الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 مارس 2015

(الطعن 2139 لسنة 67 ق جلسة 28/ 5 /2006 س 57 ق 105 ص 544)

برئاسة السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على حسين جمجوم ، محمد زكى خميس ، حامد عبد الوهاب علام وأحمد فتحى المزين نواب رئيس المحكمة .
--------------
( 1 – 4 ) إيجار " إيجار الأماكن : التنازل عن عقد الإيجار : ترك العين المؤجرة : إشراك المستأجر لآخر معه في النشاط التجاري " . دستور " دستورية القوانين " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب " . محكمة الموضوع .
(1) إقامة المستأجر شركة مع غيره في العين المؤجرة . اعتبار الشريك في حكم المستأجر . عدم اعتبار ذلك تخلياً عن الانتفاع بالعين . بقاء عقد الإيجار قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عنه للغير .
(2) تخارج المستأجر من الشركة التي أقامها بالعين المؤجرة . أثره . وجوب العودة إلى الإنفراد بمنفعتها . تخليه عن حقوقه فيها إلى الشركة التي تخارج منها أو أحد الشركاء . اعتباره أحد صور الترك التي تجيز للمؤجر طلب الإخلاء .
(3) استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه .
(4) صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وسقوط فقرتها الثالثة . أثره . وجوب الرجوع إلى الأصل المقرر بانفراد المستأجر بالمكان المؤجر وحظر تخليه عن عقد إيجاره إلى شركائه في استعمال العين أو غيرهم بغير تصريح من المالك . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء على سند من استمرار الشركة بين ورثة المستأجرة الأصلية – المطعون ضدهم من الأول للثالثة – وبين المطعون ضدهما السادس والسابعة وبإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده السادس بصفته – الممثل القانوني للشركة – الذي حل محل المستأجرة بعد تخليها عن حقوقها المتولدة عن عقد الإيجار إليه وبالمخالفة لحكم الدستورية . خطأ وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قيام مستأجر العين بإشراك آخر معه في النشاط المالي الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر فيها حصته لآخر على سبيل المشاركة في استغلال هذا المال المشترك دون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلى المستأجر لتلك العين عن حقه في الانتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلى شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي – إيجاراً كان من الباطن أو تنازلاً عن الإيجار - لانتفاء مقتضى ذلك قانوناً بل يظل عقد إيجار العين على حاله قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بطريق آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلى الغير .
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز للمستأجر التخلي عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلى الغير بأي صورة من صور التخلي ولو كانت هذه الصورة تبعاً لتخارجه من عقد الشركة الذي أبرمه مع الغير ، ذلك أنه بالتخارج يتعين على المستأجر أن يعود إلى الانفراد بمنفعة العين المؤجرة فإذا ما ثبت أنه تخلى عن حقوقه فيها إلى الغير – ولو كان هذا الغير هو الشركة التي تخارج منها أو أحد الشركاء فيها – فإن هذا التخلي تقوم به إحدى صور الترك الذي يجيز للمؤجر طلب إخلاء العين عملاً بالمادة 23/ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 .
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها للغير أو نفى ذلك من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهت إليه من نتيجة .
4 - إذ قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 4 لسنة 15 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نصت عليه من استمرار عقد العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي لصالح شركاء المستأجر في استعمالها عند تخليه عنها وبسقوط فقرتها الثالثة في مجال تطبيقها على هؤلاء الشركاء مما لازمه العودة إلى الأصل المقرر في قوانين إيجار الأماكن وهو انفراد المستأجر بالمكان المؤجر وحظر تخليه عن عقد إيجاره إلى شركائه في استعماله أو غيرهم بغير تصريح من المالك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير قيام شركة تضامن بين المستأجرة الأصلية والمطعون ضدهما السادس والسابعة بموجب العقد المؤرخ 15/12/1991 الذي نص على جعل العين محل التداعي وحق الإيجار من مقومات هذه الشركة وإعطاء الشريك – المطعون ضده السادس – حق الإدارة وإبرام كافة التصرفات بشأنها باعتباره الممثل القانوني لها ومنها نقل ملكيتها للغير وجعل كافة التصرفات نافذة في حق باقي الشركاء ومنهم المستأجرة الأصلية وحظر على الشريك بيع حصته أو التنازل عنها وهو ما يعد انتقالاً لحق الإيجار إلى شخصية قانونية مستقلة عن شخصية المستأجرة الأصلية – مورثة المطعون ضدهم - وتخلياً عن حقها في الانتفاع بعين النزاع إلى الشريك المذكور بغير تصريح من المؤجر واستمرارها في حالة تخارج المستأجرة الأصلية منها ، بالإضافة إلى ما تضمنه عقد تعديل الشركة المحرر بين ورثة المستأجرة الأصلية ( المطعون ضدهم الخمسة الأول ) وبين المطعون ضدهما السادس والسابعة والمؤرخ 1/3/1992 والذى بموجبه تخارج المطعون ضدهما الثاني والرابعة من الشركة بعد وفاة مورثتهما واستمرار الشركة بعد هذا التخارج مما يعد تخلياً بالتنازل عن العين المؤجرة يحق معه للمؤجر طلب الإخلاء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعن بفسخ عقد الإيجار لتنازل المستأجرة الأصلية عن العين محل التداعي للغير تأسيساً على استمرار الشركة بين ورثة المستأجرة الأصلية – المطعون ضدهم من الأول للثالثة - وبين المطعون ضدهما السادس والسابعة ، وبإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده السادس بصفته الممثل القانوني للشركة رغم تخلى المستأجرة عن حقوقها المتولدة عن عقد الإيجار له على النحو سالف البيان وبالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا المذكور سلفاً فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة , وبعد المداولة 0
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 1992 المنصورة الإبتدائية بطلب الحكم بفسخ عقدي الإيجار المؤرخين 1/4/1962 والتسليم ، وقال بياناً لها إنه بموجب عقدي الإيجار سالفي الذكر والمحالين إليه من المالك السابق بتاريخ 29/4/1970 استأجرت مورثة المطعون ضدهم الخمسة الأول الدكانين الموضحين بالصحيفة بقصد استعمالهما – مقهى - وصرح لها بإزالة الحاجز الفاصل بينهما وأصبحا محلاً واحداً ، وقد تنازلت عنهما للمطعون ضدهما السادس والسابعة بالمخالفة لنص المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 وستراً لتلك المخالفة الموجبة للإخلاء تحرر فيما بينهم عقد شركة صوري تم تسجيله بسجل الشركات بمحكمة المنصورة الابتدائية برقم .... وقام الأخيران بتغيير النشاط إلى معرض سيارات مما يقطع بعدم جدية الشركة المزعومة لذا أقام الدعوى ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق واستمعت لشهود الطرفين ، ثم ندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره وجه المطعون ضدهم على الطاعن دعوى فرعية بطلب إلزامه بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده السادس بصفته الممثل القانونى للشركة ، حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية . وفى الدعوى الفرعية بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 48 قضائية المنصورة ، وبتاريخ 18/6/1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بصورية الشركة وأنه لم يقصد منها إلا إخفاء واقعة تنازل المستأجرة الأصلية عن العين محل التداعي للمطعون ضدهما السادس والسابعة ، واستدل على ذلك بتحرير عقد الشركة أثناء مرض المستأجرة الأصلية وتغيير النشاط لتجارة السيارات وأنها لا دراية لها بها وهو ما تأيد من أقوال شاهديه أمام محكمة أول درجة من أن المطعون ضده السادس هو الوحيد الذي يضع يده على المحل عين النزاع بصفته الممثل القانونى للشركة وأنه لم يكن للمستأجرة الأصلية ولا لورثتها من بعدها أى تواجد بعين النزاع مما يقطع بانتفاء نية المشاركة وعدم جدية الشركة هذا إلى أن قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامه بتحرير عقد إيجار باسم الشريك – المطعون ضده السادس – يخالف قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 29/2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلي في العين بعد وفاته ، وسقوط فقرتها الثالثة في مجال تطبيقها والتي كانت توجب على المالك تحرير عقد إيجار للشركاء ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعواه بطلب فسخ عقدي إيجار المحلين محل النزاع وبإلزامه بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده السادس بصفته الممثل القانوني للشركة رغم وفاة المستأجرة الأصلية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قيام مستأجر العين بإشراك آخر معه في النشاط المالى الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر فيها حصته لآخر على سبيل المشاركة في استغلال هذا المال المشترك دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى المستأجر لتلك العين عن حقه في الانتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلى شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي – إيجاراً كان من الباطن أو تنازلاً عن الإيجار - لانتفاء مقتضى ذلك قانوناً بل يظل عقد إيجار العين على حاله قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بطريق آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلى الغير ، ومن ثم فلا يجوز للمستأجر التخلي عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلى الغير بأى صورة من صور التخلي ولو كانت هذه الصورة تبعاً لتخارجه من عقد الشركة الذي أبرمه مع الغير ، ذلك أنه بالتخارج يتعين على المستأجر أن يعود إلى الإنفراد بمنفعة العين المؤجرة فإذا ما ثبت أنه تخلى عن حقوقه فيها إلى الغير – ولو كان هذا الغير هو الشركة التي تخارج منها أو أحد الشركاء فيها – فإن هذا التخلي تقوم به إحدى صور الترك الذي يجيز للمؤجر طلب إخلاء العين عملاً بالمادة 23/ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وأنه ولئن كان استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها للغير أو نفى ذلك من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهت إليه من نتيجة . وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 4 لسنة 15 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نصت عليه من استمرار عقد العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهني أو حرفي لصالح شركاء المستأجر في استعمالها عند تخليه عنها – وبسقوط فقرتها الثالثة في مجال تطبيقها على هؤلاء الشركاء مما لازمه العودة إلى الأصل المقرر في قوانين إيجار الأماكن وهو انفراد المستأجر بالمكان المؤجر وحظر تخليه عن عقد إيجاره إلى شركائه في استعماله أو غيرهم بغير تصريح من المالك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير قيام شركة تضامن بين المستأجرة الأصلية والمطعون ضدهما السادس والسابعة بموجب العقد المؤرخ 15/12/1991 الذي نص على جعل العين محل التداعى وحق الإيجار من مقومات هذه الشركة وإعطاء الشريك – المطعون ضده السادس – حق الإدارة وإبرام كافة التصرفات بشأنها باعتباره الممثل القانونى لها ومنها نقل ملكيتها للغير وجعل كافة التصرفات نافذة في حق باقى الشركاء ومنهم المستأجرة الأصلية وحظر على الشريك بيع حصته أو التنازل عنها وهو ما يعد انتقالاً لحق الإيجار إلى شخصية قانونية مستقلة عن شخصية المستأجرة الأصلية – مورثة المطعون ضدهم - وتخلياً عن حقها في الانتفاع بعين النزاع إلى الشريك المذكور بغير تصريح من المؤجر واستمرارها في حالة تخارج المستأجرة الأصلية منها ، بالإضافة إلى ما تضمنه عقد تعديل الشركة المحرر بين ورثة المستأجرة الأصلية ( المطعون ضدهم الخمسة الأول ) وبين المطعون ضدهما السادس والسابعة والمؤرخ 1/3/1992 والذى بموجبه تخارج المطعون ضدهما الثاني والرابعة من الشركة بعد وفاة مورثتهما واستمرار الشركة بعد هذا التخارج مما يعد تخلياً بالتنازل عن العين المؤجرة يحق معه للمؤجر طلب الإخلاء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعن بفسخ عقد الإيجار لتنازل المستأجرة الأصلية عن العين محل التداعي للغير تأسيساً على استمرار الشركة بين ورثة المستأجرة الأصلية – المطعون ضدهم من الأول للثالثة - وبين المطعون ضدهما السادس والسابعة ، وبإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده السادس بصفته الممثل القانوني للشركة رغم تخلى المستأجرة عن حقوقها المتولدة عن عقد الإيجار له على النحو سالف البيان وبالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا المذكور سلفاً فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الطعن 404 لسنة 74 ق جلسة 27/ 5/ 2006 مكتب فني 57" أحوال شخصية " ق 104 ص 535

جلسة 27 من مايو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ على بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد عبد الرحمن، عبد الصبور خلف الله، محمد فوزي ومجدي جاد نواب رئيس المحكمة.
---------------
(104)
الطعن رقم 404 لسنة 74 القضائية " أحوال شخصية "
(1) أحوال شخصية " زواج : الزواج الصحيح " " التطليق للعيب".
الزواج الصحيح . شرطه . أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجهما شاهدان . ليس للزوج خيار الفسخ إذا وجد في امرأته عيباً ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق .
(2) محكمة الموضوع " مسائل الواقع وتقدير الأدلة " .
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها من سلطة قاضى الموضوع . عدم التزامه بالرد على كل ما يقدمه الخصوم . حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة .
(3) استئناف " الحكم في الاستئناف : تسبيبه " . حكم " تسبيب كاف " .
قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي . لها أن تأخذ بأسباب هذا الحكم دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد .
(4) الإثبات " طلب الإحالة إلى التحقيق : شهادة الشهود ".
جواز طلب الإحالة إلى التحقيق بشهادة الشهود في أى حالة تكون عليها الدعوى . علة ذلك . جواز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . عدم استجابتها له بعد سماع أقوال شهود الخصوم أمام محكمة أول درجة . صحيح . شرطه . كفاية أوراق الدعوى لتكوين عقيدتها .
(5) أحوال شخصية " دعوى الأحوال الشخصية : الدفوع في الدعوى " . دفوع . دستور . نظام عام . محكمة الموضوع .
الدفع بعدم الدستورية . عدم تعلقه بالنظام العام . تقدير جديته من سلطة محكمة الموضوع . م 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 . التفات محكمة الاستئناف عن الدفع بعدم دستورية المادة 9 ق 25 لسنة 1920 تقديراً منها لعدم جديته . النعي عليه في ذلك . جدل . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
(6) أحوال شخصية " المسائل الخاصة بالمسلمين : التطليق للزواج بأخرى " .
التطليق للزواج بأخرى . م 11 مكرراً من المرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985 . شرطه . إثبات الزوجة وقوع الضرر بها بما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما .
(7) أحوال شخصية " المسائل الخاصة بالمسلمين : تطليق " " دعوى الأحوال الشخصية : الحكم في الدعوى " . محكمة الموضوع .
تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيحها من سلطة قاضى الموضوع . شرطه . إقامة حكمه على أسباب سائغة تؤدى إلى ما خلص إليه .
(8) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير القرائن والأدلة ".
محكمة الموضوع . لها السلطة التامة في تقدير القرائن والمستندات وأقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ووجه الحق فيها . شرطه . عدم خروجها بتلك الأقوال عن مدلولها . قضاء الحكم المطعون فيه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر لما استخلصه من أقوال شاهديها لإصابتها بأضرار معنوية لزواجه بأخرى . سائغ . النعي على المحكمة في ذلك . جدل . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المقرر في فقه الأحناف أنه لكى يكون الزواج صحيحاً له وجود يحترمه المشرع ويرتب عليه آثاره الشرعية أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها ، وأن يحضر زواجهما شاهدان ، وأن المقرر شرعاً أن الزوج ليس له خيار الفسخ إذا وجد في امرأته عيباً ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق .
2 - لقاضى الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمله .
       3 - لا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي أيدت الحكم الابتدائي لأسبابه دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد ، ولأن في تأييدها له محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب .
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائز تقديمه في أية حالة تكون عليها الدعوى باعتباره من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه وأحضر الخصوم شهودهم وتم سماع أقوالهم فإنه لا على محكمة الاستئناف إذا لم تستجب إلى طلب إحالة الدعوى مرة أخرى للتحقيق طالما وجدت في أوراقها ما يكفى لتكوين عقيدتها .
5 - مفاد نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الدفع بعدم الدستورية غير متعلق بالنظام العام ، وأنه إذا دفع به أحد الخصوم فإن تقدير جديته يخضع لسلطة محكمة الموضوع فإن هى ارتأت جديته وضرورة حسم النزاع بشأن الدستورية قبل الحكم في الدعوى أجلت نظرها وحددت أجلاً لصاحب الدفع ليرفع خلاله الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا ، وإن هى قدرت عدم جديته التفتت عنه ومضت في نظر الدعوى ، وإذ التفتت محكمة الاستئناف عما أثاره الطاعن بشأن الدفع بعدم دستورية المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 1920 ، ومضت في نظر الدعوى فإنها تكون قد ارتأت عدم جديته ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن " ..... ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة .... " يدل على أن الشارع وإن أجاز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق لذلك ، إلا أنه اشترط للحكم بالتطليق وفق نص هذه المادة أن يثبت تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى بما يتعذر عليه دوام العشرة بينهما .
7 - لقاضى الموضوع السلطة في تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها مادام يقيم حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي خلص إليها .
8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير القرائن والمستندات وأقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ووجه الحق فيها ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة على ما استخلصه من أقوال شاهديها من أنه تزوج عليها بأخرى على ذات أعيان جهازها وبذات مسكن الزوجية الخاص بها ، وأن الزوجة الثانية أقل منها في المستوى الاجتماعي ، فضلاً عن أن الطاعن لم يثبت أنها رضيت بالزواج عليها ، مما أصابها بأضرار معنوية يتعذر معها دوام العشرة بينهما ، وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ، وفيه الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن من حجج مخالفة ، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم يكون النعي على غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة ..... كلى أحوال شخصية طنطا على المطعون ضدها بطلب الحكم ببطلان عقد زواجه منها المؤرخ 27/3/2000 ، وقال بياناً لذلك إنه تزوج بها وزفت إليه ، وعندما أراد معاشرتها معاشرة الأزواج وجدها رتقاء لا يوجد بها رحم أو مهبل يُمكِّنهُ من الاستمتاع بها ، ولما كانت تعلم بهذا العيب الخلقي وأدخلت الغش عليه ، فإن العقد يكون باطلاً ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً من مصلحة الطب الشرعي ، وبعد أن أودع تقريره ، ضمت الدعوى رقم ..... لسنة ..... كلى أحوال شخصية طنطا التي أقامتها المطعون ضدها على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة وقالت بياناً لذلك إنها زوجته ومدخولته إلا أنه قام بطردها من مسكن الزوجية وفوجئت به يعلنها بزواجه من أخرى مما أصابها بأضرار مادية وأدبية يتعذر معه دوام العشرة بينهما ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ ..... في الدعوى الأولى برفضها ، وفى الدعوى الثانية بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة .... ق طنطا ، وبتاريخ ...... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول ، والسببين الثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أيد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يرد على المستندات المقدمة منه وهى تقرير الطب الشرعي الذي ثبت منه أن المطعون ضدها تعانى من عيب خلقي بالجهاز التناسلي لا يمكن البرء منه ويحول دون معاشرتها جنسياً ، فتوى الأزهر التي أجازت رد الزوجة لهذا العيب ، كما أغفل الحكم الرد على أسباب الاستئناف ، والتفت عن طلبه بإحالة الدعوى للتحقيق من جديد ليثبت عدم إصابة المطعون ضدها بأية أضرار نتيجة زواجه من أخرى ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المقرر في فقه الأحناف أنه لكى يكون الزواج صحيحاً له وجود يحترمه المشرع ويرتب عليه آثاره الشرعية أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها ، وأن يحضر زواجهما شاهدان ، وأن المقرر شرعاً أن الزوج ليس له خيار الفسخ إذا وجد في امرأته عيباً ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق 0 وأن لقاضى الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمله ، وأنه لا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي أيدت الحكم الابتدائي لأسبابه دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد ، ولأن في تأييدها له محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب .
       ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائز تقديمه في أية حالة تكون عليها الدعوى باعتباره من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه وأحضر الخصوم شهودهم وتم سماع أقوالهم فإنه لا على محكمة الاستئناف إذا لم تستجب إلى طلب إحالة الدعوى مرة أخرى للتحقيق طالما وجدت في أوراقها ما يكفى لتكوين عقيدتها . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد انتهى إلى رفض طلب الطاعن ببطلان عقد زواجه من المطعون ضدها تأسيساً على أن الراجح في فقه أبى حنيفة عدم ثبوت خيار العيب في الزواج للزوج حتى لو تبين له بعد العقد أن بالمرأة عيوباً جسيمة أياً كانت وليس له الخيار في فسخ العقد بحسبانه قادراً على دفع الضرر عن نفسه بالطلاق ، وكان ما أثاره الطاعن من مطاعن لم تخرج في مجموعها عما أثاره أمام محكمة الدرجة الأولى ، ومن ثم فلا جناح على محكمة الاستئناف إن لم ترد بأسباب خاصة على تلك المطاعن طالما رأت أنها لم تخرج في جوهرها عما أثاره الطاعن أمام تلك المحكمة ، ولا عليها إن لم تستجب لطلبه بإحالة الدعوى للتحقيق مرة ثانية طالما وجدت في أوراقها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، ولا عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ومن ثم يكون النعي في هذا الشأن على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض دفعه بعدم دستورية نص المادة التاسعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 تأسيساً على أن للزواج أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق رغم مخالفة ذلك لنص المادة 40 من الدستور التي جعلت الأفراد أمام القانون في الحقوق والواجبات سواء ، كما أن فقهاء الشريعة الإسلامية جعلوا للزوج الحق في طلب التطليق مثل الزوجة تماماً إلا مذهب أبى حنيفة ، لأن الزوج لو قام بالتطليق لاستحقت الزوجة كافة حقوقها الشرعية ، ولما كان العيب من قبلها ، وقضى الحكم برفض الدفع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير سديد , ذلك أن مفاد نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم الدستورية غير متعلق بالنظام العام ، وأنه إذا دفع به أحد الخصوم فإن تقدير جديته يخضع لسلطة محكمة الموضوع فإن هي ارتأت جديته وضرورة حسم النزاع بشأن الدستورية قبل الحكم في الدعوى أجلت نظرها وحددت أجلاً لصاحب الدفع ليرفع خلاله الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا ، وإن هي قدرت عدم جديته التفتت عنه ومضت في نظر الدعوى ، وإذ التفتت محكمة الاستئناف عما أثاره الطاعن بشأن الدفع بعدم دستورية المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 1920 . ومضت في نظر الدعوى فإنها تكون قد ارتأت عدم جديته ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
       وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم عوَّل في قضائه بالتطليق على سند من أقوال شاهدي المطعون ضدها من أن الطاعن تزوج عليها بأخرى مما أصابها بأضرار مادية وأدبية يستحيل معها دوام العشرة بينهما ، رغم مخالفة شهادتهما لما ثبت من تقرير الطب الشرعي من وجود عيب بها يمنع معاشرتها جنسياً ، ولما قرره شاهديه من موافقتها له على الزواج بأخرى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن " ..... ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ... " يدل على أن الشارع وإن أجاز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق لذلك ، إلا أنه اشترط للحكم بالتطليق وفق نص هذه المادة أن يثبت تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى بما يتعذر عليه دوام العشرة بينهما ، وأن لقاضى الموضوع السلطة في تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها مادام يقيم حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي خلص إليها .
ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير القرائن والمستندات وأقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ووجه الحق فيها ولا معقب عليهـا في  ذلك طالما لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة على ما استخلصه من أقوال شاهديها من أنه تزوج عليها بأخرى على ذات أعيان جهازها وبذات مسكن الزوجية الخاص بها ، وأن الزوجة الثانية أقل منها في المستوى الاجتماعي ، فضلاً عن أن الطاعن لم يثبت أنها رضيت بالزواج عليها ، مما أصابها بأضرار معنوية يتعذر معها دوام العشرة بينهما ، وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ، وفيه الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن من حجج مخالفة ، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم يكون النعي على غير أساس .
       ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 2396 لسنة 65 ق جلسة 27/ 5 /2006 س 57 ق 103 ص 528)

برئاسة السيد المستشار / محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين نعمان ، عطاء محمود سليم ، محمد رشاد أمين نواب رئيس المحكمة وحسن محمد التهامى .
------------
(1) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم في الدعوى : أشخاص الخصـومة " . نقـض " الخصوم في الطعن بالنقض " .
ثبوت ترك المطعون ضده الأول الخصومة أمام محكمة أول درجة بالنسبة للمطعون ضده الرابع بصفته . اعتباره خارجاً عن الخصومة . اختصامه من بعد في الاستئناف دون أن يقضى له أو عليه بشيء . أثره . عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض .
(2) أهلية " أهلية التصرف : العته : شرط إبطال تصرف المعتوه " . عقد " أركان العقد وشرط انعقاده : عيوب الرضا : العته " .
إبطال تصرف المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر . شرطه . شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها . عدم اشتراط أن يكون التصرف نتيجة استغلال أو تواطؤ . م 114/2 مدنى .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في عيوب الرضا : تقدير قيام عارض من عوارض الأهلية المبطل للرضا " .
تقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين . استقلال محكمة الموضوع به متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . ( مثال بشأن أخذ محكمة الموضوع بتقرير الطبيب الشرعي في إبطال تصرف الطاعن المعتوه ) .       
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة " .
لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم تتبعه أقوال وحجج الخصوم . مادام أن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لها . النعي عليه . جدل موضوعي . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
 (5) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه " .
محكمة الموضوع . سلطتها في تقدير عمل أهل الخبرة . أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه . مؤداه . عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد ترك الخصومة أمام محكمة أول درجة بالنسبة للمطعون ضده الرابع بصفته وقضت المحكمة بإثبات هذا الترك فإنه يكون بذلك خارجاً عن الخصومة ولا يغير من ذلك اختصامه أمام محكمة الاستئناف إذ لم يقض الحكم المطعون فيه له أو عليه بشيء ، مما يكون معه اختصامه في الطعن غير مقبول .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الثانية من المادة 114 من القانون المدني على أنه " ..... إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها " مفاده أن المشرع لم يستلزم لإبطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر ما استلزمه في إبطال تصرف السفيه وذي الغفلة من أن يكون التصرف نتيجة استغلال أو تواطؤ بل اكتفى باشتراط شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها . فثبوت أحد هذين الأمرين يكفى لإبطال التصرف .
3 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير قيام حالة العته لدى أحد المتعاقدين هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم ثالثاً قد تصرف في مساحة 12ط 3 ف بالبيع للطاعن بموجب العقد المؤرخ .... وذلك قبل صدور قرار الحجر عليه وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص قيام حالة العته لدى المورث مما تضمنه تقرير الطبيب الشرعي المقدم في القضية رقم 7 لسنة 1987 حسبي كلى دمياط بشأن توقيع الحجر عليه الذي أبان أنه لم يتمكن من معرفة الأيام ولم يتعرف على النقود بصورة صحيحة ولم يستطع إجراء العمليات الحسابية البسيطة على نحو يشير إلى عدم قدرته على إدارة شئونه المالية بنفسه مما نصح معه الطبيب بتوقيع الحجر عليه . وإذ انتهى الحكم إلى أن حالة عته المورث كانت شائعة وقت تصرفه للطاعن بالبيع بموجب العقد سالف البيان ، وكان استخلاصه لقيام هذه الحالة لدى المورث بوصفها المتقدم وشيوعها وقت التعاقد على نحو ما سلف سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ، فقد كان هذا حسبه لإبطال تصرفه للطاعن طبقاً للفقرة الثانية من المادة 114 من القانون المدني دون حاجة به لأن يتقصى مدى علم الطاعن بهذه الحالة لأن شيوعها يغنى عنه لزوم علمه بها .
       4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه لم يتتبع الطاعن في كل قول أو حجة أدلى بها مادام أن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لكل تلك الأوجه ، فإن النعي في مجمله لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقدير عمل أهل الخبرة هو مما تستقل به محكمة الموضوع وأنها متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لصحة أسبابه ، فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي توجه إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن ومورث المطعون ضدهم ثالثاً وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 1990 مدنى كلى دمياط للحكم ببطلان عقدي البيع المؤرخين 30/12/1987 ، 29/2/1990 ، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب العقد الأول باع المطعون ضده الثاني للطاعن الأطيان المبينة بالصحيفة ومساحتها 9ط 1ف ، كما باع مورث المطعون ضدهم ثالثاً لذات الطاعن بالعقد الثاني أطياناً مساحتها 12ط 3ف . وإذ كانت هذه الأطيان تدخل ضمن أطياناً أخرى مملوكة لمورثه والبائعين ولم يتم قسمتها بعد بين الورثة ، وكان مورث المطعون ضدهم ثالثاً غير مدرك لتصرفاته وأقيمت عليه الدعوى رقم 7 لسنة 1987 حسبي كلي دمياط لتوقيع الحجر عليه . فقد أقام الدعوى . ندبت محكمة أول درجة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/6/1993 ببطلان عقدي البيع سالفي البيان . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 25ق . المنصورة " مأمورية دمياط " وبتاريخ 17/1/1995 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إبطال عقد البيع المؤرخ 30/12/1987 في خصوص مساحة 14س 18ط فحسب وتأييده فيما عدا ذلك . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون ضده الرابع مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه على غير ذي صفة ، كما قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الدفع وفى الموضوع بنقض الحكم جزئياً . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الرابع بصفته أن الحكم المطعون فيه لم يقض له أو عليه بشيء ومن ثم فلا يعتبر خصماً حقيقياً مما لا يقبل معه اختصامه في الطعن .
وحيث إن هذا الدفع في محله ..... ذلك أنه لما كان لا يجوز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد ترك الخصومة أمام محكمة أول درجة بالنسبة للمطعون ضده الرابع بصفته وقضت المحكمة بإثبات هذا الترك فإنه يكون بذلك خارجاً عن الخصومة ولا يغير من ذلك اختصامه أمام محكمة الاستئناف إذ لم يقض الحكم المطعون فيه له أو عليه بشيء ، مما يكون معه اختصامه في الطعن غير مقبول .
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن الثابت من الأوراق أن عقد البيع المؤرخ 29/2/1990 الصادر له من مورث المطعون ضدهم ثالثاً قد أبرم في تاريخ سابق على صدور قرار الحجر عليه بأكثر من ثلاث سنوات ، وقد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الاعتبارات التي انتهى إليها الطبيب الشرعي في تقريره المقدم في دعوى الحجر على المورث ليس من شأنها قيام حالة العته لديه وأن مرضه العقلي بفرض صحته يوصف بالغفلة التي تحكمها المادة 115 من القانون المدني كما أن البيع الصادر منه قد تم في ظروف طبيعية وبثمن المثل ودون أدنى استغلال له أو تواطؤ . وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل دفاعه وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر ببطلان عقد البيع آنف البيان الصادر له من مورث المطعون ضدهم ثالثاً على سند من قيام حالة العته لديه دون أن يبين مدى شيوع هذه الحالة أو أن الطاعن كان على بينة منها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ..... ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 114 من القانون المدني على أنه " ..... إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها " مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يستلزم لإبطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر ما استلزمه في إبطال تصرف السفيه وذي الغفلة من أن يكون التصرف نتيجة استغلال أو تواطؤ بل اكتفى باشتراط شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها . فثبوت أحد هذين الأمرين يكفى لإبطال التصرف . وتقدير قيام حالة العته لدى أحد المتعاقدين هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم ثالثاً قد تصرف في مساحة 12 ط 3 ف بالبيع للطاعن بموجب العقد المؤرخ 29/2/1990 وذلك قبل صدور قرار الحجر عليه وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص قيام حالة العته لدى المورث مما تضمنه تقرير الطبيب الشرعي المقدم في القضية رقم 7 لسنة 1987 حسبي كلى دمياط بشأن توقيع الحجر عليه الذي أبان أنه لم يتمكن من معرفة الأيام ولم يتعرف على النقود بصورة صحيحة ولم يستطع إجراء العمليات الحسابية البسيطة على نحو يشير إلى عدم قدرته على إدارة شئونه المالية بنفسه مما نصح معه الطبيب بتوقيع الحجر عليه . وإذ انتهى الحكم إلى أن حالة عته المورث كانت شائعة وقت تصرفه للطاعن بالبيع بموجب العقد سالف البيان ، وكان استخلاصه لقيام هذه الحالة لدى المورث بوصفها المتقدم وشيوعها وقت التعاقد على نحو ما سلف سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ، فقد كان هذا حسبه لإبطال تصرفه للطاعن طبقاً للفقرة الثانية من المادة 114 من القانون المدني دون حاجة به لأن يتقصى مدى علم الطاعن بهذه الحالة لأن شيوعها يغنى عنه لزوم علمه بها ، ولما كان الاستغلال غير لازم قانوناً في مقام إبطال تصرف المعتوه ، وكان لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه لم يتتبع الطاعن في كل قول أو حجة أدلى بها مادام أن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لكل تلك الأوجه ، فإن النعي في مجمله لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام الخبير المنتدب في الدعوى بملكية المطعون ضده الثاني لكامل الأطيان محل عقد البيع المؤرخ 30/12/1987 الصادر إليه وقدم كافة المستندات الدالة على ذلك ، إلا أن الخبير التفت عنها بمقولة أنها لا تخص أرض النزاع وانتهى في تقريره إلى ملكية المطعون ضده الثاني لكامل الأطيان محل عقد البيع المؤرخ 30/12/1987 الصادر إليه وقدم كافة المستندات الدالة على ذلك ، إلا أن الخبير التفت عنها بمقولة أنها لا تخص أرض النزاع وانتهى في تقريره إلى ملكية المطعون ضده الثاني لمساحة 10س 15ط فقط من الأطيان محل العقد مستنداً في ذلك إلى صورة ضوئية من عقد قسمة ليس لها حجية في الإثبات . وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن عقد البيع سالف البيان قد ورد في جزء منه على أطيان غير مملوكة للمطعون ضده الثاني وقضى ببطلانه في خصوص مساحة 14س 18ط وذلك أخذاً بما انتهى إليه الخبير في تقريره رغم فساد النتيجة التي انتهى إليها وأغفل دفاعه في هذا الخصوص ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود . ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير عمل أهل الخبرة هو مما تستقل به محكمة الموضوع وأنها متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لصحة أسبابه ، فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي توجه إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان عقد البيع المؤرخ 30/12/1987 الصادر من المطعون ضده الثاني إلى الطاعن في خصوص مساحة 14س 18ط فقط على سند من أن هذا القدر غير مملوك للمطعون ضده الثاني وذلك أخذاً بما انتهى إليه الخبير في تقريره ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه من الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها وبما يكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن من حجج مخالفة ، فإن النعي في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة التي اقتنعت بها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . ومن ثم غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( الطعن 2233 لسنة 59 ق جلسة 25/ 5 /2006 س 57 ق 102 ص 523)

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار ، رمضان اللبودي نائبي رئيس المحكمة ، عمران محمود عبد المجيد ومصطفى ثابت .
------------
( 13 ) جمارك " رسوم جمركية : تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
(1) حق مصلحة الجمارك في الرسوم المستحقة على البضائع المستوردة . عدم سقوطه بالإفراج عنها دون تحصيلها . علة ذلك . للمصلحة تدارك الخطأ أو السهو الذي وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضائع .
(2) تناضل مصلحة الجمارك مع المستورد بشأن اقتضاء الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة ثم تحديدها دون خطأ أو سهو . قبول المستورد وسماح مصلحة الجمارك له بالإفراج عنها خارج الدائرة الجمركية بعد أدائه للرسوم الجمركية دون تحفظ . مفاده . صيرورة تقدير الجمارك نهائياً وباتاً . أثره . عدم جواز مطالبتها للمستورد برسوم أخرى أو ملاحقة حائز البضاعة بها . علة ذلك .
(3) الإفراج نهائياً عن رسائل التداعي دون تحفظ بعد اتباع كافة الإجراءات الجمركية وأداء الرسوم المستحقة عليها وبيعها في الأسواق . تعديل قيمة تلك الرسوم بإضافة نسبة إلى قيمة فواتير كل رسالة بزعم مسايرتها للأسعار العالمية دون تقديم مصلحة الجمارك أي دليل على صحة ذلك . غير جائز . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بأداء فرق الرسوم الجمركية . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حق مصلحة الجمارك في الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس في القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة .
2 - المقرر أنه متى تناضلت – مصلحة الجمارك - مع المستورد في شأن – الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة - ثم حددتها في ضوء اعتبارات قدرتها دون خطأ أو سهو فقبلها المستورد وسمحت له بعد أدائها بالإفراج عنها إلى خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ فإن ذلك التقدير يضحى نهائياً وباتاً فلا يحل لها من بعد مطالبته باستحقاقها لرسوم أخرى بعد أن استقرت حقيقتها بينهما أو ملاحقة حائز البضاعة بها لمساسها بحقوق الغير .
3 - إذ كان البين من وقائع النزاع حسبما حصلها الحكم المطعون فيه وما تضمنه تقرير الخبير المندوب في الدعوى أن رسائل التداعي قد وردت في تواريخ مختلفة من عام 1979 حتى 1983 قد أفرج عنها نهائياً في حينه بعد اتباع كافة الإجراءات الجمركية وبعد التحقق من مشمول كل رسالة ومعاينة البضائع على الطبيعة وفواتيرها الأصلية الرسمية الصادرة من البلد المصدر ومستنداتها ثم تقدير الرسوم المستحقة عليها والإفراج عنها نهائياً بعد أداء تلك الرسوم وبيعها في الأسواق حيث تدخل قيمة رسوم كل رسالة ضمن تكلفة السلعة ومن ثم فلا يجوز تعديل قيمة الرسوم المستحقة عنها بعد الإفراج عن هذه الرسائل نهائياً دون تحفظ وأن الأوراق قد خلت من ادعاء مصلحة الجمارك المطعون ضدها بأن تقديرها للرسوم المستحقة على رسائل التداعي كان نتيجة خطأ أو سهو ، كما لا يجوز لهذه المصلحة تجميع تلك الرسائل التي وردت في تواريخ مختلفة منذ عام 1979 وحتى 1983 وإضافة نسبة إلى قيمة فواتير كل رسالة تفوق في بعضها أضعاف قيمتها تحت مسمى تحسين سعر بحجة مسايرتها للأسعار العالمية دون أن تقدم أي دليل على صحة ذلك لخبير الدعوى الذي طالبها بتقديمه دون جدوى فهو قول مرسل مفتقر لسنده ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض الدعوى واستجاب لطلب المطعون ضدها بإلزام الطاعن بأداء الرسوم محل النزاع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة , وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... إسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بصفاتهم مصلحة الجمارك بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 680ر92709 جنيه الذي تطالبه به المصلحة المطعون ضدها كفروق للرسوم الجمركية المستحقة عن الرسائل محل التداعي . وقال بياناً لذلك إنه قام في الفترة من 12/7/1979 وحتى 31/12/1982 باستيراد رسائل من لوازم السيارات وسدد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها وفقاً لتقدير مصلحة الجمارك النهائي بعد معاينتها ومطابقتها للفواتير والمستندات المتعلقة بها وعليه تم الإفراج الجمركي عنها وقام ببيعها بالسوق المحلى محدداً سعرها وفقاً لأحكام قرار وزير التموين رقم 119 لسنة 1977 طبقاً لتكلفتها الحقيقية مضافاً إليها الرسوم الجمركية ونسبة الربح إلا أنه فوجئ بخطابات متعددة من المطعون ضدها تطالبه فيها بسداد مبلغ 92709,680 جنيه فروق رسوم مستحقة عن الرسائل السابقة المفرج عنها بحجة تحسين السعر . فأقام الدعوى . أبدت المطعون ضدها طلباً عارضاً بإلزام الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ 92709,680جنيه وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى السداد . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31/1/1988 في الدعوى الأصلية برفضها وفى الطلب العارض بإلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ........ ق إسكندرية ، وبتاريخ 15/3/1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إنه قام بسداد الرسوم الجمركية المستحقة على الرسائل موضوع التداعي بصفة قطعية بعد أن قامت المصلحة المطعون ضدها بمعاينتها على الطبيعة وتحديد قيمتها والبنود الجمركية الخاضعة لها بعد مراجعة فواتير شرائها من دولة المصدر وتم الإفراج عنها مما لا يحق لها بعد ذلك بسنوات أن تضيف نسبة إلى قيمة الفواتير الخاصة بشراء هذه البضائع تفوق أضعافها تحت مسمى تحسين سعر ودون معاينتها بمقولة إن هذه الزيادة لتساير الأسعار العالمية ودون أن تقدم لخبير الدعوى الدليل على ذلك والتي تمت بطريقة عشوائية وتحكمية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق مصلحة الجمارك في الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس في القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة ، إلا أنه متى تناضلت مع المستورد في شأنها ثم حددتها في ضوء اعتبارات قدرتها دون خطأ أو سهو فقبلها المستورد وسمحت له بعد أدائها بالإفراج عنها إلى خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ فإن ذلك التقدير يضحى نهائياً وباتاً فلا يحل لها من بعد مطالبته باستحقاقها لرسوم أخرى بعد أن استقرت حقيقتها بينهما أو ملاحقة حائز البضاعة بها لمساسها بحقوق الغير. لما كان ذلك ، وكان البين من وقائع النزاع حسبما حصلها الحكم المطعون فيه وما تضمنه تقرير الخبير المندوب في الدعوى أن رسائل التداعي قد وردت في تواريخ مختلفة من عام 1979 حتى 1983 قد أفرج عنها نهائياً في حينه بعد اتباع كافة الإجراءات الجمركية وبعد التحقق من مشمول كل رسالة ومعاينة البضائع على الطبيعة وفواتيرها الأصلية الرسمية الصادرة من البلد المصدر ومستنداتها ثم تقدير الرسوم المستحقة عليها والإفراج عنها نهائياً بعد أداء تلك الرسوم وبيعها في الأسواق حيث تدخل قيمة رسوم كل رسالة ضمن تكلفة السلعة ومن ثم فلا يجوز تعديل قيمة الرسوم المستحقة عنها بعد الإفراج عن هذه الرسائل نهائياً دون تحفظ وأن الأوراق قد خلت من ادعاء مصلحة الجمارك المطعون ضدها بأن تقديرها للرسوم المستحقة على رسائل التداعي كان نتيجة خطأ أو سهو ، كما لا يجوز لهذه المصلحة تجميع تلك الرسائل التي وردت في تواريخ مختلفة منذ عام 1979 وحتى 1983 وإضافة نسبة إلى قيمة فواتير كل رسالة تفوق في بعضها أضعاف قيمتها تحت مسمى تحسين سعر بحجة مسايرتها للأسعار العالمية دون أن تقدم أي دليل على صحة ذلك لخبير الدعوى الذي طالبها بتقديمه دون جدوى فهو قول مرسل مفتقر لسنده . فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض دعوى واستجاب لطلب المطعون ضدها بإلزام الطاعن بأداء الرسوم محل النزاع مما يوجب نقضه .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد خالف النظر سالف الذكر فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء في الدعوى الأصلية ببراءة ذمة المستأنف من مبلغ 92709.680جنيه وفى الطلب العارض برفضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 5668 لسنة 75 ق جلسة 24 /5 /2006 س 57 ق 101 ص 518)

برئاسة السيد المستشار / شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الصمد عبد العزيز ، زكريا إسماعيل ، سامى الدجوى ومحمود العتيق نواب رئيس المحكمة .
---------------

(1) عقد " زوال العقد : فسخ العقد " .

تقدير كفاية أسباب فسخ العقد أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر أو نفى التقصير عنه . من أمور الواقع . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها . شرطه . أن تكون التي أقامت عليها قضاءها سائغة وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها .
(2) إثبات " طرق الإثبات : الإقرار: أنواع الإقرار : الإقرار غير القضائي " .
الإقرار الصادر من الخصم في قضية أخرى منضمة لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً . اعتباره من قبيل الإقرار غير القضائي . تقديره متروك لمحكمة الموضوع . أخذها به . مقتضاه . وجوب أن تبين الأسباب التي دعتها للأخذ به . علة ذلك .
( 3 ، 4 ) حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب : ما يعد كذلك " . دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " .
(3) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. قصور في أسبابه الواقعية . أثره . بطلانه .
(4) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم وفاء الشركة المطعون ضدها الأولى بثمن العقار المبيع . دفاع جوهري . اطراح الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع بقالة أن ثمن العقار قد تم سداده من حساب المدعى عليه الثاني – المطعون ضده الثاني – حسبما جاء بعقد البيع سند الدعوى رغم إقرار الأخير بعدم وفائه بالثمن حيث أنه ليس طرفاً في العقد . قصور وإخلال بحق الدفاع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - لئن كان تقدير كفاية أسباب فسخ العقد أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر فيه من المتعاقدين في التزاماته المترتبة عليه أو نفى هذا التقصير عنه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها إلا أن ذلك رهيناً بأن تكون الأسباب التي قامت عليها قضائها في هذا الشأن سائغة وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها .
2 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن كان الإقرار الصادر من الخصم في قضية أخرى منضمة لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً إلا أنه يعتبر من قبيل الإقرار غير القضائي ومثل هذا الإقرار وأن كان أمر تقديره متروك لمحكمة الموضوع إلا أنها إذا ارتأت عدم الأخذ به وجب عليها أن تبين الأسباب التي دعتها إلى ذلك وإلا كان حكمها معيباً بالقصور .
3 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه .
4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه المبين بوجه النعي – أن الشركة المطعون ضدها الأولى لم توفِ بثمن العقار مثار النزاع - فأطرحه الحكم المطعون فيه على ما أورده بمدوناته من أن الثابت من عقد البيع سند الدعوى أن ثمن الفيلا المبيعة قد تم سداده من حساب المدعى عليه الثاني " المطعون ضده الثاني " وخلص إلى ما انتهى إليه في قضائه وهو ما لا يكفى لمواجهة هذا الدفاع كما لم يبين سبب اطراحه للإقرار الصادر من المطعون ضده الثاني في المذكرة المقدمة منه في الدعوى المنضمة بجلسة 24/3/2002 بعدم وفائه لثمن الفيلا المبيعة أو التزامه به إذ انه ليس طرفا في عقد البيع ولم يصادق عليه أو يوقعه . مع أن هذا الدفاع دفاع جوهري من شأن تحقيقه وتمحصيه أن يتغير وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم المطعون فيه فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع بالقصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ....... لسنة 1999 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 24/1/1998 وقال بياناً لذلك أنه بموجب عقد البيع سالف الذكر اشترت منه الشركة المطعون ضدها الأولى الفيلا المبينة به وبصحيفة الدعوى لقاء ثمن قدره ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه ونص بالبند الرابع من العقد المذكور أن هذا الثمن سدد بالتنازل من حساب المطعون ضده الثاني الذي رفض السداد وإذ امتنعت المطعون ضدها الأولى عن الوفاء بالثمن رغم إنذارها فقد أقام الدعوى . كما أقام الطاعن على المطعون ضدهما الدعوى رقم ..... لسنة 2000 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 18/11/1997 المنسوب صدوره له لتزويره صلباً وتوقيعاً من المطعون ضده الثاني . وجهت الشركة المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية إلى الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بتسليمها الفيلا مثار النزاع محل العقد المؤرخ 24/1/1998 على سند من الوفاء وفقاً للبند الرابع من العقد سند الدعوى . وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعويين قضت في الطلبات الأصلية فيهما برفضها وبإجابة المطعون ضدها الأولى إلى طلباتها في الدعوى الفرعية . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 120 ق القاهرة وبتاريخ 8/5/2005 حكمت تلك المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في موضوع الدعوى رقم ..... لسنة 2000 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بانتهائها وبتأييده فيما عدا ذلك ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن الشركة المطعون ضدها الأولى لم توف ثمن العقار مثار النزاع والذى هو ركن أساسى في عقد البيع والذى تلتزم به بموجبه بالوفاء به باعتبارها الموقعة عليه , وهو ما لا يغيره النص في البند الرابع من العقد المذكور أن الثمن سدد من حساب المطعون ضده الثاني لديها إذ أن الأخير لم يكن طرفا في العقد ولم يوقع عليه وهو ما يؤيده إقراره في المذكرة المقدمة منه في الدعوى المنضمة ...... لسنة 2000 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 24/3/2002 بعدم وفائه ثمن العقار المبيع أو التزامه به لعدم مصادقته على العقد وتوقيعه عليه إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع ولم يحققه إيراداً ورداً كما لم يبين سبب إطراحه لهذا الإقرار رغم صدوره منه مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لئن كان تقدير كفاية أسباب فسخ العقد أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر فيه من المتعاقدين في التزاماته المترتبة عليه أو نفى هذا التقصير عنه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها إلا أن ذلك رهيناً بأن تكون الأسباب التي قامت عليها قضائها في هذا الشأن سائغة وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها . وأنه وإن كان الإقرار الصادر من الخصم في قضية أخرى منضمة لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً إلا أنه يعتبر من قبيل الإقرار غير القضائي ومثل هذا الإقرار وأن كان أمر تقديره متروك لمحكمة الموضوع إلا أنها إذا ارتأت عدم الأخذ به وجب عليها أن تبين الأسباب التي دعتها إلى ذلك وإلا كان حكمها معيباً بالقصور. كما أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه المبين بوجه النعي فأطرحه الحكم المطعون فيه على ما أورده بمدوناته من أن الثابت من عقد البيع سند الدعوى أن ثمن الفيلا المبيعة قد تم سداده من حساب المدعى عليه الثاني " المطعون ضده الثاني " وخلص إلى ما انتهى إليه في قضائه وهو ما لا يكفى لمواجهة هذا الدفاع كما لم يبين سبب إطراحه للإقرار الصادر من المطعون ضده الثاني في المذكرة المقدمة منه في الدعوى المنضمة بجلسة 24/3/2002 بعدم وفائه لثمن الفيلا المبيعة أو التزامه به إذ إنه ليس طرفا في عقد البيع ولم يصادق عليه أو يوقعه . مع أن هذا الدفاع دفاع جوهري من شأن تحقيقه وتمحصيه أن يتغير وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم المطعون فيه فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 1814 لسنة 74 ق جلسة 24/ 5 /2006 س 57 ق 100 ص 514)

برئاسة السيد المستشار / ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين / سيد قايد ، عبد الله فهيم ، عبد الغفار المنوفى نواب رئيس محكمة ومصطفى عبد العليم .
-----------
( 1 ، 2 ) إيجار " إيجار الأماكن : تشريعات إيجار الأماكن " . قانون " سريان القانون : القانون الواجب التطبيق " .
(1) الأصل سريان القانون بأثر فورى على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها لآثارها أو في انقضائها . المراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد خضوعها للقانون القديم . ما ينشأ ويكتمل خلال فترة تمتد من الزمان . خضوعها للقانون الذي يحكم العناصر والآثار التي تتحقق في ظله .
(2) أحكام القانون 4 لسنة 1996 . سريانها بأثر فورى على العقود المبرمة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره . عدم سريانها بأثر رجعى على العلاقات الإيجارية السابقة عليه . خضوعها لتشريعات إيجار الأماكن الذي تمت في ظله م 1 ، 2 ، 4 من القانون المذكور . علة ذلك . إبرام عقد إيجار العين محل النزاع بتاريخ 16/1/1996 .أثره . خضوعها لتشريعات إيجار الأماكن . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء مطبقاً على العقد أحكام القانون المدني استناداً إلى تاريخ بدء الإيجار –31/1/1996 – دون تاريخ العقد . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن القانون يسرى بأثر فورى على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارها أو في انقضائها وهو لا يسرى على الماضي فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقــــق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذي حصلت في ظله .
2 - النص في المواد 1 ، 2 ، 4 من القانون رقم 4 لسنة 1996 يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - على أن أحكام القانون رقم 4 لسنة الذي أخضع عقود إيجار الأماكن للقانون المدني تسرى بأثر فورى على العقود التي تبرم ابتداء من اليوم التالى لتاريخ نشر ذلك القانون ولا تسرى بأثر رجعى على العلاقات الإيجارية التي تمت قبل ذلك وما زالت سارية والتي تخضع لتشريع إيجار الأماكن الذي حصلت في ظله بحسبانه القانون واجب التطبيق آنذاك . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن عقد إيجار العين محل النزاع سند الدعوى قد أبرم دون منازعة بتاريخ 16/1/1996 قبل نشر القانون رقم 4 لسنة 1996 الذي نشر في 30/1/1996 ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تخضع لأحكام تشريعات إيجار الأماكن السابقة على القانون رقم 4 لسنة 1996 ولا يغير من هذا النظر النص في عقد الإيجار على أن تبدأ مدة الإيجار اعتباراً من 31/1/1996 ذلك أن المعول عليه في تطبيق أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 - على ما سلف بيانه - هو تاريخ إبرام العقد في ظل نفاذه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء تأسيساً على سريان أحكام القانون المدني في شأن انتهاء الإيجار بانتهاء مدته على عقد الإيجار المؤرخ 16/1/1996 سند الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 2003 أمام محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بطرده من العين محل النزاع المبينة بالصحيفة والعقد وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 1/3/1996 استأجر منه الطاعن العين محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها مبلغ 70 جنيهاً ، ولما كان العقد يخضع للقانون المدني ولعدم رغبته في تجديده فقد أنذره بذلك ثم أقام دعواه ، قضت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة59ق الإسكندرية ، وبتاريخ .... قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء العين محل النزاع والتسليم ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أنه لما كان القانون رقم 4 لسنة 1996 الذي أخضع عقود الإيجار التي تبرم بعد نفاذه لأحكام القانون المدني قد صدر ونشر بتاريخ 30/1/1996 وكان عقد إيجار العين محل النزاع قد أبرم بتاريخ 16/1/1996 ومن ثم فإن القانون الواجب التطبيق على الدعوى الماثلة هو قانون إيجار الأماكن بحسبانه القانون الساري وقت تحرير العقد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 على الدعوى بأثر رجعى ورتب على ذلك قضاءه بانتهاء عقد الإيجار سندها فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن القانون يسرى بأثر فورى على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارها أو في انقضائها وهو لا يسرى على الماضي فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذي حصلت في ظله ، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها على أن " لا تسرى أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون .... " والنص في المادة الثانية منه على أن " تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة ..... "والنص في المادة الرابعة منه على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره يدل على أن أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 الذي أخضع عقود إيجار الأماكن للقانون المدني تسرى بأثر فورى على العقود التي تبرم ابتداء من اليوم التالي لتاريخ نشر ذلك القانون ولا تسرى بأثر رجعى على العلاقات الإيجارية التي تمت قبل ذلك وما زالت سارية والتي تخضع لتشريع إيجار الأماكن الذي حصلت في ظله بحسبانه القانون واجب التطبيق آنذاك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن عقد إيجار العين محل النزاع سند الدعوى قد أبرم دون منازعة بتاريخ 16/1/1996 قبل نشر القانون رقم 4 لسنة 1996 الذي نشر في 30/1/1996 ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تخضع لأحكام تشريعات إيجار الأماكن السابقة على القانون رقم 4 لسنة 1996 ولا يغير من هذا النظر النص في عقد الإيجار على أن تبدأ مدة الإيجار اعتباراً من 31/1/1996 ذلك أن المعول عليه في تطبيق أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 على ما سلف بيانه هو تاريخ إبرام العقد في ظل نفاذه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء تأسيساً على سريان أحكام القانون المدني في شأن انتهاء الإيجار بانتهاء مدته على عقد الإيجار المؤرخ 16/1/1996 سند الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ