الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 ديسمبر 2018

الطعن 22653 لسنة 2 ق جلسة 18 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 90 ص 636

جلسة 18 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د . صلاح البرعي ، محمد جمال الشربيني وجمال حليس نواب رئيس المحكمة وكمال صقر .
----------------
(90)
الطعن 22653 لسنة 2 ق
(1) نيابة عامة . محكمة استئنافية . طعن . معارضة . استئناف . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . تهريب جمركي .
عدم جواز نظر المحكمة الاستئنافية الاستئناف المرفوع من النيابة العامة . مادام الحكم المستأنف ما زال قابلاً للمعارضة فيه من المتهم . علة ذلك ؟
قضاء الحكم المستأنف غيابياً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون . لم يضر بالمطعون ضده ولم يتصور معارضته فيه . عدم إيقاف المحكمة الاستئنافية نظر الاستئناف . صحيح .
قضاء الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه . قضاء مُنهٍ للخصومة .
أثر ذلك : جواز طعن النيابة العامة فيه بطريق النقض .
مثال .
(2) أمر جنائي . تهريب جمركي . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . نيابة عامة . غرامة .
المادتان 118 ، 119 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2005 . مفادهما ؟
المادة 325 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية . مفادها ؟
إدانة المطعون ضده بجريمة مخالفة شروط السماح المؤقت وطلب مصلحة الجمارك إصدار أمر جنائي بإلزامه بمبلغ غرامة يزيد على النصاب المحدد للنيابة العامة في إصدار الأوامر الجنائية . غير جائز .
رفع النيابة العامة للدعوى الجنائية على المطعون ضده بعد صدور الطلب من مصلحة الجمارك بتحريكها . صحيح .
قضاء الحكم المستأنف عن جريمة مخالفة شروط السماح المؤقت بعدم قبول الدعوى لعدم صدور أمر جنائي فيها ولرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وتأييده بالحكم المطعون فيه . خطأ في تطبيق القانون . أثره ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
        1- لما كان البين من أوراق الطعن أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية لمحاكمة المطعون ضده عن تهمة مخالفة شروط السماح المؤقت المعاقب عليها بنص المادتين 118 ، 119 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك المعدل بالقانون 160 لسنة 2000 ومحكمة جنح قسم .... حكمت غيابياً بتاريخ 4 من سبتمبر 2007 بعدم قبول الدعوى لعدم صدور أمر جنائي فيها وعدم اتباع الطريق الذى رسمه القانون على نظر بأن نص المادة 119 من القانون بادئ الذكر توجب صدور أمر جنائي من النيابة العامة في الجريمة المسندة إلى المطعون ضده ، استأنفت النيابة العامة ومحكمة جنح .... المستأنفة قضت غيابياً في 25 من مارس سنة 2008 بقبول الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم المستأنف ، فقررت النيابة العامة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية لا يجوز لها أن تنظر الاستئناف المرفوع من النيابة العامة ما دام الحكم المستأنف ما زال قابلاً للمعارضة فيه من المتهم ، لأن سلطة المحكمة تكون معلقة على مصير المعارضة أو على انقضاء ميعادها ، كما أن استئناف النيابة العامة يكون معلقاً كذلك على تأييد ذلك الحكم أو إلغائه أو تعديله ، لئن كان ذلك ، إلَّا أنه لما كان الحكم المستأنف قد حكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، فإنه لا يكون قد أضر بالمطعون ضده ، ولا يتصور أن يعارض فيه ومن ثم فإن عدم إيقاف المحكمة نظر الاستئناف يكون صحيحاً في خصوصية الطعن الماثل ، ولما كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه فإنه يكون منهياً للخصومة - على خلاف ظاهره - ومن ثم يكون طعن النيابة العامة فيه بطريق النقض جائزاً .
 2- لما كانت المادة 118 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2005 قد نصت على أن " تفرض غرامة تساوى ربع الضريبة الجمركية المعرضة للضياع في الأحوال الآتية :1 .... 2- مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات وغيرها من النظم الجمركية الخاصة ، وذلك إذا جاوزت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه . 3ـــ ....)) ونصت المادة 119 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000 على أن : ( يقضى بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها في المواد 118 ،117، 116، 115، 114 من هذا القانون بأمر جنائي وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه ، ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه قبول التصالح إلى ما قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد ما لا يقل عن الحد الأدنى للغرامات والتعويضات المشار إليها ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .... ) لما كان ذلك ، وكانت المادة 325 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية تقضى في فقرتيها الأولى والثانية بأن " لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ويكون إصدار الأمر وجوبياً في المخالفات وفى الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنيه والتي لا يرى حفظها ". لما كان ذلك ، وكان الثابت بالمفردات التي أمرت المحكمة بضمها - تحقيقاً للطعن - أن مصلحة الجمارك طالبت بإصدار أمر جنائي بإلزام المطعون ضده بغرامة قدرها 198765 جنيه (مائة وثمانية وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسة وستون جنيها) وهو مبلغ يزيد على النصاب المحدد للنيابة العامة لإصدار الأوامر الجنائية - سواء اختيارياً أو وجوبياً - نزولاً على حكم المادة 325 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية بادية الذكر . لما كان ذلك ، فإن رفع النيابة العامة للدعوى الجنائية على المطعون ضده - بعد صدور الطلب بتحريكها من المختص قانوناً وفقاً للثابت بالمفردات المضمومة - يكون صحيحاً في القانون ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم صدور أمر جنائي فيها ورفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، وقضى الحكم المطعون فيه بتأييده ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ويتعين من ثم نقضه والقضاء في موضوع استئناف النيابة العامة بإلغاء الحكم المستأنف وقبول الدعوى وإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائـــع
 اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه : خالف شروط السماح المؤقت على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بنص المادتين 118 ،119 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 160 لسنة 2000 .
 ومحكمة جنح ... قضت غيابياً في 4 من سبتمبر لسنة 2007 عملاً بمادتي الاتهام بعدم قبول الدعوى الجنائية لعدم صدور أمر جنائي فيها وعدم اتباع الطريق الذى رسمه .
 استأنفت النيابة العامة ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
 فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمـــة
 حيث إن البين من أوراق الطعن أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية لمحاكمة المطعون ضده عن تهمة مخالفة شروط السماح المؤقت المعاقب عليها بنص المادتين 118 ، 119 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك المعدل بالقانون 160 لسنة 2000 ومحكمة جنح قسم .... حكمت غيابياً بتاريخ 4 من سبتمبر 2007 بعدم قبول الدعوى لعدم صدور أمر جنائي فيها وعدم اتباع الطريق الذى رسمه القانون على نظر بأن نص المادة 119 من القانون بادئ الذكر توجب صدور أمر جنائي من النيابة العامة في الجريمة المسندة إلى المطعون ضده ، استأنفت النيابة العامة ومحكمة جنح .... المستأنفة قضت غيابياً في 25 من مارس سنة 2008 بقبول الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم المستأنف ، فقررت النيابة العامة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية لا يجوز لها أن تنظر الاستئناف المرفوع من النيابة العامة ما دام الحكم المستأنف ما زال قابلاً للمعارضة فيه من المتهم ، لأن سلطة المحكمة تكون معلقة على مصير المعارضة أو على انقضاء ميعادها ، كما أن استئناف النيابة العامة يكون معلقاً كذلك على تأييد ذلك الحكم أو إلغائه أو تعديله ، لئن كان ذلك ، إلَّا أنه لما كان الحكم المستأنف قد حكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، فإنه لا يكون قد أضر بالمطعون ضده ، ولا يتصور أن يعارض فيه ومن ثم فإن عدم إيقاف المحكمة نظر الاستئناف يكون صحيحاً في خصوصية الطعن الماثل ، ولما كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه فإنه يكون منهياً للخصومة - على خلاف ظاهره - ومن ثم يكون طعن النيابة العامة فيه بطريق النقض جائزاً .
 وحيث إن الطعن استوفى باقي أوضاعه الشكلية .
 وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى لعدم صدور أمر جنائي فيها قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك بأن قيمة الغرامة التي طالبت بها مصلحة الجمارك تجاوز النصاب المحدد للنيابة العامة لإصدار الأمر الجنائي ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن المادة 118 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2005 قد نصت على أن (( تفرض غرامة تساوى ربع الضريبة الجمركية المعرضة للضياع في الأحوال الآتية : 1- ... 2- مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات وغيرها من النظم الجمركية الخاصة ، وذلك إذا جاوزت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه .3- .... )) ونصت المادة 119 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000 على أن : (( يقضى بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها في المواد 114 ،115 ،116، 117 ،118 من هذا القانون بأمر جنائي وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه ، ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه قبول التصالح إلى ما قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد ما لا يقل عن الحد الأدنى للغرامات والتعويضات المشار إليها ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .... )) لما كان ذلك ، وكانت المادة 325 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية تقضي في فقرتيها الأولى والثانية بأن " لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ويكون إصدار الأمر وجوبياً في المخالفات وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنيه والتي لا يرى حفظها ". لما كان ذلك ، وكان الثابت بالمفردات التي أمرت المحكمة بضمها - تحقيقا للطعن - أن مصلحة الجمارك طالبت بإصدار أمر جنائي بإلزام المطعون ضده بغرامة قدرها 198765 جنيه (مائة وثمانية وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسة وستون جنيها) وهو مبلغ يزيد على النصاب المحدد للنيابة العامة لإصدار الأوامر الجنائية - سواء اختيارياً أو وجوبياً - نزولاً على حكم المادة 325 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية بادية الذكر . لما كان ذلك ، فإن رفع النيابة العامة للدعوى الجنائية على المطعون ضده - بعد صدور الطلب بتحريكها من المختص قانوناً وفقاً للثابت بالمفردات المضمومة - يكون صحيحاً في القانون ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم صدور أمر جنائي فيها ورفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، وقضى الحكم المطعون فيه بتأييده ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ويتعين من ثم نقضه والقضاء في موضوع استئناف النيابة العامة بإلغاء الحكم المستأنف وقبول الدعوى وإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7718 لسنة 82 ق جلسة 24 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 156 ص 1043

جلسة 24 ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أسامة توفيق عبد الهادي ، علاء مرسي ، مجدي عـبد الحليم وهاني صبحي نواب رئيس المحكمة .
----------------
(156)
الطعن 7718 لسنة 82 ق
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . قانون " تطبيقه " . تهرب ضريبي .
حكم الإدانة . بياناته ؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمتي تقديم بيانات خاطئة عن مبيعات وخصم الضريبة المستحقة عنها دون وجه حق .
(2) إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . محكمة استئنافية . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . تهرب ضريبي .
    للمحكمة الاستئنافية القضاء بناءً على ما تسمعه من الخصوم وتستخلصه من الأوراق دون إجراء تحقيق . حد ذلك : مراعاة حقوق الدفاع المفروضة بالمادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية .
        دفاع الطاعن بإقامته دعوى لم يفصل فيها بعد لإثبات نهائية الإقرارات الضريبية المقدمة منه عن الفترة موضوع الفحص . جوهري . إغفال الحكم الرد عليه . قصور وإخلال بحق الدفاع يبطله ويوجب نقضه . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   1- من المقرر إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر في القانون بما يحدد عناصر التهمة التي دين بها وهي تقديمه بيانات خاطئة عن مبيعات شهر يناير تجاوزت نسبتها 10% ، وقيامه بخصمها دون وجه حق ، فلم يبين أوجه الاختلاف الوارد بتقرير الفحص عن الإقرار المقدم من الطاعن وشواهد هذه الأخطاء وأدلتها على ثبوت سوء القصد من جانب الطاعن ، وكيف اختلف ما ورد بها عما ادعاه في الإقرار المقدم منه لمصلحة الضرائب على المبيعات ، وبنى قضاءه بتحديد الضريبة على النتيجة النهائية لتقرير الخبير دون أن يبين الأسس والأسانيد التي قام عليها هذا التقرير ، الأمر الذي يُعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً كما صار إثباتها بالحكم .
    2- لما كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تلزم بإجراء تحقيق في الجلسة وإنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق ، إلَّا أن هذا الأصل مقيد بما يجب عليها من مراعاة حقوق الدفاع طبقاً لما فرضته المادة 413/1 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بدفاعه المبين في وجه الطعن من أنه قام برفع دعوى لإثبات نهائية الإقرارات المقدمة منه عن الفترة موضوع الفحص وقيدت برقم 199 لسنة 2012 مدني كلي حكومة ولم يفصل فيها بعد ، ولما كان هذا الدفاع جوهرياً لتعلقه بالواقعة بما كان يتعين على المحكمة أن تحققه وتقسطه حقه ، وتعني بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه إلَّا أنها قعدت عن ذلك ، واكتفت بقولها إن الأصول والقواعد القانونية الثابتة أن الجنائي يوقف المدني وليس العكس ، وهي عبارة قاصرة لا يستقيم بها الرد على ما أثاره الطاعن في هذا الصدد ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب فضلاً عن قصوره في التسبيب بالإخلال بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :
أولاً:- قدم بيانات خاطئة عن المبيعات تجاوز 10% لما ورد بإقراري شهري يناير ، مارس سنة 2001 .
ثانياً:- خصم ضريبة بدون وجه حق خلال الفترات السابقة .
وطلبت عقابه بالمواد 43 ، 44 / 3 ، 5 ، 6 ، 47/8 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات.
ومحكمة جنح .... قضت غيابياً بتغريم المتهم مائة جنية وأداء الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية .
وادعى وزير المالية " بصفته " مدنياً قبل المحكوم عليه بمبلغ 268,345 جنيه .
  فعارض المحكوم عليه ، وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه وإلزامه بأداء الضريبة المستحقة بتقرير الخبير قدرها 83330,46 جنيه والضريبة الإضافية .
فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة .... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فعارض المحكوم عليه " استئنافياً " ، وقضي في معارضته بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الاستئنافي المعارض فيه .
فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
   ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تقديم بيانات خاطئة عن مبيعاته جاوزت 10% وقيامه بخصم الضريبة المستحقة دون وجه حق ، قد شابه قصور في التسبيب ، وفساد في الاستدلال ، وإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن دفاعه تمسك بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيساً على أن تحريك الدعوى الجنائية تم بناء على تقرير فحص الملف الضريبي للطاعن وذلك دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 16 ، 17 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة على المبيعات ، وكذلك تعليمات مصلحة الضرائب الصادرة في هذا الشأن وبالرغم أن الطاعن أقام الدعوى رقم 199 لسنة 2012 مدني كلي حكومة لإثبات نهائية التقديرات الواردة بالإقرار المقدم منه ، غير أن المحكمة اطرحت دفعه بما لا يصلح رداً ، وعولت على نتائج تقرير الخبير رغم الاعتراضات الجوهرية التي أبداها دفاعه على تلك النتائج ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       ومن حيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر في القانون بما يحدد عناصر التهمة التي دين بها وهي تقديمه بيانات خاطئة عن مبيعات شهر يناير تجاوزت نسبتها 10% ، وقيامه بخصمها دون وجه حق ، فلم يبين أوجه الاختلاف الوارد بتقرير الفحص عن الإقرار المقدم من الطاعن وشواهد هذه الأخطاء وأدلتها على ثبوت سوء القصد من جانب الطاعن ، وكيف اختلف ما ورد بها عما ادعاه في الإقرار المقدم منه لمصلحة الضرائب على المبيعات ، وبنى قضاءه بتحديد الضريبة على النتيجة النهائية لتقرير الخبير دون أن يبين الأسس والأسانيد التي قام عليها هذا التقرير ، الأمر الذي يُعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً كما صار إثباتها بالحكم . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تلزم بإجراء تحقيق في الجلسة وإنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق ، إلاّ أن هذا الأصل مقيد بما يجب عليها من مراعاة حقوق الدفاع طبقاً لما فرضته المادة 413/1 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بدفاعه المبين في وجه الطعن من أنه قام برفع دعوى لإثبات نهائية الإقرارات المقدمة منه عن الفترة موضوع الفحص وقيدت برقم 199 لسنة 2012 مدني كلي حكومة ولم يفصل فيها بعد ، ولما كان هذا الدفاع جوهرياً لتعلقه بالواقعة بما كان يتعين على المحكمة أن تحققه وتقسطه حقه ، وتعني بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه إلَّا أنها قعدت عن ذلك ، واكتفت بقولها إن الأصول والقواعد القانونية الثابتة أن الجنائي يوقف المدني وليس العكس ، وهي عبارة قاصرة لا يستقيم بها الرد على ما أثاره الطاعن في هذا الصدد ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب فضلاً عن قصوره في التسبيب بالإخلال بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 985 لسنة 50 ق جلسة 16 / 11 / 1980 مكتب فني 31 ق 193 ص 998


برئاسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب، وجمال منصور، وسمير ناجي، ومحمد عبد المنعم البنا.
-------------
- 1  نقض " إجراءات الطعن . التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن بالنقض. مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب في الميعاد شرط لقبوله. التقرير بالطعن دون إيداع أسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلا. علة ذلك: التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها احدهما مقام الأخر ولا يغني عنه.
حيث أن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا لما هو مقرر من أن التقرير بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما فيها مقام الآخر ولا يغني عنه.
- 2  حكم "بيانات الحكم . بيانات التسبيب".
بيانات حكم الإدانة. المادة 310 أ.ج.
المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً.
- 3  عود
شروط اعتبار المتهم عائدا وفقا لنص المادة 51 عقوبات .
يشترط لاعتبار المتهم عائداً في حكم المادة 51 من قانون العقوبات أن يكون عائداً بمقتضى قواعد العود العامة المنصوص عليها في المادة 49 من نفس القانون وأن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها لمدة سنة على الأقل في سرقات أو في إحدى الجرائم التي بينتها المادة 51 المذكورة على سبيل الحصر، وأخيراً أن يرتكب جنحة مماثلة مما نص عليه في المادة 51 سالفة الذكر.
- 4  حكم "تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". ظروف مشددة . عود . نقض " أسباب الطعن . تصدرها".
عدم بيان توافر ظرف العود بالشروط التي نص عليها في المادة 51 عقوبات . قصور . له وجه الصدارة علي وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
البين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة سرقة قد اعتبره عائداً فطبق في حقه المادة 51 من قانون العقوبات وأنزل عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة سنتين بيد أنه لم يبين توافر ظرف العود في حقه بالشروط المنصوص عليها في المادة 51 سالفة الذكر مما يعيبه بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن - ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن. لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة ...... بأنه سرق وآخر الماشية المبينة بالتحقيقات والمملوكة لـ ...... حال كون المتهم الثاني عائداً وسبق الحكم عليه بثلاث عقوبات مقيدة للحرية في سرقات الأخيرة منها الحبس لمدة سنة مع الشغل. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملاً بالمواد 49 و51 و317/5 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم ... ... ... بالأشغال الشاقة لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
---------------
المحكمة
حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا لما هو مقرر من أن التقرير بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه
وحيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر في القانون
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دان المطعون ضده بجريمة سرقة ارتكبها مع آخر عائد في حكم المادة 51 من قانون العقوبات وعاقبه طبقا لهذه المادة بالأشغال الشاقة المؤقتة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن العود ظرف شخصي خاص بالفاعل الآخر فلا يتعدى أثره إلى المطعون ضده، وذلك بما يعيب الحكم ويوجب نقضه
وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وكان يشترط لاعتبار المتهم عائدا في حكم المادة 51 من قانون العقوبات أن يكون عائدا بمقتضى قواعد العود العامة المنصوص عليها في المادة 49 من نفس القانون وأن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها لمدة سنة على الأقل في سرقات أو في إحدى الجرائم التي بينتها المادة 51 المذكورة على سبيل الحصر، وأخيراً أن يرتكب جنحة مماثلة مما نص عليه في المادة 51 سالفة الذكر. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة سرقة قد اعتبره عائداً فطبق في حقه المادة 51 من قانون العقوبات وأنزل عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة سنتين بيد أنه لم يبين توافر ظرف العود في حقه بالشروط المنصوص عليها في المادة 51 سالفة الذكر مما يعيبه بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن - ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

الطعن 1333 لسنة 49 ق جلسة 6 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 10 ص 54


برئاسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ومحمد حلمي راغب، وجمال منصور، وسمير ناجي.
----------------
- 1  حكم "تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب". خطأ . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". قتل " قتل خطأ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه موضوعي . المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . كفاية أن يكون الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي عولت عليها . مثال لتسبيب سائغ على توافر ركن الخطأ.
إذ كان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق، وكان من المقرر أيضاً أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتقصيها في كل جزئية منها للرد عليها رداً صريحاً وإنما يكفي أن يكون الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة. وإذ ما كان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أن الطاعن لم يقلل من سرعته إزاء كومة التراب التي كانت تعترض طريقه عند محاولة مفاداتها فضيق الطريق على السيارة القادمة من الاتجاه المضاد مما تسبب في وقوع الحادث وهو ما يوفر ركن الخطأ في جانبه ومن ثم فإن منعاه في هذا الوجه لا يكون له محل.
- 2  حكم " إصداره - وضعه والتوقيع عليه" "بيانات الحكم . بيانات الديباجة". محضر الجلسة . نقض " أسباب الطعن - ما لا يقبل من الأسباب".
كفاية ثبوت أن الهيئة التي سمعت المرافعة هي بذاتها التي أصدرت الحكم . لا يعيب الحكم ورود اسم قاض رابع تزيدا بمحضر الجلسة .
إذ كان البين من مطالعة محضر الجلسة والحكم المطعون فيه أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة في الدعوى هي بذاتها التي أصدرت الحكم وأن ورود اسم العضو الرابع تزيداً في محضر الجلسة لا يمكن عده وجهاً من أوجه البطلان ما دام الحكم في ذاته صحيحاً فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير صحيح.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا- تسبب خطأ في موت كل من ... ... و... ... وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليهما وأحدث بهما الإصابات التي أودت بحياتهما، ثانيا- قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت معاقبته بالمادة 238 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و43 و55 و59 و80 من القانون رقم 66 لسنة 1973 وقرار وزير الداخلية. ومحكمة جنح الإسماعيلية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ. فاستأنف، ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
---------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه القصور في التسبيب والبطلان في الإجراءات، ذلك بأنه أسس خطأ الطاعن على اتجاهه في الطريق المخالف وأغفل دفاعه بأن سبب اتجاهه في هذا الطريق هو إغلاق الشرطة العسكرية للطريق العادي لوجود حادث به فلم يعرض له، كما أن الحكم قد صدر من ثلاثة قضاة من أربعة هم الذين سمعوا دفاع الطاعن وحضروا إجراءات المحاكمة
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل الخطأ التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر ركن الخطأ وأثبته في حق الطاعن بقوله: "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم (الطاعن) وذلك ثابت من المعاينة التي ثبت منها أن كومة التراب التي قرر بها المتهم وأنها كانت أمام السيارة المضادة ومحاولة قائد السيارة المضادة مفاداتها، فقد ثبت من المعاينة أن تلك الكومة من التراب لم تكن في يسار الطريق أو أنها تعترض السيارة المضادة ولكنها كانت في يمين الطريق للمتجه إلى القاهرة أي أما السيارة قيادة المتهم وأنه مما تطمئن إليه المحكمة كان المتهم يحاول تفادي هذه الكومة بالانحراف إلى اليسار مضيقاً الطريق على السيارة المضادة مما تسبب في وقوع الحادث وأودى بحياة المجني عليهما - وكان يمكن للمتهم وهو يعلم مسبقا حالة الطريق وقد ظهرت الكومة التراب لم يقلل من سرعته حتى درجة الوقوف ومن ثم تكون التهمة على النحو السالف ذكره ثابتة قبل المتهم.." لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق، وكان من المقرر أيضا أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتقصيها في كل جزئية منها للرد عليها رداً صريحاً وإنما يكفي أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها في حكمها. وإذ ما كان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أن الطاعن لم يقلل من سرعته إزاء كومة التراب التي كانت تعترض طريقه عند محاولة مفاداتها فضيق الطريق على السيارة القادمة من الاتجاه المضاد مما تسبب في وقوع الحادث وهو ما يوفر ركن الخطأ في جانبه ومن ثم فإن منعاه في هذا الوجه لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة محضر الجلسة والحكم المطعون فيه أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة في الدعوى هي بذاتها التي أصدرت الحكم وأن ورود اسم العضو الرابع تزيداً في محضر الجلسة لا يمكن عده وجها من أوجه البطلان ما دام الحكم في ذاته صحيحا فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير صحيح. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 24010 لسنة 3 ق جلسة 22 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 72 ص 526

جلسة 22 من إبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / فتحي حجاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جاب الله محمد ، هاني حنا وعاصم الغايش نواب رئيس المحكمة ووائل شوقي .
---------------
(72)
الطعن 24010 لسنة 3 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " .
 عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إثبات " بوجه عام " " شهود " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود . مفاده ؟
 للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . شرط ذلك ؟
 منازعة الطاعن بشأن أقوال ضابط الواقعة وسلامة الاستدلال بما دلت عليه تحرياته . جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
 عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها دون تبريرها ذلك .
 مثال .
(4) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
 لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي دون الإشارة إليها . شرط ذلك ؟

(5) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
 وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه . علة ذلك ؟
نعي الطاعن بإغفال الحكم دفاعه ودفوعه دون كشفه عن أوجهها . غير مقبول .
(6) دعوى مدنية " تركها " .
القضاء بإثبات ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية . قرين للقضاء بإثبات تنازله عنها .
(7) إزعاج . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . وصف التهمة .
إيراد الحكم تقريراً قانونياً صحيحاً لتعريف المقصود بالإزعاج . لا يعد تعديلاً لقيد الاتهام ووصفه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
2- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم ، مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أنه من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن أقوال ضابط الواقعة وكذا منازعته في سلامة الاستدلال بما دلت عليه تحرياته ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3- لما كان مفاد عدم تعرض الحكم للإقرار بالتنازل والصلح الصادر عن المدعي بالحق المدني أو للتقارير الفنية الاستشارية المقدمة في الدعوى وكذا ما أثاره الطاعن في دفاعه من تلقيه ذات الرسالة الإلكترونية المتضمنة عبارات القذف والسب على بريده لا يقدح في سلامة الحكم ، لما هو مقرر في أصول الاستدلال من أن المحكمة لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فلا تورد من تلك الأدلة إلا ما تطمئن إليه وتقيم عليه قضاءها وتطرح ما سواه من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
4- لما كان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ، مادامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها صريحاً فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله .
5- لما كان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه، حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة بل جاء قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول .
6- لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإثبات ترك المدعى بالحق المدني لدعواه المدنية ، وكان من المقرر أن ذلك القضاء هو قرين للقضاء بإثبات التنازل عن الدعوى المدنية ، فإنه يضحى ولا جدوى مما يثيره الطاعن في هذا الشأن .
7- لما كان ما أورده الحكم في شأن المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يعدو أن يكون تقريراً قانونياً لإيضاح ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة (محكمة النقض) في تعريف المقصود بالإزعاج دون أن ينطوي على تعديل لقيد الاتهام ووصفه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون قويماً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
 حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، وأورد على ثبوتها بحق الطاعن أدلة مستقاة مما شهد به شهود الإثبات ومما جاء بتقرير الفحص الفني وأقوال القائم به ومما قرره ضابط الواقعة متضمناً ما دلت عليه تحرياته ، وهي أدلة سائغة أوردها الحكم في بيان وافٍ ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم ، مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد إنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أنه من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن أقوال ضابط الواقعة وكذا منازعته في سلامة الاستدلال بما دلت عليه تحرياته ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان مفاد عدم تعرض الحكم للإقرار بالتنازل والصلح الصادر عن المدعى بالحق المدني أو للتقارير الفنية الاستشارية المقدمة في الدعوى وكذا ما أثاره الطاعن في دفاعه من تلقيه ذات الرسالة الإلكترونية المتضمنة عبارات القذف والسب على بريده لا يقدح في سلامة الحكم ، لما هو مقرر في أصول الاستدلال من أن المحكمة لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فلا تورد من تلك الأدلة إلا ما تطمئن إليه وتقيم عليه قضاءها وتطرح ما سواه من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ، مادامت لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها صريحاً فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه ، حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة بل جاء قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإثبات ترك المدعى بالحق المدني لدعواه المدنية ، وكان من المقرر أن ذلك القضاء هو قرين للقضاء بإثبات التنازل عن الدعوى المدنية ، فإنه يضحى ولا جدوى مما يثيره الطاعن في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم في شأن المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يعدو أن يكون تقريراً قانونياً لإيضاح ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة (محكمة النقض) في تعريف المقصود بالإزعاج دون أن ينطوي على تعديل لقيد الاتهام ووصفه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون قويماً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 119 لسنة 83 ق جلسة 12 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 86 ص 620

جلسة 12 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسن الغزيري ، د/ عادل أبو النجا ومحمد السعدني نواب رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع عنتر .
-----------------
(86)
الطعن 119 لسنة 83 ق
حكم " بطلانه " . قانون " تفسيره " . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " . محكمة النقض " سلطتها " .
 تشكيل محكمة الجنايات . تعلقه بأسس النظام القضائي . مخالفته ترتب البطلان .
 صدور الحكم المطعون فيه من هيئة مُشكلة من أربعة مستشارين . أثره : بطلان الحكم . للمحكمة نقض الحكم لهذا السبب من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الشارع قد نص في المادتين 366 من قانون الإجراءات الجنائية والسادسة من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أن تشكل محكمة أو أكثر للجنايات في كل محكمة من محاكم الاستئناف تؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها . وكان هذا التشكيل على هذا النحو هو مما يتعلق بأسس النظام القضائي ويترتب على مخالفته بطلان الحكم الصادر عنها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته مشكلة برئاسة المستشار/ .... وعضوية المستشارين/ .... و.... و.... خلافاً لما أوجبه القانون ، فإن هذا الحكم يكون باطلاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تُجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1ــ ضرب / .... عمداً بأن كال له ضربتين بسلاحه الأبيض " مطواه " استقرت إحداهما بعينه اليمنى فأحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي كف بصره بها وتقدر درجة العجز الناشئ عنها بحوالي 35 % . 2 ـــ أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة " دون يوجد لإحرازها وحملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل والبند رقم " 5 " من الجدول رقم " 1 " الملحق بذات القانون مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إنه ولما كان الشارع قد نص في المادتين 366 من قانون الإجراءات الجنائية والسادسة من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أن تشكل محكمة أو أكثر للجنايات في كل محكمة من محاكم الاستئناف تؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها . وكان هذا التشكيل على هذا النحو هو مما يتعلق بأسس النظام القضائي ويترتب على مخالفته بطلان الحكم الصادر عنها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته مشكلة برئاسة المستشار/ .... وعضوية المستشارين/ .... و.... و.... خلافاً لما أوجبه القانون ، فإن هذا الحكم يكون باطلاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 /2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تُجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب دوري رقم 4 بتاريخ / / 2014 بشأن تعميم الكتب الدورية على الإدارات القانونية




كتاب دوري رقم 12 بتاريخ 3 /3 / 2015 بشأن مسئولية عضو الإدارات القانونية عن التأخر في سداد الرسوم القضائية




الكتب الدورية من مساعد وزير العدل لشئون الادارات القانونية