الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 يونيو 2023

الطعن 295 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 11 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 295 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
النائب العام لإمارة دبي 
مطعون ضده:
ستار جولدين ابيكس للخدمات الفنية  ش . ذ . م .م
العابر للمقاولات لمالكها عبد الله ال عبد الله شركة الشخص الواحد       ش . ذ . م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/230 استئناف قرار نزاع
بتاريخ 13-10-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها الاولى (ستار جولدين ابيكس للخدمات الفنية. ذ . م .م) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم1801 لسنة 2022م نزاع محدد القيمة ضد المطعون ضدها الثانية (العابر للمقاولات لمالكها عبد الله ال عبد الله شركة الشخص الواحد ذ م م) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ( 102,564) درهماً والفائدة القانونية 12% سنوياً من تاريخ والمصروفات ، وذلك على سند من أنها تداين المدعى عليها بالمبلغ المطالب به نظير توريد عمالة بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ 22-2-2021م امتنعت عن سداده مما حدا بها لإقامة الدعوى.
بجلسة 25-8-2022م قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ ( 102,564) درهماً والفائدة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة والمصروفات.
استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 230لسنة 2021م استئناف قرار نزاع.
بجلسة 13-10-2022م قضت المحكمة (في غرفة المشورة) بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد القانوني.
طعن النائب العام لإمارة دبي على هذا الحكم بالتمييز الماثل لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه إعمالاً لنص المادة (174) من قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2021 م بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 م فى شأن اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية- السارية على إجراءات الطعن- بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 14-2-2023م بطلب نقضه.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضى بسقوط حق المطعون ضدها الثانية في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد القانوني رغم أن الثابت بالأوراق أن القرار المستأنف قد صدر حضورياً بالنسبة للمطعون ضدها الثانية ومن ثم فإن ميعاد الطعن عليه بالاستئناف وفقا لحكم المادة رقم (54/1-2) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية المشار اليها السارية في ظله هو ثلاثون يوماً وفقاً للإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام كونه قرار منهي للخصومة صادر وفق نص المادة (22) من ذات اللائحة التنظيمية وتتجاوز قيمته النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة، ويكون تاريخ 25-9-2022 هو آخر يوم للطعن عليه بالاستئناف ، وكان البين من النظام الالكتروني لبرنامج المحاكم أن المطعون ضدها الثانية(العابر للمقاولات ذ.م.م "شركة الشخص الواحد) قد قيدت استئنافها بطلب الكتروني بتاريخ 19-9-2022 م وأخطرت بسداد الرسوم المقررة بتاريخ 20-9-2022م وسددت الرسوم والتأمينات بتاريخ 21-9-2022م مما يستتبع أن يكون الاستئناف قد تم قيده في ميعاده المقرر قانوناً مستوفياً لكافة شروطه الشكلية مما كان يقتضي قبوله شكلاً ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد جاوز هذا النظر وقضى بسقوط حق المطعون ضدها الثانية في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد القانوني فيكون قد خالف القانون وخطاء في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
وحيث إن هذا النعي في محله اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقا لنص المادة (174) من قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2021 م بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 م فى شأن اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية أن يطعن للنائب العام تحقيقاً لمصلحة القانون على الأحكام إذا كانت مبينة على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله ،وأن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون تتحقق بترك العمل بنص قانوني لا خلاف على وجوب الأخذ به في الدعوى وبتطبيق قاعدة قانونية على واقعة لا يجب أن تطبق عليها أو تطبيقها في حالة لا تتوافر فيها شروط تطبيقها أو أقام قضاءه على قاعدة قانونية خاطئة على أن يكون هذا الخطأ هو العلة المؤثرة في قضاءه. وأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سنداً لنص المادة (54/1-2) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2021م أنه استثناء من أحكام المادتين(48-50) من ذات اللائحة، تفصل الدوائر المنصوص عليها في المادة (22) من اللائحة، في الدعاوى المعروضة عليها بقرار منهي للخصومة تودع أسبابه في ذات الجلسة و يجوز الطعن عليه بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة المنعقدة في غرفة المشورة وفقاً للقواعد والاجراءات المقررة للطعن على الأحكام. وأن من المقرر ? على ما جرى به بقضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادتين (152 -159) من قانون الإجراءات المدنية أن ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المستأنف إذا كان حضورياً ومن تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري. وأن من المقرر -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على عناصر مستقاه مما له أصل ثابت في الأوراق.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق المطعون ضدها الثانية في الاستئناف على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان البين من الأوراق أن القرار المستأنف قد صدر بتاريخ 25-8-2022م في حق المستأنفة (العابر للمقاولات لمالكها عبد الله ال عبد الله شركة الشخص الواحد) حضورياً....أى أن يبدأ ميعاد الاستئناف من اليوم التالي لتاريخ إيداع أسباب صدور القرار المستأنف بتاريخ 25-8-2022م وتبدأ من اليوم التالي له حساب المدة القانونية للاستئناف....وإذ قيدت المستأنفة استئنافها الماثل في تاريخ 29-9-2022م بعد مضي مدة الثلاثون يوما عملاً.....ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانونا، ، مما يتعين معه القضاء بسقوط الحق في الاستئناف.) وكان الثابت بالأوراق صدور القرار المستأنف بجلسة 25-8-2022م وأن المطعون ضدها الثانية قد قيدت استئنافها الكترونينياً بتاريخ 19-9-2022م وليس بتاريخ 29-9-2022م -وفقاً لما قضى به الحكم المطعون فيه - فتكون قد قيدته فى ميعاد الثلاثون يوماً المقرر قانوناً لتقديمه بما كان يوجب قبوله شكلاً، ويكون هذا الذى خلص اليه الحكم المطعون فيه ينطوي على مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه ومخالفه للثابت بالأوراق بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

 بنقض الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد والزام المطعون ضدها الاولى بالمصروفات.

الطعن رقم 109 لسنة 36 ق دستورية عليا "دستورية " جلسة 10 / 6 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر من يونيه سنة 2023م، الموافق الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 1444 ه.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 109 لسنة 36 قضائية دستورية.

المقامة من
شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى
ضد
1 - رئيس الجمهورية
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - وزير التأمينات
4 - وزير المالية
5 - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

------------------

" الإجراءات "
بتاريخ الرابع والعشرين من يونية سنة 2014، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية البند (ي) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، والمادة (143) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وقدمت الهيئة المدعى عليها الخامسة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 11/ 3/ 2023، وفيها قدمت الشركة المدعية مذكرة صممت فيها على طلباتها. وقدمت الهيئة المدعى عليها الخامسة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها. كما قدمت حافظة مستندات طويت على اتفاق صلح مع الشركة المدعية، وطلب الحاضر عن الشركة أجلًا للتحقق من التصالح، فقررت المحكمة استمرار نظر الدعوى لجلسة 8/ 4/ 2023، وفيها لم تمثل الشركة المدعية، وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم.

----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن الشركة المدعية أقامت أمام محكمة طنطا الابتدائية مأمورية المحلة الكبرى، الدعوى رقم 31 لسنة 2014 مدني كلي، ضد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - المدعى عليها الخامسة -، بطلب الحكم بوقف إجراءات الحجز الإداري الموقع منها على أموال الشركة المدعية وعدم الاعتداد به، وندب خبير لبحث المديونية سند الحجز، وبراءة ذمتها من المبالغ محل ذلك الحجز لبطلان إجراءاته وعدم مشروعية سنده؛ وذلك تأسيسًا على أن الهيئة المدعى عليها الخامسة أوقعت بتاريخ 6/ 11/ 2013، حجزًا إداريًّا على بعض ممتلكاتها؛ وفاءً لمديونية مقدارها (30326572,21) جنيهًا، قيمة اشتراكات تأمينية عن أشهر يونيه ويوليه وأغسطس 2013. وقد جاءت تلك التقديرات على غير أسس واقعية، فضلًا عن وجود نزاع حول مقدار المبالغ محل ذلك الحجز. كما أن طريق الحجز الإداري حجبها عن المنازعة في المديونية، إذ جعل بيد الهيئة سندًا توقع به الحجز، فأقام منها خصمًا وحكمًا، دون أن يكفل للشركة المدعية حق الدفاع بالمخالفة للدستور. وحال نظر الدعوى دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية البند (ي) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، والمادة (143) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية الدفع، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامت الشركة الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري تنص على أنه يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية في مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفي الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون: ............
(ي) المبالغ الأخرى التي نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإداري.
ونصت المادة (143) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه يكون للمبالغ المستحقة للهيئة المختصة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفي مباشرة بعد المصروفات القضائية، وللهيئة المختصة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات .
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها قيام علاقة منطقية بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، ولا تتحقق تلك المصلحة إلا باجتماع شرطين، أولهما: أن يقوم الدليل على أن ضررًا واقعيًّا مباشرًا ممكنًا تداركه قد لحق بالمدعي، وثانيهما: أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون فيه.
متي كان ذلك، وكان نص البند (ي) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955، المار بيانه، يحيل في شأن تحديد المبالغ التي تتبع إجراءات الحجز الإداري لاقتضائها إلى القوانين الخاصة بها، ولم يتضمن في ذاته حكمًا موضوعيًّا محددًا مسَّ حقَّا للشركة المدعية، فإن المصلحة في الطعن عليه تكون منتفية؛ إذ لن يحقق الفصل في دستورية هذا النص فائدة عملية لها، يتأثر بمقتضاها مركزها القانوني في الدعوى الموضوعية، بحسبان انطواء القانون الخاص المحال إليه، دون النص المحيل، على الحكم الموضوعي الذي يتأثر به المركز القانوني للمخاطبين بالنص التشريعي المدعي مخالفته للدستور. ومن ثم تكون الدعوى المعروضة غير مقبولة بالنسبة إلى هذا الشق من الطلبات، وهو ما يتعين القضاء به.
وحيث إن النزاع الموضوعي تدور رحاه حول طلب الشركة المدعية عدم الاعتداد بالحجز الإداري الذي أوقعته على أموالها الهيئة المدعى عليها الخامسة، إعمالًا لنص المادة (143) من قانون التأمين الاجتماعي المار بيانه، الذي منحها الحق في تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإداري، ومن ثم يكون للقضاء في دستورية هذا النص أثره وانعكاسه الأكيد على النزاع الموضوعي والطلبات المطروحة فيه، وقضاء محكمة الموضوع في تلك الطلبات. ويتحدد نطاق الدعوى المعروضة فيما تضمنه نص المادة (143) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، من تخويل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحق في تحصيل المبالغ المستحقة لها بمقتضى أحكام هذا القانون بطريق الحجز الإداري، وذلك دون سائر أحكام النص الأخرى.
ولا ينال من توافر المصلحة في الدعوى المعروضة إلغاء قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975، المشتمل على النص المطعون فيه، بموجب القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن إلغاء النص التشريعي المطعون فيه لا يحول دون النظر والفصل في الطعن عليه بعدم الدستورية من قبل من طبق عليهم ذلك القانون خلال فترة نفاذه، وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة إليهم، وتبعًا لذلك توافرت لهم مصلحة شخصية في الطعن بعدم دستوريته. إذ كان ذلك، وكان النص المطعون فيه قد طبق في مواجهة الشركة المدعية، بحسبانه السند التشريعي الذي استظلت به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عند توقيع الحجز على منقولات الشركة، فإن إلغاء النص المشار إليه، على نحو ما سلف، لا يحول دون تحقق مصلحة الشركة المدعية في الطعن عليه.
وحيث إن الشركة المدعية تنعى على النص المطعون فيه مخالفته لأحكام المواد (53 و94 و97) من الدستور، إذ منح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهي من أشخاص القانون الخاص، الحق في الانفراد بتقدير الديون التي تدعيها، وسلوك طريق الحجز الإداري لاقتضائها، بموجب إجراء استثنائي لا يجوز التوسع في تطبيقه ومنحِه لغير المرافق العامة، كما أن أموال الشركة المدعية أموال عامة، لا يجوز أن تكون محلًّا للتنفيذ الجبري دون ضمانات الدفاع عنها بما ينافي الحق في التقاضي.
وحيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الدستور قد خطا بمادته السابعة عشرة خطوة أبعد في اتجاه دعم التأمين الاجتماعي، حين ناط بالدولة أن تكفل لمواطنيها خدماتهم التأمينية الاجتماعية، بما في ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم في الحدود التي يبينها القانون، وأضفى حماية خاصة لأموال التأمينات والمعاشات، بحسبانها، وعوائدها، حقَّا للمستفيدين منها، فذلك لأن مظلة التأمين الاجتماعي التي يمتد نطاقها إلى الأشخاص المشمولين بها، هي التي تكفل لكل مواطن الحد الأدنى لمعيشة كريمة لا تمتهن فيها آدميته، والتي توفر لحريته الشخصية مناخها الملائم، ولضمانة الحق في الحياة أهم روافدها، وللحقوق التي يمليها التضامن بين أفراد الجماعة التي يعيش في محيطها مقوماتها، بما يؤكد انتماءه إليها. تلك هي الأسس الجوهرية التي لا يقوم المجتمع من دونها.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدولة القانونية، طبقًا لنص المادة (94) من الدستور الحالي، هي التي تتوافر لكل مواطن في كنفها الضمانة الأولية لحماية حقوقه وحرياته، ولتنظيم السلطة وممارستها في إطار من المشروعية، وهي ضمانة يدعمها القضاء من خلال استقلاله وحصانته، لتصبح القاعدة القانونية محورًا لكل تنظيم، وحدًّا لكل سلطة، ورادعًا ضد العدوان عليها، وكان الأصل في كل تنظيم تشريعي أن يكون منطويًا على تقسيم أو تصنيف من خلال الأعباء التي يلقيها على البعض أو المزايا التي يمنحها لفئة دون غيرها، ويتعين دومًا لضمان اتفاق هذا التنظيم مع الدستور، أن تتوافر علاقة منطقية بين الأغراض المشروعة التي اعتنقها المشرع في موضوع محدد، وفاء بمصلحة عامة لها اعتبارها، والوسائل التي اتخذها طريقًا لبلوغها، فلا تنفصل النصوص القانونية التي نظم بها هذا الموضوع عن أهدافها، بل يجب أن تعد مدخلًا إليها.
كما أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لكل حق دائرة يعمل فيها، ولا يتنفس إلا من خلالها، ويعتبر صونها لازمًا لفعالية ممارسته، فلا يجوز أن يقتحمها المشرع، ولا أن ينظم الحق موضوعها إلا فيما وراء حدودها الخارجية، شأن حق التقاضي في ذلك شأن غيره من الحقوق التي لا يجوز القول بمصادرتها أو انتقاصها من أطرافها، إلا إذا أهدرها المشرع أو قيد من نطاقها، مؤثرًا بذلك في مجالها الحيوي. وتنظيم المشرع لحق التقاضي لا يتقيد بأشكال جامدة لا يجوز أن يتحول المشرع عنها، ولا بأنماط محددة تفرغ قوالبها في صورة صماء لا تبديل فيها، وإنما يقدر المشرع لكل حالة ما يناسبها على ضوء الأوضاع التي تباشر هذا الحق عملًا في إطارها، وبما لا يصل إلى حد إهداره، ليظل هذا التنظيم مرنًا، فلا يكون إفراطًا يطلق الخصومة القضائية من عقالها انحرافًا عن أهدافها، ولا تفريطًا مجافيًا لمتطلباتها، بل بين هذين الأمرين قوامًا، باعتبارها شكلًا للحماية القضائية للحق في صورتها الأكثر اعتدالًا.
وحيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن القواعد التي تضمنها قانون الحجز الإداري غايتها أن يكون بيد أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها وهى بحسب طبيعتها أموال عامة تمثل الطاقة المحركة لحسن سير المرافق العامة وانتظامها، فلا يتقيد اقتضاؤها جبرًا عن مدينيها بالقواعد التي فصلها قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن التنفيذ الجبري، وإنما تعتبر استثناء منها، وامتيازًا لصالحها، وهذه الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإداري تقتضي أن يكون نطاق تطبيقها مرتبطًا بأهدافها ومتصلًا بتسيير جهة الإدارة لمرافقها، فلا يجوز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها، ولا إعمالها في غير نطاقها الضيق الذي يتحدد باستهداف حسن سير المرافق العامة وانتظامها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى كذلك على أنه إذا كان الأصل المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية، أن التنفيذ جبرًا على أموال المدين - بما له من آثار خطيرة عليه - لا يكون إلا بسند تنفيذي استظل به دائنه قبل التنفيذ، ولم يبلغه إلا بطريق تحقق به دينه وصحته وصار حقيقة قانونية أو قضائية يجوز التنفيذ بمقتضاها، إلا أنه خروجًا على الأصل العام جاءت أحكام قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 بأوضاع استثنائية، منها أن جعلت الأمر المكتوب الصادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المدير أو ممثل الشخص الاعتباري العام حسب الأحوال، أو من ينيبه كل من هؤلاء كتابة، معادلًا للسند التنفيذي الذي يجوز التنفيذ به وفقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهذا الاستثناء تبرره المصلحة العامة في أن تتوافر لدى أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها على النحو الذي يحقق سير المرافق العامة وانتظامها، وذلك دون إخلال بحق المدين المحجوز عليه في اللجوء إلى القضاء، للمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة، وفى هذه الحالة توقف بنص القانون - مادة (27) من قانون الحجز الإداري - إجراءات الحجز والبيع الإداريين إلى أن يُفصل نهائيًّا في النزاع؛ ومن ثم فإن قانون الحجز الإداري وإن قرر امتيازًا لصالح أشخاص القانون العام، حين جعل قرارها بوجود ديون تدعيها على آخرين، يفيد أن قولها بثبوتها وتحديدها لمقدارها، يعتبر سندًا تنفيذيًّا بما يغنيها عن اللجوء إلى القضاء لإثباتها، إلا أن هذا القول لا يخولها سوى ميزة أن يكون قرارها بالديون التي تطلبها من مدينيها سابقًا على التدليل عليها من جهتها، وناقلًا لهم مهمة نفيها، وعليها في هذه الحالة الأخيرة إثبات صحة ما تدعيه في هذا الشأن بما لديها من وثائق ومستندات، حتى يتسنى لها المضي في إجراءات تحصيل هذه الديون.
متى كان ما تقدم، وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - تعد طبقًا لنص المادة (9) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتدخل في عداد أشخاص القانون العام، بحكم قيامها على شأن من شئون التضامن الاجتماعي، هو التأمين الاجتماعي، والذي ناط الدستور بالدولة - في المادة (17) منه - كفالة توفير خدماته ومدها إلى المواطنين بجميع فئاتهم، بحسبان مظلة التأمين الاجتماعي هي التي تكفل بمداها واقعًا أفضل يؤمن المواطن في غده، وينهض بموجبات التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها المجتمع، كما أن المشرع الدستوري وإن اعتبر أموال التأمينات والمعاشات أموالاً خاصة، إلا أنه نص على تمتعها بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، ويأتي تحصيلها بطريق الحجز الإداري من بين أوجه حمايتها، كما ألزم النص الدستوري المشار إليه الدولة بضمان أموال التأمينات والمعاشات، وهو ضمان لا ينصرف - فحسب - إلى تلك الأموال بعد تكوينها، بل يمتد - أيضًا - ليشمل وسائل اقتضائها. ومن ثم قرر النص المطعون فيه لتلك الهيئة بعض اختصاصات السلطة العامة، ومن بينها الحق في اقتضاء المبالغ المستحقة لها بمقتضى أحكام قانون التأمين الاجتماعي، بطريق الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. ولما كانت القواعد التي تضمنها هذا القانون غايتها أن تكون بيد أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها، فلا يتقيد اقتضاؤها جبرًا عن مدينيها بالقواعد التي فصلها قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن التنفيذ الجبري، وإنما تعتبر استثناء منها، وامتيازًا مقررًا لصالحها، ذلك أن قرارها بإسناد ديون تدعيها على آخرين، الصادر طبقًا لنص المادة (2) من هذا القانون، يفيد أن قولها بوجودها وتحديدها لمقدارها، يعتبر سندًا بها يغنيها عن اللجوء إلى القضاء لإثباتها. وإذا كان مرد هذا التنظيم - كما سلف البيان - هو تمكين الشخص العام من استئداء الديون التي يطلبها لنفسه من مدينيه - أيًّا كانت طبيعتها - بوسائل يجاوز بها ما يكون مألوفًا من صور التعامل في علائق الأفراد بعضهم ببعض؛ ليستطيع عن طريقها الوفاء بالتزاماته في إشباع الحاجات العامة، فقد قابل المشرع تقرير تلك المزية لأشخاص القانون العام بكفالة حق المدين المحجوز عليه وذوي الشأن ممن تتأثر مصالحهم بذلك الحجز في المنازعة أمام القضاء في أصل الدين، أو في صحة إجراءات الحجز، أو في ملكية الأشياء المحجوزة واستردادها، ورتب في المادة (27) من القانون المذكور على رفع هذه المنازعة وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين، وذلك لحين الفصل نهائيًّا في النزاع، محققًا - بذلك - التوازن بين أطراف العلاقة القانونية الواحدة، ومقيمًا في الوقت ذاته علاقة منطقية بين تقرير هذه المزية، والأغراض التي اعتنقها المشرع وتغيَّا بلوغها، والتي تعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التي يقوم عليها هذا التنظيم. الأمر الذي تكون معه الأحكام التي تضمنها النص المطعون فيه غير مصادمة لنصوص المواد (53 و94 و97) من الدستور.
وحيث إنه عن النعي على النص المطعون فيه بإهداره الحماية اللازمة للأموال المملوكة للدولة، بإجازة توقيع الحجز الإداري عليها، بالمخالفة لمبادئ سيادة القانون والحق في المساواة والفصل بين السلطات، فإنه في غير محله، بحسبانه ينحل إلى ادعاء بمخالفة النص المطعون فيه للمادة (87) من القانون المدني، التي حظرت الحجز على الأموال العامة، فإنه وأيًّا كان وجه الرأي في مدى التعارض بين هذين النصين، فإن هذا الادعاء يخرج النظر فيه عن الاختصاص المحدد للمحكمة الدستورية العليا، لما هو مقرر بقضائها من أن مناط اختصاصها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح أن يكون أساس الطعن هو مخالفة التشريع لنص دستوري، ولا شأن لها بالتعارض بين نصين تشريعيين جمعهما قانون واحد، أو تفرقا بين قانونين مختلفين، ما لم يكن هذا التعارض منطويًا - بذاته - على مخالفة دستورية، وإذ خلت مناعي الشركة المدعية من بيان وجه مخالفة النص المطعون فيه لمبدأ المساواة، الأمر الذى يتعين معه الالتفات عن هذا النعي.
وحيث إن النص المطعون فيه لا يخالف حكمًا آخر من أحكام الدستور، فإن القضاء برفض الدعوى يكون متعينًا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 288 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 288 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
علي فاروق عبد القادر حمو
مطعون ضده:
محمد برهم محمد حمد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/3496 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن ( علي فاروق عبد القادر حمو ) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 3348 لسنة 2021م تجارى جزئي ضد المطعون ضده ( محمد برهم محمد حمد) بطلب الحكم بصحة ونفاذ اتفاق التخارج المبرم بينهما وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ( 600000) دولار أمريكي أو ما يعادله مبلغ( 2.208.000)درهم والفائدة بواقع 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 2-5-2021م وبتسليمه الشيك المؤرخ 2-11-2021م بمبلغ (100.000) دولار أمريكي أو ما يعادله مبلغ( 368.000 )درهم والشيك المؤرخ 2-5-2022م بمبلغ( 150000) دولار أمريكي أو ما يعادله مبلغ ( 552.000) درهم ،وذلك على سند من أنه بتاريخ 22-9-2015م أسس والمدعى عليه شركة " رايز هيلثكير منطقة حرة ذ.م.م " وبتاريخ 12-4-2021م أبرما عقد اتفقا بموجبه على تنازله عن حصصه في الشركة للمدعى عليه مقابل مبلغ ( 850.000) دولار أمريكي يسدده على أقساط الاول مبلغ (600.000) دولار أمريكي عند توقيع عقد التخارج ، ومبلغ( 100.000) دولار أمريكي بعد ستة أشهر من تاريخ توقيع عقد التخارج ، ومبلغ( 150000) دولار أمريكي بعد سنة من تاريخ توقيع عقد التخارج الا أن المدعى علية أخل بتنفيذ التزاماته مما حدا به لإقامة الدعوى..
بجلسة 28-11- -2021م قضت المحكمة بصحة ونفاذ عقد التخارج المؤرخ 15-4-2021 والمتضمن تخارج المدعى من شركة رايز هيلث كير منطقة حرة ذ م م نظير مبلغ ثمانمائة وخمسون الف دولار أمريكي والزمت المدعى علية بأن يؤدي للمدعى مبلغ ستمائة الف دولار أميركي او ما يعادله بدرهم الامارات والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ الاستحقاق في 2-5-2021 ومبلغ مائه الف دولار أميركي أو ما يعادله بدرهم الامارات والفائدة القانونية بواقع 5 % سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 2-11-2021 وبعدم قبول باقي الطلبات لرفعها قبل الآوان وألزمته بالمناسب من المصروفات.
استأنف المدعى عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 3496لسنة 2021م تجارى.
حيث ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة14 -12-2022م بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصروفات عن درجتي التقاضي.
طعن المدعى (علي فاروق عبد القادر حمو) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 9-2-2023م بطلب نقضه.
و قدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بعد المواعيد تلفت عنها المحكمة.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد من أربعة أوجه ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء قضاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى على تأسيس خاطئ بأن تنفيذ الشق الثاني من البند الرابع من الاتفاقية سند الدعوى الخاص بعملية تدقيق الحسابات واعتمادها من ضمن التزامات الطرفين اللذين فشلا في تنفيذه رغم تقرير الخبير المنتدب بأن ذلك من التزامات المطعون ضده ولا يقدح في ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه من أن المحاسب المالي لم ينته من العمل المطلوب في الوقت المحدد، حيث أن هذا المحاسب تم تعيينه من قبل المطعون ضده وفقاً للبند الأول من بنود اتفاقية التخارج الذي نص على أن ينتدب السيد محمد برهم محاسباً مالياً خاصاً ليقوم بمراجعة وتدقيق واعتماد الحسابات الخاصة بـ RHC حتى نهاية عام 2020 م في موعد أقصاه 15 أبريل 2021م وكان يأتمر بأوامره، ولتعويله في قضائه برفض الدعوى أخذاً بتقرير الخبير المنتدب رغم اعتراضاته الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من تناقض وأخطاء وقصور وعوار بشأن اهماله بحث ودراسة مستنداته الجوهرية التى تضمنت العديد من الحقائق التي من شأنها تغيير وجه الرأي في الدعوى والرد على العديد من المزاعم المغلوطة التي ساقها المطعون ضده والمحاسب المعين من قبله أمام الخبير، ولتقريره فشله في تنفيذ البند الثالث من اتفاقية التخارج الخاص بتسليم البضاعة الذي ينص على أن ( تقوم Advance Pharma بمناولة البضاعة المذكورة في البند 2 إلى أي طرف يتم تحديده من قبل RHC بعد توقيع هذه المخالصة.) رغم أن تنفيذ الشق الأول المتعلق بمناولة البضاعة يقع على عاتق شركة ( Advance Pharma ) التي قرر الخبير المنتدب دون سند أنها والطاعن شيء واحد، ولتقريره عند بحث الشق الثاني من هذا البند المتعلق بتحديد الطرف الذي سيستلم هذه البضاعة، أن الطاعن هو الملتزم بتحديد الطرف الذي سيتم تسليم البضاعة إليه وذلك بصفته شريك ومدير في شركة رايز هيلثكير منطقة حرة ملتفتاً عن أن الطاعن في تلك الفترة لم يعد يمارس أي سلطة فعلية في الشركة رغم من أن اسمه كان ما يزال شريكاً ومديراً في رخصتها التجارية وفق الثابت برسالة المطعون ضده بتاريخ 18-4-2021م عقب توقيع التخارج التى تفيد على أنه مجرد شريك في شركة RHC وجاري إنهاء عمله كمدير بما يفيد بأن الالتزام بتحديد الطرف أو الجهة التي سيتم تسليم البضاعة إليها كان التزاماً على المطعون ضده بوصفه الشريك الوحيد الباقي في شركة ( RHC ) بعد تخارج الطاعن منها، ولتناقضه فى بحث البندين الثالث والرابع من بنود اتفاق التخارج وتقريره فى البند الثالث أن الطاعن هو ممثل الشركة المتخارج منها RHC وأن أي التزام عليها بموجب الاتفاق يعتبر التزام على الطاعن شخصياً وفى البند الرابع تقريره أن المطعون ضده هو ممثل الشركة وأن التزاماتها هي التزاماته. ولالتفاته والحكم المطعون فيه عن ما قدمه من مستندات تثبت تعطيل المطعون ضده بتعطيل تنفيذ الاتفاق وأنه المستفيد الوحيد من إفشاله والامتناع عن سداد المبلغ المتفق عليه سيما بعد فشله نقل حصص الطاعن في الشركة لاسمه لدى السلطات المختصة قبل إتمام تنفيذ بنود الاتفاق وسداد المبلغ المتفق عليه وعدولة عن الاتفاق بموجب رسالة البريد الالكتروني الصادرة بتاريخ 25-4-2021م ورفضه دون مبرر كافة الحسابات المرسلة إليه من شركة ( Advance Pharma ) تنفيذاً للشق الأول من البند الرابع من بنود اتفاق التخارج، وعزله الطاعن من إدارة الشركة وتعيين أخرين واستئثاره بها وبأموالها بما يدعل التقرير غير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بموجب بنود الاتفاقية سند الدعوى مما أضر بدفاعه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به ى قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادتين (243/2 و246/1) من قانون المعاملات المدنية أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية، وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف وطبيعة التصرف، وأنه في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به ،وأن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والعقود وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين بما تراه أوفى بقصودهما دون رقابة عليها من محكمه التمييز مادامت قد أقامت تفسيرها على أسباب سائغة. لا تخرج عن المعنى الذي تحتمله عبارات العقد، ، ولها سلطة استخلاص تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد وإثبات أو نفي الخطأ التعاقدي من جانب أيٍّ من طرفي العقد هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة،
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قضاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أنه انتهى في تقريره الى أنه كما هو مثبت في عقد التخارج فإن جميع الالتزامات المادية المذكورة في العقد مرتبطة ومشروطة بتمام تنفيذ بنود العقد، وبناءا على ما سبق ايضاحه فانه لا توجد مبالغ مترصده لأي من الطرفين تجاه الطرف لعدم إتمام شروط بنود عقد التخارج حيث أخل المستأنف ضده (المدعي) بالتزامه بالبند الثالث حيث أنه رفض تسليم البضاعة. وأوفى المستأنف ضده (المدعي) بالتزامه في الشق الأول من البند الرابع حيث أنه أرسل الحسابات المطلوبة، ويتحمل الطرفان عدم الالتزام بالشق الثاني الخاص بعملية تدقيق الحسابات واعتمادها حيث أن المحاسب المالي لم ينته من العمل المطلوب في الوقت المحدد، وأيضا لم يكن هناك التعاون الكافي من الموظفين بناءا على تعليمات المستأنف ضده (المدعي). فيما يخص بتصفية حساب بين الطرفين: -وأن المستندات التي اطلعت عليها الخبرة والحسابات المتوفرة تثبت اخلال الطرفين ببنود العقد ...وبالتالي فان عملية التخارج لم تكتمل وبالتالي لا توجد التزامات بين الطرفين تجاه كل منها للآخر حيث انه لا يمكن الاستناد الى عقد التخارج المبرم نظرا لعدم تنفيذه. وبالتالي ولما كان طرفي عقد التخارج موضوع الدعوى قد اتفقا على آلية دفع المبالغ المتعلقة بعقد التخارج تتوقف على حالة إتمام بنود العقد وقد انتهى الخبير في تقريره الى اخلال الطرفين بهذه البنود وبالتالي فلا يحق للمستأنف ضده مطالبة المستأنف بالمبلغ محل المطالبة المقضي به نظرا لعدم إتمام بنود العقد وعدم تنفيذه الامر الذي تضحى دعوي المدعي خليقة بالرفض وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر تعين القضاء بإلغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى ولا محل لما يثيره المستأنف من اعتراضات على تقرير الخبرة وقد تبين للمحكمة أن الخبرة المنتدبة قد توصلت الى النتيجة التي انتهت اليها في تقريرها بعد البحث والاطلاع على كافة المستندات المقدمة في الدعوى وقيامها بالرد على كافة اعتراضات المستأنف وتبين عدم أحقيته في هذه الاعتراضات ومن ثم لا ترى المحكمة موجبا لإعادة المأمورية للخبرة السابقة أو ندب غيرها وقد اقتنعت المحكمة بتقرير الخبرة المودع ملف الدعوى ووجدت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها بشأن الفصل في النزاع بغير اتخاذ هذا الاجراء.) وكان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن ولا خروج فيه عن المعنى الذي تحمله عبارات العقد سند الدعوى، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب وتفسير الاتفاقات والعقود وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين بما تراه أوفى بقصودهما واستخلاص تنفيذ الالتزامات المتبادلة وإثبات أو نفي الخطأ التعاقدي من جانب أيٍّ من طرفي العقد وهو مما تنحسر عنه سلطة هذه المحكمة متعيناً رده .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة: 
برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة التأمين.

الطعن 278 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 278 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
اوميغا ستار للاعمال الكهروميكانيكية والمقاولات ذ م م
مطعون ضده:
صغير نازير
محمد وسيم نازير
شركة لاندمارك انترناشيونال للعقارات ذ م م  رخصة رقم 688375  ذات مسؤوليه محدوده
شركة كور انفستمنت ليمتد .
سوفيا نذير - بصفتها مديرة للخصم المدخل الثاني شركة / اوريكس هوسبيتالي .
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1903 استئناف تجاري
بتاريخ 12-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (أوميغا ستار للأعمال الكهروميكانيكية والمقاولات) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 4016 لسنة 2021م تجارى جزئي ضد المطعون ضدها الاولى (صغير نازير) ثم طلبت ادخال باقي المطعون ضدهم (محمد وسيم نازير وشركة لاندمارك إنترناشيونال للعقارات و شركة كور انفستمنت ليمتد المنطقة الحرة جبل علي وسوفيا نذير بصفتها مديرة للخصم المدخل الثاني شركة اوريكس هوسبيتاليتي) خصوماً فى الدعوى بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه والخصوم المدخلين بأن يؤدوا لها بالتضامن والتضامم مبلغ( 2.168.150.73)درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية ،وذلك على سند من أنها سبق وأن أقامت الدعوى رقم 664 لسنة 2015م تجاري كلي ضد (ايه سي دبليو القابضة) التي قضى فيها لصالحها بحكم بات بالزام المدعى عليها بأداء مبلغ( 2.168.150.73) درهماً والفائدة القانونية بواقع 9 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 26-4-2015م والمصروفات، وأنها قد أقامت التنفيذ رقم 202 لسنة 2016م لتنفيذ الحكم الذى ما زال متداولاً حتى اليوم وأنها قد علمت بصدور أحكام قضائية نهائية في مواجهة المدينة على سند من ثبوت أنها ليست شركة ذات مسئوليه فرديه بل مؤسسه منطقة حرة مملوكه للمدعى عليه وللخصم المدخل الاول( محمد وسيم نازير) مساهمه في رأس المال وأنهما قد أغفلا أن يبينا في كافة معاملاتها التجارية مع الغير أنها مؤسسه تأسست بموجب القانون رقم 9 لسنة1992 م بالمخالفة لنص المادة (5) من ذات القانون، وأن الخصم المدخل (شركة لاند مارك للعقارات) مملوكه للخصم المدخل الاول وأن الخصم المدخل (سوفيا نذير ) المديرة وأن الخصم المدخل( كور انفستمنت) مملوكه للمدعى عليه الاول بما يجعل المدعى عليه والخصوم المدخلين مسئولين فى أموالهم الخاصة عن سداد دينها المقضي لها به بالحكم الصادر في الدعوى المذكورة مما حدا بها لإقامة الدعوى.
بجلسة 27-7-2022م قضت المحكمة:
أولا: بعدم قبول ادخال محمد وسيم نذير، وشركة اوريكس هوسبيتاليتي، وسوفيا نذير بصفتها مديرة للخصم المدخل الثاني، وشركة كور انفستمنت ليمتد، وشركة لاندمارك إنترناشيونال للعقارات خصوما في الدعوى شكلا.
ثانيا: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم1903 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 12-1-2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية (أوميغا ستار للأعمال الكهروميكانيكية والمقاولات) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 2413-2-2023م بطلب نقضه.
و قدم المطعون ضدهم مذكره بدفاعهم بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد من وجهين تنعى الطاعنة بالوجه الثاني منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول ادخال المطعون ضدهم ممن الثاني وحتى الخامسة خصوما في الدعوى شكلا رغم أن الثابت من اوراق الدعوى ومستنداتها اختصامها المطعون ضده الثاني بصفته مالك لشركة إيه سي دبليو القابضة وقيامه والمطعون ضدهما الأول باعتبارهما ملاك شركة إيه إس دبليو المدينة للطاعنة بتعديلات وتغييرات في الشكل فيها وبيع حصصها بصورة تنطوي على الغش والتحايل والإيهام وذلك لتهريب أموالها قبل فتح ملف التنفيذ وأثناء تداول الدعوى الموضوعية، وتقديمها سنداً لقبول طلبها ادخالهم خصوماً فى الدعوى صورة من الحكم الصادر في الطعن رقم 667 لسنة 2016 م تجاري و الحكم الصادر في الطعن رقم 579 لسنة 2018م تجاري الذي كان المطعون ضدهما الأول والثاني خصوما فيهما وكان موضوعهما توقيع الحجز التحفظي علي أموالهما ومنعهما من السفر بسبب معاملات تجاريه مع شركة إيه سي دبليو القابضة مما حدا بها الى طلب ادخال باقي المطعون ضدهم باعتبارها شركات مملوكة للمطعون ضدهما الأول والثاني واستخدموها في ضياع ضمان مديونية الطاعنة في ذمة شركة إيه إس دبليو بما يثبت توافر شروط قبول ادخالهم خصوماً فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ أن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (94) من قانون الإجراءات المدنية- السارية على اجراءات الدعوى- أنه يشترط لقبول طلب المدعى عليه إدخال الغير خصماً جديداً في الدعوى أن يكون هذا الغير ممن كان يجوز اختصامه إلى جانب أطرافها وليس من كان يجوز أو يجب اختصامه بديلاً عن أحد أطرافها، وأن تتوافر فيه الشروط العامة لقبول الدعوى ، وأن تكون هناك مصلحة في اختصامه بتوافر منفعة جدية ومشروعة تعود من اختصامه له ، وأن يكون هناك ارتباط بين موضوع الطلب في الدعوى الأصلية وموضوع الطلب الموجّه إلى هذا الغير بقيام صلة وثيقة بين الطلبين تجعل من مصلحة العدالة نظرهما معاً ، مما يترتب عليه عدم جواز ادخال الغير إذا كان موضوع هذا الطلب يستند إلى علاقه عقديه مستقله بين المدعى عليه (طالب الإدخال) وبين المطلوب إدخاله . وأن من المقرر أنه ولئن كان اختصام الغير بناءً على طلب الخصم إلا أنه يخضع لسلطة المحكمة التي يتعين عليها النظر في توافر شروط الإدخال فإن تبين عدم توافرها أو إحداها قضت بعدم قبول الإدخال.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بعدم قبول طلب الطاعنة ادخال المطعون ضدهم من الثاني وحتى الخامسة خصوماً في الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (أن الخصومة الحقيقية في الدعوى تدور رحاها بين المدعية وشركة (اية سي دبليو) بطلب مستحقاتها التي ترصدت في ذمته بموجب عقد المقاولة المبرم بينهما المؤرخ 5-9-2011م والتي سبق وان حصلت المدعية حكم قضائي نهائي وبات بمستحقاتها لديها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 664 لسنة 2015 م تجاري كلي دبي , ولا علاقة للخصوم المدخلين وليس لهم صفة بالطلبات في الدعوي , ومن ثم فلا تتوافر في طلب الادخال شرائط قبوله وتقضى معه المحكمة بعدم قبول إدخال محمد وسيم نازير, شركة أوريكس هوسبيتاليتي , سوفيا نذير بصفتها مديرة للخصم المدخل الثاني شركة اوريكس هوسبيتاليتي , شركة كور انفستمنت ليمتد وشركة لاندمارك انترناشيونال للعقارات ذ م م خصوما في الدعوى شكلا.) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص توافر شروط ادخال الغير خصماً فيها فإن تبين عدم توافرها أو إحداها قضت بعدم قبول الإدخال وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى مواجهة المطعون ضده الاول لرفعها على غير ذي صفة على سند من الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1462 لسنة 2016م تجارى الذي لم تكن الطاعنة دون التصدي لبحث دفاعها الجوهري بغش وتدليس المطعون ضدهم بما أثر على الوضع المالي لشركة (إيه سي دبليو القابضة) المدينة لها مما حرمها من اقتضاء مستحقاتها المترصدة في ذمتها بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1315 لسنة 2015 م تجاري وما قدمت من مستندات لإثبات هذا الدفاع رغم ثبوت اقامتها الدعوى في مواجهته على سند أنه مدير وشريك لشركة إيه سي دبليو القابضة المنفذ ضدها في التنفيذ رقم 202 لسنة 2016م المقام من الطاعنة وقد تحقق مخالفته للقانون بعدم بيان فى كل المعاملات التجارية لشركة إيه سي دبليو القابضة أنها مؤسسه منطقه حره أسست بموجب القانون رقم (9) لسنة 1992م وأنها ذات مسئوليه محدودة بإضافة الحروف م م ح وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون التي تنص على أنه في حال اغفال ما هو وارد في البندين أ ، ب من هذه المادة أو اي منهما و يعتبر صاحب المؤسسة مسئولاً في جميع أمواله عن التزامات المؤسسة "بما يجعله مسؤولا في ماله الخاص عن سداد دين الطاعنة بذمة شركة إيه سي دبليو القابضة ، ولالتفاته عن تقديمها ما يثبت تكشف غشه في إدارة الشركة منذ عام 2015 م بامتناعه عن التعامل على حسابات الشركة البنكية حال أنها الأساس فى ضبط الدورة المستندية وإحكام الرقابة على المصروفات والايرادات وظل قائماً على إدارتها رغم طلبه تصفيتها لاضطراب أوضاعها المالية عمد إلى إخفاء أوراقها ومستنداتها اضرارا بحقوق الدائنين وبإقامته الدعوى رقم 6849 لسنة 2016 م عمال جزئي رغم أن الشركة لم تكن قائمة وبما اثبته الخبير المنتدب فى التنفيذ رقم 202 لسنة 2016 م بأن أن شركة إيه إس دبليو حققت أرباحا بلغت نصف مليار ومع ذلك يزعم خسارتها إضراراً وغشاً بالدائنين ، وبتصرفه فى الاصول والاموال الدائنة والاسراف فى الاستعانة بالمدافعين والاغداق عليهم لاستطالة أمد المنازعات القضائية بما يثبت تقديمها من الادله والبينات ما يثبت غش وتدليس المطعون ضده الأول وتعمده الإضرار بالموقف المالي لشركة إيه أس دبليو المنفذ ضدها من قبل الطاعنة في التنفيذ رقم 202 لسنة 2016 م تجاري وتهريب أموالها بغرض ضياع ضمان ديون الطاعنة بما يثبت مسئوليته وصفته في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، ويتعين على محكمة الموضوع- من تلقاء نفسها- أن تبين الأساس القانوني الصحيح للدعوى في حدود ما هو مطروح عليها من وقائع وأن تتقصى حقيقة ما يستند إليه المدعي في طلباته توصلا إلى تحديد الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي الخصومة ، وأن من المقرر أن الطلب القضائي الذي تلتزم المحكمة بالفصل فيه هو الذي يقدمه إليها الخصم في صيغة صريحة جازمة ابتغاء صدور حكم في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قبل خصمه ولا يعتبر من هذا القبيل ما قد يثيره الخصم من تقريرات أو أوجه دفاع لا يترتب عليها المطالبة بصدور حكم بشأنها أو مؤسس عليها ، وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (3) من القانون رقم 9 لسنة 1992 م بإنشاء المنطقة الحرة بجبل علي أن المؤسسات التي تنشأ في المنطقة الحرة بجبل علي تكون لها شخصية اعتباريه مستقله عن شخصية مالكها . ومحددة برأس المال المدفوع فيها أن مسئولية صاحبها محددة برأس المال المدفوع ولا يجوز إلزامه في ذمته الخاصة بأي التزامات تقع على هذه المؤسسة ، أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصلها الثابت بالأوراق.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بعدم قبول فى مواجهة المطعون ضده الاول لرفعها على غير ذي صفه على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كانت المديونية محل المطالبة مترصدة في ذمة ( شركة ايه سي دبليو القابضة) بموجب حكم قضائي نهائي وفتح بها ملف تنفيذ, وليست مترصدة في ذمة المدعى عليه بصفته مدير وشريك بالشركة المذكورة , ومن ثم فلا يسأل عن مديونية الشركة في ذمته الشخصية, ....,ومن ثم يكون الدفع مقام على سند صحيح من الواقع والقانون ,وتقضى معه المحكمة بقبوله والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.) وكان الثابت بالأوراق ومن صحيفة افتتاح الدعوى أن الطاعنة أقامتها ضد المطعون ضده الاول بطلب الحكم بإلزامه بسداد ذات مبلغ (2.168.150.73) درهماً المقضي لها به في مواجهة ( شركة ايه سي دبليو القابضة) بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 664 لسنة 2015م تجاري كلي تأسيساً على ثبوت أن مدينتها المحكوم عليها ليست شركه ذات مسئوليه محدودة بل مؤسسه منطقة حرة مملوكه للمدعى عليه والمدعو (محمد وسيم نازير) بما يجعله مسؤولا في أمواله الخاصة عن سداد دينها المقضي لها به في مواجهتها بالحكم الصادر في الدعوى المذكورة فيكون هذا هو سبب الدعوى والطلب القضائي الذي تلتزم المحكمة بالفصل فيه، وكانت المؤسسات التي تنشأ في المنطقة الحرة بجبل علي تتمتع بشخصية اعتباريه مستقله عن شخصية مالكه ومحددة برأس مالها المدفوع وكانت أن مسئولية صاحبها محددة برأس المال المدفوع ولا يجوز إلزامه في أمواله الخاصة بالتزامات هذه المؤسسة، فيكون هذا الذى خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة ، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير ادلتها واستخلاص صفة المطعون ضده الاول كمدعى عليه فيها من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 259 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 1 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 259 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
النائب العام لإمارة دبي 
مطعون ضده:
شركه لاحج وسلطان لخدمات التنظيف والصيانه العامه
شركه ليبرتى ابوظبى للسيارات ذ م م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1347 استئناف أمر أداء
بتاريخ 23-02-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وبعد المداولة
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المطعون ضدها الاولى تقدمت بطلب استصدار أمر الأداء رقم 2204 لسنة 2019 أمر أداء ضد المطعون ضدها الثانية التمست فيه الزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي لها مبلغ 127,996 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام ، وبتاريخ 3/10/2019 أصدر القاضي المختص قراره ((أمرت المحكمة في مادة تجارية / أولا : بإنفاذ العقد التجاري المبرم بين الطرفين ثانيا : بإلزام المطعون ضدها الثانية شركه ليبرتى ابوظبى للسيارات ذ م م بأن تؤدي للمطعون ضدها الاولى شركه لاحج وسلطان لخدمات التنظيف والصيانه العامه مبلغ 127.996,05 درهم والفائدة القانونية 9% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 20-08-2019 وحتى السداد التام)) ، استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1347 /2021 استئناف أمر أداء و بتاريخ 23/2/2022 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف ، طعن النائب العام لإمارة دبي في هذا الحكم بالتمييز الماثل ــ لمصلحة القانون ــ بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 8-2-2023 طلب فيها نقضه . قدم محامي المطعون ضدها الثانية مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها نقض الحكم
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتاويله اذ قضى بعدم قبول الاستئناف بناء على الدفع المثار من المطعون ضدها الاولى بعدم صحة تمثيل المستأنفة (المطعون ضدها الثانية) اذ صدرت الوكالة من شخص ليس له الصفة بالنسبة للمطعون ضدها الثانية في حين انه يتعين لقبول هذا الدفع ان يتمسك به صاحب الصفة فيه وهو الموكل ? المطعون ضدها الثانية - ولا يقبل من غيرها إنكار وكالتها لوكيلها فهو دفع متعلق بمصلحة من شرع له وليس متعلق بالنظام العام ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه لا يجوز لمحكمة الموضوع ان تتصدي لعلاقة الخصوم بوكلائهم الا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله باعتبار ان ذلك لا يتعلق بالنظام العام وبالتالي لا يقبل من غير الموكل انكار وكالة خصمه لوكيله ، لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها الثانية وهي صاحبة الشأن لم تنكر وكالة وكيلها المحامي الذي باشر عنها الاجراءات المدعى ببطلانها ولا يقبل ذلك من خصمها المطعون ضدها الاولى ومن ثم لا يجوز لمحكمة الموضوع بحث علاقة المطعون ضدها الثانية بوكيلها واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وبحث في صحة وكالة المحامي الذي اقام الاستئناف عن المطعون ضدها الثانية بناء على الدفع المثار من المطعون ضدها الاولى (المستانف ضدها) وانتهى الى عدم صحة تمثيل المحامي للمطعون ضدها الثانية ورتب على ذلك عدم قبول الاستئناف مما حجبه عن بحث موضوعه فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه على ان يكون مع النقض الاحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بنقض الحكم المطعون فيه واحالت الدعوى الى محكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد والزام المطعون ضدها الاولى المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدها الثانية .

الثلاثاء، 27 يونيو 2023

الطعن رقم 24 لسنة 41 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 10 / 6 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر من يونيه سنة 2023م، الموافق الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 1444 ه.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 41 قضائية دستورية

المقامة من
البنك الأهلي المصري
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- رئيس مجلس النواب
4- وزير العدل
5- مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية
6- رئيس لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية برئاسة مجلس الوزراء
7- محافظ البنك المركزي
8- نقيب المحامين
9- أشرف غانم غانم عامر

----------------

" الإجراءات "
بتاريخ الثاني عشر من مارس سنة 2019، أودع البنك المدعي صحيفة الدعوى الدستورية المعروضة قلم كتاب هذه المحكمة، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة (1) من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، فيما تضمنته من سريان أحكامه على البنوك العامة، وإسقاط قرارات وزير العدل ومحافظ البنك المركزي التنفيذية له.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وقدم المدعى عليه التاسع، سبع مذكرات دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى، وأصليًّا: الحكم بعدم قبولها، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، فمثل المدعى عليه التاسع وقدم ثلاث حوافظ مستندات ومذكرتين، صمم فيهما على دفاعه، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
-----------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع تتحصل -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن المدعى عليه التاسع - محامٍ بالبنك المدعي - أقام أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد البنك المدعي، والمدعى عليهم الثاني والرابع والسابع والثامن، الدعوى رقم 4032 لسنة 2018، عمال كلي، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة: بوقف قرار الترقية المؤرخ 28/ 6/ 2018، المتضمن ترقية زميلين له أحدث منه إلى درجة مدير عام بقطاع التقاضي، وتخطيه في الترقية، وفي الموضوع: بإلغاء هذا القرار، مع إلزام البنك المدعي بدفع غرامة تهديدية يومية له اعتبارًا من صدور الحكم، وحتى تمام تنفيذه. وذلك على سند من أن البنك المدعي قد استحدث نظامًا للترقي يعتمد اختبارات لقياس الكفاءة، وإذ يرى المدعي بطلان هذه الاختبارات لمخالفتها أحكام القانون المطعون عليه، فقد أقام دعواه الموضوعية. تدوولت الدعوى أمام تلك المحكمة، وبجلسة 21/ 2/ 2019، دفع البنك بعدم دستورية قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973، فيما تضمنه من سريان أحكامه على البنوك العامة، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية الدفع، وصرحت للبنك المدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى عليه التاسع، بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى، على سند من أن حقيقة طلبات البنك المدعي استثناء البنوك العامة من تطبيق أحكام القانون المطعون عليه، وهو ما ينحسر عنه اختصاص المحكمة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، فإنه مردود، بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن البحث في الاختصاص سابق بطبيعته على الخوض في شكل الدعوى أو موضوعها، وتواجهه المحكمة من تلقاء ذاتها. وأن مقتضى ما نصت عليه المادة (192) من الدستور، أن إرادة الدستور قد انعقدت على إيلاء المحكمة الدستورية العليا وحدها - دون غيرها - ولاية الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون، وقد صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 المنظم لأوضاعها، مبينًا اختصاصاتها، محددًا ما يدخل في ولايتها حصرًا، مستبعدًا من مهامها ما لا يندرج تحتها، فخولها الاختصاص المنفرد بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، مانعًا أية جهة مزاحمتها فيه، مفصلًا طرائق هذه الرقابة وكيفية إعمالها، وذلك كله على النحو المنصوص عليه في المواد (25، 27، 29) من قانون هذه المحكمة، وهى قاطعة في دلالتها على أن اختصاص المحكمة في مجال الرقابة على الدستورية منحصر في النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها، أو نطاق تطبيقها، أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها، ذلك أن هذه النصوص هي التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، وما يميزها كقواعد قانونية هو أن تطبيقاتها مترامية، ودوائر المخاطبين بها غير متناهية، والآثار المترتبة على إبطالها - إذا أهدرتها هذه المحكمة لمخالفتها الدستور- بعيدة في مداها، وتدق دائمًا ضوابط الرقابة على مشروعيتها الدستورية، وتقارنها محاذير واضحة. فمن ثم، كان لزامًا بالتالي أن يؤول أمر هذه الرقابة إلى محكمة واحدة، بيدها وحدها زمام إعمالها، كي تصوغ بنفسها معاييرها ومناهجها، وتوازن من خلالها بين المصالح المثارة على اختلافها، وتتولى دون غيرها بناء الوحدة العضوية لأحكام الدستور بما يكفل تكاملها وتجانسها، ويحول دون تفرق وجهات النظر من حولها، وتباين مناحي الاجتهاد فيها. متى كان ذلك، وكانت طلبات البنك المدعي في دعواه المعروضة الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه، فيما تضمنته من سريان أحكامه على البنوك العامة. وكان مبتغاه من الطعن على تلك المادة، القضاء بعدم دستورية خضوع المحامين العاملين بالإدارات القانونية ببنوك القطاع العام إلى النظام الوارد بأحكام ذلك القانون، على سند من اختلاف المركز القانوني لهذه الفئة من المحامين، عن المركز القانوني للفئات الأخرى من المحامين التي عينها النص المطعون عليه. إذ كان ذلك، وكان النص المشار إليه يخاطب مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والإدارات التابعة لها، وهي فئات غير محددة من المحامين، يجمعها أنهم أصحاب مركز قانوني يتسع لجميع أفرادها دون تمييز. الأمر الذي يكشف عن أن موضوع الدعوى المعروضة يتعلق بقاعدة قانونية، عامة ومجردة، مما يدخل في نطاق ولاية المحكمة الدستورية العليا، بمقتضى نصي المادة (192) من الدستور، والمادة (25) من قانونها، في شأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح. الأمر الذي يضحى معه الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى قائمًا على غير أساس، جديرًا بالالتفات عنه.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى عليه التاسع بعدم قبول الدعوى لإيداع صحيفتها من الأستاذ/ محمد عبد المحسن سيد عبد العال، المحامي المقيد أمام محكمة النقض، غير الموكل من رئيس مجلس إدارة البنك المدعي، فإنه مردود بأن المادة (56) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، تنص على أنه للمحامي سواء كان خصمًا أصليًّا أو وكيلًا في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميًا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك . لما كان ذلك، وكان الأستاذ/ عماد الدين فصيح، الموكل عن البنك المدعي، قد وقع على صحيفة الدعوى الدستورية، وكان التوكيل الصادر من البنك إليه لم ينص على حظر الإنابة القانونية لمحامٍ آخر، ومن ثم فإن إنابة المحامي الأصيل للمحامي القائم بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب هذه المحكمة يغدو إجراءً لا يصم صحيفة الدعوى المعروضة بعوار، ويضحى الدفع المبدى من المدعى عليه التاسع في غير محله، ويتعين تبعًا لذلك الالتفات عنه.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة والمدعى عليه التاسع بعدم قبول الدعوى، لابتناء الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع على كامل أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه، دون تحديد نصوص بعينها فيه، ولا النصوص الدستورية المدعى بمخالفتها، وأوجه تلك المخالفة، ومن ثم فإن تصريح المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية لم يسبقه تقديرها لجدية الدفع، بعد إجالة بصرها في أوجه المخالفة التي نعتها بها المدعي، فإن هذا الدفع - كذلك - غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن كل شكلية جوهرية فرضها المشرع لمصلحة عامة حتى ينتظم التداعي وفقًا لحكمها لا يجوز فصلها عن دواعيها، وإلا كان القول بها إغراقًا في التقيد بضوابطها، وانحرافًا عن مقاصدها، وأن التجهيل بالنصوص التشريعية، والدستورية المدعى مخالفتها، وأوجه تلك المخالفة، يفترض أن يكون بيانها قد غمض فعلًا بما يحول عقلًا دون تجليتها، فإذا كان إعمال النظر في شأنها، ومن خلال الربط المنطقي بينها، والطلبات في الدعوى الموضوعية يفصح عن تحديدها، وما قصد إليه الطاعن، فإن قالة التجهيل بها تكون غير قائمة على أساس. ومن المقرر - أيضًا - أن تقدير محكمة الموضوع جدية المطاعن الدستورية المثارة أمامها، ليس لازمًا أن يكون صريحًا، بل حسبها في ذلك أن يكون قرارها في هذا الشأن ضمنيًا. لما كان ذلك، وكان البنك المدعي قد دفع بعدم دستورية سريان أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه على المحامين بالإدارات القانونية بالبنوك العامة، لمخالفته نص المادة (13) من الدستور، التي تلزم الدولة بإقامة علاقات عمل متوازنة بين العامل وصاحب العمل. وعلى ذلك فإن التصريح الصادر من محكمة الموضوع برفع الدعوى الدستورية قد تعلق بهذا النطاق وحده، ممثلًا في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه. ومن ثم، فإن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى للتجهيل أمام محكمة الموضوع بالنص التشريعي، والنص الدستوري المدعى بمخالفته، وأوجه تلك المخالفة، يكون فاقدًا لسنده.
ولا ينال من ذلك القول بأن الدفع المبدى من البنك المدعي أمام محكمة الموضوع، ومن ثم تصريح تلك المحكمة قد انصبا على نص المادة (13) من القانون المطعون عليه، بينما أقيمت الدعوى طعنًا على نص المادة (1) منه، ذلك أن البين على نحو جازم من مذكرة دفاع البنك المدعي المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة 21/ 2/ 2019، - وهي الجلسة التي أبدى فيها الدفع - ابتناء الدفع على مخالفة نص المادة (13) من الدستور التي تلزم الدولة بالعمل على إقامة علاقات عمل متوازنة، الأمر الذي يقطع بأن الإشارة إلى المادة (13) كان ينصرف إلى مادة الدستور التي يؤسس الدفع عليها لتعيين مناط المخالفة الدستورية، ومن ثم يضحى الدفع قد أقيم على غير سند من الواقع، ويتعين تبعًا لذلك الالتفات عنه.
وحيث إن المادة (1) من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أنه تسري أحكام القانون المرافق على مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرًا في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، المطروحة على محكمة الموضوع. ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعي الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، أو كان من غير المخاطبين بهذا النص، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، إذ إن إبطال النص التشريعي في هذه الحالة لن يحقق للمدعي أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
متى كان ذلك، وكان قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ينص في الفقرة الأولى من المادة (89) منه على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (43) من هذا القانون، تخضع بنوك القطاع العام لذات الأحكام التي تخضع لها كافة البنوك الأخرى، فيما عدا ما يرد به نص خاص في هذا الباب.
ونصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أنه وفي جميع الأحوال لا تخضع هذه البنوك لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
وقد استبدل القانون رقم 93 لسنة 2005، بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، بالنص المشار إليه النص الآتي: مع عدم الإخلال بأحكام المادة (43) من هذا القانون تخضع بنوك القطاع العام لذات الأحكام التي تخضع لها كافة البنوك الأخرى، فيما عدا ما يرد به نص خاص في هذا الباب، وفى جميع الأحوال لا تخضع تلك البنوك والعاملون فيها لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخطأ في تأويل أو تطبيق النصوص القانونية لا يوقعها في دائرة المخالفة الدستورية إذا كانت صحيحة في ذاتها، ذلك أن الفصل في دستورية النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور، لا يتصل بكيفية تطبيقها عملًا، ولا بالصورة التي فهمها القائمون على تنفيذها، وإنما مرد اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه إلى الضوابط التي فرضها الدستور على الأعمال التشريعية جميعها. وكان من المقرر - أيضًا - في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في النصوص التشريعية ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها أو يعتبر تشويهًا لها، سواء بفصلها عن موضوعها، أو بمجاوزتها الأغراض المقصودة منها، تقديرًا بأن المعاني التي تدل عليها هذه النصوص، والتي ينبغي الوقوف عندها، هي تلك التي تعتبر كاشفة عن حقيقة محتواها، مفصحة عما قصد المشرع منها، مبينة حقيقة وجهته وغايته من إيرادها، ملقية الضوء على ما عناه بها.
وحيث كان ما تقدم، وكان مؤدى نص المادة (89) من قانون البنك المركزي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، أن المشرع أفصح عن إرادته في خضوع بنوك القطاع العام للأحكام ذاتها التي تخضع لها البنوك الأخرى كافة، فيما لم يرد به نص في هذا القانون، وأكد المشرع في الفقرة الثانية من تلك المادة على أنه وفى جميع الأحوال لا تخضع هذه البنوك لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 . بما مؤداه أن العاملين كافة - ومعهم مديرو وأعضاء الإدارات القانونية - ببنوك القطاع العام، صاروا خاضعين لأحكام ذلك القانون، وتسري عليهم الأحكام كافة التي يخضع لها العاملون في البنوك الأخرى. وهو ما أكده وأفصح عنه المشرع عند إحلاله نصًّا آخر لنص المادة (89)، بموجب القانون رقم 93 لسنة 2005، مبقيًا على أحكام فقرتها الأولى، ناصًّا في عجُز تلك المادة على أن وفي جميع الأحوال لا تخضع تلك البنوك - بنوك القطاع العام - والعاملون فيها لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. مما مؤداه أن العاملين ببنوك القطاع العام تسري عليهم الأحكام التي تخضع لها البنوك الأخرى كافة، ولا يخضعون لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما في ذلك أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية. ومن ثم فإن الضرر المدعى به في الدعوى المعروضة ليس مرده إلى نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه، وإنما مرده إلى الفهم الخاطئ للنص واجب الإعمال على النزاع الموضوعي، وأن الفصل في دستورية النص المطعون فيه لا يرتب انعكاسًا على الطلبات في ذلك النزاع، وقضاء محكمة الموضوع فيه، وتغدو المصلحة في الطعن عليه منتفية، بما لازمه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب إسقاط قرارات وزير العدل ومحافظ البنك المركزي التي تسري على المحامين ببنوك القطاع العام، إعمالًا لأحكام النص المطعون فيه، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن طلب السقوط لا يعتبر طلبًا جديدًا منبت الصلة بما دُفع به أمام محكمة الموضوع، وإنما هو من قبيل التقريرات القانونية التي تملكها المحكمة الدستورية العليا فيما لو قضت بعدم دستورية نص معين، ورتبت السقوط للمواد الأخرى المرتبطة به ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وهو أمر تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، حتى ولو لم يطلبه الخصوم. متى كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت فيما تقدم إلى عدم قبول الدعوى، فإن طلب السقوط يكون قد ورد على غير محل.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت البنك المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.