الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 مارس 2015

(الطعن 5668 لسنة 75 ق جلسة 24 /5 /2006 س 57 ق 101 ص 518)

برئاسة السيد المستشار / شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الصمد عبد العزيز ، زكريا إسماعيل ، سامى الدجوى ومحمود العتيق نواب رئيس المحكمة .
---------------

(1) عقد " زوال العقد : فسخ العقد " .

تقدير كفاية أسباب فسخ العقد أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر أو نفى التقصير عنه . من أمور الواقع . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها . شرطه . أن تكون التي أقامت عليها قضاءها سائغة وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها .
(2) إثبات " طرق الإثبات : الإقرار: أنواع الإقرار : الإقرار غير القضائي " .
الإقرار الصادر من الخصم في قضية أخرى منضمة لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً . اعتباره من قبيل الإقرار غير القضائي . تقديره متروك لمحكمة الموضوع . أخذها به . مقتضاه . وجوب أن تبين الأسباب التي دعتها للأخذ به . علة ذلك .
( 3 ، 4 ) حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب : ما يعد كذلك " . دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " .
(3) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. قصور في أسبابه الواقعية . أثره . بطلانه .
(4) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم وفاء الشركة المطعون ضدها الأولى بثمن العقار المبيع . دفاع جوهري . اطراح الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع بقالة أن ثمن العقار قد تم سداده من حساب المدعى عليه الثاني – المطعون ضده الثاني – حسبما جاء بعقد البيع سند الدعوى رغم إقرار الأخير بعدم وفائه بالثمن حيث أنه ليس طرفاً في العقد . قصور وإخلال بحق الدفاع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - لئن كان تقدير كفاية أسباب فسخ العقد أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر فيه من المتعاقدين في التزاماته المترتبة عليه أو نفى هذا التقصير عنه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها إلا أن ذلك رهيناً بأن تكون الأسباب التي قامت عليها قضائها في هذا الشأن سائغة وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها .
2 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن كان الإقرار الصادر من الخصم في قضية أخرى منضمة لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً إلا أنه يعتبر من قبيل الإقرار غير القضائي ومثل هذا الإقرار وأن كان أمر تقديره متروك لمحكمة الموضوع إلا أنها إذا ارتأت عدم الأخذ به وجب عليها أن تبين الأسباب التي دعتها إلى ذلك وإلا كان حكمها معيباً بالقصور .
3 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه .
4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه المبين بوجه النعي – أن الشركة المطعون ضدها الأولى لم توفِ بثمن العقار مثار النزاع - فأطرحه الحكم المطعون فيه على ما أورده بمدوناته من أن الثابت من عقد البيع سند الدعوى أن ثمن الفيلا المبيعة قد تم سداده من حساب المدعى عليه الثاني " المطعون ضده الثاني " وخلص إلى ما انتهى إليه في قضائه وهو ما لا يكفى لمواجهة هذا الدفاع كما لم يبين سبب اطراحه للإقرار الصادر من المطعون ضده الثاني في المذكرة المقدمة منه في الدعوى المنضمة بجلسة 24/3/2002 بعدم وفائه لثمن الفيلا المبيعة أو التزامه به إذ انه ليس طرفا في عقد البيع ولم يصادق عليه أو يوقعه . مع أن هذا الدفاع دفاع جوهري من شأن تحقيقه وتمحصيه أن يتغير وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم المطعون فيه فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع بالقصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ....... لسنة 1999 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 24/1/1998 وقال بياناً لذلك أنه بموجب عقد البيع سالف الذكر اشترت منه الشركة المطعون ضدها الأولى الفيلا المبينة به وبصحيفة الدعوى لقاء ثمن قدره ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه ونص بالبند الرابع من العقد المذكور أن هذا الثمن سدد بالتنازل من حساب المطعون ضده الثاني الذي رفض السداد وإذ امتنعت المطعون ضدها الأولى عن الوفاء بالثمن رغم إنذارها فقد أقام الدعوى . كما أقام الطاعن على المطعون ضدهما الدعوى رقم ..... لسنة 2000 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 18/11/1997 المنسوب صدوره له لتزويره صلباً وتوقيعاً من المطعون ضده الثاني . وجهت الشركة المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية إلى الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بتسليمها الفيلا مثار النزاع محل العقد المؤرخ 24/1/1998 على سند من الوفاء وفقاً للبند الرابع من العقد سند الدعوى . وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعويين قضت في الطلبات الأصلية فيهما برفضها وبإجابة المطعون ضدها الأولى إلى طلباتها في الدعوى الفرعية . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 120 ق القاهرة وبتاريخ 8/5/2005 حكمت تلك المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في موضوع الدعوى رقم ..... لسنة 2000 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بانتهائها وبتأييده فيما عدا ذلك ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن الشركة المطعون ضدها الأولى لم توف ثمن العقار مثار النزاع والذى هو ركن أساسى في عقد البيع والذى تلتزم به بموجبه بالوفاء به باعتبارها الموقعة عليه , وهو ما لا يغيره النص في البند الرابع من العقد المذكور أن الثمن سدد من حساب المطعون ضده الثاني لديها إذ أن الأخير لم يكن طرفا في العقد ولم يوقع عليه وهو ما يؤيده إقراره في المذكرة المقدمة منه في الدعوى المنضمة ...... لسنة 2000 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 24/3/2002 بعدم وفائه ثمن العقار المبيع أو التزامه به لعدم مصادقته على العقد وتوقيعه عليه إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع ولم يحققه إيراداً ورداً كما لم يبين سبب إطراحه لهذا الإقرار رغم صدوره منه مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لئن كان تقدير كفاية أسباب فسخ العقد أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر فيه من المتعاقدين في التزاماته المترتبة عليه أو نفى هذا التقصير عنه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها إلا أن ذلك رهيناً بأن تكون الأسباب التي قامت عليها قضائها في هذا الشأن سائغة وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها . وأنه وإن كان الإقرار الصادر من الخصم في قضية أخرى منضمة لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً إلا أنه يعتبر من قبيل الإقرار غير القضائي ومثل هذا الإقرار وأن كان أمر تقديره متروك لمحكمة الموضوع إلا أنها إذا ارتأت عدم الأخذ به وجب عليها أن تبين الأسباب التي دعتها إلى ذلك وإلا كان حكمها معيباً بالقصور. كما أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه المبين بوجه النعي فأطرحه الحكم المطعون فيه على ما أورده بمدوناته من أن الثابت من عقد البيع سند الدعوى أن ثمن الفيلا المبيعة قد تم سداده من حساب المدعى عليه الثاني " المطعون ضده الثاني " وخلص إلى ما انتهى إليه في قضائه وهو ما لا يكفى لمواجهة هذا الدفاع كما لم يبين سبب إطراحه للإقرار الصادر من المطعون ضده الثاني في المذكرة المقدمة منه في الدعوى المنضمة بجلسة 24/3/2002 بعدم وفائه لثمن الفيلا المبيعة أو التزامه به إذ إنه ليس طرفا في عقد البيع ولم يصادق عليه أو يوقعه . مع أن هذا الدفاع دفاع جوهري من شأن تحقيقه وتمحصيه أن يتغير وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم المطعون فيه فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 1814 لسنة 74 ق جلسة 24/ 5 /2006 س 57 ق 100 ص 514)

برئاسة السيد المستشار / ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين / سيد قايد ، عبد الله فهيم ، عبد الغفار المنوفى نواب رئيس محكمة ومصطفى عبد العليم .
-----------
( 1 ، 2 ) إيجار " إيجار الأماكن : تشريعات إيجار الأماكن " . قانون " سريان القانون : القانون الواجب التطبيق " .
(1) الأصل سريان القانون بأثر فورى على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها لآثارها أو في انقضائها . المراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد خضوعها للقانون القديم . ما ينشأ ويكتمل خلال فترة تمتد من الزمان . خضوعها للقانون الذي يحكم العناصر والآثار التي تتحقق في ظله .
(2) أحكام القانون 4 لسنة 1996 . سريانها بأثر فورى على العقود المبرمة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره . عدم سريانها بأثر رجعى على العلاقات الإيجارية السابقة عليه . خضوعها لتشريعات إيجار الأماكن الذي تمت في ظله م 1 ، 2 ، 4 من القانون المذكور . علة ذلك . إبرام عقد إيجار العين محل النزاع بتاريخ 16/1/1996 .أثره . خضوعها لتشريعات إيجار الأماكن . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء مطبقاً على العقد أحكام القانون المدني استناداً إلى تاريخ بدء الإيجار –31/1/1996 – دون تاريخ العقد . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن القانون يسرى بأثر فورى على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارها أو في انقضائها وهو لا يسرى على الماضي فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقــــق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذي حصلت في ظله .
2 - النص في المواد 1 ، 2 ، 4 من القانون رقم 4 لسنة 1996 يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - على أن أحكام القانون رقم 4 لسنة الذي أخضع عقود إيجار الأماكن للقانون المدني تسرى بأثر فورى على العقود التي تبرم ابتداء من اليوم التالى لتاريخ نشر ذلك القانون ولا تسرى بأثر رجعى على العلاقات الإيجارية التي تمت قبل ذلك وما زالت سارية والتي تخضع لتشريع إيجار الأماكن الذي حصلت في ظله بحسبانه القانون واجب التطبيق آنذاك . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن عقد إيجار العين محل النزاع سند الدعوى قد أبرم دون منازعة بتاريخ 16/1/1996 قبل نشر القانون رقم 4 لسنة 1996 الذي نشر في 30/1/1996 ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تخضع لأحكام تشريعات إيجار الأماكن السابقة على القانون رقم 4 لسنة 1996 ولا يغير من هذا النظر النص في عقد الإيجار على أن تبدأ مدة الإيجار اعتباراً من 31/1/1996 ذلك أن المعول عليه في تطبيق أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 - على ما سلف بيانه - هو تاريخ إبرام العقد في ظل نفاذه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء تأسيساً على سريان أحكام القانون المدني في شأن انتهاء الإيجار بانتهاء مدته على عقد الإيجار المؤرخ 16/1/1996 سند الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 2003 أمام محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بطرده من العين محل النزاع المبينة بالصحيفة والعقد وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 1/3/1996 استأجر منه الطاعن العين محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها مبلغ 70 جنيهاً ، ولما كان العقد يخضع للقانون المدني ولعدم رغبته في تجديده فقد أنذره بذلك ثم أقام دعواه ، قضت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة59ق الإسكندرية ، وبتاريخ .... قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء العين محل النزاع والتسليم ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أنه لما كان القانون رقم 4 لسنة 1996 الذي أخضع عقود الإيجار التي تبرم بعد نفاذه لأحكام القانون المدني قد صدر ونشر بتاريخ 30/1/1996 وكان عقد إيجار العين محل النزاع قد أبرم بتاريخ 16/1/1996 ومن ثم فإن القانون الواجب التطبيق على الدعوى الماثلة هو قانون إيجار الأماكن بحسبانه القانون الساري وقت تحرير العقد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 على الدعوى بأثر رجعى ورتب على ذلك قضاءه بانتهاء عقد الإيجار سندها فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن القانون يسرى بأثر فورى على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارها أو في انقضائها وهو لا يسرى على الماضي فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذي حصلت في ظله ، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها على أن " لا تسرى أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون .... " والنص في المادة الثانية منه على أن " تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة ..... "والنص في المادة الرابعة منه على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره يدل على أن أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 الذي أخضع عقود إيجار الأماكن للقانون المدني تسرى بأثر فورى على العقود التي تبرم ابتداء من اليوم التالي لتاريخ نشر ذلك القانون ولا تسرى بأثر رجعى على العلاقات الإيجارية التي تمت قبل ذلك وما زالت سارية والتي تخضع لتشريع إيجار الأماكن الذي حصلت في ظله بحسبانه القانون واجب التطبيق آنذاك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن عقد إيجار العين محل النزاع سند الدعوى قد أبرم دون منازعة بتاريخ 16/1/1996 قبل نشر القانون رقم 4 لسنة 1996 الذي نشر في 30/1/1996 ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تخضع لأحكام تشريعات إيجار الأماكن السابقة على القانون رقم 4 لسنة 1996 ولا يغير من هذا النظر النص في عقد الإيجار على أن تبدأ مدة الإيجار اعتباراً من 31/1/1996 ذلك أن المعول عليه في تطبيق أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 على ما سلف بيانه هو تاريخ إبرام العقد في ظل نفاذه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء تأسيساً على سريان أحكام القانون المدني في شأن انتهاء الإيجار بانتهاء مدته على عقد الإيجار المؤرخ 16/1/1996 سند الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 2353 لسنة 66 ق جلسة 24 /5/ 2006 س 57 ق 99 ص 509)

برئاسة السيد المستشار / ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سيد قايد ، عبد الله فهيم ، عبد الغفار المنوفي نواب رئيس المحكمة ، ومصطفى عبد العليم .
-------------
(1) حكم " الطعن في الحكم " . نظام عام .
طرق الطعن في الأحكام . تعلقها بالنظام العام .
( 2 – 4 ) إيجار " إيجار الأماكن : تحديد الأجرة " . حكم " الطعن في الحكم ". قانون " سريان القانون ". نظام عام . نقض " حالات الطعن ".
(2) القواعد الإجرائية المتعلقة بتحديد الأجرة في القانون 136 لسنة 1981 . سريانها على الأماكن المرخص في إقامتها بعد العمل بأحكامه في 31/7/1981 . مؤداه . النصوص الواردة في القوانين السابقة . استمرار سريانها في النطاق القانوني لكل منها .
(3) طرق الطعن في الأحكام المتعلقة بتحديد الأجرة في ق 49 لسنة 1977سارية بعد العمل بق 136 لسنة 1981. علة ذلك .
(4) المنازعة في تحديد أجرة عين النزاع الكائنة بالعقار المرخص في إنشائه في ظل العمل بالقانون 49 لسنة 1977. خضوعها لأحكامه . أثره . عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في هذه المنازعة ولو رفع الطعن بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981. المادتان 18 ، 20 ق 49 لسنة 1977 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طرق الطعن في الأحكام من النظام العام لتعلقها بالتنظيم القضائي .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القواعد الإجرائية المتعلقة بطريق الطعن في أحكام تحديد الأجرة الواردة في القانون رقم 136 لسنة 1981 يقتصر سريانها على الأماكن التي رخص في إقامتها بعد العمل بأحكامه في 31/7/1981 ، أما الأماكن التي لم يرخص في إقامتها بعد العمل بأحكام هذا القانون فتحكمها النصوص الأخرى الواردة في القوانين السابقة عليه كل في نطاق سريان أحكامه .
3 - القواعد الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن طرق الطعن في الأحكام المتعلقة بتحديد الأجرة لا تزال سارية لم يتناولها الإلغاء بنص صريح في القانون رقم 136 لسنة 1981 .
4 - إذ كانت الدعوى وإن رفعت سنة 1985 - بعد العمل بالقانون الأخير- إلا أن الطعن تعلق بالعقار محل النزاع المرخص في إقامته بالترخيصين رقمي 1949 لسنة 1979 بتاريخ 23/10/1979 ، 1762 لسنة 1981 في 21/7/1981 ومن ثم فإن أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 تكون هي الواجبة التطبيق على القواعد والإجراءات المتعلقة بالطعن في هذا الحكم ، لما كان ذلك وكان النص في المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن " يكون الطعن في قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ...." وفى المادة 20 على أن " لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا لخطأ في تطبيق القانون .... ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم ..... ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأي وجه من وجوه الطعن " يدل على أن المشرع رأى لمصلحة قدرها الاكتفاء بنظر المنازعة في تحديد القيمة الإيجارية أمام اللجنة المختصة بتحديد الأجرة ثم أمام المحكمة الابتدائية ، ولم ير وجها للطعن بالاستئناف في الحكم التي تصدره هذه المحكمة إلا للخطأ في تطبيق القانون واعتبر الحكم الصادر من محكمة الاستئناف باتا غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن ، مما مفاده أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض فيما تصدره محكمة الاستئناف من أحكام في هذا الخصوص ، وذلك استثناء من القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات ، ومن ثم يكون الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه غير جائز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر , والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضده الثاني بصفته الدعوى رقم ... لسنة 1985 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طعنا على القرار الصادر من اللجنة المختصة بتحديد الأجرة الشهرية لوحدات العقار المبين بالصحيفة بمبلغ مقداره 859,912 جنيهاً طالبين زيادتها بما يتفق والتكاليف الفعلية ومستوى التشطيب ، ثم أدخلا فيها شاغلي وحدات العقار المطعون ضدهم من الثالث للأخير ، كما أقام المطعون ضده الأخير الدعوى رقم .... لسنة 1985 أمام نفس المحكمة طعنا على ذات القرار طالبا انقاص الأجرة تأسيساً على مغالاة لجنة تحديد الأجرة في التقدير . ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في الدعوى رقم .... لسنة 1985 بتعديل القيمة الإيجارية لوحدات العقار محل النزاع على النحو المبين بمنطوق الحكم وبرفض الدعوى رقم .... لسنة 1985 . استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 46 ق الإسكندرية ، كما استأنفه المطعون ضده الأخير أمام نفس المحكمة بالاستئناف الفرعي رقم .... لسنة 48 ق . ضمت المحكمة الاستئنافين وندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 17/1/1996 في موضوع الاستئناف الأصلي بتعديل الحكم المستأنف على النحو المبين بمنطوق الحكم وفى موضوع الاستئناف الفرعي بتقدير الأجرة الشهرية للوحدة السكنية الخاصة بالمطعون ضده الأخير بمبلغ مقداره 73,5 جنيها . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جوازالطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إنه لما كانت طرق الطعن في الأحكام من النظام العام لتعلقها بالتنظيم القضائي ، وكان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن القواعد الإجرائية المتعلقة بطريق الطعن في أحكام تحديد الأجرة الواردة في القانون رقم 136 لسنة 1981 يقتصر سريانها على الأماكن التي رخص في إقامتها بعد العمل بأحكامه في 31/7/1981 ، أما الأماكن التي لم يرخص في إقامتها بعد العمل بأحكام هذا القانون فتحكمها النصوص الأخرى الواردة في القوانين السابقة عليه كل في نطاق سريان أحكامه ، وإذ كانت القواعد الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن طرق الطعن في الأحكام المتعلقة بتحديد الأجرة لا تزال سارية لم يتناولها الإلغاء بنص صريح في القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وكانت الدعوى الماثلة وإن رفعت سنة 1985 بعد العمل بالقانون الأخير إلا أن الطعن تعلق بالعقار محل النزاع المرخص في إقامته بالترخيصين رقمي 1949 لسنة 1979 بتاريخ 23/10/1979 ، 1762 لسنة 1981 في 21/7/1981 ومن ثم فإن أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 تكون هي الواجبة التطبيق على القواعد والإجراءات المتعلقة بالطعن في هذا الحكم ، لما كان ذلك وكان النص في المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن " يكون الطعن في قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ...." وفى المادة 20 على أن " لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا لخطأ في تطبيق القانون .... ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم .... ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأي وجه من وجوه الطعن " يدل على أن المشرع رأى لمصلحة قدرها الاكتفاء بنظر المنازعة في تحديد القيمة الإيجارية أمام اللجنة المختصة بتحديد الأجرة ثم أمام المحكمة الابتدائية , ولم ير وجها للطعن بالاستئناف في الحكم التي تصدره هذه المحكمة إلا للخطأ في تطبيق القانون واعتبر الحكم الصادر من محكمة الاستئناف باتا غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن ، مما مفاده أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض فيما تصدره محكمة الاستئناف من أحكام في هذا الخصوص ، وذلك استثناء من القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات ، ومن ثم يكون الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه غير جائز .
       ولما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1076 لسنة 71 ق جلسة 23 /5/ 2006 مكتب فني 57 ق 98 ص 503

جلسة 23 مايو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / د . رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولى , محمد حسن العبادى نواب رئيس المحكمة وزياد محمد غازى .
-----------
(98)
الطعن 1076 لسنة 71 ق
( 1 – 4 ) بطلان " بطلان الأحكام " . تضامن . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " " تقديم مستندات في الدعوى " . ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية " " تصفية المنشأة " " التنازل عن المنشأة : الإخطار بالتنازل : مسئولية المتنازل والمتنازل إليه " .
(1) إغفال الحكم بحث دفاع مؤثر في نتيجته . أثره . بطلانه وقصور في أسبابه الواقعية.
(2) التفات الحكم عن مستندات قدمها الخصم وتمسك بدلالتها . قصور .
(3) التنازل الكلى أو الجزئى عن المنشأة . خضوعه لحكم التوقف في الفترة السابقة على التنازل . المادتان 29 ، 30 ق 157 لسنة 1981 قبل تعديلهما بالمادتين 32 ، 33 ق187 لسنة 1993 . مؤداه . مسئولية المتنازل والمتنازل له بالتضامن عن الضريبة المستحقة على المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل . التزام المتنازل له بالإخطار بالتنازل فور حدوثه . اعتباره من تاريخ إخطاره الممول لما قد يستحق من ضرائب على المنشأة . أثره . حقه في الاعتراض أو الطعن على ربط الضريبة .
(4) استخلاص الحكم التاريخ الذي حصل فيه التنازل عن المنشأة . لازمه . إعمال الآثار التي رتبتها المادتان 29، 30 ق 157 لسنة 1981 على ذلك . أثره . اعتبار المتنازل إليهم الممولين للضريبة المستحقة على المنشأة خلال فترة النزاع الواقعة بعد حدوث هذا التنازل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه . بما مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً.
2 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور .
3 - مفاد النص في المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على الواقع في الدعوى ، قبل تعديلها بالمادة 32 بالقانون رقم 187 لسنة 1993 والمادة 30 من هذا القانون قبل تعديلها بالمادة 33 من القانون رقم 187 لسنة 1993 أن التنازل الكلي أو الجزئي يأخذ حكم التوقف فيما يتعلق بتصفية الضريبة عن الفترة السابقة على التنازل ، ويُعد كل من المتنازل والمتنازل إليه مسئولاً بالتضامن عما استحق من ضرائب على المنشأة حتى تاريخ حصول التنازل . أما المتنازل إليه فإنه يعد فور حدوث التنازل المسئول عن الإخطار عنه ويصبح الممول لما قد يستحق من ضرائب عن المنشأة المتنازل عنها من تاريخ حصوله فيحق له الاعتراض أو الطعن على ما ربط من ضريبة على هذه المنشأة .
4 - إذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وإن عرض لتكييف دفاع الطاعن – من أنه كان مستأجراً للمزرعة محل النشاط وتنازل عنها لآخر بتاريخ ...... بعد انتهاء مدة الإيجار - واعتبره تنازلاً عن المنشأة إلى آخرين أخذاً بالمستند الذي قدم لخبير الدعوى والصادر من إدارة أملاك الدولة بمحافظة ...... والذى يفيد تنازله عنها إلى آخرين أورد ذكر أسمائهم بهذا المستند اعتباراً من الأول من يناير سنة 1988 - إلا أنه لم يعمل الآثار التي رتبها قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على التنازل عن المنشأة وفقاً لما تقضى به المادتان 29 ، 30 وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لا خلاف بين الطاعن والمطعون ضده بشأن أعمال التصفية للمنشأة عن الفترة السابقة على التنازل كما لم تُثر بالأوراق منازعة تتعلق بمسئولية الطاعن والمتنازل إليهم عن المنشأة عن الضرائب السابقة على تاريخ التنازل الحاصل اعتباراً من الأول من يناير سنة 1988 وإنما انحصر الخلاف محل الطعن على الفترة التالية لحدوث هذا التنازل وحتى عام 1992 التي يعد المتنازل إليهم مسئولين عن إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتنازل وطلب بيان الضريبة المستحقة على المنشأة باعتبارهم قد أصبحوا الممولين للضريبة المستحقة عنها . بما مؤداه عدم مسئولية الطاعن الضريبية عن الفترة محل الطعن . فإن الحكم المطعون فيه وإذ خالف هذا النظر وأيد قضاء محكمة أول درجة الذي لم يعرض لهذا الدفاع فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر , والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح الطاعن عن نشاطه التجارى (.........) عن السنوات من 1988 حتى 1992 وأخطرته بذلك فاعترض طالباً عدم المحاسبة عن تلك الفترة لتنازله عن المزرعة لآخر ، أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية . طعن الطاعن على هذا القرار بالدعوى رقم .... لسنة ..... ضرائب كفر الشيخ الابتدائية - مأمورية سيدى سالم - ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1997 بتأييد القرار المطعون فيه . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا - مأمورية كفر الشــــيخ - بالاستئناف رقم ... لسنة .... ق ، وبتاريخ 19 من ديسمبر سنة 2000 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب ، ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أن الطاعن ملزم بالضريبة عن سنوات المحاسبة من 1988 حتى 1992 بمقولة إنه لم يخطر المأمورية بتوقف نشاطه خلال ثلاثين يوماً طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في حين أن جزاء مخالفة ذلك هو التزام الممول بالضريبة عن أرباح سنة واحدة ، هذا إلى أنه قدم أمام خبير الدعوى خطاباً من إدارة أملاك الدولة يفيد أنه كان مستأجراً للمزرعة محل النشاط وتنازل عنها لآخر بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1987 بعد انتهاء مدة الإيجار بما لازمه أن لا يوقع عليه ذلك الجزاء إذ إن العبرة بالتوقف الفعلي حتى ولو لم يتم الإخطار به وهو ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي قطع بأنه لم يزاول النشاط محل الخلاف في سنوات المحاسبة كاملة إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك وأيد قرار لجنة الطعن فيما انتهت إليه من محاسبته عن هذا النشاط وعن كامل المدة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه . بما مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً ، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور ، وكان النص في المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - المنطبق على الواقع في الدعوى ، قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - على أنه " إذا توقفت المنشأة عن العمل الذي تؤدى الضريبة على أرباحه توقفاً كلياً أو جزئياً تفرض الضريبة على الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذي توقف عن العمل ...... وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي توقف فيه العمل ..... وعليه أيضاً خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقف أن يتقدم بإقرار مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة حتى تاريخ التوقف ومرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة . " ، وفى المادة 30 من ذات القانون على أنه " يسرى على التنازل عن كل أو بعض المنشأة فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم التوقف عن العمل وتطبق عليه أحكام المادة 29 من هذا القانون . وعلى المتنازل إليه إخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله ، ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب على المنشآت المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل ..... وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن تخطره ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشآت المتنازل عنها .... وللمتنازل إليه حق الاعتراض أو الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها " . مفاده أن التنازل الكلى أو الجزئى عن المنشأة يأخذ حكم التوقف فيما يتعلق بتصفية الضريبة عن الفترة السابقة على التنازل ، ويُعد كل من المتنازل والمتنازل إليه مسئولاً بالتضامن عما استحق من ضرائب عليها حتى تاريخ حصول التنازل . أما المتنازل إليه فإنه يعد فور حدوث التنازل المسئول عن الإخطار عنه ويصبح الممول لما قد يستحق من ضرائب عن المنشأة المتنازل عنها من تاريخ حصوله فيحق له الاعتراض أو الطعن على ما ربط من ضريبة على هذه المنشأة . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وإن عرض لتكييف دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي واعتبره تنازلاً عــن المنشأة إلى آخرين أخذاً بالمستند الذي قدم لخبير الدعوى الصادر من إدارة أملاك الدولة بمحافظة ....... والذى يفيد تنازله عنها إلى آخرين - ورد ذكر أسمائهم بهذا المستند اعتباراً من أول يناير سنة 1988 - إلا أنه لم يعمل الآثار التي رتبها القانون رقم 157 لسنة 1981 على التنازل عن المنشأة وفقاً لما تقضى به المادتان 29 ، 30 سالفتا الذكر وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لا خلاف بين الطاعن والمطعون ضده بشأن أعمال التصفية للمنشأة عن الفترة السابقة على التنازل كما لم تُثر بالأوراق منازعة تتعلق بمسئولية الطاعن والمتنازل إليهم عن المنشأة عن الضرائب السابقة على تاريخ التنازل الحاصل اعتباراً من أول يناير سنة 1988 وإنما انحصر الخلاف محل الطعن على الفترة التالية لحدوث هذا التنازل وحتى عام 1992 التي يعد المتنازل إليهم مسئولين عن إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتنازل وطلب بيان الضريبة المستحقة على المنشأة باعتبارهم قد أصبحوا الممولين للضريبة المستحقة عنها . بما مؤداه عدم مسئولية الطاعن الضريبية عن الفترة محل الطعن . فإن الحكم المطعون فيه وإذ خالف هذا النظر وأيد قضاء محكمة أول درجة الذي لم يعرض لهذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر أخذاً بما انتهت إليه لجنة الطعن فإنه يتعين إلغاء كل منهما .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 368 لسنة 67 ق جلسة 23/ 5 /2006 س 57 ق 97 ص 499)

برئاسة السيد المستشار / د . رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على , حسين السيد متولى , عبد الله لبيب خلف نواب رئيس المحكمة ومحمود حسن التركاوى .
------------
( 1 – 3 ) بطلان . حكم " تسبيبه : التسبيب الكافي " . دعوى " شروط قبول الدعوى : المصلحة " . دفوع . ضرائب " الإقرار الضريبى " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب غير المقبولة " .
(1) قبول الطلب أو الدفع . شرطه . أن يكون لصاحبه فيه مصلحة . م 3 ق المرافعات .
(2) خلو صحيفة الطعن بالنقض من بيان وجه مصلحه الطاعن في التمسك بالدفع ببطلان اجراءات ربط الضريبة لصدورها من مأمورية غير مختصة . اثره . نعى غير مقبول . علة ذلك .
(3) عدم إحاطة الطاعن مأمورية الضرائب علماً ببلوغه سن الرشد وحضور محاسب عنه أمام لجنة الطعن بصفته وكيلاً عن وليه الطبيعى . اطراح الحكم المطعون فية للدفع ببطلان اجراءات الطعن الضريبى لاعلان الطاعن بالنماذج 18 ، 19 ضرائب مع والده بصفتة وليا طبيعيا رغم بلوغه سن الرشد . استخلاص سائغ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – على هدى ما تقضى به المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون .
2 – إذ كان دفع الطالب ببطلان إجراءات الربط عن سنوات المحاسبة لصدوره من مأمورية ضرائب غير مختصة مكانياً وهى مأمورية ضرائب أول المنصورة في حين أن نشاطه يتبع مأمورية ثان المنصورة قد اطرحه الحكم المطعون فيه على سند مـــــــن أن الطاعن هو الذي سعى إلى تقديم إقراره الضريبي عن هذه السنوات بمأمورية ضرائب أول المنصورة وإلى أن قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 لم يرتب البطلان جزاء تجاوز مأمورية الضرائب نطاق اختصاصها ، وكان الطاعن لم يورد بصحيفة طعنه وجه المصلحة التي حرم منها – على فرض صحة هذا الدفع – فإن نعيه بالسبب الأول يكون غير مقبول .
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لسبب النعي – بطلان إجراءات الطعن الضريبي لإعلانه بالنماذج 18 ، 19 ضرائب مع والده بصفته ولياً طبيعياً عليه رغم بلوغه سن الرشد وعلم مصلحة الضرائب بذلك- واطرحه على سند من خلو أوراق ملف الطعن مما يفيد أن الطاعن أحاط مأمورية الضرائب ببلوغه سن الرشد ، وإلى أن المحاسب حضر أمام لجنة الطعن باعتباره وكيلاً عن وليه الطبيعي ، وليس عن الطاعن ، وهو استخلاص سائغ لتوافر الأهلية للطاعن التي يتطلبها القانون فإن النعي بهذا السبب يكون في غير محله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر , والمرافعة , وبعد المداولة .
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الطاعن من نشاطه (.......) في السنوات من 1989 وحتى 1991 وأخطرته بذلك على النماذج المقررة فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات . طعن الطاعن في هذا القرار بالدعوى رقم .... لسنة ..... ضرائب المنصورة الابتدائية، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26 من مايو سنة 1996 بتعديل القرار المطعون فيه بجعل صافى أرباح الطاعن من نشاطه محل الطعن مبلغ 7503 جنيه في سنة 1989 ، ومبلغ 8278 جنيه في سنة 1990 ، ومبلغ 6301 جنيه في سنة 1991 .
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 565 لسنة 48 ق ، كما استأنفه المطعون ضده بصفته بالاستئناف رقم 571 لسنة 48 ق ، ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول ، وبتاريخ 29 من يناير سنة 1997 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن عملاً بالمادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ التفت عن الدفع المبدى منه بعدم اختصاص مأمورية ضرائب المنصورة أول مكانياً باتخاذ إجراءات الربط والتقدير والإعلان بمقولة إن توزيع الاختصاص المكاني لمأموريات الضرائب هو من قبيل الإجراءات التنظيمية ، كما التفت عن الدفع المبدى منه ببطلان إجراءات الطعن الضريبي لإعلانه بالنماذج 18 ، 19 ضرائب مع والده بصفته ولياً طبيعياً عليه رغم بلوغه سن الرشد وعلم مصلحة الضرائب بذلك من تاريخ ميلاده الثابت بملفه الضريبي ومن تقدمه بشخصه بإقراره الضريبي عن سنة 1992 ومن إقرار وكيله ببلوغه سن الرشد ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن النعي في غير محله ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – على هدى ما تقضى به المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، وكان دفع الطالب ببطلان إجراءات الربط عن سنوات المحاسبة لصدوره من مأمورية ضرائب غير مختصة مكانياً وهى مأمورية ضرائب أول المنصورة في حين أن نشاطه يتبع مأمورية ثان المنصورة قد اطرحه الحكم المطعون فيه على سند من أن الطاعن هو الذي سعى إلى تقديم إقراره الضريبي عن هذه السنوات بمأمورية ضرائب أول المنصورة وإلى أن قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 لم يرتب البطلان جزاء مجاوزة مأمورية الضرائب نطاق اختصاصها ، وكان الطاعن لم يورد بصحيفة طعنه وجه المصلحة التي حرم منها - على فرض صحة هذا الدفع – فإن نعيه بالسبب الأول يكون غير مقبول ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للسبب الثاني واطرحه على سند من خلو أوراق ملف الطعن مما يفيد أن الطاعن أحاط مأمورية الضرائب ببلوغه سن الرشد ، وإلى أن المحاسب حضر أمام لجنة الطعن باعتباره وكيلاً عن وليه الطبيعى ، وليس عن الطاعن ، وهو استخلاص سائغ لتوافر الأهلية للطاعن التي يتطلبها القانون ، فإن النعي بهذا السبب يكون في غير محله .
ولما كان سببا الطعن يتعلقان ببطلان إجراءات الربط الضريبي المبتدأة ولا تتصل بالخلاف حول تقدير الأرباح فإنه يتعين رفض الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجمعة، 20 مارس 2015

الطعن 20301 لسنة 69 ق جلسة 1 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 127 ص 662

جلسة 1 من نوفمبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضا القاضي ومحمد محجـوب وأحمد حافظ عبد الصمد ولاشين إبراهيم نواب رئيس المحكمة .
-----------
(127)
الطعن 20301 لسنة 69 ق
 رد . اختلاس . قانون " تفسيره " . دعوى جنائية " انقضاؤهـا  بالوفاة " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ".
قضاء الحكم المطعون بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم وإغفاله القضاء بالرد في مواجهة كل من أفاد فائدة جدية من الجريمة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والإعادة . أساس وعلة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   من المقرر أن نص المادة 208 مكرراً (د) من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه " لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة ، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 من قانون العقوبات وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصي لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في أحوال كل منهم بقدر ما استفاد " . وكان من المقرر أن الرد بجميع صوره لا يعتبر عقوبة إذ المقصود منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها ، وهو ذات المعنى الذي يساير مفهوم نص المادة 118 من قانون العقوبات بما تضمنه من إلزام المحكوم عليه في أي من الجرائم المشار إليها آنفة الذكر بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استـولى عليه ... " لما كان ذلـك ، وكان الحكم المطعون فيه ـ بقضائه آنف البيان ـ قد أغفل القضاء بالرد ـ مخالفاً هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده : بأنه : بصفته موظفاً عاماً ومن الأمناء على الودائع " موظف شباك حساب التوفير ببنك.... فرع ..... " اختلس المبلغ النقدى البالغ 540ر104891 (مائة وأربعة ألف وثمانمائة وواحد وتسعون جنيهاً وأربعة وخمسون قرشاً) المملوك لجهة عمله سالفة الذكر والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته وصفته سالفتي الذكر وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايتى تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في الزمان والمكان آنفي البيان وبصفته سالفة الذكر ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي دفاتر التوفير لعملاء بنك.... فرع ....  والبالغ عددها سبعة عشر دفتراً وإيصالات سحب المبالغ النقدية المبينة أرقامها حصراً بالأوراق وكان ذلك بطريق الاصطناع والإضافة ووضع بيانات وإمضاءات مزورة بأن اصطنع إيصالات السحب سالفة الذكر مضمناً إياها بيانات مخالفة للحقيقة وزيلها بتوقيعات نسبها زوراً لأصحاب حسابات التوفير وأضاف بخانات الحساب بدفاتر الكنترول أرقام مبالغ وهمية بالإيداع والسحب لإخفاء سحبه لهذه المبالغ واستعمال هذه المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قام بإيداع إيصالات السحب وإثبات بياناتها بدفاتر كنترول حسابات التوفير بالقسم جهة عمله محتجاً بصحة ما دون بها . وأحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا ....  لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن النيابة العامة (الطاعنة) تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أغفل القضاء بالرد في مواجهة كل من أفاد فائدة جدية من الجريمة بقدر ما استفاد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
   وحيث إنه ، لما كان نص المادة 208مكرراً (د) من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه " لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة ، دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 من قانون العقوبات وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصي لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في أحوال كل منهم بقدر ما استفاد " . وكان من المقرر أن الرد بجميع صوره لا يعتبر عقوبة إذ المقصود منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها ، وهو ذات المعنى الذي يساير مفهوم نص المادة 118 من قانون العقوبات بما تضمنه من إلزام المحكوم عليه في أي من الجرائم المشار إليها آنفة الذكر بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه ... " لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ـ بقضائه آنف البيان ـ قد أغفل القضاء بالرد ـ مخالفاً هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 17379 لسنة 69 ق جلسة 3 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 128 ص 665

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعــضوية السادة المستشارين / وجيه أديب ، النجار توفيق و محمود خضر نواب رئيس المحكمة و بدر خليفة .
--------------
(128)
الطعن 17379 لسنة 69 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم تقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة . له تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . مادام له مأخذه الصحيح في الأوراق .
إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
تعويل الحكم على شهادة شاهد واحد . لا يعيبه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
 (3) حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " .
النعي على الحكم إغفاله نص القانون . غير مقبول . مادام قد بيَّن مواد الاتهام التي دان الطاعن بها .
(4) تلبس . استيقاف . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الاستيقاف . ماهيته ؟
الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه . موضوعي . مادام سائغاً .
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها لرجل الضبط القضائي بداءةً تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع . حد ذلك ؟
التفتيش بالرضاء . مناط تحققه ؟
 تقدير صحة الرضاء بالتفتيش . موضوعي .
 مثال لتدليل سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .
(5) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها و أورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال ضابط الواقعة وما انتهى إليه تقرير المعمل الكيماوي . لما كان ذلك ، وكان القانون لـم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان البين مما أورده الحكم كافياً في تفهم واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التي دان الـطاعن بها ، وكانت الأدلة التـي أوردها الحكم سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
2- من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حريـة تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق . كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، فإن تعويل الحكم على شهادة شاهد واحد ليس فيه ما يخالف القانون وينحل نعي الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن مواد الاتهام التي دان الطاعن بها - خلافاً لما يزعمه الطاعن - فإن النعي على الحكم بإغفال نص القانون يكون في غير محله .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه استناداً إلى أن الجريمة كانت في حالة تلبس وأن ما قام به الضابط قبل ذلك كان مجرد استيقاف الطاعن الذي وضع نفسه موضع الريب والشبهات بما ظهر عليه من ارتباك على نحو برر استيقافه ليتثبت من شخصيته ، وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون لما هو مقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً فــي موضع الريب والظن على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه ما يسوغه. كما أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التي توكل بداءةً لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب - ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتها الحكم . وكان من المقرر أن التفتيش بالرضاء يجب أن يكون صريحاً غير مشـوب خالياً من الإكراه أو أي عيب من عيوب الرضا فيتعين أن يكون من صدر عنه الرضاء مميزاً حر الاختيار غير واقع في غش أو تدليس ، كما أنه غير لازم أن يكون الرضاء بالتفتيــش ثابتاً بكتابة صادرة ممن حصل تفتيشه ، كما وأن تقدير صحة هذا الرضاء هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى . وكان الحكم المطعون فيـه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قــام به رجل الضبط القضائي من إيقاف السيارة التي كان يستقلها الطاعن الذي وضع نفسه إثر ذلك موضع الريب على نحو برر استيقافه - والذي لا يعد قبضاً عليه - ليتثبت من شخصيته ، وأن حالة التلبس كانت وليدة إجراء مشروع إذ ترتبت على إثر مشاهدة الضابـط للمخدر بداخل الحقيبة التي يحملها بعد أن قام الطاعن وبرضاء صريح منه غير مشوب وسابق على إجراء التفتيش الذي يعلم بظروفه بفتح الحقيبة . لما كان ذلك ، وكان الطاعـن لم يجادل فيما أورده الحكم بشأن رضاه بالتفتيش كما لم ينع على هذا الرضاء بأي عيب من عيوب الرضا ، ومن ثم يكون الحكم سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطــلان التفتيش .
5- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولم يجادل الطاعن في أن لها أصلها في الأوراق . وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى تلك المحكمة تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيـد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع على عدم الأخذ بها . وإذا كانت المحكمـة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط و صحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعـة في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : حاز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخـدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 29 ، 38 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول المعدل - بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وبمصادرة النبات المخدر المضبـوط ، وذلك باعتبار أن الحيازة كانت مجردة من القصود .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة " نبات الحشيش " بغير قصد من القصود المسماة في القانون قد شابه القصور في التسبيب والبطلان والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً بما تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ولم يورد مؤدى الأدلة في بيان كاف ، وعول في إدانته على أقوال الضابط وحده والذي حجب دون مبرر رجال القوة المرافقة له عن الشهادة ، ولم يشر إلى نص القانون الذي دان الطاعن بمقتضاه ، ولم يرد على ما دفع به من بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ومن عدم معقولية تصويـر الضابط للواقعة ، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها و أورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقــوال ضابط الواقعة وما انتهى إليه تقرير المعمل الكيماوي . لما كان ذلك ، وكان القانون لـم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان البين مما أورده الحكم كافياً في تفهم واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وكانت الأدلة التـي أوردها الحكم سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حريـة تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق . كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، فإن تعويل الحكم على شهادة شاهد واحد ليس فيه ما يخالف القانون وينحل نعي الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كـان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن مواد الاتهام التي دان الطاعن بها - خلافاً لما يزعمه الطاعن - فإن النعي على الحكم بإغفال نص القانون يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه استناداً إلى أن الجريمة كانت في حالة تلبس وأن ما قام به الضابط قبل ذلك كان مجرد استيقاف الطاعن الذي وضع نفسه موضع الريب والشبهات بما ظهر عليه من ارتباك على نحو برر استيقافه ليتثبت من شخصيته ، وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون لما هو مقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الريب والظن على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه . كما أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التي توكل بداءةً لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب - ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتها الحكم . وكان من المقرر أن التفتيش بالرضاء يجب أن يكون صريحاً غير مشـوب خالياً من الإكراه أو أي عيب من عيوب الرضا فيتعين أن يكون من صدر عنه الرضاء مميزاً حر الاختيار غير واقع في غش أو تدليس ، كما أنه غير لازم أن يكون الرضاء بالتفتيــش ثابتاً بكتابة صادرة ممن حصل تفتيشه ، كما وأن تقدير صحة هذا الرضاء هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى . وكان الحكم المطعون فيـه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي من إيقاف السيارة التي كان يستقلها الطاعن الذي وضع نفسه إثر ذلك موضع الريب على نحو برر استيقافه - والذي لا يعد قبضاً عليه - ليتثبت من شخصيته ، وأن حالة التلبس كانت وليد إجراء مشروع إذ ترتبت على إثر مشاهدة الضابط للمخدر بداخل الحقيبة التي يحملها بعد أن قام الطاعن وبرضاء صريح منه غير مشوب وسابق على إجراء التفتيش الذي يعلم بظروفه بفتح الحقيبة . لما كان ذلك ، وكان الطاعـن لم يجادل فيما أورده الحكم بشأن رضاه بالتفتيش كما لم ينع على هذا الرضاء بأي عيب من عيوب الرضا ، ومن ثم يكون الحكم سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطــلان التفتيش . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولم يجادل الطاعن في أن لها أصلها في الأوراق . وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى تلك المحكمة تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيـد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع على عدم الأخذ بها . وإذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعـة في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ