التقييم التي يطبقها صندوق النقد الدولي والتي تكون سارية في ذلك التاريخ على عملياته ومعاملاته
وبالنسبة لكل دولة متعاقدة ليست عضوا في صندوق النقد الدولي تحسب قيمة عملتها الوطنية بالقياس إلى حق السحب الخاص بطريقة تحددها هذه الدولة
ـ ومع ذلك يجوز للدول التي ليست أعضاء في صندوق النقد الدولي والتي لا تبيح قوانينها تطبيق أحكام الفقرة (1) أن تعلن عند التوقيع غير الخاضع للتصديق أو القبول أو الإقرار، أو عند التصديق أو القبول أو الإقرار، أو الانضمام أو في أي وقت لاحق أن حدود المسئولية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والتي ستطبق في أراضيها ستكون محدودة على النحو التالي
(أ) فيما يتعلق بالمادة (6) الفقرة (1) المبلغ
(1) 5 مليون وحدة نقدية لسفينة لا تزيد حمولتها عن 500 طن 
(2) لسفينة تزيد حمولتها عن ذلك تضاف المبالغ الآتية بالإضافة إلى المذكورة في (1): 
لكل طن من 501 إلى 3000 ـ 7500 وحدة نقدية 
لكل طن من 3001 إلى 30000 ـ 5000 وحدة نقدية 
لكل طن من 30001 إلى 70000 طن ـ 3750 وحدة نقدية 
ولكل طن فيما زاد عن 70000 طن ـ 2500 وحدة نقدية 
(ب) فيما يتعلق بالمادة (6) الفقرة (1) ب مبلغ
(1) 2.5 مليون وحدة نقدية لسفينة لا تزيد حمولتها عن 500 طن
(2) لسفينة تزيد حمولتها عن ذلك تضاف المبالغ الآتية بالإضافة إلى ما هو مذكور في (1): 
لكل طن من 501 إلى 30000 طن ـ 2500 وحدة نقدية 
لكل طن من 30001 إلى 70000 طن ـ 1850 وحدة نقدية 
ولكل طن فيما زاد عن 70000 طن ـ 1250 وحدة نقدية 
(ج) وفيما يتعلق بالمادة (7) فقرة (1) فمبلغ 700000 وحدة نقدية 
مضروبة في عدد الركاب المسموح للسفينة بنقلهم طبقاً لشهادتها بما لا يتجاوز 375 مليون وحدة نقدية
الفقرتين 2، 3 من المادة (6) تنطبقان في المقابل للفقرة الفرعية أ ، ب من هذه الفقرة
ـ الوحدة النقدية المشار إليها في الفقرة (2) تعادل خمسة وستون ونصف ملليجرام من الذهب من سبيكة ذهبية عيارها تسعمائة من ألف، ويجرى تحويل المبالغ المشار إليها في الفقرة (2) إلى العملة الوطنية وفقا لقانون الدولة المعنية
ـ تتم عملية الحساب المذكورة في الجملة الأخيرة من الفقرة (1) وكذلك التحويل المشار إليه في الفقرة (3) بطريقة تمكن من التعبير "إلى أقصى حد ممكن بالعملة الوطنية للدولة المتعاقدة" عن ذات القيمة الحقيقة للمقادير الواردة في المادتين 6، 7 معبرا عنها بالوحدات الحسابية وعلى الدولة المتعاقدة أن توافي المودع لديه بطريقة الحساب عملا بالفقرة (1) أو بنتيجة التحويل المذكورة في الفقرة (3) "حسبما تكون الحالة" وذلك عند التوقيع غير الخاضع التصديق أو القبول أو الإقرار أو عند إيداعها لإحدى الوثائق المشار إليها في المادة (16) وكذا حدث تغيير في طريقة الحساب أو نتيجة التحويل.
المادة 9
قسم الدعاوى 
ـ تطبق حدود المسئولية المقررة وفقا للمادة (6) على مجموع كل الدعاوى التي تنشأ في كل حالة متميزة
(أ) ضد الشخص أو الأشخاص المذكورين في الفقرة (2) من المادة (1) وأي شخص يكون أو يكونوا مسئولين عن فعله أو امتناعه أو إهماله
(ب) ضد مالك السفينة التي تقوم بأداء خدمات إنقاذ، والمنقذ أو المنقذين الذين يعملون من خلال ذات السفينة، وأي شخص يكون أو يكونوا مسئولين عن فعله أو امتناعه أو إهماله
(ج) ضد المنقذ أو المنقذين الذين لا يؤدون أعمالهم من خلال سفينة، أو الذين يعملون بمفردهم على السفينة التي تقوم بتقديم خدمات الإنقاذ، وأي شخص يكون أو يكونوا مسئولين عن فعله أو امتناعه أو إهماله
ـ تطبق حدود المسئولية المقررة وفقاً للمادة (7) على مجموع الدعاوى الواردة بها والتي قد تنشأ عن حالة متميزة ضد الشخص أو الأشخاص المذكورين في الفقرة (2) من المادة (1) فيما يتعلق بالسفينة المشار إليها في المادة (7) وأي شخص يكون أو يكونوا مسئولين عن فعله أو امتناعه أو إهماله.
المادة 10
تحديد المسئولية دون إنشاء صندوق تحديد 
1- يجوز الاحتجاج بتحديد المسئولية بالرغم من عدم إنشاء صندوق تحديد وفقا لما هو مذكور في المادة (11)، ومع ذلك فإنه يجوز لدولة متعاقدة أن تنص في تشريعها الوطني على أنه في حالة إقامة دعوى أمام محاكمها لتنفيذ مطالبة خاصة بالتحديد فإنه يجوز للشخص المسئول التمسك بحق تحديد المسئولية إذا كان هناك صندوق تحديد منشأ طبقا لنصوص هذه الاتفاقية أو أنشأ عند الاحتجاج بحق تحديد المسئولية
2- تطبق أحكام المادة (12) ــ في المقابل ــ إذا أثيرت مسألة تحديد المسئولية دون أن يكون هناك صندوق خاص بذلك
3- يرجع بشأن المسائل الإجرائية التي تتطلبها أحكام هذه المادة إلى القانون الوطني للدولة المتعاقدة التي أقيمت فيها الدعوى.

الباب الثالث: صندوق تحديد المسئولية
المادة 11
إنشاء الصندوق 
1- يجوز لأي شخص يكون عرضة للمسئولية أن ينشأ صندوقا لدى المحكمة أو الجهة في أي دولة متعاقدة تتخذ فيها الإجراءات القانونية التي تتعلق بدعاوى التحديد, ويكون الصندوق من مجموع المبالغ المذكورة في المادتين (6), (7) حسب انطباقهما على الدعاوى المسئول عنها ذلك الشخص مع الفوائد المستحقة من تاريخ الحادث المنشئ للمسئولية وحتى تاريخ إنشاء الصندوق وأي صندوق ينشأ لهذا الغرض يكون متاحا فقط لسداد المطالبات التي تتعلق بتحديد المسئولية
2- يمكن إنشاء الصندوق بإيداع المبلغ أو بتقديم ضمان مقبول وفقا لتشريع الدولة المتعاقدة التي أنشأ فيها الصندوق, والذي اعتبر مناسبا عن طريق المحكمة أو الجهة المختصة
3- الصندوق المنشأ بواسطة أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة (1) أ أو ب أو ج أو الفقرة (2) من المادة (9) أو المؤمن لديه يعتبر منشأ بواسطة كل الأشخاص المذكورين في الفقرة (1) أو ب أو ج أو الفقرة (2) على التوالي.
المادة 12
1- عملا بنصوص الفقرات 1, 2, 3, من المادة (6) والمادة (7) يوزع المبلغ المعتمد على المدعين بنسبة مطالباتهم الثابتة تجاه الصندوق
2- إذا سدد الشخص المسئول أو المؤمن لديه مطالبة على الصندوق قبل توزيعه, فإن هذا الشخص يكتسب عن طريق الحلول - بقدر ما دفعه - لحقوق التي كان سيستفيد بها الشخص الذي تم تعويضه وفقا لهذه الاتفاقية
3- يجوز استعمال حق الحلول المنصوص عليها في الفقرة (2) عن طريق أشخاص آخرين غير أولئك المشار إليهم عاليه بالنسبة لأي مبلغ تعويض يكون قد تم دفعه, ولكن بالقدر المسموح الحلول فيه فقط بمقتضى التشريع الوطني المعمول به
4- إذا أثبت الشخص المسئول أو أي شخص آخر أنه قد يلزم وقت لاحق بدفع أي مبلغ في صورة تعويض كلي أو جزئي باعتبار أنه بحق الحلول عملا بالفقرتين (2), (3) ودفع التعويض قبل التوزيع فإنه يجوز للمحكمة أو الجهة المختصة بالدولة التي أنشأ فيها الصندوق أن تأمر بأن يجنب له مؤقتا مبلغا مناسبا كي يتمكن هذا الشخص من تحصيل حقوق من الصندوق فيما بعد.
المادة 13
إعداد القضايا الأخرى 
1ــ عندما ينشأ صندوق للتجديد طبقاً لنص المادة (11) فإن أي شخص يتقدم بمطالبة على الصندوق يمنع من استعمال أي حق فيما يتعلق بهذه المطالبة تجاه الأصول الأخرى لشخص أنشأ أو أُنشأ الصندوق نيابة عنه
2ــ بعد إنشاء صندوق التجديد طبقاً لنص المادة (11) فإن أي سفينة أو ممتلكات أخرى تتعلق بالشخص الذي أنشأ الصندوق بالنيابة عنه تكون قد حجزت أو أوقفت من خلال السلطة القضائية لدولة متعاقدة لأجل مطالبة قد تثار تجاه الصندوق أو أي ضمان مقدم فإنه يمكن رفع الحجز أو الإفراج عنها بأمر تصدره المحكمة أو الجهة المختصة لتلك الدولة
ومع ذلك فإنه يجوز دائماً الأمر بهذا الإفراج إذا كان صندوق التجديد قد أنشأ
(‌أ) في الميناء الذي وقع فيه الحادث, وإذا وقع الحادث خارج الميناء ففي أول ميناء تتوقف فيه السفينة بعد ذلك.أو 
(‌ب) في ميناء النزول بالنسبة للمطالبات التي تتعلق بالوفاة والإصابة البدنية
(‌ج) في ميناء التفريغ بالنسبة للأضرار التي تلحق بالبضاعة
(‌د) في الدولة التي وقع فيها الحجز
3ــ تنطبق أحكام الفقرتين (1) , (2) فقط في حالة ما إذا كان يجوز للمدعي بمطالبة على الصندوق قبل أن تدير المحكمة ذلك الصندوق, وأن يكون الاعتماد موجود فعلاً وقابل التحويل بالنسبة لتلك المطالبة.
المادة 14
القانون النافذ 
ينظم القانون الوطني للدولة المتعاقدة التي أنشأ فيها الصندوق الأحكام الخاصة بإنشائه وتوزيعه وكذا كافة المسائل الإجرائية بذلك وفقاً لنصوص هذا الباب.

الباب الرابع: نطاق التطبيق
المادة 15
1ــ تطبق هذه الاتفاقية كلما طلب أي شخص ممن ورد ذكرهم في المادة (1) تحديد مسئوليته أمام محكمة دولة متعاقدة أو طلب الإفراج عن سفينة أو ممتلكات أخرى أو سحب أي ضمان داخل في اختصاص إحدى الدول المذكورة
غير أنه يجوز لكل دولة متعاقدة أن تستبعد كلياً أو جزئياً من تطبيق هذه الاتفاقية أي شخص ممن هو مشار إليهم في المادة (1) لا يكون محل إقامته المعتاد أو مقر عمله الرئيسي في إحدى الدول المتعاقدة وقت تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أمام محاكم هذه الدولة, أو أي سفينة يطلب تحديد المسئولية بشأنها أو الإفراج عنها ولا تكون رافعة علم إحدى الدول المتعاقدة في الوقت المشار إليه
2ــ يجوز لدولة متعاقدة أن تنظم بموجب أحكام خاصة في قانونها الوطني نظام تحديد المسئولية الذي سيطبق على السفن الآتية
(أ‌) السفن المخصصة للملاحة في المياه الداخلية بمقتضى قانون تلك الدولة
(ب‌) السفن التي تقل حمولتها عن 300 طن
وعلى الدولة المتعاقدة التي تستفيد من الخيار المنصوص عليه في هذه الفقرة أن تخطر المودع لديه بحدود المسئولية المعتمدة في تشريعها الوطني. أو أنه لا يوجد
3ــ يجوز لدولة متعاقدة أن تنظم بأحكام خاصة في قانونها الوطني نظام تحديد المسئولية الذي سيتبع حيال دعاوى ناشئة عن حالات تهم أشخاص تابعين لدول أخرى متعاقدة لا تشملهم أي قوانين
4ــ لا تطبق محاكم دولة متعاقدة هذه الاتفاقية على سفن تم بناؤها أو تهيئتها لاستخدامها في التدريب
(أ‌) عندما تكون تلك الدولة قد حددت بموجب تشريعها الوطني حداً للمسئولية أعلى من ذلك المنصوص عليه في المادة (6) أو 
(ب‌) عندما تصبح تلك الدولة عضو في اتفاقية دولية تنظم قواعد المسئولية بالنسبة لهذه السفن. وعليه تخطر الدولة المتعاقدة المودع لديه في الحالة التي تنطبق عليها الفقرة الفرعية (أ). 
5ــ لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على
(أ‌) المراكب ذات الوسائد الهوائية
(ب‌) السقالات العائمة المشيدة لكشف واستغلال الموارد الطبيعية لقاع البحر أو ما تحت القاع.

الباب الخامس: الأحكام الختامية
المادة 16
التوقيع والتصديق والانضمام 
1ــ تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من جانب جميع الدول في المقر الرئيسي للمنظمة البحرية الاستشارية للحكومات (المسماة فيما بعد بالمنظمة) اعتباراً من الأول من شهر فبراير 1977 حتى الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر1977, وتظل بعد ذلك مفتوحة للانضمام
2ــ يحق لجميع الدول أن تصبح أطرافاً في هذه الاتفاقية عن طريق
(أ) التوقيع غير الخاضع للتصديق أو القبول أو الإقرار. أو 
(ب) التوقيع الخاضع للتصديق أو القبول أو الإقرار أو المتبوع بأي منها. أو 
(ج) الانضمام
3ــ يتم التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام بإيداع الوثيقة الخاصة بذلك لدى سكرتير عام المنظمة (المشار إليه فيما بعد بالسكرتير العام).
المادة 17
بدء النفاذ 
1ــ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الذي يلي مرور اثني عشر شهراً على التاريخ الذي تكون فيه اثنتي عشر دولة بالتوقيع غير الخاضع للتصديق أو القبول أو الإقرار أو بإيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام
2ــ وبالنسبة لدولة تودع وثيقة التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام, أو تقوم بالتوقيع غير الخاضع للتصديق أو القبول أو الإقرار بالنسبة لهذه الاتفاقية بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة ولكن قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ فإن التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام, أو التوقيع غير الخاضع للتصديق أو القبول أو الإقرار ينتج أثره في تاريخ نفاذ الاتفاقيةأو في اليوم الأول من الشهر الذي يلي اليوم التاسع عشر من التوقيع أو إيداع الوثيقة أيهما كان متأخراً
3ــ وبالنسبة لأي دولة ترغب بعد ذلك في أن تصبح عضواً في هذه الاتفاقية فإن هذه الاتفاقية تعد نافذة بالنسبة لها في اليوم الأول من الشهر التالي لمرور تسعون يوماً من تاريخ إيداع الوثيقة
4ــ بالنسبة للعلاقات بين الدول التي تصدق أو تقبل أو تقر هذه الاتفاقية أو تنضم إليها فإن هذه الاتفاقية تحل محل وتلغي الاتفاقية الدولية الخاصة بتحديد مسئولية ملاك السفن الصادرة في بروكسل في العاشر من أكتوبر 1957 والاتفاقية الدولية لتوحيد بعض الأحكام المتعلقة بتحديد مسئولية ملاك السفن الموقعة في بروكسل في الخامس والعشرين من أغسطس 1924.
المادة 18
التحفظات 
1ــ يجوز لأي دولة عند التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام, أن تقوم بالتوقيع غير الخاضع للتصديق أو القبول أو الإقرار (هـ), ولا تقبل أي تحفظات أخرى بالنسبة لجوهر أحكام هذه الاتفاقية
2ــ يجب أن تخضع التحفظات التي يتم إبداؤها عند التوقيع للتأكد عند التصديق أو القبول أو الإقرار
3ــ يجوز لأي دولة أبدت تحفظاً على هذه الاتفاقية أن تسحبه في أي وقت عن طريق إخطار يوجه للسكرتير العام, ويرتب هذا السحب أثره من وقت استلام الإخطار. وإذا نص الإخطار على أن سحب التحفظ يسري اعتباراً ًمن تاريخ معين, وكان هذا التاريخ لاحقاً لتاريخ استلام الإخطار بواسطة السكرتير العام فإن السحب يسري اعتباراً من التاريخ الأخير.
المادة 19
نقض الاتفاقية 
1- يجوز لأي دولة متعاقدة أن تنقض هذه الاتفاقية في أي وقت بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة المتعاقدة
2- يصبح هذا النقض نافذا بإيداع وثيقة به لدى السكرتير العام
3- يصبح هذا النقض نافذا في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء سنة واحدة بعد تاريخ إيداع الوثيقة أو بعد تلك الفترة الأطول التي حددت بالوثيقة.
المادة 20
إعادة النظر والتعديل 
1- يجوز عقد مؤتمر لإعادة النظر في هذه الاتفاقية أو تعديلها عن طريق المنظمة
2- تعقد المنظمة مؤتمرا للدول المتعاقدة لإعادة النظر فيها أو تعديلها بناء على طلب ثلث الدولة المتعاقدة
3- بعد دخول تعديل الاتفاقية حيز النفاذ فإن أي وثيقة تصديق أو قبول أو إقرار أو انضمام تم إيداعها تعد سارية على الاتفاقية بعد تعديلها ما لم يثبت عكس ذلك بنص صريح في الوثيقة.
المادة 21
اعادة النظر 
في مبالغ تحديد المسئولية والوحدة الحسابية أو الوحدة النقدية
ـ مع عدم الاخلال بنص المادة (20) يعقد مؤتمرا تدعو إليه المنظمة طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بغرض تغيير المبالغ الموضحة في المادتين (6)، (7) والمادة الثامنة الفقرة (2) أو لاستبدال أي أو كل من الوحدات المعرفة في المادة (8) الفقرتين 1، 2 بوحدات أخرى، وتغيير أي من المبالغ يكون في حالة حدوث تغيير جوهري في قيمتها الحقيقية
ـ تدعو المنظمة لعقد مثل هذا المؤتمر بناء على طلب ما لا يقل عن ربع عدد الدول المتعاقدة
ـ يجب أن يتخذ قرار تغيير المبالغ أو استبدال الوحدات بوحدات حسابية أخرى بأغلبية ثلثي عدد الدول الأعضاء الحاضرين والمصوتين في مثل هذا المؤتمر
ـ كل دولة تودع وثيقة التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام لهذه الاتفاقية بعد دخول التعديل حيز النفاذ تطبق الاتفاقية في صورتها المعدلة.
المادة 22
الايداع 
ـ تودع هذه الاتفاقية لدى السكرتير العام
ـ يقوم السكرتير العام بالآتي
(أ) توزع نسخ معتمدة وطبق الأصل من هذه الاتفاقية على كل الدول التي دعيت لحضور المؤتمر الخاص بتحديد المسئولية في الدعاوى البحرية ولكل الدول الأخرى التي انضمت إليها
(ب) إخطار كل الدول التي وقعت أو انضمت لهذه الاتفاقية بــ
(1) كل توقيع جديد وكل ايداع لوثيقة وأي تحفظ عليه مع بيان تاريخه
(2) تاريخ دخول هذه الاتفاقية وأي تعديل لها حيز النفاذ
(3) أي نقص لهذه الاتفاقية والتاريخ الذي يرتب فيه اثارة
(4) أي تعديل تم اجراؤ طبقا للمادة (20) أو (21). 
(5) أي معلومات تطلب عن أي من مواد هذه الاتفاقية
ـ بمجرد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ يقوم سكرتير عام المنظمة بارسال صورة معتمدة وطبق الأصل إلى سكرتير عام الأمم المتحدة للتسجيل والنشر وفقا للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 23
اللغات 
تم إعداد هذه الاتفاقية من نسخة واحدة بكل من اللغات الإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية مع اعتبارها جميعا لها ذات الحجية.


الاتفاقيات البحرية







قرار رئيس الجمهورية 276 لسنة 1986 بشأن الموافقة على اتفاقية تيسير حركة المرور البحري الدولي الموقعة في لندن بتاريخ 9/4/1965.


المنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 / 5 / 1987 العدد 19
المادة 1
ووفق على اتفاقية تيسير حركة المرور البحري الدولي الموقعة في لندن بتاريخ 9/4/1965 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ومع عدم المساس بأحكام اتفاقية القسطنطينية لسنة 1888 بالنسبة لقناة السويس,
نص اتفاقية
المادة 1
تتعهد الحكومات المتعاقدة بأن تطبق وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وملحقها جميع التدابير المناسبة لتيسير حركة المرور البحري الدولي ومنع التأخيرات غير الضرورية للسفن والأشخاص والممتلكات على ظهر السفينة.
المادة 2
1 - تتعهد الحكومات المتعاقدة بالتعاون طبقا لأحكام هذه الاتفاقية بتطبيق تدابير التيسير عند وصول وتواجد وإبحار السفن وستكون هذه التدابير الامتداد العملي والأقل من التدابير المطابقة بشأن وسائل النقل الدولي الأخرى ومع ذلك فإن هذه التدابير قد تختلف وفقا للمتطلبات الخاصة
 2 - إن تدابير تيسير حركة المرور البحري الدولي المقترضة بناء على هذه الاتفاقية وملحقها تطبق بالتساوي على السفن في الدول الساحلية وغير الساحلية والتي تكون حكوماتها طرفا في هذه الاتفاقية
3 - لا تشمل هذه الاتفاقية السفن الحربية واليخوت.

المادة 3
تتعهد الحكومات المتعاقدة بالتعاون فيما بينها لضمان أقصي درجة مطبقة لتوحيد الأوراق الرسمية والمستندات الإجرائية والإجراءات لجميع المسائل التي سيكون فيها مثل هذا التوحيد للتدابير ميسرا ومصلحا لحركة المرور الملاحية الدولية ويجعل الحد الأدني لأي تغيير في الإجراءات والمقتضيات المستندية والإجراءات القانونية ضروريا لمقابلة المقتضيات الخاصة.
المادة 4
وإنهاء المواد السابقة لهذه الاتفاقية تتعهد الحكومات المتعاقدة أن تتعاون مع أية حكومات أخرى أو عن طريق المنظمة الاستشارية البحرية (المسماة فيما بعد بالمنظمة) في المسائل الخاصة بالإجراءات والمقتضيات المستندية والإجراءات القانونية وتطبيقها على حركة المرور البحري الدولي.
المادة 5
1- لا شئ في هذه الاتفاقية أو ملحقها يفسر أو يؤول كمانع لتطبيقها على تسهيلات أكبر تعطيها أي حكومة متعاقدة أو يمكن تعطيها مستقبلا بشأن حركة المرور البحري الدولي في ظل قوانينها الوطنية أو أحكام اتفاقية دولية أخرى
2- لا شئ في هذه الاتفاقية أو ملحقها يفسر أو يؤول كمانع للحكومة المتعاقدة من التطبيق المؤقت للتدابير التي تعتبرها هذه الحكومة ضرورية للحفاظ على الحياة العامة والنظام والأمن أو لمنع دخول أو انتشار الأمراض والأوبئة المعدية للصحة العامة والحيوانات أو النباتات
3- تبقي جميع المسائل غير الواردة صراحة في هذه الاتفاقية موضوعا للتشريع من الحكومات المتعاقدة.

المادة 6
ولأغراض هذه الاتفاقية وملحقها فإن
(أ) الوحدات القياسية : هي تلك التدابير التي يوحد تطبيقها بمعرفة الحكومات المتعاقدة طبقا للاتفاقية وهي ضرورية وتطبق لتسهيل حركة المرور البحري الدولي
(ب) الممارسات الموصي بها هي تلك التدابير التي يكون تطبيقها بمعرفة الحكومات المتعاقدة مرغوبا فيه بقصد تيسير حركة المرور البحري الدولي.

المادة 7
1- يمكن تعديل ملحق هذه الاتفاقية بمعرفة الحكومات المتعاقدة أو بموجب اقتراح من إحداها أو بمؤتمر يتم الاتفاق عليه لهذا الغرض
2- يمكن لأي حكومة متعاقدة أن تقترح تعديل الملحق بإرسال مسودة تعديل سكرتير العام للمنظمة أو المسمي فيما بعد بالسكرتير العام
(أ) بناء على طلب محدد من حكومة متعاقدة سيبلغ السكرتير العام أي اقتراح رأسا إلى جميع الحكومات المتعاقدة للنظر والموافقة وإذا لم يتلق طلبا محررا فيمكن أن يشرع السكرتير العام في إجراء المشاورات التي يراها مناسبة قبل إبلاغ الاقتراح للحكومات المتعاقدة
(ب) ستعلن كل حكومة متعاقدة السكرتير العام خلال عام من تسلمها أي تبليغ إذا ما كانت تقبل الاقتراح
(ج) أي علاقة مماثلة سيرسل للسكرتير العام كتابة وسيبلغ لجميع الحكومات المتعاقدة
(د) سيوضع أي تعديل الملحق بموجب الفترة وضع التنفيذ بعد ستة أشهر وهو التاريخ الذي يقبل فيه التعديل من أغلبية الدول المتعاقدة
(هـ) سيبلغ السكرتير العام جميع الحكومات المتعاقدة بأي تعديل يوضع موضع التنفيذ بموجب هذه الفقرة مع التاريخ الذي سيوضع فيه التعديل موضع التنفيذ
3- سيدعو السكرتير العام الحكومات المتعاقدة لمؤتمر للنظر في تعديلات الملحق على طلب ثلث هذه الحكومات على الأقل وكل تعديل يقره مثل هذا المؤتمر بأغلبية لحكومات المتعاقدة الحاضرة والتي أعطت أصواتها سيوضع موضع التنفيذ بعد مرور شهر من تاريخ إعلان السكرتير العام للحكومات المتعاقدة بالتعديل الذي تقرر
4- سيعلن السكرتير العام فورا جميع الحكومات المتعاقدة الموقعة بإقرار أي تعديل موضع التنفيذ.

المادة 8
1- إذا ما وجدت أي حكومة متعاقدة أنه ليس عمليا أن يستجاب إلى أي وحدة قياسية بالقيام بإجراءاتها الخاصة والمقتضيات المستندية والإجراءات القانونية بالموافقة الكاملة عليها وتري أنها ضرورية لأسباب خاصة لتقرير الإجراءات والمتطلبات المستندية والإجراءات القانونية التي تختلف عن هذه الوحدة القياسية سيتم إبلاغ السكرتير العام وإعلانه بالاختلافات بين تطبيقها الخاص وبين مثل هذه الوحدة وسيرسل مثل هذا الإعلان بمجرد وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ من الحكومة المختصة أو بعد إقرار مثل هذه الإجراءات المختلفة والمتطلبات المستندية والإجراءات القانونية
2- إن إعلان أي حكومة متعاقدة لأي اختلاف في حالة تعديل وحدة قياسية أو وحدة سياسية تقررت سيرسل السكرتير العام بمجرد وضعه موضع التنفيذ لمثل هذه الوحدة القياسية المعدلة أو التي تقررت أخيرا أو بعد إقرار مثل هذه الإجراءات المختلفة والمتطلبات المستندية والإجراءات القانونية ويمكن أن تشمل الإشارة إلى العمل المقترح بالقيام بالإجراءات والمتطلبات المستندية أو الإجراءات القانونية بالموافقة التامة المعدلة او الوحدة القياسية الجديدة
3- نستحث الحكومات المتعاقدة للقيام بإجراءاتها المتطلبات المستندية والإجراءات القانونية للموافقة مع الممارسة الموصي بها وستبلغ السكرتير العام بها وبمجرد أن تقوم إحدى الحكومات المتعاقدة بإجراءاتها والمتطلبات المستندية والإجراءات القانونية للموافقة مع أي ممارسة موصي بها سيلعنها السكرتير العام
4- سيبلغ السكرتير العام الحكومات المتعاقدة بأي إعلان يرسل إليه طبقا للفقرات السابقة لهذه المادة .

المادة 9
سيدعو السكرتير العام الحكومات المتعاقدة إلى مؤتمر لإعادة النظر أو تعديل هذه الاتفاقية بناء على طلب ثلث الحكومات المتعاقدة على الأقل وستقر أي مراجعة أو تعديلات بأغلبية ثلثي أصوات المؤتمر ثم يصدق عليها ويبلغها السكرتير العام لجميع الحكومات المتعاقدة لموافقتها وبعد سنة واحدة تكون الموافقة المراجعة أو التعديلات بثلثي الحكومات المتعاقدة وأن كل مراجعة أو تعديل سيوضع موضع التنفيذ لجميع الحكومات المتعاقدة باستثناء تلك التي قبل وضع الاتفاقية موضع التنفيذ أرسلت إقرار بأنها لا تقبل المراجعة أو التعديل ويمكن للمؤتمر بأغلبية ثلثي الأصوات أن يحدد في تاريخ إقراره أي إعادة النظر أو التعديل هو أن الحكومة المتعاقدة التي قدمت هذا الإقرار ولم تقبل إعادة النظر ولا التعديل خلال مدة سنة واحدة أن يكون بعد إعادة النظر أو التعديل قد وضعا موضع التنفيذ وبمجرد انتهاء هذه المدة وسيكون طرفا في هذه الاتفاقية .
المادة 10
1- هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع عليها لمدة ستة أشهر من هذا التاريخ وتظل مفتوحة بعد ذلك للانضمام إليها
2- إن حكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو أي وكالات متخصصة أو وكالة الطاقة الذرية الدولية أو الأعضاء في محكمة العدل الدولية يمكن لهم أن يكونوا أطرافا في هذه الاتفاقية . 
(أ) بالتوقيع دون تحفظ بالموافقة
(ب) بالتوقيع بالتحفظ بالموافقة وتتبعه الموافقة
(ج) الانضمام
سيجري الموافقة أو الانضمام بإيداع وثيقة لدي السكرتير العام
3- إن حكومة أي دولة غير مفوضة لتصبح طرفا بموجب الفقرة 2 من هذه المادة يمكنها أن تلتمس عن طريق السكرتير العام أن تصبح طرفا وستعتمد كطرف طبقا للفقرة 2 بشرط أن يوافق على انضمامها ثلثي اعضاء المنظمة بخلاف الأعضاء الشركاء الأخرين .

المادة 11
ستوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ بعد ستين يوما من التاريخ الذي وقعت عليها فيه حكومات عشر دول على الأقل دون تحفظ إذا أودمت وثائق الموافقة أو الانضمام وستوضع موضع التنفيذ بالنسبة للحكومة التي توافق عليها فيما بعد أو تنضم لها بعد ستين يوما من إيداع وثيقة الموافقة والانضمام .
المادة 12
بعد ثلاث سنوات من وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ بالنسبة لحكومة متعاقدة فإن مثل هذه الحكومة يمكنها أن تعلن عن الانسحاب منها بموجب إعلان كتابي يوجه إلى السكرتير العام الذي سيبلغ جميع الحكومات المتعاقدة مضمون وتاريخ تسلمه لأي إعلان ومثل إعلان الانسحاب هذا سيعمل بعد مرور سنة أومدة أطول كما هو مبين في إعلان الانسحاب بعد أن يتسلمه السكرتير العام .
المادة 13
1- (أ) إن الأمم المتحدة في حالة توليها السلطة على أي إقليم أو أي حكومة متعاقدة مسئولة عن العلاقات الدولية لأي إقليم تتشاور في أقرب وقت ممكن مثل هذا الإقليم في محاولة لامتداد سريان هذه الاتفاقية إلى هذا الإقليم ويمكن في أي وقت وبموجب الإعلان الكتابي المرسل إلى السكرتير العام أن تقرر أن الاتفاقية سيمتد أثرها إلى مثل هذا الإقليم
(ب) تمتد أثر هذه الاتفاقية إلى الإقليم المسمى هنا من تاريخ تسلم الإعلان أو من تاريخ آخر موضع في هذا الإعلان
(ج) تطبق أحكام المادة 8 من هذه الاتفاقية على أي إقليم أمتد إليه أثر هذه الاتفاقية طبقا لهذه المادة ولهذا الغرض فإن تعبير "إجراءاتها الخاصة والمقتضيات المستندية والإجراءات القانونية " ستشمل تلك الموضوع موضع التنفيذ في هذا الإقليم
(د) لا تسري هذه الاتفاقية على أي إقليم بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم السكرتير العام للإعلان في هذا الشأن أو أي تاريخ لاحق ينص عليه فيها
2- يبلغ السكرتير العام والحكومات المتعاقدة بامتداد أثر هذه الاتفاقية إلى أي إقليم طبقا للفقرة (1) من هذه المادة موضحا في كل حالة التاريخ الذي امتدت فيه الاتفاقية .

المادة 14
سيبلغ السكرتير العام جميع الحكومات الموقعة وجميع الحكومات المتعاقدة وجميع أعضاء الهيئة
(أ) التصديق على هذه الاتفاقية وتواريخه
(ب) إيداع مستندات الموافقة والانضمام مع تواريخ إيداعها
(ج) التاريخ الذي وضعت فيه الاتفاقية موضع التنفيذ طبقا للمادة (11) . 
(د) أي إعلان انسحاب طبقا للمادتين 12 , 13 وتاريخه
(هـ) الدعوة إلى أي مؤتمر طبقا للمادتين 7 , 9 .

المادة 15
تحرر هذه الاتفاقية باللغتين الانجليزية والفرنسية وكلتا اللغتين ستكون رسمية بالتساوي وستعد ترجمات رسمية باللغتين الروسية والإسبانية وستودع مع الأصول الموقع عليها .

الطعن 2052 لسنة 54 ق جلسة 4 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 253 ص 1298


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي ووجيه أديب.
-----------
- 1  نقض" اجراءات الطعن . ميعاد الطعن ".
ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه المادتين 213 ، 252 من قانون المرافعات
ميعاد الطعن بطريق النقض للمادتين 213، 252 من قانون المرافعات ستون يوما تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
- 2  نقض " أسباب الطعن بالنقض . الأسباب الجديدة"
الدفاع الذى يتمسك به أمام محكمة الموضوع سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام النقض أمام محكمة النقض .
من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ انه لا يقبل من الطاعن النعي على الحكم المطعون فيه لإطراحه دفاعا لم يبد منه وإنما أبداه خصومه طالما انه لم يتمسك بهذا أمام محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على سبق تمسك الطاعنة بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإن ما تضمنه النعي يكون سببا جديدا لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة.
- 3  معاهدات " معاهدات سندات الشحن الموقعة سنة 1924". نقل " النقل البحري. مسئولية الناقل البحري في حالة فقد أو تلف البضاعة".
التعويض المستحق عن فقد البضاعة . مقداره . المادة 4 / 5 من معاهدات سندات الشحن لسنة 1924 . بطلان شرط الذهب .
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه طبقا لنص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدات سندات الشحن الموقعة سنة 1924 يجب ألا يتعدى التعويض المستحق عن فقد البضاعة مبلغ مائة جنيه إسترليني تساوي مبلغ 850 ،339 جنيها مصريا ولا يعتد في هذا الصدد بالقول بوجوب دفع مبلغ المائة جنيه إسترليني بقيمتها الذهبية طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من المعاهدة لبطلان شرط الذهب في هذا الخصوص.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم 1846 سنة 1977 تجاري كلي إسكندرية انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بمبلغ 40294.435 ج والفوائد القانونية. وقالت بيانا لذلك إن شركة النصر لصناعة السيارات استوردت رسالة أجزاء لوري شحنت على الباخرة (ويلهلمينا) التابعة للمطعون ضدها وتبين لدى تفريغها بميناء الإسكندرية أنه قد لحقها عجز وتلف يقدر التعويض عنه بالمبلغ المطالب به تسأل عنه أمينة النقل البحري وإذ تنازل أصحاب الرسالة عن كافة حقوقهم قبل الغير المسئول إلى الطاعنة بموجب حوالة حق وعقد تنازل وكانت المطالبة الودية لم تجد نفعا فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره الأخير حكمت بتاريخ 23/11/1982 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة المبلغ سالف البيان وفوائده القانونية
استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1080 سنة 38 ق الإسكندرية وبتاريخ 9/5/1984 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعنة مبلغ 399.850 وفوائده طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها تنازل وكيل الطاعنة عن السبب الأول من أسباب الطعن ودفع وكيل المطعون ضدها بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد كما التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من المطعون ضدها غير سديد ذلك أن ميعاد الطعن بطريق النقض وفقا للمادتين 213، 252 من قانون المرافعات ستون يوما تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وإذ كان المطعون فيه قد صدر في 9/5/1984 وكان الطاعن قد أودع صحيفة الطعن في 28/6/1984 فإن الطعن يكون قد أقيم في حدود الميعاد القانوني ويكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن المطعون ضدها تمسكت بصحيفة استئنافها وبمذكرتها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 9/5/1984 بإعمال ما ورد بسند الشحن من الاتفاق على تحديد مسئولية الناقل بما يعادل 1250 مارك ألماني عن كل طرد أو وحدة في حالة عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها في سند الشحن ورغم ذلك أهدر الحكم هذا الاتفاق وقضى بإعمال قواعد التحديد القانوني بما يعادل 100ج استرليني مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقبل من الطاعن النعي على الحكم المطعون فيه لاطراحه دفاعا لم يبد منه وإنما أبداه خصومه طالما أنه تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على سبق تمسك الطاعنة بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإن ما تضمنه النعي يكون سببا جديدا لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه أنه قضى بقيمة الجنيه الاسترليني عند احتساب التحديد القانوني للمسئولية بالمخالفة لنص المادة 4/5 من معاهدة سندات الشحن التي حددت القيمة بالجنيه الإنجليزي والذي يختلف في قيمته النقدية وفي طبيعته ووزنه عن قيمة الجنيه الاسترليني وطبيعته
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه طبقا لنص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدات سندات الشحن الموقعة سنة 1924 يجب ألا يتعدى التعويض المستحق عن فقد البضاعة مبلغ مائة جنيه استرليني تساوي مبلغ 339.850 جنيها مصريا ولا يعتد في هذا الصدد بالقول بوجوب دفع المائة جنيه استرليني بقيمتها الذهبية طبقا لنص الفقرة من المادة التاسعة من المعاهدة لبطلان شرط الذهب في هذا الخصوص - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.