الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 29 مايو 2017

الطعن 3172 لسنة 65 ق جلسة 22 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 78 ص 448

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الله لبيب خلف، صلاح الدين كامل أحمد نائبي رئيس المحكمة، محمود حسن التركاوي وعبد الرحمن أحمد مطاوع.
--------------
- 1  نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
المسائل المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والنيابة العامة والخصوم إثارتها من تلقاء ذاتها. شرطه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
- 2  دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحي. أثره. عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشره. مؤداه. التزام المحاكم بالامتناع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدوره. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء ذاتها. علة ذلك.
مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك بأن الحكم بعدم دستورية نص في قانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها، ولو كان أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها.
- 3 رسوم "رسوم المجالس المحلية".
الحكم بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن رسوم المجالس المحلية وبسقوط م 4 من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979. أثره. عدم أحقية الوحدات المحلية في فرض أو تحصيل هذه الرسوم.
إذ كان الثابت أن المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في الدعوى رقم 36 لسنة 18 ق دستورية بتاريخ 3 من يناير سنة 1998 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 من يناير سنة 1998 بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن رسوم المجالس المحلية وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 الأمر الذي يستتبع عدم أحقية الوحدات المحلية في فرض أو تحصيل رسوم بأي وجه من الوجوه استناداً إلى قرار وزير الإدارة المحلية سالف الذكر، وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطعن الحالي أمام هذه المحكمة، فأنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام.
- 4  نقض "الحكم في الطعن: سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم صحيحاً إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة ذمة المطعون ضدها من المبلغ المطالب به كرسوم محلية. لا يعيبه القصور في أسبابه. لمحكمة النقض إنشائها.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة ذمة المطعون ضدها من المبلغ المطالب به كرسوم محلية، ومن ثم يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون ولا يعيبه قصوره في الأسباب التي بنى عليها قضاؤه، إذ لمحكمة النقض أن تُنشئ أسباب من عندها تصلح لما انتهى إليه دون أن تنقضه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم...... لسنة 1993 مدني بني سويف الابتدائية على الطاعنين بصفتيهما بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 989201.760 جنيهاً قيمة رسوم محلية مفروضة عليها، وذلك بمقدار قرش صاغ عن كل صندوق من المياه الغازية من إنتاجها عن الفترة من الأول من يوليه سنة 1987 حتى 31 من يونيه سنة 1993 استناداً على قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971، ولما کان هذا القرار قد تم إلغاؤه بالقانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك، ومن ثم فقد أقامت الدعوى، وبتاريخ 28 من فبراير سنة 1994 حكمت المحكمة ببراءة ذمة الشركة المدعية -المطعون ضدها- من المديونية المطالب بها. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم ...... لسنة 32 ق، وبتاريخ 17 من يناير سنة 1995 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك بأن الحكم بعدم دستورية نص في قانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها، ولو كان أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في الدعوى رقم 36 لسنة 18 ق دستورية بتاريخ 3 من يناير سنة 1998 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 من يناير سنة 1998 بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن رسوم المجالس المحلية وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 الأمر الذي يستتبع عدم أحقية الوحدات المحلية في فرض أو تحصيل رسوم بأي وجه من الوجوه استناداً إلى قرار وزير الإدارة المحلية سالف الذكر، وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطعن الحالي أمام هذه المحكمة، فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة ذمة المطعون ضدها من المبلغ المطالب به كرسوم محلية، ومن ثم يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون ولا يعيبه قصوره في الأسباب التي بُني عليها قضاؤه، إذ لمحكمة النقض أن تُنشئ أسباباً من عندها تصلح لما انتهى إليه دون أن تنقضه.

الطعن 3327 لسنة 62 ق جلسة 20 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 77 ص 442

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ کمال عبد النبي، حسام قرني، عصام الدين كامل ومنصور العشري نواب رئيس المحكمة.
---------------
- 1  دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. المادتان 175، 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار بق 168 لسنة 1998. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها.
مفاد النص في المادتين 175، 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم مُلزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق بالنص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.
- 2  عمل "أقدمية: ضم مدة التكليف بالخدمة العامة واحتسابها في الأقدمية".
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب. مؤداه. إضافة مدة التكليف بالخدمة العامة إلى مدة المكلف بعد تعيينه. شرطه. ألا تزيد أقدميته على أقدمية زملائه في التخرج المعينين في ذات الجهة. مدلول الزميل. تحديده بأحدث زميل للمكلف حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين.
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حُكمها في القضية رقم 94 لسنة 18 قضائية "دستورية" المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 بتاريخ 21/5/1998 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية، وذلك فيما نصت عليه من إضافة مدة التكليف بالخدمة العامة إلى مدة المكلف بعد تعيينه، ودون أن يتقيد ضمها للمكلف على هذا النحو بألا تتجاوز أقدميته، أقدمية زميله في التخرج الذي عُين في ذات الجهة، مما مؤداه أنه لا يجوز أن يترتب على حساب مدة التكليف بالخدمة العامة إلى مدة المكلف بعد تعيينه أن تزيد أقدميته على أقدمية زملائه في التخرج الذين عُينوا في ذات الجهة، وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمكلف حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه، ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومُعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بضم مدة التكليف بالخدمة العامة كاملة إلى مدة خدمة المطعون ضدها، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بإعمال قيد الزميل قد أدرك الدعوى قبل أن يصير الحكم الصادر فيها باتاً، ومن ثم يتعين نقض الحكم.
- 3  نقض "أثر نقض الحكم".
نقض أحد أجزاء الحكم متعدد الأجزاء. أثره. نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى. نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من ضم مدة التكليف بالخدمة العامة إلى مدة خدمة المطعون ضدها. أثره. نقضه فيما قضى به من أحقيتها في الترقية إلى المستوى الثاني والفروق المالية. م 271/2 مرافعات.
إذ كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بضم مدة تكليف المطعون ضدها إلى مدة خدمتها بالشركة قد رتب على ذلك أحقيتها في الترقية إلى المستوى الثاني اعتباراً من 31/12/1982 والفروق المالية، ومن ثم فإن نقضه فيما قضى به من ضم مدة التكليف بالخدمة العامة إلى مدة خدمة المطعون ضدها بالشركة على نحو ما سلف يترتب عليه نقضه فيما قضى به من أحقيتها في الترقية إلى المستوى الثاني اعتباراً من 31/12/1982 والفروق المالية وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 271 من قانون المرافعات.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم....... لسنة 1987 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة -شركة .... الحديثة– بطلب الحكم بضم مدة تكليفها بالخدمة العامة إلى مدة خدمتها بالشركة وبأحقيتها في الترقية إلى المستوى الثاني اعتباراً من 31/12/1982 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقالت بياناً لها إنها التحقت بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 11/11/1975 بوظيفة أخصائي تصميمات بعد قضاء مدة الخدمة العامة، وإذ امتنعت عن ضم هذه المدة إلي مدة خدمتها بالشركة بدون مبرر، وإذ أجرت الطاعنة حرکة ترقيات إلى المستوى الثاني في 31/12/1982 و1/3/1983 لم تشملها أي من هاتين الحركتين بالرغم من استيفائها شروط الترقية، فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت في 10/3/1991 بضم مدة تكليف المطعون ضدها بالخدمة العامة إلى مدة خدمتها بالشرکة وبأحقيتها في الترقية إلى المستوى الثاني اعتباراً من 31/12/1982 والفروق المالية المترتبة على ذلك. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم...... لسنة 47 قضائية، وبتاريخ 24/3/1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1975 في شأن الخدمة العامة لم يرد بها ما يُفيد احتساب مدة الخدمة العامة كمدة خدمة فعلية وإنما تُضاف كمدة خدمة تأمينية يُحتسب عنها علاوة، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة الخدمة العامة للمطعون ضدها إلى مدة خدمتها بالشركة بمقولة أنها تُعد بمثابة خدمة فعلية، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إنه لما كان النص في المادة 175 من الدستور على أنه "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك على الوجه المبين في القانون......"، والنص في المادة 178 منه على أنه "تُنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ويُنظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار"والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 علي أنه "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة........ ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ......" يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم مُلزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق بالنص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حُكمها في القضية رقم 94 لسنة 18 قضائية "دستورية" المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 بتاريخ 21/5/1998 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية، وذلك فيما نصت عليه من إضافة مدة التكليف بالخدمة العامة إلى مدة المكلف بعد تعيينه، ودون أن يتقيد ضمها للمكلف على هذا النحو بألا تتجاوز اقدميته أقدمية زميله في التخرج الذي عُين في ذات الجهة، مما مؤداه أنه لا يجوز أن يترتب على حساب مدة التكليف بالخدمة العامة إلى مدة المكلف بعد تعيينه أن تزيد أقدميته على أقدمية زملائه في التخرج الذين عُينوا في ذات الجهة، وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمكلف حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه، ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومُعين بذات الجهة ومُقرر له ذات درجة التعيين. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بضم مدة التكليف بالخدمة العامة كاملة إلى مدة خدمة المطعون ضدها وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بإعمال قيد الزميل قد أدرك الدعوى قبل أن يصير الحكم الصادر فيها باتاً، ومن ثم يتعين نقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل في الدعوى طبقاً لهذا الحكم
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بضم مدة تكليف المطعون ضدها إلى مدة خدمتها بالشركة قد رتب على ذلك أحقيتها في الترقية إلى المستوى الثاني اعتبار من 31/12/1982 والفروق المالية، ومن ثم فإن نقضه فيما قضى به من ضم مدة التكليف بالخدمة العامة إلى مدة خدمة المطعون ضدها بالشركة على نحو ما سلف يترتب عليه نقضه فيما قضى به من أحقيتها في الترقية إلى المستوى الثاني اعتباراً من 31/12/1982 والفروق المالية وذلك عملا بالفقرة الثانية من المادة 271 من قانون المرافعات.

الطعن 5410 لسنة 75 ق جلسة 17 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 76 ص437

جلسة 17 من مايو سنة 2007
برئاسة السيد القاضي/ محمود رضا الخضيري رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود سعيد محمود، رفعت أحمد فهمي، نادر السيد نواب رئيس المحكمة وخالد عبد المجيد.
--------------
(76)
الطعن 5410 لسنة 75 ق
- 1  عقد "أركان العقد وشروط انعقاده: سلطان الإرادة" "بعض أنواع العقود: عقد الصلح".
العقد. قانون المتعاقدين. لازمه. أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب ملزما للطرفين. عدم استقلال أي منهما بنقضه أو تعديله. م 147/1 مدني. اقتصار دور القاضي على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية المتعاقدين. مؤداه. الخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
- 2  عقد " أركان العقد وشروط انعقاده: سلطان الإرادة" "بعض أنواع العقود: عقد الصلح".
عقد الصلح. الأصل فيه عدم قابليته للتجزئة. م 557/1 مدني.
- 3  حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". دعوى "أنواع من الدعاوي: دعوى صحة التعاقد" "مصروفات الدعوى".
حضور طرفي التداعي أمام محكمة أول درجة وتقديم الطاعنين عقد صلح يتضمن إنهاء النزاع صلحاً على عقدي البيع موضوع الدعوى والنص في إحدى بنديه على إقرار المطعون ضدها البائعة بصحة ونفاذ هذين العقدين والتزام الطاعنين بالمصاريف وصادق الطرفان على ما جاء بعقد الصلح وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوه السند التنفيذي وتمسكا بذات الطلب أمام محكمة الاستئناف. مؤداه. التزام الطاعنين بمصاريف الدعوى يقابله التزام المطعون ضدها بإقرار الصلح. شرطه. تصديق المحكمة عليه وإلحاقه بمحضر الجلسة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإلزامه الطاعنين بالمصاريف أخذاً بإقرارهما بها باتفاق الصلح رغم امتناعه عن التصديق عليه وعدم فطنته إلى أن الالتزام بالمصاريف جزء من عقد الصلح ولا يمكن فصله عن باقي الالتزامات الأخرى المنصوص عليها فيه. خطأ.
- 4  حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التعاقد" "مصروفات الدعوى".
عدم لزوم شهر الاتفاق على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية. شرطه. سبق شهر صحيفة هذا التعاقد وعدم تضمن هذا الاتفاق غير ذات الطلبات الواردة في الصحيفة المشهرة.
-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 147/1 من القانون المدني يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين، وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذي مازال يسود الفكر القانوني، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه العاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين، فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أي من الطرفين، ولا يجوز ذلك للقاضي لأنه لا يتولى إنشاء العقود على عاقديها، وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية المتعاقدين، ومن ثم جرى قضاء هذه المحكمة على أن العقد قانون المتعاقدين، فالخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض.
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن عقد الصلح - وعلى ما جرى به نص المادة 557/1 من القانون المدني - لا يقبل في الأصل التجزئة.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطرفين حضرا أمام محكمة أول درجة بجلسة 5 /1/ 2004 وقدم الطاعنان عقد صلح يحمل ذات التاريخ، تضمن انتهاء النزاع صلحاً على عقدي البيع المؤرخين 3/7/1989 موضوع الدعوى، ونص في بنده الثاني على إقرار الشركة المطعون ضدها - البائعة - بصحة ونفاذ هذين العقدين، ونص في بنده الثالث على التزام الطاعنين بالمصاريف، وقد صادق الطرفان على ما جاء باتفاق الصلح، وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي، كما تمسكا بذات الطلب أمام محكمة الاستئناف، وكان مؤدى ما تضمنه هذا الاتفاق - وعلى ما اتجهت إليه إرادة طرفيه - أن التزام الطاعنين بمصاريف الدعوى، يقابله التزام المطعون ضدها بإقرار ذلك الصلح، وأنه مشروط بتصديق المحكمة عليه وإلحاقه بمحضر الجلسة، فإذا امتنعت عن ذلك التصديق، فإنه لا يجوز لها الاستناد إلى عقد الصلح بإلزام أحد طرفيه بالمصاريف، وإلا تكون قد عدلت العقد بالمخالفة لإرادة عاقديه، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألزم الطاعنين بالمصاريف أخذاً بإقرارهما بها باتفاق الصلح، رغم امتناعه عن التصديق عليه، ولم يفطن الحكم إلى أن الالتزام بالمصاريف جزء مما ورد بذلك الاتفاق ولا يمكن فصله عن باقي الالتزامات الأخرى المنصوص عليها فيه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
4 - المقرر إن شهر الاتفاق على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية لا يجب ولا يلزم ما دامت صحيفة الدعوى بصحة هذا التعاقد قد سبق شهرها ولم يتضمن هذا الاتفاق غير ذات الطلبات الواردة في الصحيفة المشهرة.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنين أقاما على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم...... لسنة 2003 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقدين المؤرخين 3/7/1989 المتضمنين بيع الشركة المطعون ضدها إليهما الشقتين المبينتين بالصحيفة مقابل ثمن مقداره 140 ألفاً لكل منهما أمام محكمة أول درجة، وفي 5/1/2004 تاريخ الجلسة الأولى حضر الطرفان، وقدم الطاعنان عقد صلح يحمل ذات التاريخ، صادق الطرفان على ما جاء به وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي، رفضت المحكمة هذا الطلب، وحكمت بصحة ونفاذ عقدي البيع، وألزمت المطعون ضدها المصاريف. استأنفت الأخيرة هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة 8 ق القاهرة بطلب إلغاء الحكم المستأنف وإلحاق عقد الصلح المشار إليه بمحضر جلسة محكمة أول درجة، وأيدها الطاعنان في طلبها، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن المصاريف وألزمت الطاعنين بها، وأيدته فيما قضى به بشأن موضوع الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن التزامهما بمصروفات الدعوى طبقاً لما جاء بعقد الصلح المقدم فيها، مشروط بإقرار الشركة المطعون ضدها -البائعة- له وتصديق المحكمة عليه وإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي وبالمقدار التي يترتب على هذا التصديق طبقاً لقانون الرسوم القضائية، وهو ربع الرسم المسدد، وإذ رفضت محكمة أول درجة التصديق على عقد الصلح وإلحاقه بمحضر الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى أمامها، وسايرها في ذلك الحكم المطعون فيه ورغم ذلك ألزمهما بكامل مصاريف الدعوى استناداً إلى إقرارهما المشروط بها رغم عدم تحققه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 147/1 من القانون المدني على أن "(1) العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون" مما يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين، وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذي مازال يسود الفكر القانوني، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه العاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين، فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أي من الطرفين، ولا يجوز ذلك للقاضي لأنه لا يتولى إنشاء العقود على عاقديها، وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية المتعاقدين، ومن ثم جرى قضاء هذه المحكمة علي أن العقد قانون المتعاقدين، فالخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض، كما أنه من المقرر، أن عقد الصلح -وعلى ما جرى به نص المادة 557/1 من القانون المدني- لا يقبل في الأصل التجزئة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطرفين حضرا أمام محكمة أول درجة بجلسة 5/1/2004 وقدم الطاعنان عقد صلح يحمل ذات التاريخ، تضمن انتهاء النزاع صلحاً على عقدي البيع المؤرخين 3/7/1989 موضوع الدعوى، ونص في بنده الثاني على إقرار الشركة المطعون ضدها –البائعة- بصحة ونفاذ هذين العقدين، ونص في بنده الثالث على التزام الطاعنين بالمصاريف، وقد صادق الطرفان على ما جاء باتفاق الصلح، وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي، كما تمسكا بذات الطلب أمام محكمة الاستئناف، وكان مؤدى ما تضمنه هذا الاتفاق -وعلى ما اتجهت إليه إرادة طرفيه- أن التزام الطاعنين بمصاريف الدعوى يقابله التزام المطعون ضدها بإقرار ذلك الصلح, وأنه مشروط بتصديق المحكمة عليه وإلحاقه بمحضر الجلسة، فإذا امتنعت عن ذلك التصديق، فإنه لا يجوز لها الاستناد إلى عقد الصلح بإلزام أحد طرفيه بالمصاريف، وإلا تكون قد عدلت العقد بالمخالفة لإرادة عاقديه، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألزم الطاعنين بالمصاريف أخذاً بإقرارهما بها باتفاق الصلح، رغم امتناعه عن التصديق عليه، ولم يفطن الحكم إلى أن الالتزام بالمصاريف جزء مما ورد بذلك الاتفاق ولا يمكن فصله عن باقي الالتزامات الأخرى المنصوص عليها فيه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إنه لما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه في خصوص ما تم نقضه، وكان من المقرر أن شهر الاتفاق على صحة التعاقد علي حق من الحقوق العينية العقارية لا يجب ولا يلزم ما دامت صحيفة الدعوى بصحة هذا التعاقد قد سبق شهرها ولم يتضمن هذا الاتفاق غير ذات الطلبات الواردة في الصحيفة المشهرة، وكان الثابت من الأوراق أن عقد الصلح المؤرخ 5/1/2004 والمقدم من المستأنف ضدهما لا مخالفة فيه للنظام العام وقد انصب على ذات الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى المشهرة، كما تضمن إنهاء النزاع بشأن المصاريف موضوع الاستئناف، ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإجابة الطرفين إلى طلبهما بالتصديق على عقد الصلح وإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه.

الطعن 2103 لسنة 63 ق جلسة 17 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 75 ص 431

برئاسة السيد القاضي/ محمود رضا الخضيري رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود سعيد محمود، رفعت أحمد فهمي، بدوي عبد الوهاب نواب رئيس المحكمة وأحمد رشدي سلام.
-------------
- 1  بيع "بعض أنواع البيوع: بيع الأعيان الموقوفة واستبدالها بالمزاد". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". وقف "أحكام الوقف: بيع أو استبدال الوقف".
استبدال أو بيع عقارات الأوقاف. الأصل فيه. أن يكون بطريق المزاد العلني. الاستثناء. جوازه بطريق الممارسة في الأحوال المبينة حصراً بالمواد 11 من ق 80 لسنة 1971 و1، 11 من القرار الجمهوري 1141 لسنة 1972، 4/1، 5، 6، 14 من لائحة إدارة واستثمار أموال وأعيان الأوقاف والتصرف فيها. علة ذلك.
النص في المادة الحادية عشرة من القانون 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية وفي المادتين الأولى والحادية عشر من القرار الجمهوري رقم 1141 لسنة 1972 الصادر بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية وفي المواد الرابعة أولاً والخامسة والسادسة والرابعة عشر من لائحة إدارة واستثمار أموال وأعيان الأوقاف والتصرف فيها يدل على أن الأصل في استبدال أو بيع عقارات الأوقاف يكون بطريق المزاد العلني دفعاً لكل مظنة وضماناً لحسن التصرف في هذه العقارات، وأن المشرع أجاز للهيئة على سبيل الاستثناء أن تسلك في ذلك سبيل الممارسة في الأحوال المبينة حصراً بهذه النصوص، تقديراً منه لاعتبارات تدل عليها كل حالة بذاتها.
- 2 بيع "بعض أنواع البيوع: بيع الأعيان الموقوفة واستبدالها بالمزاد". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". وقف "أحكام الوقف: بيع أو استبدال الوقف".
بيع أو استبدال أملاك الأوقاف بطريق الممارسة. عدم انعقاده بمجرد موافقة الهيئة على طلب الاستبدال وإجراء المفاوضات مع طالبي الاستبدال بشأن شروطه وتحديد الثمن الأساسي له بمعرفة اللجان المختصة أو دفع مقدم الثمن، انعقاده باعتماده من رئيس مجلس إدارة الأوقاف المصرية صاحب الصفة وما تضمنته قائمة شروط الاستبدال باعتبارها قانون المتعاقدين.
بيع أو استبدال أملاك الأوقاف بهذا الطريق (طريق الممارسة) لا ينعقد بمجرد موافقة الهيئة على طلب الاستبدال وإجراء المفاوضات مع طالبي الاستبدال بشأن شروطه وتحديد الثمن الأساسي له بمعرفة اللجان المختصة أو دفع مقدم ذلك الثمن، إذ لا يعد ذلك قبولاً من هيئة الأوقاف للاستبدال، وإنما يتم القبول فيه وبالتالي انعقاده باعتماده من صاحب الصفة وهو رئيس مجلس إدارة الأوقاف المصرية وطبقاً لما تضمنته قائمة شروط استبدال عقارات الأوقاف الخيرية بالممارسة، باعتبارها قانون المتعاقدين.
- 3  بيع "بعض أنواع البيوع: بيع الأعيان الموقوفة واستبدالها بالمزاد". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". وقف "أحكام الوقف: بيع أو استبدال الوقف".
ثبوت أن صفقة الاستبدال بالممارسة موضوع الدعوى تزيد على خمسة آلاف جنيه وعدم تقديم المطعون ضده ما يدل على الموافقة عليه واعتماده من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف صاحبة الصفة قانوناً. أثره. عدم انعقاد الاستبدال. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بصفته ... هيئة الأوقاف بإتمام إجراءات الاستبدال للعقارات محل النزاع وتحرير عقد الاستبدال عنها تأسيساً على موافقة مجلس إدارة الهيئة على الاستبدال واعتماد السعر التي حددته اللجنة المختصة وقيام المطعون ضده بسداد مقدم الثمن. مخالفة وخطأ.
إذ كان البين من الأوراق أن صفقة الاستبدال بالممارسة موضوع الدعوى تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه ولم يقدم المطعون ضده ما يدل على الموافقة عليه واعتماده من صاحب الصفة قانوناً وهو رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، وفقاً لحكم الفقرة "ب" من المادة السادسة والفقرة "ج" من المادة الرابعة عشرة من لائحة إدارة واستثمار أموال وأعيان الأوقاف المشار إليها فإن الاستبدال لا يكون قد انعقد قانوناً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بإتمام إجراءات الاستبدال للعقارات محل النزاع وتحرير عقد الاستبدال عنها، تأسيساً على أن موافقة مجلس إدارة هيئة الأوقاف بتاريخ 11/2/1986 على البدء في إجراءات الاستبدال واعتماد السعر الأساسي الذي حددته اللجنة المختصة وقيام المطعون ضده بسداد مقدم الثمن، ما ينعقد به العقد، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم...... لسنة 1988 مدني کفر الشيخ الابتدائية ضد الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بإتمام إجراءات الاستبدال للأعيان المبينة بالصحيفة بالسعر المبين قرين كل مساحة منها والبالغ جملته 330 مليماً 135036 جنيهاً يخصم منه معجل الثمن الذي سدده إلى الطاعن بصفته وتقسيط الباقي على عشر سنوات، وقال بياناً لذلك إنه يستأجر من هيئة الأوقاف بصفتها ناظرة على وقف..... الخيري مساحتي الأرض الفضاء محل النزاع، وتقدم بطلب إلى الهيئة للموافقة على استبدال هاتين المساحتين فوافقت عليه وأحالته إلى لجنة التثمين العليا التي قدرت الثمن وقام بسداد مقدمه، ومن ثم يكون الاستبدال قد انعقد قانوناً، إلا أن الهيئة امتنعت عن استكمال إجراءاته وتحرير العقد لذلك فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، بعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة 24 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضده. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيانه يقول إن الحكم اعتبر أن ما تم بين المطعون ضده وبين هيئة الأوقاف عقد استبدال تام وفقاً لنص المادة 89 من القانون المدني التقى فيه الإيجاب الصادر عن المطعون ضده بالقبول الصادر من مجلس إدارة الهيئة، تأسيساً على أن المطعون ضده تقدم بطلب باستبدال عقارات النزاع بطريق الممارسة واقترن ذلك الإيجاب بموافقة مجلس الإدارة عليه وتحديد الثمن الأساسي من اللجنة المختصة وقبول سداد مقدم الثمن والمصروفات الإدارية، في حين أن بيع أو استبدال أعيان الأوقاف يتم وفقاً لما تضمنته قائمة شروط استبدال عقارات الأوقاف الخيرية، ولا يكفي لانعقاده الإيجاب الصادر من طالب الاستبدال وتحديد الثمن الأساسي وسداد مقدمه في حالة الممارسة، بل يتعين لانعقاده في الاستبدال موضوع الدعوى صدور القبول من شخصن معين، وهو رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف باعتبار أن قيمة الصفقة تجاوز خمسة آلاف جنيه وليس له تفويض غيره، وهو ما لم يثبت صدوره عنه، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الحادية عشرة من القانون 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن "يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتنظيم العمل بالهيئة وتشكيل مجلس إدارتها وبيان اختصاصاته......" وفي المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1141 لسنة 1972 -الصادر بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية- علي أن "تقوم هيئة الأوقاف المصرية بإدارة واستثمار الأوقاف على الوجه الذي يحقق لها أكبر عائد للمعاونة في تحقيق أهداف نظام الوقف ورسالة وزارة الأوقاف ويكون للهيئة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله"، وفي المادة الحادية عشرة المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 724 لسنة 1981 من القرار ذاته على أن يكون "للهيئة أن تشتري الأعيان التي تتولى لجان القسمة بيعها طبقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 ..... وكذلك لها استبدال أو بيع العقارات بطريق المزاد العلني، ويجوز للهيئة الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الآتية: (أ) ........ (ب) لمستأجري الأراضي الفضاء أو واضعي اليد عليها الذين أقاموا عليها مبان لأكثر من خمس عشرة سنة. (جـ) ...... (د)....... (هـ) ...... (و)...... وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة بقصد إعادة استثمار هذه الأموال"، والنص في المادة الرابعة أولاً من لائحة إدارة واستثمار أموال وأعيان الأوقاف والتصرف فيها على أن "يختص مجلس إدارة الهيئة بالبت في المسائل الآتية: أولاً: الاستبدال: 1 الأعيان ....... وفي المادة الخامسة على أن "يكون الاستبدال بالمزاد العلني في جميع الأحوال على أنه يجوز الاستبدال أو البيع بالممارسة على أساس الثمن الأساسي المحدد بمعرفة اللجان المختصة وذلك في الأحوال الآتية: 1-..... 2- لمستأجري الأراضي الفضاء التي أقام عليها مستأجروها مباني لمدة أكثر من خمس عشرة سنة"، وفي المادة السادسة على أنه "في حالة الاستبدال بالممارسة لمستأجري الأراضي الفضاء التي أقام عليها مستأجروها مباني لأكثر من خمسة عشر عاماً ...... يراعى ما يأتي: (أ) تسديد 20 % من الثمن المقدر بمعرفة الهيئة مقدماً مع الرسوم المستحقة والمصاريف بواقع 10% من جملة قيمة الثمن تحت الحساب. (ب) تسديد باقي الثمن على عشرة أقساط سنوية على أن يستحق القسط الأول خلال شهر من تاريخ قرار رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على الاستبدال......" وفي المادة الرابعة عشرة على أن "تتم إجراءات الاستبدال على الوجه التالي: (أ)...... (ب)...... (ج)...... (د) تتولى الإدارة العامة للملكية العقارية عرض الصفقات على لجنة الاستبدال لتقرير ما تراه بشأن الموافقة على الاستبدال من عدمه واعتماد السعر الأساسي للاستبدال - (هـ) تعرض قرارات لجنة الاستبدال على مجلس الإدارة للنظر في الموافقة على الاستبدال واعتماد سعر البيع الأساسي للصفقات وفي حالة موافقة المجلس على ذلك تقوم أجهزة الهيئة باتخاذ إجراءات الاستبدال النهائية. (و)...... (ز)..... (ح) يكون لمدير عام الأملاك والاستثمار بالهيئة اعتماد المزاد أو الممارسة فيما لا يجاوز 2000 جنيه للصفقة الواحدة ولمدير عام الهيئة اعتماد مرسى المزاد والممارسة فيما لا يجاوز 5000 جنيه للصفقة وما زاد على ذلك يكون باعتماد رئيس مجلس الإدارة (ط)...... (ي)...... (ك)......." يدل على أن الأصل في استبدال أو بيع عقارات الأوقاف يكون بطريق المزاد العلني دفعاً لكل مظنة وضماناً لحسن التصرف في هذه العقارات، وأن المشرع أجاز للهيئة على سبيل الاستثناء أن تسلك في ذلك سبيل الممارسة في الأحوال المبينة حصراً بهذه النصوص، تقديراً منه لاعتبارات تدل عليها كل حالة بذاتها، وأن بيع أو استبدال أملاك الأوقاف بهذا الطريق لا ينعقد بمجرد موافقة الهيئة على طلب الاستبدال وإجراء المفاوضات مع طالبي الاستبدال بشأن شروطه وتحديد الثمن الأساسي له بمعرفة اللجان المختصة أو دفع مقدم ذلك الثمن، إذ لا يعد ذلك قبولاً من هيئة الأوقاف للاستبدال، وإنما يتم القبول فيه وبالتالي انعقاده باعتماده من صاحب الصفة وهو رئيس مجلس إدارة الأوقاف المصرية وطبقاً لما تضمنته قائمة شروط استبدال عقارات الأوقاف الخيرية بالممارسة، باعتبارها قانون المتعاقدين على نحو ما سلف بيانه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن صفقة الاستبدال بالممارسة موضوع الدعوى تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه ولم يقدم المطعون ضده ما يدل على الموافقة عليه واعتماده من صاحب الصفة قانوناً وهو رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، وفقاً لحكم الفقرة "ب" من المادة السادسة والفقرة "ج" من المادة الرابعة عشرة من لائحة إدارة واستثمار أموال وأعيان الأوقاف المشار إليها فإن الاستبدال لا يكون قد انعقد قانوناً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزام الطاعن بصفته بإتمام إجراءات الاستبدال للعقارات محل النزاع وتحرير عقد الاستبدال عنها، تأسيساً على أن موافقة مجلس إدارة هيئة الأوقاف بتاريخ 11/2/1986 على البدء في إجراءات الاستبدال واعتماد السعر الأساسي الذي حددته اللجنة المختصة وقيام المطعون ضده بسداد مقدم الثمن، ما ينعقد به العقد، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم...... لسنة 24 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 2730 لسنة 67 ق جلسة 16 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 74 ص 427

برئاسة السيد القاضي/ محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ درويش مصطفى أغا، علي محمد إسماعيل، يحيى عبد اللطيف مومية وعبد الرحيم زكريا يوسف نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1 إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء للتنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة ". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لسبب الدعوى".
التنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة. ماهية كل منهما. اعتبار كل منهما سبباً مختلفاً للإخلاء. م 18/ج ق 136 لسنة 1981 المقابلة للمادة 31/ب ق 49 لسنة 1977.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن التنازل عن الإيجار - هو عقد ينقل المستأجر بمقتضاه جميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار إلى المتعاقد معه أي المتنازل إليه الذي يحل محله فيها في حين أن الترك – وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – هو تخلي المستأجر عن العين المؤجرة بنية عدم الإقامة فيها دون اتفاق مع الغير أو تعاقد بشأن الانتفاع بالعين، وكان مؤدي ذلك اختلاف واقعة التنازل عن الإيجار عن واقعة الترك، ولما كان سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في طلبه ومن ثم فإن كلا منهما يعتبر سبباً مختلفاً لطلب الإخلاء، وهو ما حرص المشرع على إبرازه بما نص عليه في المادة 18/ج من القانون رقم 136 سنة 1981 المقابلة للمادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 من اعتبار كل منهما سبباً مستقلاً للإخلاء.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء للتنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة ". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لسبب الدعوى".
التزام محكمة الموضوع بالسبب الذي أقيمت عليه الدعوى وعدم الخروج عليه.
المقرر في قضاء محكمة النقض – أنه لا تملك محكمة الموضوع تغيير السبب الذي أقيمت عليه الدعوى من تلقاء نفسها ويجب عليها الالتزام به وعدم الخروج عليه.
- 3  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لسبب الدعوى " .
إقامة المطعون ضدهم الدعوى بفسخ عقد الإيجار لتنازل الطاعنة الأولى عن شقة النزاع للطاعنة الثانية بدون تصريح كتابي منهم. أثره. تقيد المحكمة بالفصل فيها على مقتضى هذا السبب. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً لثبوت ترك الطاعنة الأولى شقة النزاع للطاعنة الثانية. خطأ وقصور.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم بطلب فسخ عقد الإيجار وطرد الطاعنة الثانية من شقة النزاع تأسيساً على تنازل الطاعنة الأولى الممتد لها عقد الإيجار إلى الطاعنة الثانية بدون تصريح كتابي منهم فأن السبب الذي أقيمت عليه الدعوى هو التنازل عن الإيجار وهو ما يتعين أن تتقيد به المحكمة وتفصل على مقتضاه، ولما كانت المحكمة قد أقامت قضاءها – على ثبوت ترك الطاعنة الأولى شقة النزاع إلى الطاعنة الثانية فتكون بذلك قد غيرت سبب الدعوى من تلقاء نفسها مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتحجب بذلك عن الفصل في الاستئناف على ضوء السبب الذي أقيمت عليه الدعوى مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنتين الدعوى رقم ...... لسنة 1995 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد إيجار عين النزاع وطرد الطاعنة الثانية، وقالوا بياناً لذلك، إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 27/11/1963 استأجرت والدة الطاعنة الأولى عين النزاع وبعد وفاتها امتد العقد للأخيرة بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم...... لسنة 46 ق الإسكندرية الذي قضى بطرد الطاعنة الثانية من عين النزاع، ونظراً لعدم تنفيذ ذلك الحكم حتى الآن وبقاء الطاعنة الثانية بعين النزاع مما يعد تنازلاً من الطاعنة الأولى عنها للطاعنة الثانية دون إذن صريح بذلك فقد أقاموا الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. أستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 53 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 27/9/1997 بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي ينقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بفسخ عقد إيجار عين النزاع والطرد على سند من ثبوت ترك الطاعنة الأولى العين للطاعنة الثانية دون إذن في حين أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم على سبب آخر هو التنازل عن عين النزاع دون إذن فتكون محكمة الاستئناف قد غيرت من سبب الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن التنازل عن الإيجار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو عقد ينقل المستأجر بمقتضاه جميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار إلى المتعاقد معه أي المتنازل إليه الذي يحل محله فيها في حين أن الترك – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – هو تخلي المستأجر عن العين المؤجرة بنية عدم الإقامة فيها دون اتفاق مع الغير أو تعاقد بشأن الانتفاع بالعين، وكان مؤدى ذلك اختلاف واقعة التنازل عن الإيجار عن واقعة الترك، ولما كان سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في طلبه، ومن ثم فإن كلا منهما يعتبر سبباً مختلفاً لطلب الإخلاء وهو ما حرص المشرع على إبرازه بما نص عليه في المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 المقابلة للمادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 من اعتبار كل منهما سبباً مستقلاً للإخلاء، ولما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه لا تملك محكمة الموضوع تغيير السبب الذي أقيمت عليه الدعوى من تلقاء نفسها ويجب عليها الالتزام به وعدم الخروج عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم بطلب فسخ عقد الإيجار وطرد الطاعنة الثانية من شقة النزاع تأسيساً على تنازل الطاعنة الأولى الممتد لها عقد الإيجار إلى الطاعنة الثانية بدون تصريح كتابي منهم فإن السبب الذي أقيمت عليه الدعوى هو التنازل عن الإيجار وهو ما يتعين أن تتقيد به المحكمة وتفصل على مقتضاه، ولما كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ثبوت ترك الطاعنة الأولى شقة النزاع إلى الطاعنة الثانية فتكون بذلك قد غيرت سبب الدعوى من تلقاء نفسها مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وتحجب بذلك عن الفصل في الاستئناف على ضوء السبب الذي أقيمت عليه الدعوى مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.

الطعن 5980 لسنة 65 ق جلسة 15 /5 / 2007 مكتب فني 58 ق 73 ص 422

برئاسة السيد القاضي/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. سعيد فهيم خليل، السيد عبد الحكيم، ممدوح القزاز، صلاح الجبالي نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1 ملكية "انتقال الملكية: انتقال الملكية بتسجيل عقد البيع".
الملكية والحقوق العينية الواردة على العقار. عدم انتقالها إلا بالتسجيل. المواد 204، 428، 932، 934 مدني، 9 ق 114 لسنة 1946. مؤداه. التزام البائع بالقيام بما هو ضروري لإتمام إجراءات التسجيل. التزام بتحقيق غاية. امتناع البائع عن تقديم مستندات ملكيته. كفايته. لانعقاد المسئولية في حقه. علة ذلك.
الملكية والحقوق العينية لا تنتقل إذا وردت على عقار إلا بالتسجيل، وكان مفاد المادة 428 من القانون المدني وإعمالاً للمواد 204، 932، 934 من ذات القانون والمادة 9 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني - أن نقل الملكية في العقار يسبقه التزام على عاتق البائع بالقيام بما هو ضروري من الأعمال اللازمة لإتمام إجراءات التسجيل وأخصها تقديم مستندات ملكيته للمشتري، وهو التزام بتحقيق غاية، ومن ثم فإنه يكفي لثبوت إخلال البائع به وترتيب آثار المسئولية في حقه مجرد امتناعه عن تقديم أحد تلك المستندات، إذ يكون من شأن ذلك جعل نقل الحق المبيع مستحيلاً أو عسيراً.
- 2  بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: الالتزام بنقل الملكية". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
الشرط الجزائي المتفق على استحقاقه بين طرفي عقد البيع عند إخلال البائع بالقيام بما هو ضروري لإتمام إجراءات التسجيل وتقديم مستندات ملكيته للمشتري. وجوب إعماله دون ترخص أو إنقاص. علة ذلك.
إذا كان الطرفان اتفقا في عقد البيع على استحقاق الشرط الجزائي عند ثبوت هذا الإخلال - بامتناع البائع بالقيام بما هو ضروري لإتمام إجراءات التسجيل وتقديم مستندات ملكيته للمشتري - تعين إعماله دون ترخص أو إنقاص باعتباره قانون المتعاقدين، نزولاً على طبيعة التزام البائع في هذا الشأن ومقتضيات تنفيذه عيناً التي تتأبى على التجزئة أو التبعيض.
- 3  بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: الالتزام بنقل الملكية". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
قضاء الحكم المطعون فيه بإنقاص قيمة الشرط الجزائي لعقد بيع التداعي تأسيساً على إخلال البائع جزئياً لتقديمه مستندات الملكية عدا الصورة التنفيذية لحكم صحة ونفاذ عقد شراء البائعين للبائع له. خطأ ومخالفة.
إذا كان الحكم المطعون فيه مع إثباته إخلال المطعون ضده بالتزامه كبائع بما تعهد به في البند السابع من عقد البيع موضوع التداعي بتسليم الطاعنين المستندات الدالة على ملكيته لأرض وبناء المصنع المبيع، أنقص قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه في البند الثامن من مبلغ خمسة وسبعين ألف جنيه إلى مبلغ خمسة عشر ألف جنيه إعمالاً لنص المادة 224/2 من القانون المدني بمقولة أن المطعون ضده وقد عرض تلك المستندات أمام المحكمة وأودعها ملف الدعوى فيما عدا الصورة التنفيذية للحكم الصادر في الدعوى ...... لسنة 1981 مدني بنها "مأمورية قليوب" بصحة ونفاذ عقد شراء البائعين للبائع له والتي لا تكفي صورته الرسمية المقدمة لإتمام إجراءات التسجيل، يكون قد أخل إخلالاً جزئياً بالتزامه مما يجوز معه للمحكمة إنقاص قيمة التعويض المتفق عليه في العقد كشرط جزائي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى ...... لسنة 1993 مدني محكمة بنها الابتدائية "مأمورية قليوب" على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ خمسة وسبعين ألف جنيه قيمة التعويض الاتفاقي المنصوص عليه في عقد البيع الابتدائي المؤرخ 27/11/1991 لإخلاله كبائع بالتزامه بتسليمهم كافة مستندات الملكية اللازمة لتسجيله بالشهر العقاري، رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف ...... لسنة 27 ق طنطا "مأمورية بنها"، وبتاريخ 22/3/1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنين مبلغ خمسة عشر ألف جنيه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بإنقاص التعويض الاتفاقي إعمالاً لنص المادة 224/2 من القانون المدني رغم ثبوت إخلال المطعون ضده بالتزامه كبائع بتسليمهم كافة مستندات ملكيته المبينة بعقد البيع المبرم بين الطرفين واللازمة لتسجيله بالشهر العقاري ونقل ملكية العقار المباع إليهم، على سند من أن المطعون ضده إذ عرض تلك المستندات أمام المحكمة وأودعها ملف الدعوى فيما عدا الصورة التنفيذية للحكم الصادر في الدعوى ...... لسنة 1981 مدني بنها "مأمورية قليوب" بصحة ونفاذ عقد شراء البائعين للبائع له والتي لا تكفي صورته الرسمية المقدمة لإتمام إجراءات التسجيل، يكون قد أخل جزئياً بتنفيذ التزامه بما يجوز معه للمحكمة إنقاص قيمة التعويض المتفق عليه في العقد كشرط جزائي، مع أن تنفيذ هذا الالتزام من جانب البائع غير قابل للتجزئة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 428 من القانون المدني تنص على أن "يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً" وكانت الملكية والحقوق العينية لا تنتقل إذا وردت على عقار إلا بالتسجيل إعمالاً للمواد 204، 932، 934 من ذات القانون، والمادة 9 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، فإن مفاد ذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني - أن نقل الملكية في العقار يسبقه التزام على عاتق البائع بالقيام بما هو ضروري من الأعمال اللازمة لإتمام إجراءات التسجيل وأخصها تقديم مستندات ملكيته للمشتري، وهو التزام بتحقيق غاية، ومن ثم فإنه يكفي لثبوت إخلال البائع به وترتيب آثار المسئولية في حقه مجرد امتناعه عن تقديم أحد تلك المستندات، إذ يكون من شأن ذلك جعل نقل الحق المبيع مستحيلاً أو عسيراً، فإذا كان الطرفان اتفقا في عقد البيع على استحقاق الشرط الجزائي عند ثبوت هذا الإخلال تعين إعماله دون ترخص أو إنقاص باعتباره قانون المتعاقدين، نزولاً على طبيعة التزام البائع في هذا الشأن ومقتضيات تنفيذه عيناً التي تتأبى على التجزئة أو التبعيض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه مع إثباته إخلال المطعون ضده بالتزامه كبائع بما تعهد به في البند السابع من عقد البيع موضوع التداعي بتسليم الطاعنين المستندات الدالة على ملكيته لأرض وبناء المصنع المبيع، أنقص قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه في البند الثامن من مبلغ خمسة وسبعين ألف جنيه إلى مبلغ خمسة عشر ألف جنيه إعمالاً لنص المادة 224/2 من القانون المدني بمقولة أن المطعون ضده وقد عرض تلك المستندات أمام المحكمة وأودعها ملف الدعوى فيما عدا الصورة التنفيذية للحكم الصادر في الدعوى ...... لسنة 1981 مدني بنها "مأمورية قليوب" بصحة ونفاذ عقد شراء البائعين للبائع له والتي لا تكفي صورته الرسمية المقدمة لإتمام إجراءات التسجيل، يكون قد أخل إخلالاً جزئياً بالتزامه مما يجوز معه للمحكمة إنقاص قيمة التعويض المتفق عليه في العقد كشرط جزائي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضـاء بتعديل قيمة التعويض المقضي به إلى مبلغ خمسة وسبعين ألف جنيه إعمالاً للشرط الجزائي.