الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 يونيو 2023

الطعن 22 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 1 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 22 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
حامد احمد صادقى كيا
مكين دربا
مطعون ضده:
الفا مارين لتجارة معدات السفن
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2257 استئناف تجاري
بتاريخ 15-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المطعون ضدها اقامت علي الطاعن الأول الدعوي رقم 143 لسنة 2020 تجاري بطلب الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ وقدره (10139743,60 درهم)، والفائدة بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، وذلك تأسيساً على أنه بناء بموجب تعاملات تجارية بينهما قامت المدعية بتوريد قطع غيار سفن وقوارب ومكوناتها منذ الفترة من 2011 وحتى 2018 وحيث ترصد نتيجة لذلك التعامل قيمة المبلغ المطالب به وفقا لما أسفر عنه تقرير الخبير في النزاع التجاري الرقيم 322/2019 تعيين خبرة تجاري. وحيث امتنع المدعي عليه عن الوفاء به ومن ثم فقد أقامت المدعية دعواها الماثل ه. أدخلت المدعية الشركة المطعون ضدها الثانية خصماً في الدعوي بغية الحكم بإلزامهما بالتضامن بأداء المبلغ المطالب به. حكمت المحكمة بمثابة الحضوري: بإلزام المدعي عليه والخصم المدخل بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمدعية مبلغ وقدره(10139743,60 درهم)عشرة مليون ومائة وتسعة وثلاثين ألف وسبعمائة وثلاث وأربعين درهم وستين فلسا، فضلا عن فائدة بواقع 9% سنويا تبدأ من 4/8/2019 وحتى تمام السداد. استأنف المدعي عليه والخصم المدخل ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2257 لسنة 2022 تجاري ودفعا ببطلانه اعلانهما بصحيفة الدعوي والحكم الابتدائي كما دفعت المطعون ضدها بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبتاريخ 15/12/2022 قضت المحكمة بسقوط الحق في الطعن بالاستئناف لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً. طعن المدعي عليه والخصم المدخل في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 29/12/2022 بطلب نقضة ولم تقدم المطعون ضدها مذكرة بالرد وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعنين علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ قضي بسقوط حقهما في الطعن بالاستئناف لرفعه بعد الميعاد رغم انهما دفعا امام المحكمة الاستئنافية ببطلان اعلانهما بصحيفة افتتاح الدعوي والحكم الصادر فيها والسند التنفيذي وفق نص المادتين 6 و 7 فقرة 6 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية رقم 57 لسنة 2018 المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2020 اذ تم اعلانهما بالنشر قبل التحري عن عنوانهما ولم يعلم الطاعن الأول بالحكم الصادر قبله الا عند التنفيذ وحضوره الي دبي بتاريخ 30/9/2022 واقام استئنافه خلال المدة القانونية المحددة كما ان تقرير الخبرة المحاسبية المودع في النزاع رقم 322 لسنة 2019 جاء باطلاً لاعتماده علي المستندات المقدمة من المطعون ضدها فقط وعدم دعوته للخصوم بصوره قانونية بما يبطل تقرير الخبرة وإذ قضي الحكم المطعون فيه بسقوط حقهما في الطعن بالاستئناف رغم ما تقدم فانه يمون معيباً بما يستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في فضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 152 والمادة 159 من قانون الإجراءات المدنية يدل على أن ميعاد الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة فى المسائل الموضوعية هو ثلاثون يوماً يبدأ من تاريخ اليوم التالي لإعلانه للمحكوم عليه ولا ينفتح ميعاد الاستئناف إلا من تاريخ هذا الإجراء وأنه يترتب على عدم مراعاة ميعاد الطعن سقوط الحق فى الطعن وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها لتعلق مواعيد الطعن بإجراءات التقاضى المتعلقة بالنظام العام ومن المستقر عليه أن إجراءات إعلان الحكم تستقل عن إجراءات إعلان صحيفة الدعوى التى صدر فيها الحكم وبالتالي فإن تمسك الخصم ببطلان أحدهما لا يفيد تمسكه ببطلان الإجراء الآخر. فإنه من المستقر عليه أنه لا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان الطعن مقبولاً شكلا. كما من المستقر علية بقضاء محكمة التمييز بدبي-أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض من تلقاء نفسها إلى بطلان إعلان المستأنف بالحكم المستأنف وإنما يتعين على المستأنف أن يتمسك بذلك في صحيفة الاستئناف أو في المذكرة الشارحة لأسباب الاستئناف ولا يغني عن ذلك تمسكه ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى، وعندها يتعين القضاء بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. وكان المقرر بقضاء تمييز دبي- أن " النص في الماد 7/2 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية رقم 57 لسنه 2018 المستبدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنه 2020 المعمول به اعتبارا من 1-5-2020 المنطبق على واقعة الدعوى من انه " فيما عدا ما نُص عليه في أي تشريع آخر ، تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي :2- الأشخاص الاعتبارية الخاصة والجمعيات والشركات والمؤسسات الخاصة والفردية والشركات الأجنبية التي لها فرع أو مكتب في الدولة إذا كان الإعلان متعلقاً بفرع الشركة تعلن وفق أحكام الفقرة ( أ ) بالبند ( 1 ) من المادة ( 6 ) من هذه اللائحة او تسلم صورة الإعلان بمركز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه أو لأحد الشركاء فيها بحسب الأحوال ، وفي حال عدم وجود النائب عنها قانوناً أو من يقوم مقامه يتم التسليم لاحد موظفي مكتبيهما ، فإذا لم يكن لها مركز إدارة أو كانت مغلقة أو رفض مديرها أو أي من موظفيها استلام الإعلان يتم الإعلان باللصق أو النشر بحسب الأحوال " وان النص في المادة (6/1) من هذه اللائحة على انه -يتم إعلان الشخص المعلن إليه بأي من الطرق الآتية: أ-المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية، أو الرسائل على الهاتف المحمول او التطبيقات الذكية، أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو وسائل التقنية الحديثة الأخرى، او أية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان-مفاده انه عند إعلان الشركـات وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة يتعين على القائم بالإعلان أن ينتقل إلى مركز إدارة الشركة المطلوب إعلانها لتسليم الإعلان فيه إلى النائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه، وفى حالة عدم وجودهما تُسلم صورة الإعلان لأحد موظفي مكتبيهما ، فاذا لم يكن لها مركز إدارة أو كانت مغلقة أو رفض مديرها أو أي من موظفيها استلام الإعلان يتم الإعلان باللصق أو النشر بحسب الأحوال. ومن المقرر كذلك أن إعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي للحكم الصادر ضده بمثابة الحضوري يعد إعلاناً له بهذا الحكم سواء تم إعلانه بمعرفة الموظف المختص بالمحكمة لإعلان الأوراق القضائية أو تم إعلانه بطريق النشر في الصحف متى تضمن هذا الإعلان بياناً لما قضي به الحكم عليه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بسقوط حق الطاعنين في الطعن بالاستئناف لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً علي ما أورده بمدوناته (وكان الثابت من ملف محكمة أول درجة،- إنه بتاريخ 10/8/2020 تقدم وكيل المدعية بطلب إعلان المحكوم عليهما-حيث ان الحكم الصادر في الدعوي الماثلة صدر بمثابة الحضوري ، لذلك يلتمس مقدم الطلب من المحكمة الموقرة الموافقة على اعلان المدعي عليه / حامد صادقي كيا( ايراني الجنسية ) بالحكم الصادر في الدعوي الماثلة علي عنوانه الوارد بلائحة الدعوي /دبي-ديرة -ميناء راشد-مدينة دبي الملاحية -مقر شركة دي 1 مارين ذ م م -شبرة رقم WS110 هاتف رقم ....-فاكس رقم : .....-رقم مكاني: .....-البريد الالكتروني .... والخصم المدخل/ شركة مكين دريا وعنوانها/ايران- طهران- شارع الباسدران - ميدان نويونياد- جادة رقم 7-6 كوهيستان -الهاتف رقم : .....- فاكس رقم : .....- البريد الالكتروني :...... وتعلن علي عنوان مالكها/حامد صادقي كيا السابق ذكره في ذات الطلب . وبتاريخ 11/8/2020 تم التصريح بذلك . وتنفيذا لقرار القاضي التمس مقدم الطلب من المحكمة الموافقة على إيداع(صحيفة اعلان حكم بالنشر للمدعي عليهما 1-حامد صادقي كيا 2-شركة مكين دريا) لدى جهة الحفظ في المحكمة . وحيث إنه لما كان قد تعذر اعلان المدعي عليها والخصم المدخل بالحكم الصادر في الدعوي الماثلة علي العنوان الوارد بالائحة ، وكذلك علي العنوان الوارد بافادة التحري، وحيث أن المدعى عليهما في الدعوى غير معروفين الموطن ومحل العمل وهو مجهول العنوان-ووردت افادة المعلن-ان العنوان يوجد اعمال صيانة وهدم ولم اجد المطلوب اعلانه فتم الاتصال بالمطلوب اعلانه وتبين ان الهاتف غير مستخدم لذا تعذر الاعلان- لذلك بتاريخ 14/10/2020 تقدم وكيل المدعية بطلب للمحكمة بالموافقة على إعلان المحكوم عليهما- بالحكم الصادر ضدهما بمثابة الحضوري عن طريق النشر . وبتاريخ 15/10/2020 تم التصريح بالنشر، وتنفيذا لقرار القاضي التمس مقدم الطلب من المحكمة الموافقة على إيداع(صحيفة اعلان حكم بالنشر للمدعي عليهما 1-حامد صادقي كيا 2-شركة مكين دريا) لدى جهة الحفظ في المحكمة . وحيث إنه لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ27/7/2020، وكان الثابت لهذه المحكمة بأوراق الدعوى أنه تم إعلان الحكم المستأنف إلى المستأنفين قانوناً وبعد أن قامت المستأنف ضدها بإتخلذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان حسب الأصول المنصوص عليها قانوناً وأتخاذ الوسائل الكامنة لإعلان المستأنفين حسب الأصول-حيث ان المستانف ضدها وبعد صدور الحكم محل الاستئناف الماثل قامت بإعلان المستانفان بالطريق العادي وبعد ورود افادة التحري قدمت طلب بتاريخ10/8/2020 و26/8/2020 وبعد ورود افادة التحري بأن المستانف الاول خارج الدولة ومن ثم لا يمكن اعلانه على هاتف داخل الدولة . وحيث إنه لما كان الثابت بالأوراق أن المستأنف ضدها قد قامت بإعلان المستأنفين بالحكم المستأنف عن طريق النشر بصحيفة الوطن العدد رقم 3271 بتاريخ26/10/2020 متضمنا بيانا لما قضى به الحكم المستأنف،-[[ وبعد أن صرحت المحكمة بالإعلان بالنشر (ومرفق الاعلان بالنشر)]]-وهو ما يعد إعلانا بالحكم المشار إليه ويبدأ منه ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر ضدهما بمثابة الحضوري، وقد تم إعلان المستأنفين بالحكم المستأنف عن طريق بالنشر بتاريخ 26/10/2020 إعلانا صحيحاً وحسب الأصول،،وكان المستأنفان قد أقاما استئنافهما بتاريخ 12/10/2022-أي بعد انقضاء الميعاد المقرر قانونا لرفع الاستئناف وهو ثلاثين يوما من اليوم التالي لإعلانهما وفقا لما تقضي به المادتان 152، 159من قانون الإجراءات المدنية فإن حق المستأنفين في الطعن بالاستئناف يكون قد سقط، بما يتعين معه القضاء بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد .. هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى وكان الثابت للمحكمة من الأوراق وولوجا لملف التنفيذ الرقيم 9140/2020 تنفيذ تجاري- بين ذات الأطراف وعبر الملف الذكي للدعوى[[ وموضوعه تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم2020/143 تجاري كلي، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره(11423134.6 درهم )،شاملاً للرسوم والمصاريف . ]]- أن الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 143/2020 تجاري كلي بجلسة 27/7/2020 بمثابة الحضوري بحق المدعي عليه/حامد صادقي كيا- والخصم المدخل شركة مكين دريا- [[ وهما المستأنفان في الاستئناف الراهن المطروح محل البحث]] والمحكوم عليهم-أنه تم إعلان المستأنفين/ حامد صادقي كيا-وشركة مكين دريا- المحكوم عليهما-به وفقا لما تم من اجراءات بملف التنفيذ المذكور - حيث تم إعلان المستأنفين بالسند التنفيذي متضمناً بيانات الحكم المستأنف وذلك عن طريق النشر بتاريخ21/12/2021 .. وفقا لما تم من اجراءات بملف التنفيذ المذكور-وبعد أن صرحت المحكمة بإعلان المستأنفين /حامد صادقي كيا-وشركة مكين دريا- المحكوم عليهما- (المحكوم ضدهما والمنفذ ضدهما ) - عن طريق النشر،،، وقد تمت الموافقة من المحكمة على إيداع(الإعلان بالنشر وإدخال نتيجة الاعلان بالنظام على أن يتم تسليم الأصل في حال طلب المحكمة) لدى جهة الحفظ في المحكمة . [[و مرفق الاعلان بالنشر]].مما مؤداه تحقق اعلان المستأنفين كمحكوم عليهما في الدعوى بالسند التنفيذي للحكم المستأنف الصادر ضدهم ويعد معه-إزاء ما تقدم-إعلاناً بالحكم المشار إليه وفق صحيح القانون، وتبدء من اليوم التالي له حساب المدة القانونية للاستئناف، مما تكون اجراءات الاعلان بالحكم المستأنف قد تمت صحيحة، ومن ثم ينفتح بها ميعاد الطعن بالاستئناف على الحكم المستأنف منذ تاريخ إعلان المنفذ ضدها/حامد صادقي كيا- وشركة مكين دريا- المحكوم عليهما- بتاريخ النشر الحاصل فى تاريخ 21/12/2021 ..أو بتاريخ 26/10/2020 على النحو الموضح بعاليه سلفاً. ولما كان ذلك ، وكان المستأنفان قد أقاما استئنافهما بتاريخ 12/10/2022 (تاريخ تقديم الطلب الالكترونى) ، ومن ثم فإن الاستئناف يكون قد قدم بعد مضي الثلاثون يوما المنصوص عليها كمواعيد للطعن المقررة قانونا للاستئناف (سواء منذ تاريخ النشر الحاصل فى 21/12/2021 أو بتاريخ26/10/2020 على النحو الموضح بعاليه سلفاً) ... الأمر الذي تعمل فيه المحتكمة إزاء ما تقدم-حقها بتقرير السقوط من تلقاء نفسها لتعلق مواعيد الطعن بإجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام ، ويكون معه الاستئناف والحالة هذه قد سقط لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً بما يوجب القضاء بسقوط الحق في الطعن بالاستئناف لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً وهو ما تقضى به المحكمة . ويكون الدفع المثار من المستأنف ضدها بسقوط الحق بالاستئناف للتقرير به بعد فوات المواعيد القانونية قد صادف محله) وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائعاً وله اصله الثابت بالاوراق وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع الطاعنين الواردة باسباب النعي ولا ينال من ذلك دفعهما ببطلان اعلانهما بصحيفة افتتاح الدعوي ذلك ان بحث الدفع المشار اليه مرهون بإقامة الاستئناف في الميعاد المقرر قانوناً كما لا يغير من ذلك ما ورد بالنعي من أمور تتعلق بموضوع الدعوي ذلك ان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً ولم يتطرق لموضوع الاستئناف واوجه دفاع الطاعنين بما يكون ما يثيره الاخريين في هذا الشأن يكون وارداً علي غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي غير مقبول.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنين المصروفات مع مصادرة التأمين.

الطعن 19 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 31 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 19 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
سمية عدنان أحمد عدنان أحمد
محمد إياز فاروق
كوثر جبين محمد فاروق
ريحانه فردوس    محمد فاروق
رابعه بصرى   محمد فاروق
مطعون ضده:
شركة سولانكي للمقاولات ذ.م.م.
فرزانه فاروق محمد فاروق
فاطمه جبين خورام  قمر
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/35 بطلان حكم تحكيم
بتاريخ 05-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائـع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن الأول (محمد إياز فاروق) وورثة المتوفي محمد فاروق عبد الشكور وهم الطاعنون من الثانية للخامسة (كوثر جبين محمد فاروق ، سمية عدنان أحمد عدنان أحمد ، ريحانه فردوس محمد فاروق ، رابعه بصرى محمد فاروق) أقاموا على المطعون ضدها الأولى (شركة سولانكي للمقاولات ذ.م.م) والمطعون ضدهما الثانية (فرزانه فاروق محمد فاروق) والثالثة (فاطمه جبين خورام قمر) الدعوى رقيم 35 لسنة 2022 بطلان حكم تحكيم أمام محكمة الاستئناف بدبي بطلب بطلان الحكم الصادر في الدعـوى التحكيمية رقيم 130 لسنة 2020 - مـركز دبي للتحكيم الدولي ? بتاريخ 2022/7/21 من المحكم الفرد (ألين فارهاد) ، تأسيساً على أن الحكم المطعون عليه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون لعدم اتفاق الطاعن الأول مع المطعون ضدها الأولى عـلى اللجوء للتحكيم ولم يوقع على اتفاق التحكيم وأن توقيع مورث الطاعنين على الاتفاقية التي تتضمن شرط التحكيم لا تلزمه في شيء حيث أنه لم يقم بتفويض غيره للاتفاق على التحكيم، كما أن المطعون ضدها الأولى لم تتبع الاجراءات المتفق عليها بين الطرفين والواردة بأحكام وقواعد الاتحاد الدولي للمستشارين والمهندسين ( الفيديك ) - والواجبة التطبيق على النزاع - والتي تلزم الأخيرة عرض النزاع على المهندس الاستشاري ومن ثم السعي لتسوية النزاع بين الطرفين قبل اللجوء للتحكيم، بما يكون معه إقامتها للدعوى التحكيمية قد جاء قبل الأوان بما يتعين معه إبطال الحكم، كما خالف الحكم قانون المعاملات المدنية الإماراتي المتفق بين الطرفين على تطبيقه، وقواعد الاثبات الواجب تطبيقها، ورفضت الدعوى المتقابلة رغم ثبوت موجباتها مما يتعين معه إبطال الحكم التحكيمي، وبتاريخ 2022/12/5 حكمت المحكمة برفض الدعوى، طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/1/3 طلبوا فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و تأويله وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعهم بعدم توقيع الطاعن الأول ? وهو أحد ملاك الأرض المقام عليها المشروع - على اتفاق التحكيم كما لم يخول أحدًا بالتوقيع عنه، وأن توقيع مورث الطاعنين على عقد المشروع لا يلزمه وهو دفاع جوهري يغير وجه الرأي بالدعوى، ويكون حكم المحكم المطعون فيه قد جاء بالمخالفة للقانون ويكون قد توافر فيه سبب من أسباب البطلان المنصوص عليها في المادة (53) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى بطلان حكم المحكم - عملا بحكم المادة (53) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - إنما توجه إلى حكم المحكم بوصفه عملاً قانونياً وتنصب على الخطأ في الاجراءات دون الخطأ في التقدير وأن العيوب التي يجوز لمدعي البطلان التمسك بها قد وردت على سبيل الحصر بحيث لا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها وهي جميعاً تتعلق بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم - والعيوب التي تتعلق بالاتفاق على التحكيم وتكون سبباً في بطلان الحكم الصادر من المحكم هي صدور الحكم بدون وثيقة تحكيم أو بناء على اتفاق باطل أو وثيقة سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، أو مخالفته لقاعدة في القانون متعلقة بالنظام العام، وأما العيوب التي تتعلق بخصومة التحكيم وتكون سبباً لذلك في بطلان حكم التحكيم فهي صدور الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدوره من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بإصداره في غيبة البعض الآخر أو إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو وقوع بطلان في الحكم أو في الاجراءات أثر في الحكم أو إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه، وأن أي منازعه خارج ما تقدم ذكره وتكون متعلقة بقواعد الاثبات أو بتقدير المحكم فإنها لا تصلح للنعي على حكم المحكم بالبطلان وتكون غير مقبولة، ذلك أن الرقابة القضائية على حكم المحكمين عند النظر في طلب التصديق عليه أو دعوى البطلان إنما هي للتأكد من شرعية أعمالهم إذ يقتصر دور المحكمة على التثبيت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذ قرار المحكم وذلك باستيفائه مقوماته الشكلية ورعايته لمبدأ المواجهة في الخصومة ولا يتطرق دور المحكمة بعد ذلك إلى بحث موضوع النزاع أو صحة ما قضى به حكم المحكمين، ومن المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الاغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، لما كان ذلك وكان الطاعنين قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بما جاء بسبب النعي أعلاه ، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يتناوله ? ردًا - بالبحث والتمحيص رغم جوهريته ? إن صح ? قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضدهم بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 18 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 7 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 18 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
جي سي سي للمقاولات (فرع من جينكو الشارقة ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
مارس بروبرتيز انفيستمنت ليميتد
أنديجو العقارية (ش.ذ.م.م)
راميش روشيرام ساولاني
اناند جمناداس لكهياني
ماهيش سريشاند توراني
سونيل نانيكرام خوبشنداني
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1919 استئناف تجاري
بتاريخ 15-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (جي سي سي للمقاولات -فرع من جينكو الشارقة) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 939 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضدهم (مارس بروبرتيز انفستمنت ليميتد وأنديجو العقارية وراميش روشيرام ساولاني وأناند جمناداس لكهياني وماهيش سريشاند توراني وسونيل نانيكرام خوبشنداني) بطلب الحكم بالزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا لها مبلغ (1,994,694.58) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 3-1-2018م والمصروفات، وذلك على سند من أنه بتاريخ 3-1-2018م أبرمت معها المدعى عليها الأولى( بصفتها صاحب العمل) عقد مقاوله وقعه عنها باقي المدعى عليهم كلفتها بموجبه بتشييد مبني تجاري وسكني مكون من عدد 2 طابق سفلي + طابق أرضي +7 طوابق) على قطعة الأرض رقم ( ICPICBDC02 ) )بمنطقة ند الشبا-المدينة العالمية- المرحلة الأولي-دبي بقيمة اجمالية مقدارها( 38,175,000 ) درهم ، وأن باقى المدعى عليهم المدعى كانوا يديرون ويشرفون ويتابعون انجاز أعمال المقاولة في المشروع وتسديد مستحقاتها، وانها قد أنجزت المشروع وفق الشروط والمواصفات وصدرت شهادة انجازه وترصد لها بذمة المدعى عليهم المبلغ المطالب به الذى فشلوا فى سداده مما حدا بها لإقامة الدعوى.
دفعت المدعى عليها الاولى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ودفع باقى المدعى عليهم بعدم قبول الدعوى ضدهم لرفعها على غير ذي صفه.
بجلسة 27-7-2022م قضت المحكمة:
أولا: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهم من الثانية للسادس .
ثانيا: بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم،
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم1919 لسنة 2022م لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 15 -11-2022م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية (جي سي سي للمقاولات -فرع من جينكو الشارقة) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 30-12-2022م بطلب نقضه.
وقدم كل من المطعون ضدهم مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى فى مواجهة المطعون ضدهم من الثاني وحتى السادس لرفعها على غير ذى صفه رغم تقديمها لما يثبت اشتراكهم مع المطعون ضدها الاولى في تطوير وتنفيذ المشروع موضوع الدعوى وذلك بإثبات أن رقم الفاكس الخاص بالمطعون ضدها الاولى هو : ( 4243700/04 ) وهو ذات رقم الفاكس الخاص بالشركة المطعون ضدها الثانية وأن رقم صندوق بريد المطعون ضدها الاولى هو ( 12178)، وهو ذت رقم صندق بريد المطعون ضدها الثانية البريد الالكتروني الخاص بالمطعون ضدها الاولى هو ( info@indigogroup.co ) أي أنه يحمل اسم الشركة المطعون ضدها الثانية (أنديجوا) و إسم الشريك في الشركة المطعون ضدها الاولى المدعو ( راميش روشيرام سوالاني) هو نفسه اسم مدير الشركة المستأنف ضدها الثانية واحد الشركاء فيها . وأن المطعون ضدها الثانية كانت تقوم بالإشراف على المشروع وسداد مستحقات الطاعنة وفق الشيكات الصادرة من حسابها والمرفقة بصحيفة الدعوى، واقرار المطعون ضدها الاولى بأن المطعون ضدهم من الثالث الى السادس شركاء في المشروع وقعوا على عقد المقاولة سند الدعوى وكانوا يديرون ويشرفون على تنفيذ بالاشتراك مع المطعون ضدهما الاولى والثانية بما يثبت استركاهم جميعا في مشروع استثمار عقاري مشترك مما تكون ذمتهم جميعا مشتركة في سداد الالتزامات الناتجة عن ذلك الاستثمار، بما يفيد توافر صفتهم في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذ الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى فى مواجهة المطعون ضدهم من الثاني وحتى السادس على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ان المعاملات التجارية والعلاقة التعاقدية سند الدعوى بين المدعية والمدعى عليها الأولى بموجب عقد المقاولة سند الدعوى , وبناء عليه فإن المدعى عليهم من الثانية للسادس ليسوا طرف في عقد المقاولة ، والمدعية لم تزعم انها أبرمت اتفاقا مع المدعي عليهم بصفتهم مدراء وشركاء للمدعى عليه الأولى على شروط عقد المقاولة والتزاماته ووقعوا عليه، هذا فضلا عن أن قيام المدعي عليهم بتنفيذ أعمال المقاولة لمصلحة المدعية لا يدل بمجرده على أنهم قبلوا تعهدا بالالتزام بأعمال المقاولة من قبل المدعية أو وجود اشتراط لمصلحة المدعية على الحقوق المنبثقة من عقد المقاولة سند الدعوى وذلك إزاء خلو هذا العقد من الاشتراط لمصلحتها على حقوقه, ومن ثم فإن المدعية ولئن كانت لها مصلحة اقتصادية في طلباتها إلا أنها لا تستند في ذلك إلى مركز قانوني قبل المدعى عليهم من الثانية للسادس ولا تربطهم بها علاقة تعاقدية ، ولا يجوز للمدعية أن تطالب المدعى عليهم (من الثانية للسادس) ,.او بشيء مما تستحقه لدى ( المدعى عليها الأولى) إلا إذا احاله على صاحب العمل , ومن ثم لا تتوافر للمدعى عليهم من الثانية للسادس الصفة في الاختصام في الدعوى ,وهو ما يضحى معه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهم من الثانية للسادس قائم على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.) .
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده فى أسبابه بقوله (ولما كان الثابت أن المستأنف ضدهم من الثالث وحتى السادس قد تم اختصامهم في الدعوى بصفتهم شركاء ومدراء في شركة مارس بروبرتيز انفستمنت ليمتد ( المستأنف ضدها الأولى) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة لها شخصيتها المعنوية المستقلة عن شخصية الشركاء أو المدراء فيها، وحيث أن المستأنف ضدهم من الثالث وحتى السادس لا تربطهم أية علاقة شخصية مع المستأنفة، وهم غير ممثلين بصفة شخصية بعقد المقاولة سند التداعي، وبالتالي فإنه يتضح جلياً عدم جواز ادعاء المستأنفة عليهم كونهم شركاء أو مدراء لدى المستأنف ضدها الأولى، وبالتالي يكون دفاعهم بشأن عدم قبول الدعوى بمواجهتهم لرفعها على غير ذي صفة قد جاء متوافقاً مع صحيح القانون . كما أنه لا يجوز الادعاء على المستأنف ضدهم من الثالث وحتى السادس على أنهم شركاء ومدراء في المستأنف ضدها الأولى، حيث أنها شركة ذات مسؤولية محدودة لا يسأل الشركاء فيها إلا بمقدار حصصهم في رأس المال، وأن مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة هو الممثل القانوني لها وأن أحكام العقود والتصرفات التي يبرمها باسمها وفي حدود نيابته عنها تضاف إليها، وأن الثابت من خلال المستندات أن المستأنف ضدهم من الثالث وحتى السادس لم يعودوا شركاء أو مدراء في المستأنف ضدها الأولى، حيث أن المالك الحالي للشركة (المستأنف ضدها الأولى) هو السيد خودا باخش وهو ممثلها ومديرها (المستند رقم 1 من مذكرة 23-5-2022 وهو عبارة عن نسخة من شهادة المناصب والمسؤولية التي تفيد أن المالك الحالي للشركة المستأنف ضدها الأولى هو السيد خودا باخش وهو المدير والممثل القانوني لها.) وحيث أن الثابت أن المستأنف ضدها الأولى هي شركة ذات مسؤولية محدودة لها شخصيتها المستقلة ومرخصة أصولاً بمزاولة نشاط التطور العقاري وصادر لها رخصة تطوير عقاري من دائرة الأراضي والأملاك، وحيث أن الثابت أن التعاقد سند التداعي تم إبرامه بين المستأنف ضدها الأولى بشخصيتها الاعتبارية وبين المستأنفة ولم يمثل أي من المستأنف ضدهم من الثالث وحتى السادس بصفة شخصية في أوراق الدعوى مما ينتفي معه كافة مزاعم المستأنفة جملة وتفصيلاً، حيث أنه عند تعاملهم وقت العقد كانوا يتعاملون بصفتهم مدراء بالشركة أي يمثلون الشركة بشخصيتها الاعتبارية ولم يكن أياً طرف منهم ممثل بشخصه في التعامل أو التعاقد المبرم بين المستأنفة والمستأنف ضدها الأولى . وبالتالي يكون ادعاء المستأنفة عليهم بغير حق وعلى غير ذي صفة. وحيث أنه لما كان الثابت من خلال الاطلاع على العقد سند التداعي والمقدم من المستأنفة بصحيفة دعواها أنه عقد مقاولة تم أبرامه بين المستأنفة والمستأنف ضدها الأولى فقط ويتضح جلياً أن المستأنف ضدها الثانية ليست طرفاً بهذا العقد مطلقاً ولم يندرج أسمها بالعقد كطرف فيه وحيث أنه لا تربطها بالمستأنفة أية علاقة تعاقدية من الأساس وبالتالي فقد خلت أوراق الدعوى بوجود ثمة علاقة تعاقدية بينهما. كما أن الثابت أن المستأنف ضدها الثانية لها رخصة تجارية خاصة بها وشخصيتها الاعتبارية المستقلة وذمتها المالية المستقلة، لذلك نلتمس بتأييد حكم محكمة أول درجة الذي توصل إلى عدم صفة المستأنف ضدها الثانية (إنديجو العقارية ذ.م.م) في الدعوى. وحيث أن المستأنف ضدها الثانية يربطها مع المستأنف ضدها الأولى عقد مبيعات وإدارة وكانت تدير المشروع وتتعامل مع المستأنفة بموجب هذا العقد، وعليه تنصرف أثار وحقوق والتزامات عقد المقاولة بأكمله بين المستأنفة والمستأنف ضدها الأولى، ولغياب أي توقيع أو ختم للمستأنف ضدها الثانية على عقد المقاولة المزعوم وعليه عدم صفة المستأنف ضدها الثانية في الدعوى.) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتضمناً الرد على كل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص صفة المطعون ضدهم من الثاني وحتى السادس كمدعى عليهم فيها من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى فى مواجهة المطعون ضدها الاولى لوجود شرط التحكيم ملتفتاً عن دفاعها ببطلان شرط التحكيم لإبرام المطعون ضدها الاولى لعقد المقاولة سند الدعوى المتضمن شرط التحكيم بترخيص مؤقت لا يعطيها حق التعاقد بما يفيد عدم وجود أي كيان اعتباري لها وقت إبرام وتنفيذه بما مؤداه بطلان شرط التحكيم الوارد في العقد لمخالفته قانون الشركات التجارية وأنظمة ولوائح مؤسسة التنظيم العقاري ودائرة التنمية الاقتصادية وهي نصوص متعلقة بالنظام العام لتنظمها مسألة عامة تمس مصلحة المجتمع ، ولإهماله أن الثابت من نص المادة (67) من العقد المتعلقة بشرط التحكيم قد نصت على أن اللجوء للتحكيم لفض ما قد يشجر بينهما من نزاع بسبب العقد جوازي للأطراف وليس الزامي ، ولإهماله ثبوت اختصامها المطعون ضدهم من الثاني وحتى الاخير خصومه حقيقة لإلزامهم بصفتهم الشخصية بسداد مستحقاتها بالتضامن مع المطعون ضدها الاولى بما يثبت أن شرط التحكيم غير ملزم لهم ويكون الفصل في النزاع برمته من اختصاص محكمة دبي صاحبة الولاية العامة بالفصل في المنازعات، ولالتفاته عن ثبوت سقوط حق المطعون ضدها الاولى في التمسك بشرط التحكيم ذلك أن الطاعنة سبق أن تقدمت ضدها بأمر الاداء رقم 459 لسنة 2021م وتم رفضه لعدم توافر شروط استصداره وأنها قد استأنفت الامر بالاستئناف رقم 159 لسنة 2021م استئناف أمر أداء والمطعون ضدها قدمت دفاعها الموضوعي على الاستئناف قبل أن تدفع بشرط التحكيم مما يؤكد سقوط حقها في التمسك به فى الدعوى الماثلة، ولإهماله ثبوت انكار المطعون ضدها الاولى الاتفاق على شرط التحكيم عند رد وكليها على الانذار المرسل لها من الطاعنة بما يجعل التحكيم ليس متفق عليه بينهما ويثبت صحة دفاعها باختصاص محاكم دلى بنظر موضوع الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر في قضاء هذه وفقاً لنصوص المواد (1-2-4-5-6-7) من قانون التحكيم لسنة 2018م أن التحكيم هو أتفاق الخصوم صراحةً على اختصاص التحكيم دون المحاكم بالفصل في كل أو بعض ما قد يشجر بينهم من منازعات أو ما نشب بينهم بالفعل من منازعات، وأن الاتفاق على التحكيم لا يثبت إلا بالكتابة، وأن أن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم هو دفع شكلي من قبيل الدفوع بعدم الاختصاص لأن الهدف من التمسك به هو إنكار اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. وأن من المقرر أن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير الاتفاقات والعقود والمشارطات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها بين المتعاقدين واستظهار نيتهم المشتركة بما تراه أوفى بقصودهما ولها سلطة استخلاص ما إذا كان أي خصم في الدعوى خصماً حقيقياً أم أقحم فيها لمجرد جلب الاختصاص للمحكمة متى كان استخلاصها سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق، ، . وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (8/1) من قانون التحكيم أنه يجب على المحكمة التي يُرفع إليها نزاعٌ يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى فى مواجهة المطعون ضدها الاولى لوجود شر ط التحكيم على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت للمحكمة من صورة عقد المقاولة سند الدعوى المبرم بين المدعية والمدعى عليها الاولى ...أنه نص بالبند (67) المسمى- تسوية المنازعات - التحكيم على أنه: (إذا نشأ أي نزاع أو خلاف من أي نوع كان بين صاحب العمل والمقاول أو المهندس والمقاول فيما يتعلق بالعقد أو ينشأ عنه أو أثناء تنفيذ الأعمال، سواء أثناء سير العمل أو بعد إنجازه وسواء قبل أو بعد انتهاء مدة العقد أو إنهائه أو الإخلال به، تحال تلك المنازعات في المقام الأول لتسويتها بمعرفة المهندس الذي يتعين عليه خلال تسعين يومًا بعد أن يطالبه أحد الطرفين بذلك تقديم إشعار كتابي بقراره إلى صاحب العمل والمقاول. مع مراعاة التحكيم على النحو المنصوص عليه أدناه، يكون هذا القرار فيما يتعلق بكل مسألة محالة إليه على هذا النحو نهائيًا وملزمًا لصاحب العمل والمقاول وعلى صاحب العمل والمقاول تنفيذه على الفور وعلى الأخير تنفيذ الأعمال بكل العناية الواجبة سواء كان هو أو صاحب العمل من طلب التحكيم على النحو المنصوص عليه أدناه. إذا قدم المهندس إشعارًا كتابيًا بقراره إلى صاحب العمل والمقاول ولم يبلغه صاحب العمل أو المقاول بأي مطالبة باللجوء إلى التحكيم خلال فترة مدتها 90 يومًا من استلام هذا الإشعار، يظل القرار المذكور نهائيًا وملزمًا لصاحب العمل والمقاول. إذا لم يقدم المهندس إشعارًا بقراره، على النحو المذكور أعلاه، خلال 90 يومًا بعد مطالبته بذلك على النحو المذكور أعلاه، أو إذا كان صاحب العمل أو المقاول غير راضين عن ذلك القرار، ففي هذه الحالة يجوز لصاحب العمل أو المقاول في أي حالة وخلال تسعين يومًا، حسب الحالة، المطالبة بإحالة المسألة أو المسائل المتنازع عليها إلى التحكيم على النحو المنصوص عليه فيما يلي. تتم التسوية النهائية لجميع النزاعات أو الخلافات التي لم يصبح قرار المهندس فيها، إن قدمه، نهائيًا وملزمًا على النحو المذكور أعلاه من خلال هيئة تتألف من ثلاثة محكمين. يعين صاحب العمل محكمًا واحدًا ويعين المقاول المحكم الآخر ويقوم هذان العضوان بتعيين عضو ثالث ليكون المحكم الثالث ورئيس هيئة التحكيم. إذا تعذر التوصل إلى اتفاق بين العضوين المعينين على تعيين العضو الثالث خلال 15 يومًا من تاريخ تعيين آخرهم، يُعين هذا العضو الثالث بناءً على طلب أي من الطرفين بمعرفة الرئيس الحالي في حينه لغرفة التجارة والصناعة في الدولة التي حُرر فيها العقد. تكون قرارات هيئة التحكيم نهائية وملزمة للطرفين...) ولما كان ذلك وكان وكيل الشركة المدعى عليها الأولى قد تمسك أمام هذه المحكمة بشرط التحكيم قبل ابداء أي دفع أو دفاع موضوعي واعترض على لجوء المدعى إلى القضاء بما يدعيه من حق رغم الاتفاق على شرط التحكيم، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى قد صادف صحيح الواقع والقانون، مما يجب على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده فى أسبابه بقوله (لما كان الثابت أن المستأنفة أقامت الدعوى الراهنة استناداً على عقد المقاولة المبرم بينها وبين المستأنف ضدها الأولى والمؤرخ في 23-11-2014م وحيث أن عقد المقاولة وبإقرار المستأنفة يحتوي في البند رقم 67 منه على شرط التحكيم ومعنون (تسوية المنازعات ? التحكيم)، وقد دفعت المستأنف ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة في الجلسة الأولى 23/05/2022 بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، وحيث أنه بالاطلاع على البند رقم 67 (تسوية المنازعات التحكيم) من العقد، ومن ثم فإنه يتبين للمحكمة - أنه تم الاتفاق بين طرفي التداعي على أنه في حال نشوب أي نزاع أو خلاف بين طرفي التداعي يحال إلى التحكيم، وحيث أن المستأنفة قد تنكبت الطريق الصحيح في مطالبتها باللجوء إلى محاكم دبي للفصل في النزاع دون اللجوء إلى التحكيم المتفق عليه صراحةً في العقد سند الدعوى وقد دفعت المستأنف ضدها الأولى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، فلا يكون لمحاكم دبي اختصاص ولائي في نظر الدعوى وبالتالي عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، وقد أصابت محكمة أول درجة عندما حكمت بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم.)وكان الثابت بالأوراق تمسك الطاعنة بصحة عقد المقاولة واقرارها القضائي بصحته واقامة الدعوى على سند منه ، وكان من سلطة محكمة الموضوع استخلاص ما إذا كان أي خصم في الدعوى خصماً حقيقياً أم أقحم فيها لمجرد جلب الاختصاص للمحكمة وثبت أن المطعون ضدهم من الثاني وحتى السادس ليس لهم صفة في الدعوى ،وكان الهدف من تمسك المطعون ضدها الاولى بشرط التحكيم هو إنكار اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الماثلة وليس غيرها، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق ولا خروج فيه عن المعنى الذي تحمله عبارات البند (67) من عقد المقاولة سند الدعوى المبرم بين الطرفين باتفاقهما على اللجوء للتحكيم لفض ما يشجر بينهما من نزاعات بسبب العقد، وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة ،فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفعهم الواقع فى الدعوى وتقدير ادلتها واستخلاص الواقع منها وتفسير العقود والشروط المختلف عليها بين الخصوم وتقرير ثبوت اتفاقهم على التحكيم من عدمه واستخلاص ما إذا كان المطعون ضدهم من الثاني وحتى السادس خصوم حقيقيون في الدعوى أم أقحموا فيها لمجرد جلب الاختصاص للمحكمة وهو مما تنحسر عنه سلطة هذه المحكمة متعيناً رده .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 11 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 12 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 11 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
محمد جابر عبدالله محمد الحربي
مطعون ضده:
حصن الخور للمقاولات
جولدن سكوير للإستشارات الهندسية
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1441 استئناف تجاري
بتاريخ 15-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الطعن الرقمي ومرفقات وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر / سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة: -
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر مرفقات ? تتحصل في أن في المطعون ضدها الأولى ? المدعية - ( حصن الخور للمقاولات) أقامت الدعوى رقم 3852 لسنة 2021 تجاري جزئي ضد الطاعن - المدعى عليه - ( محمد جابر عبدالله محمد الحربي )، طلبت فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ ( 3.261,090.88 ) درهم والفائدة 5% سنوياً من تاريخ الإستحقاق في 2/4/2020 وحتى السداد التام ، وذلك على سند من أن طرفي الدعوى أبرما عقد مقاولة بتاريخ 1/7/2018 بموجبه أسند المدعي بصفته صاحب العمل إلى المدعية المقاول الرئيسي تنفيذ وإنجاز الأعمال المتبقية بمعهد بن يابر لقيادة السيارات الكائنة على قطعة الأرض رقم (814-3109) بمنطقة الروية الثالثة طريق دبي العين وذلك مقابل التكلفة مضافاً إليها أرباح المقاول بنسبة 10% من التكلفة ، كما قام بتكليفها باستكمال تنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة بالمشروع ، وأنها نفذت الأعمال المسندة إليها وصدرت شهادة الإنجاز للمشروع وترصد لصالحها المبلغ المطلوب ، الأمر الذي حدا بها لرفع دعواها بالطلبات سالفة البيان ، إذ تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة أول درجة على النحو المبين بمحاضرها ، حضر المدعى عليه بوكيل عنه قدم مذكرة تضمنت طلباً عارضاً بإدخال ( جولدن سكوير للاستشارات الهندسية ) خصماً جديداً في الدعوى باعتبارها استشاري المشروع وبندب خبير لإثبات عدم أحقية المدعية أصليا في الدعوى واستحقاقه التعويض ، وبإلزام المدعية أصليا بأن تؤدي للمدعى عليه أصليا مبلغ ( 2,197,369.51 ) درهم والذي يمثل نسبة 10% الحد الأقصى من التعاقد بين الطرفين ، على سند من القول أن المدعية لم تُنهِ الأعمال التي أوكلت إليها وظلت متأخرة كلياً عن جدولها المحدد ، وتم منحها تمديد زمني حتى 30/1/2019 وتركت المشروع دون اكمال تنفيذ نطاق العقد ، وأن المشروع محل النزاع لم يتم تسليمه تسليماً صحيحاً للإستشاري ولا المدعى عليه ، وكان يجب عليها تصفية حساب وأعمال مقاولي الباطن لإستكمال تنفيذ الأعمال لذلك طلب الحكم له بطلباته ، وكانت المحكمة قد ندبت خبيرا هندسيا في الدعوى وبعد أن أودع الخبير تقريره ، حكمت في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ و قدره (3,261,090.88) درهم والفائدة ، وبرفض الدعوى المتقابلة.
استأنف المدعى عليه أصليا( المدعي تقابلا ) هذا الحكم بالإستئناف رقم 1441 لسنة 2022 تجاري ، ندبت المحكمة لجنة ثلاثية في الدعوى وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها ، قضت بجلسة 15-12-2022 برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعى عليه أصليا في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 2-1-2023 بطلب نقضه ، وقدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة بجوابه على الطعن طلب فيها رفضه ، ولم تقدم المطعون ضدها الثانية أية مذكرة بدفاعها ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ، ينعي الطاعن بالسبب الأول والثاني والوجه الثاني من السبب الثالث منهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله الفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ قضى برفض الطعن بالتزوير على المحررين المؤرخة 25/4/2019 ، 30/4/2019 ، 22/11/2021 ، مما أضر بدفاعه في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ، إذ من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير جدية الإدعاء بالتزوير والإنكار وأدلته وتقدير إن كان الطعن بالتزوير منتجا في النزاع من عدمه هو من سلطة محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى ، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعن بتزوير وطلب إحالتهما إلى المختبر الجنائي على ما أورده في أسبابه بقوله ، (( ...، لا ينال من ذلك منازعة المستأنف المتعلق بمقدار المبالغ النهائية المستحقة والطعن بالتزوير على المحررين المؤرخين 25/4/2019 و30/4/2019 المقدمين من المستأنف ضدها الثانية للمستأنف ضدها الأولى وكذلك المحرر المؤرخ 22/11/2021، ذلك أنه طعن ظاهر البطلان ولا يستأهل الرد عليه بأكثر من أنه لا يقبل من الخصم الطعن بالتزوير على محرر لم ينسب صدوره إليه أساساً، وأن حسبه في هذا المقام اللجوء إلى القواعد العامة لنفي أثر هذه المحررات عنه ودرء هذا الالتزام عن عاتقه. )) ، وكان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون وكافياً لحمل قضائها ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن ، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقدير جدية الإدعاء بالتزوير والإنكار وأدلته وتقدير إن كان الطعن بتزوير بعض المستندات منتجا في النزاع من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث ينعي الطاعن في السبب السابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره ، حين إلتفت عن طلبي إعادة الإستئناف للمرافعة المؤرخين في 16/11/2022، 29/11/2022، رغم ما أرفقه مع الطلبين من مستندات داله على تزوير المستندات المقدمة من المطعون ضدها الأولى سنداً لدعواها بما كان يستوجب على المحكمة المطعون في حكمها إجابة طلب إعادة الاستئناف للمرافعة لتقديم هذه المستندات المؤثرة في موضوع النزاع مما أضر بدفاعه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود ، إذ من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير مدى جدية الطلب الذي يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع طالما قد مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم وطلباتهم في الدعوى وراعت القواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي ، لما كان ذلك وكانت المحكمة المطعون في حكمها رفضت طلبي إعادة الإستئناف للمرافعة ، وكان الثابت أن تلك المحكمة قد راعت القواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي ومكنت الطاعن من إبداء أسباب استئنافه وما يسنده من مستندات ، وإذ إلتفت الحكم المطعون فيه عن الطلب بعد رفضه بقرار مثبت بالطلبات الذكية في الملف الإلكتروني للإستئناف المعني ، فإنه يكون متفقا وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تقدير قبول أو رفض طلب الخصم إعادة الدعوى للمرافعة وهو مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث ينعي الطاعن في باقي الأسباب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره ، مشوباً بالتناقض والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب ، إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة والقاضي بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به في الدعوى الأصلية ورفض دعواه المتقابلة معولا بذلك على ما جاء بتقرير لجنة الخبراء المنتدبة ملتفتاً عن إعتراضات الطاعن من عدم إحتسابه لغرامة التأخير على المطعون ضدها الأولى بمبلغ قدره (2,197,369) درهم موضوع دعواه المتقابلة وهو ما يعادل 10 % من قيمة عقد المقاولة وفق المادة (9) منه ، رغم ثبوت حقه بها بموجب إقرار الحكم الطعين وتقرير الخبرة المنتدبة نفسه بوجود تأخير في الإنجاز بلغ (471) يوما وهو مما يحق للطاعن حبس مستحقات المطعون ضدها الأولى لديه ، كما لم يواجه الحكم الطعين دفاع الطاعن بتوافر الغش والتدليس والتواطؤ بين المطعون ضدهما ، كما أن الحكم المطعون فيه أيضا وقع في تناقض يبطله وذلك لأنه تارة قد أثبت صحة المستندات التي دفع الطاعن بتزويرها والمؤرخة في 25/4/2019 و 30/4/2019 وهو ما يعنى أنهاء أعمال المقاول من الباطن شركة ( ديمار للمقاولات ) وأن الذى أكمل الأعمال هي المطعون ضدها الأولى ، وبالتالي ثبوت أحقية المطعون ضدها الأولى لمبالغ الأعمال الكهروميكانيكيه ( وهو الأمر الذى أنكره الطاعن بموجب المستندات والعديد من الأسباب) ، وتارة ثانية قد أثبت صحة المستند 22/11/2021 الذى دفع الطاعن بتزويره أيضاً وهو عبارة عن تفويض من شركة ( ديمار للتجارة ) إلى المطعون ضدها الأولى بقبض مبالغ الأعمال الكهروميكانيكيه وهو ما يؤكد طبقا لما إنتهى إليه الحكم الطعين أن هذه المستحقات من حق شركة ( ديمار للتجارة ) والتي لا علاقة لها بموضوع الدعوى ومن ثم أعطت تفويض للمطعون ضدها الأولى بإستلام المبالغ فكيف أثبت الحكم أمرين متناقضين وفى ذات الوقت قضى بأحقية المطعون ضدها الأولى بمبلغ الأعمال الكهروميكانيكيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي برمته مردود ، إذ من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة (414) من قانون المعاملات المدنية الإتحادي على أن (( لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به )) ، وفي المادة (415) منه على أنه (( لكل من المتعاقدين في المعاوضات المالية بوجه عام أن يحتبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق )) ، وفي المادة (416) من ذات القانون على أنه (( لمن أنفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضرورية أو نافعة أن يمتنع عن رده حتى يستوفى ما هو مستحق له قانونا مالم يتفق أو يقضى القانون بغير ذلك )) ، مفاده- وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - أن الحق في الحبس هو نظام قانوني يخول الدائن الذى يكون في الوقت ذاته مدينا بتسليم شيء لمدينه أن يمتنع عن تسليم هذا الشيء إليه حتى يستوفى كامل حقوقه المرتبطة بهذا الشيء وقد جعل القانون من حق الإحتباس قاعدة عامة تتسع لجميع الحالات التي يكون فيها للمدين أن يمتنع عن الوفاء استنادا إلى حقه في الإحتباس مادام الدائن لم يوف بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين وكان مرتبطا به سواء كان ارتباطا قانونيا أو ارتباطا ماديا أو موضوعيا وهو ما يتحقق إذا ما كانت العلاقة بين الدائن الحابس ومن استحق الشيء المحبوس قد نتجت من واقعة مجرد حيازة الدائن الحابس أو احرازه دون أن توجد أية رابطة أخرى ترتبط بينهما بشرط أن يكون حق الحائز الحابس قد نجم من الشيء ذاته ويتحقق ذلك في صورتين أولاهما : أن يكون قد أنفق على الشيء مصروفات ضرورية أو نافعة لحفظ الشيء فيحق له استردادها ، وثانيهما : أن يكون قد أصابه من الشيء ضرر يستحق عنه تعويضا ، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أيضا - إن الشرط الذي يتضمنه عقد المقاولة بإلزام المقاول بدفع مبلغ معين إلى صاحب العمل أو المقاول الأصلي - حسب الأحوال - عن كل مدة من الزمن يتأخر المقاول في تنفيذ أعمال المقاولة المتفق عليها ، ما هو إلا شرط جزائي أي تعويض إتفاقي ، ومن المقرر وفق ما تقضى به المادة (390) من قانون المعاملات المدنية الإتحادي أنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في إتفاق لاحق مع مراعاة أحكام القانون ، ويجوز للقاضي - في جميع الأحوال - بناء على طلب أحد الطرفين أن يعدل في هذا الإتفاق بما يجعل تقدير التعويض مساوياً للضرر ، ويقع باطلا كل إتفاق يخالف ذلك ، ومن المقرر أيضا أن تقدير ما إذا كان المقاول قد قام بإنجاز الأعمال المعهودة إليه وفقا للمواصفات المتفق عليها من عدمه ، من مسائل الواقع التي يجوز تكليف الخبير بتحقيقها وتستقل محكمة الموضوع بتقديرها واستخلاصها متى كانت أسبابها في هذا الخصوص سائغة وكافية لحمل قضائها ولها أصلها الثابت بالأوراق ، وأن لمحكمة الموضوع أن تعول على تقرير الخبير في تقديره تنفيذ الإتفاق أو العقد المبرم بين الخصوم وما نتج عنه طالما كانت تقديراته سائغه ولها أصل ثابت بالأوراق ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة كذلك إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها وأن لها السلطة المطلقة في تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ولها الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي بنى عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي استندت إليها ، وهي غير ملزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن واعتراضات على تقرير الخبير أو أن تتبع الخصوم في كافة أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره مما لا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير ، كما أن الخبير المنتدب غير ملزم بالقيام بمهمته على نحو معين دون سواه وحسبه أن يؤديها على الوجه الذي يراه محققا للغاية من ندبه طالما أنه تقيد بحدود المأمورية المرسومة له وكان تقريره في النهاية خاضعا لتقدير محكمة الموضوع ، وأن التناقص الذي يعيب الحكم هو ما تتعارض به أسبابه وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضا بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق ، أما ما عساه يكون قد ورد في عبارات الحكم مما يوهم بوقوع مخالفة بين بعض أسبابه مع بعض فلا يعد تناقضا مبطلا له متى كان قصد المحكمة ظاهرا ورأيها واضحا ، ومن المقرر كذلك أن الخداع والتدليس لا يقدم إلا حينما يلجا أحد المتعاقدين إلى الغش والتضليل والحيلة بقصد إيهام المتعاقد الآخر بأمر يخالف الواقع ويجرّه بذلك إلى التعاقد ، وعلى من يدلي أنه خدع أو ضُلِّل إقامة الدليل على ما ادعاه ، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به في الدعوى الأصلية ورفض دعواها المتقابلة على سند مما أورده في مدوناته ((...، فقد ثبت لها أن المستأنف أيضاً أخل بالتزامه بأن امتنع عن أداء المبلغ المستحق للمستأنف ضدها الأولى بموجب الفواتير من 15 إلى 19 وفق ما تبين وأن هذا الإخلال جاء أسبق على إخلال المستأنف ضدها الأولى في الإنجاز لا سيما وأن الأوراق خلت مما يقرر أحقية المستأنف في احتباس تلك الدفعات المستحقة التي اعتمد الإستشاري صرفها، مما يترتب عليه اعتبار تأخيرها متصور بل إنه يبرر لها الإمتناع الكلي عن إكمال المشروع لحين استلام المستحق من مبالغ ولكنها اختارت الإنجاز رغم ذلك فلا يقبل النظر المجرد إلى هذا التأخير على أنه إخلال منها وإنما هو أثر مباشر ونتيجة حتمية لإخلال المستأنف ذاته في الوفاء بالالتزامات الأولية ، .....، وكان الثابت أن الخبرة خلصت إلى ثبوت الإنجاز الكامل للمشروع بما اشتمل عليه من الأعمال الكهروميكانيكية واستلامه من قبل المستأنف وثبوت انشغال ذمته بقيمة تلك المبالغ وعدم قيامه بأدائها، كما تبين مما هو ثابت بالمستندات .... أن المستأنف ضدها الأولى هي الجهة التي تستحق هذا المبلغ وفق الأسس التي بينها الخبير تفصيلاً فضلاً عن أن المحكمة تطمئن لسلامة المحرر المؤرخ 22/11/2021 الذي يثبت أحقية المستأنف ضدها الأولى في قبض تلك المبالغ تحديداً لا سيما وأن ذمة المستأنف مشغولة بها ولم تتضمن الأوراق ما ينال من سلامة هذه المطالبة أو ما يفيد براءة ذمته منها كلياً أو جزئياً سواءً بالوفاء به للمستأنف ضدها الأولى أو لأية جهة أخرى ظن أنها تستحق قبضه ، كما تطمئن إلى ما خلصت إليه اللجنة في الرد على اعتراضه في عدم إيراد المبلغ في الكشف النهائي وما يتعلق بالخطأ المادي الذي وقع في ترقيم الفواتير واستدراك ذلك من جانب الإستشاري بما يتوافق مع حقيقة الواقع والمستحق فعلياً للمستأنف ضدها الأولى ، ...... ، ومن ثم يكون الإستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه ... مع التنويه إلى أن المحكمة تأخذ بالمبلغ الوارد بالتقرير المودع أمام محكمة أول درجة 3,261,090.88 درهم وليس المقدار الوارد في تقرير اللجنة - الذي يقل عنه بمقدار 52 فلساً - وذلك لعدم المنازعة تحديداً في هذا الشق من الحساب...)) ، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضائه سائغاً وصحيحاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد على ما ساقه الطاعن من أسانيد مخالفة وبما يبين منه أن الحكم لا يحوي على ثمن خلاف بين أسبابه قد يوهم بوقوع تناقض ، ولا يجدي الطاعن ما اثاره بوجه نعيه من أن له حق مشروع في احتباس المستحقات للمطعون ضدها الأولى طالما لم تتوافر شروطه وبالتالي لا يجوز له الإمتناع عن الوفاء بقيمة ما أستحق إلى المطعون ضدها الأولى من عقد المقاولة بدعوى أن لـه حق الإحتباس إذ ينتفي هذا الحق بوجود ذلك الرابط ( عقد المقاولة ) ، وكان لا محل لما يدعيه الطاعن من وجود غش وتدليس عليه من المطعون ضدهما والذي لم يقدم دليلا عليه فلا على الحكم إن هو ألتفت عنه سيما وأنه لم يورد ذلك في صحيفة استئنافه أو مذكرته الشارحة كسبب من أسباب طعنه على الحكم المستأنف وانما ورد كدفاع في مذكرته التعقيبية على تقرير لجنة الخبرة المنتدبة ، ولا يغير من ذلك ما ورده الطاعن في النعي بشأن أستحقاقه لغرامة التأخير طالما أنه لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها ومنها تقارير الخبرة المنتدبة ، وتقدير ما إذا كان المتعاقد قد أخل بالتزاماته العقدية من عدمه ، وما إذا كان عقد المقاولة المبرم بين طرفي التداعي أي أثر على أحدهما ورتب أي التزامات بذمته تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ، فيكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :-
برفض الطعن ، وإلزام الطاعن بالمصاريف ومبلغ إلفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها الأولى ، وأمرت بمصادرة التأمين.

الطعن 10 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 5 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1621 لسنة 2022 ، 10 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة أو جية  سي  المحدودة -ويمثلها قانوناً: سونج سيونقكون
مطعون ضده:
بروفي ماستر ليمتد (ش.ذ.م.م)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2020/2821 استئناف تجاري
بتاريخ 16-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسي وبعد المداولة
حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكليه
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعنة في الطعن رقم 10 لسنة 2023 تجاري اقامت علي المطعون ضدها في ذات الطعن الدعوي رقم 97 لسنة 2020 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ 80 , 313 , 942 دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي بمبلغ 118 , 461 , 3 درهماً ، ومبلغ 000 , 100 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعية نتيجة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها ، والفائدة بواقع 12 % من تاريخ المطالبة القضائية في 29/ 4/ 2019 وحتى السداد ، على سند من أنه بموجب الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 29/ 4/ 2015 فقد قامت المدعية بتوريد بضائع إلى المدعى عليها عبارة عن مواقد غاز وعبوات من غاز البوتان ، ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمة أربعة شحنات بحرية متتالية وترصد في ذمتها المبلغ المطالب به ، وتم انذارها بالسداد في 29/ 4/ 2019 ، ثم أقامت المدعية النزاع رقم 227 لسنة 2019 تعيين خبرة تجارى وقد انتهى الخبير المعين في النزاع إلى أن قيمة الفواتير غير المسددة 80 , 313 , 942 دولاراً أمريكياً ، وقد سبب ذلك للمدعية أضراراَ مادية وأدبية. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوي وبعد ان اودع تقريره حكمت بإلزام المدعى عليها أن تؤدى للمدعية مبلغ 20 , 837 , 145 دولاراً أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي 20 , 514 , 535 درهماً والفائدة بواقع 9 % اعتباراً من تاريخ 29/ 4/ 2019 وحتى السداد ، ومبلغ عشرة آلاف درهم تعويضاً ادبياً والفائدة بواقع 9 % اعتباراً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً ورفضت عدا ذلك من طلبات. استأنفت المدعي عليها ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2821 لسنة 2020 تجاري كما استأنفت المدعية ذات الحكم بالاستئناف رقم 2862 لسنة 2020 تجاري للقضاء لها بكامل طلباتها وبعد ان ضمت المحكمة الاستئنافين لبعضهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً ندبت خبيراً حسابياً آخر في الدعوي وبعد ان اودع تقريره اعادت المحكمة المأمورية اليه مرتين لبحث اعتراضات الطرفين علي تقريره الأصلي وبعد ان اودع تقريريه تمسكت المستأنف ضدها في الاستئناف الأصلي بالطعن بالتزوير علي الشاهدتين المنسوب صدورهما اليها المؤرختين 2/1/2019 وبتاريخ 16/11/2022 قضت المحكمة او لاً : في موضوع الاستئناف رقم 2821 لسنة 2020 تجاري بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المحكوم به على المستأنفة هو 23 , 620 , 197 درهماً وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. ثانياً : وفي موضوع الاستئناف رقم 2862 لسنة 2020 برفضه. طعنت المدعي عليها في هذا الحكم بالتمييز رقم 1621 لسنة 2022 تجاري بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 6/12/2022 بطلب نقضة وقدمت المطعون ضدها مذكرة شارحة بالرد التمست في ختامها الحكم برفض الطعن كما طعنت المدعية في ذات الحكم بالتمييز رقم 10 لسنة 2023 تجاري بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 29/12/2022 بطلب نقضة وقدمت المطعون ضدها مذكرة شارحة بالرد التمست في ختامها الحكم برفض الطعن واذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظرهما وبها قررت المحكمة ضم الطعنين لبعضهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً.

أولاً : الطعن رقم 1621 لسنة 2022 تجاري
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ قضي بالزامها بالمبلغ المقضي به دون ان تقدم المطعون ضدها الدليل علي سبب تسجيلها لاسم الطاعنة في المستندات الغير صحيحة او انها لبضائع دخلت دولة الامارات اذ لم يثبت دخولها ميناء جبل علي ولم تقدم المطعون ضدها أي سند لاثبات انها تعاقدت مع الطاعنة او سلمتها بضائع كما خلت الدعوي من أي دليل علي احقية المطعون ضدها للمبالغ التي تطلب بها كما ان الحكم المطعون فيه نقل عبء الاثبات علي عاتق الطاعنة واتخذ من عدم ثبوت دخول البضائع الي جبل علي دليلاً علي انشغال ذمة الطاعنة بقيمة تلك البضائع هذا وقد اكدت الخبرة في تقريرها عجز المطعون ضدها عن تقديم أي طلبات شراء صادرة من الطاعنة او تقديم أصول فواتير الشحن لجبل علي رغم طلبها لذلك سيما وقد عجزت المطعون ضدها عن تقديم الدليل علي التسليم العلي ودخول البضائع للدولة فضلاً عن ان الحكم المطعون فيه لم يبحث الاعتراضات الموجهة الي تقرير الخبير بشأن ما ورد به من ان جميع الفواتير تحمل توقيع احد موظفي الطاعنة رغم انكارها لذلك كما خالف الخبير القانون وقواعد الاثبات عند ترجيحه لبعض فواتير المطعون ضدها واهدار بعضها الآخر دون دراسة فنية او بحث محاسبي كما ان قول الخبير ان العرف السائد في هذا التعامل هو عدم وجود طلبات شراء جاء مخالفاً للأسس المحاسبية لعدم اثباته لذلك العرف والدليل عليه مما دفعها الي طلب ندب خبير آخر لتنفيذ المأمورية الواردة بالحكم التمهيدي الا ان الحكم المطعون فيه رفض طلبها في هذا الخصوص وهو ما يعيبه ويستوجب نقضة.

ثانياً : الطعن رقم 10 لسنة 2023 تجاري
وحيث ان هذا الطعن أقيم علي خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالأربعة الأول منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق والاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال اذ قضي بالزام المطعون ضدها بالمبلغ المقضي به لصالحها فحسب رغم تقديمها لبوالص الشحن التي تثبت ارسال الطاعنة للبضائع موضوع النزاع وملكية المطعون ضدها لها ولم يقض الحكم للطاعنة بقيمة الفواتير عن البضائع المرسلة لميناء روتردام بهولندا دون سند او تسبيب لذلك ملتفتاً عن مستنداتها التي تثبت التزام المطعون ضدها لكامل المبالغ المطالب بها من الطاعنة وعول في قضاؤه علي تقري الخبير المنتدب في الدعوي الذي تعرض لمسائل قانونية بشأن رفض بوالص الشحن المرسلة الي ميناء روتردام بهولندا رغم كونها سند صحيح في مواجهة المطعون ضدها كما التفت الحكم المطعون فيه عن طلبها الجوهري ولم يبحث اعتراضاتها علي تقرير الخبير مما حدا بها الي طلب إعادة المأمورية الي لخبير السابق ندبه لمخالفته لتقرير الخبير المودع في النزاع رقم 227 لسنة 2019 نزاع تعيين خبرة تجاري والذي اثبت احقية الطاعنة في القضاء لها بكامل المبالغ المطالب بها علاوه عن التفات الحكم المطعون فيه عن طلبها باتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير علي الشهادتين المؤرختين 2/12019 المنسوب صدورهما الي الطاعنة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضة.
وحيث ان النعي في الطعنين مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان عقد التوريد هو العقد الذي يلتزم فيه التاجر أو الصانع بأن يورد او يزود رب العمل بصفة دورية متكرره بسلع او خدمات من انتاجه او انتاج غيره بمواصفات متفق عليها بين الطرفين بكميات محدده وفي اوقات محدده تسلم لرب العمل او نائبه في موقع العمل ما لم يتفق على خلاف ذلك وذلك مقابل ثمن أو أجر يدفعه له رب العمل على فترات محدده او عند انتهاء العقد. ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطه التامه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمه في الدعوى والموازنه بينها وترجيح ما تطمئن نفسها الى ترجيحه . وتقدير عمل أهل الخبره والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير في تقريره محمولا على اسبابه وهي غير ملزمه من بعد ان ترد بأسباب خاصة على كل ما ابداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولا على اسبابه ما يفيد انها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل اليها في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ولا بأن تتبعهم في مختلف اقوالهم وحججهم وترد استقلالا على كل منها مادام ان الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردته دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال وحجج الخصوم وكان حكمها يقوم على اسباب تكفي لحمله وتسوغ النتيجه التي انتهى اليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بالزام الطاعنة في الطعن رقم 1621 لسنة 2022 تجاري بالمبلغ المقضي به علي ما أورده بمدوناته (وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 2821 لسنة 2020 تجاري ، فإنه لما كان الثابت من رسالة البريد الالكتروني الصادرة عن المستأنفة بتاريخ 19 / 12 / 2020 أن شركة ريموجوجي ام بي اتش قامت بسداد جزء من قيمة الفواتير الخاصة بالبضائع التي استلمتها المستأنفة بميناء جبل على وانتهى الخبير المنتدب من هذه المحكمة في تقريره الأصلي ? والذى تطمئن إليه المحكمة ? إلى التأكد على استلام المستأنفة لتلك البضائع من ميناء جبل على وقيمتها 20 , 837 , 145 دولاراً بما يعادل مبلغ 20 , 689 , 535 درهماً ، وأنه بخصم المبلغ المسدد من شركة ريمجوجي ام بي تش نيابة عن المستأنفة وهو 60 , 996 , 76 يورو بما يعادل مبلغ 97 , 068 , 338 درهماً ، يكون المبلغ المترصد بذمة المستأنفة لصالح المستأنف ضدها هو 23 , 620 , 197 درهماً ، وكان انكار المستأنفة أي علاقة لها أو تعامل مع المستأنف ضدها بشأن البضائع المسلمة إليها غير مقبول لثبوت استلامها البضائع بموجب خمسة فواتير من تاريخ 1 / 8 / 2018 وحتى 19 / 9 / 2019 طبقاً للموضح بالجدول الوارد بالتقرير ، وعدم سداد الباقي من قيمتها حيث خلت الأوراق مما يفيد السداد ، وقيامها بسداد مبالغ من قبل إلى المستأنف ضدها عن بضائع أخرى ، وتقديم المستأنفة للحوالات المرسلة من الشركة الألمانية إلى المستأنف ضدها ولكن المبالغ الواردة في تلك الحوالات ليست عن كامل قيمة البضائع التي استلمتها المستأنفة ، وبالتالي يكون المبلغ المستحق في ذمة المستأنفة لصالح المستأنف ضدها 23 , 620 , 197 درهماً وهو ما يتعين القضاء به ، ومتى كان ذلك ، ومن ثم تقضى المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المحكوم به على المستأنفة هو 23 , 620 , 197 درهماً ....... وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 2862 لسنة 2020 تجاري ، فإنه وقد اطمأنت المحكمة إلى تقرير الخبير المنتدب من هذه المحكمة وأخذت بما انتهى إليه التقرير وهو ترصد مبلغ 23 , 620 , 197 درهماً فقط لصالح المستأنفة في ذمة المستأنف ضدها ، ولم تقدم المستأنفة أي دليل آخر يمكن الاطمئنان إليه في أن المستأنفة تستحق مبلغاً أكثر من ذلك ، وكان طعن المستأنفة بالتزوير على الرسالتين المنسوبتين لها والمؤرختين في 2 / 1 / 2019 غير مقبول كونه غير منتج بعد أن قضت المحكمة للمستأنفة بالمبلغ المستحق لها في ذمة المستأنف ضدها ، ولم تأخذ بهاتين الشهادتين دليلاً على عدم استحقاقها أي مبلغ في ذمة المستأنف ضدها ، ومن ثم تقضى المحكمة بعدم قبول الطعن بالتزوير ، ويكون هذا الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه) وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالاوراق وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع كل طاعنة في الطعنين بما يكون ما ورد باسباب الطعنين في هذا الخصوص لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير ادلتها وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز.
وحيث ان الطاعنة في الطعن رقم 10 لسنة 2023 تجاري تنعي بالسبب الخامس علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع اذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بالزام المطعون ضدها في الطعن رقم 10 لسنة 2023 تجاري بالمبلغ المقضي به فحسب تعويضاً للطاعنة في ذات الطعن عن الضرر الادبي الذي أصابها ملتفتاً عن القضاء لها بالتعويض عن الضرر المادي رغم ثبوت خطأ المطعون ضدها وعدم تنفيذ التزاماتها وتأخرها في السداد بما كان يتعين معه علي الحكم المطعون فيه القضاء لها بكامل التعويض المطالب به عن الضررين المادي والادبي وهو ما يعيبه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى المتعلق بالإخلال بمصلحة مالية للمضرور أن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً ويمكن تقديره، أما مجرد احتمال وقوع الضرر فى المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض، ويقع على المضرور عبء إثبات الأضرار المادية التي يدعيها وقيمتها جبراً لما لحق به من خسارة، ومن المقرر أيضاً أن استخلاص ثبوت أو نفي تحقق الأضرار المادية من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. ومن المقرر كذلك أن تقدير التعويض عن الأضرار المعنوية التي لحقت بالمضرور هو من اطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً مستهديه في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى، فلا عليها إن قدرت التعويض الذي رأته مناسباً دون أن ترد على ما أثاره الطاعن من ظروف، وأنه إذا لم يكن التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص في القانون فإن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقديره دون رقابة عليها من محكمة التمييز وبحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذي يقدر التعويض عنه. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بالزام المطعون ضدها بتعويض الطاعنة بالمبلغ المقضي به عن الضرر الادبي الذي لحق بها رفض التعويض عن الضرر المادي علي ما أورده بمدوناته (و كانت المدعية قد اشارت الي تعرضها لخسائر و فوات كسب و اضرارا بسبب امتناع المدعي عليها عن سداد مستحقاتها و لم تقدم للمحكمة مستندا يثبت الضرر الذى لحقها من تأخير سداد المدعي عليها مستحقاتها , و لم تقم الدليل على ما تدعيه , كما لم يثبت ذلك ايضا امام الخبير الأمر الذى ينتفى معه الدليل على توافر إخلال بمصلحة مالية للمضرور و تقضى معه برفض طلب التعويض عن الضرر المادي أما عن طلب التعويض عن الضرر الادبى.......وكانت المحكمة ترى أن فى حرمان المدعية من المبالغ المستحقة في موعدها وما يتعلق بذلك من تعدى على الاعتبار المالى له , و التأثير علي سمعتها نتيجة اختلال مركزها المالي في ظل المنافسة مع الشركات الأخرى , ما يستحق عنه تعويض عن الضرر الأدبى الامر الذى تقدر لها المحكمة التعويض الجابر عن ذلك الضرر الادبى مبلغ عشرة الاف درهم على ما سيرد بالمنطوق) وإذ كان ذلك من الحكم سائغاً وله اصله الثابت بالاوراق وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة بما يكون ما ورد بسبب النعي لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في استخلاص ثبوت او نفي تحقق الاضرار وتقدير قيمتها وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين رقمي 1621 لسنة 2022 تجاري و 10 لسنة 2023 تجاري والزام كل طاعنة بمصروفات طعنها ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين في كلا الطعنين.

الطعن 9 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 3 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 9 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
خالد حسين غلوم حسين الملا
هيثم صلاح الصوص
مطعون ضده:
شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات (مواصلات الإمارات)
فيموس ستار للنقليات ش.ذ.م.م وحالياً فيموس ستار للنقليات
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2043 استئناف تجاري
بتاريخ 30-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى (شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات - مواصلات الإمارات) أقامت على المطعون ضدها الثانية (فيموس ستار للنقليات ش.ذ.م.م حالياً وفيموس ستار للنقليات) والطاعنين الأول (خالد حسين غلوم حسين الملا) والثاني (هيثم صلاح الصوص) الدعوى رقم 4455 لسنة 2021 تجاري جزئي أمام محكمة دبي الإبتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الثانية والطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضدها الأولى مبلغ (1,171,959.18) درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% عن قيمة المركبات المؤجرة، تأسيسا على أنها ارتبطت بعلاقة تجارية مع المطعون ضدها الثانية - بصفتها مؤسسة كانت مملوكة للطاعن الأول- منذ عام 2015 تمثلت في تأجير المطعون ضدها الأولى للمطعون ضدها الثانية مركبات بأنواع مختلفة بقيمة إيجارية محددة شهرياً لمدد متعاقبة، وقد استمر التعامل بينهما بعد أن تم تغيير شكلها لشركة ذات مسؤلية محدودة وكان آخر عقد بينهما قد وقعه الطاعن الثاني مديرها عام 2019 لمده ثلاث سنوات، وقد أوفت المطعون ضدها الأولى بكافة التزاماتها التعاقدية إلا أن المطعون ضدها الثانية والطاعنين قد أخلوا بالتزاماتهما وامتنعوا رغم الإعذار عن سداد مبلغ المطالبة المترصد بذمتهم عن القيمة الإيجارية بالإضافة لرسوم سالك والمخالفات المرورية ومبلغ الصيانة ومبلغ الضريبة وغرامة الإنهاء المبكر، لذا فقد أقامت دعواها الراهنة، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 2022/8/16 حضوريا للمدعى عليهما الثاني والثالث/ الطاعنين الأول والثاني وبمثابة الحضوري للمدعى عليها الأولى/ المطعون ضدها الثانية : بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعية/ الطاعنة مبلغ 1090464.18 درهم والفائدة القانونية بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، استأنفت المطعون ضدها الأولى على الحكم بالاستئناف رقم 2043 لسنة 2022 طالبة الإلزام بالتضامن، وبتاريخ 2022/11/30 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به تجاه المستأنف ضدهما الثاني والثالث / الطاعنين وقضت مجددا بإلزامهما بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى بأن يؤديا المبلغ المقضي به- (1,090,464.18 درهم) - إلى المستأنفة وإلزامهما بالفائدة 5% سنويا المقضي بها متضامنين مع المستأنف ضدها الأولى وبتأييده فيما عدا ذلك طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/1/1 طلبا فيها نقضه، وقدم وكيل المطعون ضدها الأولى مذكرة في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه اعتبر توافر حالة الغش والخطأ الجسيم في حقهما من واقع عدم ذكر بيان أن المطعون ضدها الثانية شركة ذات مسؤولية محدودة أثناء التعاقد مع المطعون ضدها الأولى ، في حين أنهما تمسكا بانتفاء الغش والخطأ الجسيم بحقهما من واقع تقديمهما ترجمة صحيحة للعقد المبرم بينهما والمطعون ضدها الأولى في عام 2019 والذي أشير فيه إلى أن المطعون ضدها الثانية شركة وأن مديرها الطاعن الثاني، كما أكد تقرير الخبير المنتدب على ذلك في نتيجة تقريره بأن أكد أن العقد الأخير المبرم في سنة 2019 كان مبرمًا مع المطعون ضدها الثانية بكونها شركة ذات مسؤولية محدودة ، إلى جانب أن المطعون ضدها الأولى هي من كانت تبرم العقود السنوية باعتبارها من الشركات شبة الحكومية وكانت تشترط تقديم رخصة محدثة سنوية للمطعون ضدها الثانية لغايات تجديد التعاقد مما يقطع بعلم المطعون ضدها الأولى بواقعه نقل ملكية المؤسسة للشركة المطعون ضدها الثانية، كما أنها من قدمت رفقة لائحتها رخصة المطعون ضدها الثانية التي يظهر منها أنها شركة ذات مسؤولية محدودة وأن أغلب إجمالي قيمة المطالبة هي في حقيقتها لتعاملات تمت بعد واقعة تغيير شكل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة في 2018/7/8 من واقع إقرار المطعون ضدها الأولى بذلك في لائحتها وفي مذكراتها المقدمة للمحكمة والخبير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر والتفت عن دفاع الطاعنين سالف الذكر، فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لكل شركة ذات مسئولية محدودة ذاتيتها المستقلة عن الشركاء فيها وأن الشريك فيها لا يكون مسئولاً عن ديونها والتزاماتها إلا بقدر حصته في رأس المال، وليس للدائنين من ضمان سوى ذمة الشركة نفسها دون ذمم الشركاء الشخصية وهي صاحبة الصفة في المقاضاة كمدعية أو مدعى عليها وذلك على استقلال من الشركاء فيها، واستثناء من هذا المبدأ فإن الشريك في الشركة المحدودة المسئولية يكون مسئولاً عن التزاماتها وديونها في أمواله الخاصة إذا استغل مبدأ استقلالية ذمة الشركة المحدودة المسئولية عن ذمة الشركاء كوسيلة أو ستار لما يقوم به من تصرفات تنطوي على الغش والاحتيال الظاهر بجلاء أو الخطأ الجسيم وهو ما يتعين على مدعيه إثباته كما تستقل محكمة الموضوع باستخلاص وجوده أو عدم وجوده متى كان استخلاصها مستمداً مما له أصل في الأوراق ومن المقرر - وفق ما تقضي به المادة 72/2 من مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية - أنه يترتب على عدم ذكر البيان الخاص بأن الشركة شركة ذات مسئولية محدودة وبيان مقدار رأسمالها أن يكون المدير مسئولاً في أمواله الخاصة عن جميع الالتزامات الناشئة عن التصرف الذي تعقده الشركة كما لو كان شريكاً متضامناً، بيد أن هذه المسئولية التضامنية لا تترتب على مجرد إهمال ذكر هذا البيان في ذاته، فلا تتحقق مسئوليته إلا إذا أثبت الغير الذي تعامل مع الشركة أن ضرراً قد حاق به من جراء هذا الإهمال وأن يكون هذا الإهمال هو السبب المنتج والفعال لحصول الضرر، بحيث يكـون الضرر قـد نشـأ مباشرة من جرائه ونتيجة حتمية له، ولا يعزى إلى أسباب أخرى تتعلق بذات الشركة كغلقها أو تصفيتها أو إفلاسها بسبب لا دخل لإرادة المدير في أحداثه، وأن يكون هذا الضرر معاصرا للتعامل الحاصل بين الطرفين وليس في تاريخ لاحق عليه، كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع إذ ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري المطروحة عليها بما يُفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة فإذا التفتت عن هذا الدفاع وما قدمه الخصم من مستندات دون أن تسعى إلى استبيان وجه الحق فيها واستندت في قضائها إلى عبارات عامة لا تؤدى بمجردها إلى ما خلص إليه الحكم ولا تصلح رداً على دفاع الخصم فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ومن المقرر أيضاً أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنين قد دفعا بمذكرتهما أمام محكمة الاستئناف بما جاء بسبب النعي أعلاه، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يتناوله ?إيراداً ورداً- بالبحث والتمحيص رغم إنه دفاع جوهري ? إن صح ? قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.