الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عرف




عقد البيع ولو لم يكن مشهراً. نقله للمشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها من تاريخ إبرام البيع. شمول ذلك استحقاق الثمرات والنماء في المنقول أو العقار. مناطه. أن يكون المبيع معيناً بالذات.الحكم كاملاً




عقد البيع ولو لم يكن مشهراً. أثره. انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها إلى المشتري من تاريخ إبرام البيع. سريان ذلك على الثمرات والنماء في العقار والمنقول على حد سواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات.الحكم كاملاً




جريان العرف المصرفي على أن للمستفيد تظهير الشيك إلى البنك الذي يتعامل معه تظهيراً توكيلياً بغرض تحصيل قيمته وقيدها في حسابه لديه .الحكم كاملاً




إعفاء الحكم المطعون فيه الشركة المطعون ضدها من مسئولية التعويض عن عجز البضاعة في حدود 1% تأسيساً على أنها من الزيوت والشحوم التي تشحن صباً وتتعرض للنقص بسبب التصاق جزء منها بأنابيب الشحن والتنكات أثناء الشحن والتفريغ وأن العرف المدعم بالمستندات قد جرى بذلك. صحيح.الحكم كاملاً




وجود نص تشريعي. أثره. عدم جواز التحدي بالعرف.الحكم كاملاً




جريان العادة في مجال الائتمان العقاري على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض. من قبيل العلم العام.الحكم كاملاً




المفاضلة بين الجيران المتزاحمون في طلب الشفعة. مناطها. المنفعة التي تعود على ملك الجار أكثر من غيرة من الجيران. عدم انطباق حكم المادة 937/ 2 مدني في شأنهم.الحكم كاملاً




تحري العرف في ذاته والتثبت من قيامه. من سلطة محكمة الموضوع. لا رقابة لمحكمة النقض عليها إلا إذا حادت عن تطبيق عرف ثبت وجوده.الحكم كاملاً




تحريم الفوائد المركبة الاستثناء ما تقضي به القواعد والعادات التجارية وجوب تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري قاعدة عرفية أقرها المشرع.الحكم كاملاً




اختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك. جريان العرف على اعتبار التوقيع على ظهر الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية. وجوب تطبيق هذا العرف. ما لم يثبت المظهر أن التوقيع قصد به التظهير التوكيلي.الحكم كاملاً




اتفاق الطرفين في مشارطه إيجار الناقلة على تطبيق العرف البحري فيما لم يرد بشأنه نص فيها. النص في المشارطة بعبارة واضحة على تحمل المستأجرة لجميع الخسائر والأضرار التي تلحق بالناقلة أثناء مدة الإيجار. اتفاق لا يخالف النظام العام.الحكم كاملاً




مفاد نص المادتين 232، 233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم تقاضي الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية كما أقر ما جرى عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري.الحكم كاملاً




العين المؤجرة. شمولها الملحقات التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها. عدم تحديد الملحقات في العقد. وجوب الرجوع إلى طبيعة الأشياء واتباع العرف. جواز إثبات ذلك بكافة الطرق.الحكم كاملاً




التحقق من قيام العرف. من سلطة قاضي الموضوع. منازعة الخصوم في وجوده يوجب على المحكمة بيان دليله ومصدره. مثال وكالة الزوج عن زوجته.الحكم كاملاً




إيراد قرار وزير الإسكان رقم 487 لسنة 1970 مناطق المصايف الجديدة بمحافظة الإسكندرية التي يجوز فيها التأجير من الباطن. لا يعني إلغائه للعرف المستقر على إباحة التأجير مفروش في المدينة بأكملها. علة ذلك.الحكم كاملاً




اختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك. جريان العرف على اعتبار التوقيع على ظهر الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية عرف واجب التطبيق .الحكم كاملاً




لما كان ما يثيره الطاعن من أن العرف جرى على قيام الجهات الإدارية بمثل التسهيلات الواردة بسببى النعى عار من الدليل لعدم تقديمه دليلا على قيام هذا العرف ولعدم إشارة الخبير إليه فى تقريره .الحكم كاملاً




النص فى المادة الأولى من القانون المدنى على أن تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص فى لفظها أو فى فحواها. فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه حكم القاضى بمقتضى العرف مفاده أنه، - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز التحدى بالعرف، إلا إذا لم يوجد نص تشريعى.الحكم كاملاً




عدم خضوع الممثل الأجنبى للقضاء الأقليمى. مؤداه. عدم إلتزامه بأداء الشهادة أمام المحاكم الإقليمية. وجوب معاونته للسلطات الإقليمية طبقا للعرف الدولى. حقه فى إختيار الوسيلة المناسبة للادلاء بمعلوماته.الحكم كاملاً




إعتبار المنحة جزء من الأجر. شرطه. وجوب التقيد بما جرى عليه العرف في هذا الخصوص.الحكم كاملاً




الأجر الذي يحسب على أساسه مقابل إجازة العامل هو الأجر الثابت دون احتساب الملحقات وجوب ضم المنحة إلى الأجر عند حساب بدل مهلة الإنذار الأجر من عناصر تقدير التعويض ويرتبط به.الحكم كاملاً




مفاد نص المادتين 232، 233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم تقاضي الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية، كما أقر ما جرى عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري.الحكم كاملاً




التثبت من قيام العرف. من الأمور الموضوعية التي يجب التمسك بها أمام قاضي الموضوع. عدم خضوعه لرقابة محكمة النقض إلا أن يحيد عن تطبيق عرف ثبت وجوده.الحكم كاملاً




متى كان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع بوجود عرف يمنع أن يتقاضى ابن فوائد من والدته وشقيقته فإنه لا يجوز التحدي بهذا العرف لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




صيرورة الحساب الجاري بإقفاله - بوفاة العميل - ديناً عادياً, تسري عليه الفوائد القانونية. عدم جواز تقاضي فوائد مركبة عنه، إلا إذا وجدت عادة تقضي بذلك .الحكم كاملاً




نفي الحكم بأسباب سائغة قيام نية التبرع في مباشرة المحامي للقضايا الخاصة بزميل له. استخلاص موضوعي تستقل به محكمة الموضوع. لا محل للتحدي بقيام عرف يقضي بعدم اقتضاء الأتعاب، طالما أن الحكم قد دلل بأسباب سائغة على اتفاق الطرفين على خلافه .الحكم كاملاً




انتقال منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام العقد سجل العقد أم لم يسجل ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف. م 458/ 2 مدني.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن صفة الحساب الجاري تزول عنه بإقفاله، ويصبح الرصيد ديناً عادياً، مما لا يجوز معه طبقاً للمادة 232 من القانون المدني، تقاضي فوائد مركبة عنه، إلا إذا ثبت وجود قاعدة أو عادة تقضي بذلك.الحكم كاملاً




ضرورة مراعاة نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة والعرف الجاري عند تقدير التعويض عن فسخ العقد بلا مبرر. قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض بصورة مجملة دون بيان عناصر الضرر. قصور يوجب نقضه.تعين العناصر المكونة للضرر. من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض.الحكم كاملاً




نفى الحكم بأسباب سائغة وجود عرف يلزم رب العمل بأداء المنحة للعامل كجزء من أجره. منازعة العامل في ذلك جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




التحقق من قيام العرف متروك لقاضي الموضوع. وإذ كان الحكم قد نفى وجوده بأسباب سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إعفاء الحكم المطعون فيه الشركة المؤمنة من المسئولية عن العجز في هذه البضائع في حدود 1% منها تأسيساً على أنها من الزيوت والشحوم وتتعرض للنقص بسبب التصاق جزء منها بالتانكات والأنابيب أثناء الشحن والتفريغ، وأن العرف جرى على ذلك. لا خطأ.الحكم كاملاً




المكافأة التي تصرف للعامل جزاء أمانته أو كفاءته. الأصل فيها أنها تبرع. لا تعد جزءاً من الأجر عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة. الاستثناء. أحواله.الحكم كاملاً




استخلاص المحكمة أن العرف لم يجر في الشركة إلا على صرف مكافأة تعادل مرتب شهرين، وهي التي احتسبتها المحكمة ضمن الأجر الذي تحدد على أساسه مكافأة نهاية الخدمة، هذا الاستخلاص هو مما يدخل في حدود سلطة المحكمة الموضوعية للأسباب السائغة التي استندت إليها.الحكم كاملاً




مسئولية الناقل عن عجز الطريق. خضوعها لأحكام معاهدة بروكسل. إعفاء الناقل من المسئولية إذا لم يجاوز العجز النسبة التي جرى بها العرف.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في استخلاص تنفيذ طرفي العقد لالتزاماتهما المتبادلة من المستندات المقدمة في الدعوى.الحكم كاملاً




التحقق من قيام العرف المتروك لقاضي الموضوع. منازعة الخصوم في وجوده. يوجب على المحكمة بيان دليله. مثال في أتعاب المحامي.الحكم كاملاً




لا يجوز التحدي بالعرف إلا إذا لم يوجد نص تشريعي.الحكم كاملاً




عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بوجود عرف تجاري يقضي بسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بالدين الأصلي. عدم جواز التحدي بهذا العرف لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الرهبنة نظام معترف به من الحكومة. لا أثر له على أهلية وجوب الراهب. اعتبار كل ما يقتنيه الراهب بعد إنخراطه فى سلك الرهبنة ملكا للبيعة أخذا بالعرف الكنسى. لا مخالفة فى ذلك لأحكام القانون أو مبادئ النظام العام.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بوجود عرف يقضي باستحقاق الأجرة عند انتهاء الإيجار قضاء الحكم على أساس وجود عرف يقضي باستحقاق الأجرة .الحكم كاملاً




وجود اتفاق بين الطرفين على دفع الثمن نقدا فى ميعاد معين. لا محل للرجوع إلى العرف لمعرفة ميعاد دفع الثمنالحكم كاملاً




استخلاص هيئة التحكيم عدم ثبات قيمة المكافأة السنوية . تقريرها أنها بالقدر الذي يطلبه العمال ليست جزءاً من الأجر. سائغ. تقريرها بعد ذلك حق العمال في صرف مكافأة العيد على أساس اطرادها واستمرارها بمقدار ثابت . لا تعارض.الحكم كاملاً




استناد القرار المطعون فيه إلى مبادئ العدالة وحدها في تقرير حق عمال مصنع في علاج أفراد عائلاتهم على حساب الشركة أسوة بزملائهم في مصنع آخر مملوك لها يقوم بصناعة مماثلة .الحكم كاملاً




لا على محكمة الموضوع إن هي أخذت في تفسير النص بما تدل عليه عبارته الواضحة والتفتت عن طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات قيام عرف تجاري يتحدد به مراد الشارع من النص.الحكم كاملاً




متى كان الحكم إذ اعتبر المنحة السنوية جزءاً من أجر العامل وأجرى احتساب مكافأته على هذا الأساس قد استند إلى ما استخلصه من شهادة الشهود وما ثبت من هذه الشهادة من أن رب العمل اعتاد لعدة سنوات صرف المنحة لعماله جميعاً بصفة عامة وعلى أساس نسبة معينة من مرتباتهم وأن هذا الاعتياد أنشأ عرفاً خرج بهذه المنحة من اعتبارها تبرعاً .الحكم كاملاً




لم يورد المشرع في القانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي نصاً يوجب على رب العمل وضع كادر خاص بالعمال. فإذا كانت نقابة العمال لم تقدم ما يدل على قيام عرف يقتضي إلزام رب العمل بوضع كادر لعماله فإن قرار هيئة التحكيم لا يكون قد خالف القانون .الحكم كاملاً




متى كان قرار هيئة التحكيم برفض طلب تخفيض ساعات العمل للعمال الذين يعملون ليلاً قد صدر في حدود القانون والاتفاق المبرم بين الطرفين ولم تقدم نقابة العمال ما يدل على أنها تمسكت أمام هيئة التحكيم بقيام عرف مخالف فلا يجوز لها التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عرف تجارى. اطراحه على أساس ما حصلته المحكمة من أن المعاملة بين الطرفين كانت تجرى على قاعدة متفق عليها بينهما. لا مخالفة للقانون.الحكم كاملاً



















































الطعن 821 لسنة 58 ق جلسة 26 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 145 ص 878

جلسة 26 من مارس سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة، يحيى عارف، سامي فرج وكمال مراد.

----------------

(145)
الطعن رقم 821 لسنة 58 قضائية

 (1)إيجار "إيجار الأماكن" إثبات "شهادة الشهود".
شهادة الشاهد الشريك في الملكية - ضد مستأجر العين. عدم قبولها - اقتضاء المغايرة بين شخص الخصم وشخص الشاهد - علة ذلك اختلاف الشهادة عن الإقرار - واليمين الحاسمة والمتممة.
 (2)إيجار "إيجار الأماكن". إدارة المال الشائع. وكالة.
اعتبار الإيجار من أعمال الإدارة - تولي أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين - أثره - اعتباره وكيلاً عنهم تنفيذ في حقهم أعمال الإدارة المعتادة التي تصدر منه.

----------------
1 - مفاد نص المادة 82 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن القانون لم يجعل القرابة أو المصاهرة بين الخصم وشاهده سبباً لرد الشاهد أو عدم سماع شهادته - ومن باب أولى - سائر صلات المودة، وما شابها إلا أن الشهادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تختلف عن الإقرار واليمين الحاسمة وكذلك اليمين المتممة في أنها تقتضي المغايرة بين شخص الخصم وشخص من يشهد به - وذلك التزاماً بالقاعدة السائدة من أن الخصم لا يجوز له أن يصطنع لنفسه دليلاً على خصمه لما يداخله من شبهة مصلحته الخاصة فيما يدلي به من معلومات بشأن الواقعة المشهود عليها وإذ كانت تلك الخشية هي المدار في رد الشهادة - أو قبولها وهي محققة بيقين في شهادة الشريك في ملكية العقار إذا ما تناولت الشهادة وقائع تنتهي إلى الحكم بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها إلى المؤجر إذ من شأن هذا القضاء أن تحقيق مصلحة الشريكين معاً وهي تطهير العين المملوكة لهما من حق الإيجار المحملة به وخلوصها من شاغلها ومن ثم يكون الشريك الشاهد قد شهد لنفسه وبطريق الزوم - إفادة شريكه الآخر بتلك الشهادة لأن الحكم بإنهاء عقد الإيجار يصدر لصالح جميع الشركات في ملكية العقار سواء من اختصم منهم في الدعوى أو من لم يختصم فيها.
2 - الإيجار عمل من أعمال الإدارة يتسع له حق تأجيره وحق التقاضي فيما قد ينشأ عنه وأن الشريك الذي يتولى عملاً من تلك الأعمال - دون اعتراض من الباقين - يعتبر وكيلاً عنهم وتنفذ في حقهم أعمال الإدارة المعتادة التي تصدر منه - ومن ثم تكون شهادة الشاهد الشريك في الملكية قد نزلت منزلة شهادة الخصم الذي باشر الدعوى من حيث جواز قبولها أوردها في صدد دعوى الإخلاء التي يرفعها الشريك الآخر - فلا يجوز قبولها كدليل على خصمهما وهو ما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية التي لا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما لأنه يكون - شاهداً لنفسه في النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ...... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 19774 لسنة 1981 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن وأخرى بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1947 الصادر من مورثته إلى ...... عن شقة النزاع والذي امتد بعد وفاته إلى زوجته وابنته التي تزوجت وأقامت مع زوجها في مسكن آخر ثم توفيت الزوجة ولم يكن يقيم معها أحد وقت الوفاة فانتهى بذلك عقد الإيجار، كما أقام الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يحرر له عقد إيجار عن شقة النزاع تأسيساً على أنه كان يقيم مع خاله المستأجر الأصلي مدة تزيد على خمس سنوات واستمرت إقامته بعد وفاته مع زوجة خاله إلى أن توفيت، وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع أقوال الشهود حكمت في 27/ 2/ 1984 في الدعوى الأصلية برفضها وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار للطاعن عن شقة النزاع، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 3271 سنة 101 ق القاهرة، وبتاريخ 23/ 1/ 1985 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وفي الدعوى الأصلية بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1947 والتسليم وفي الدعوى الفرعية برفضها طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم أقام قضاءه على سند من أقوال شاهد المطعون ضده المدعو........ وترجيحها على أقوال شهوده رغم أنه شريك للمطعون ضده في ملكية العقار الكائنة به شقة النزاع فيكون ذا مصلحة في الدعوى تمنع من قبول شهادته في الدعوى الراهنة مما يعيب الحكم ويستوجب نقصه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان نص المادة 82 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن القانون لم يجعل القرابة أو المصاهرة بين الخصم وشاهده سبباً لرد الشاهد أو عدم سماع شهادته - ومن باب أولى سائر صلات المودة وما شابها إلا أن الشهادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تختلف عن الإقرار واليمين الحاسمة وكذلك اليمين المتممة - في أنها تقتضي المغايرة بين شخص الخصم وشخص من يستشهد به، وذلك التزاماً بالقاعدة السائدة من أن الخصم لا يجوز لا يجوز له أن يصطنع لنفسه دليلاً على خصمه لما يدخله من شبهة مصلحته الخاصة فيما يدلي به من معلومات بشأن الواقعة المشهود عليها، وإذ كانت تلك الخشية هي المدار في رد الشهادة أو قبولها وهي محققة بيقين في شهادة الشريك في ملكية العقار إذا ما تناولت الشهادة وقائع تنتهي إلى الحكم بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها إلى المؤجرة إذ من شأن هذا القضاء أن يحقق مصلحة الشريكين معاً وهي تطهير العين المملوكة لهما من حق الإيجار المحملة به وخلوصها من شاغليها ومن ثم يكون الشريك الشاهدة قد شهد لنفسه - وبطريق اللزوم - أفاد شريكه الآخر بتلك الشهادة لأن الحكم بإنهاء عقد الإيجار يصدر لصالح جميع الشركاء في ملكية العقار سواء من اختصم منهم في الدعوى أو من لم يختص فيها باعتبار أن الإيجار عمل من أعمال الإدارة يتسع له حق تأجيره وحق التقاضي فيما قد ينشأ عنه وأن الشريك الذي يتولى عملاً من تلك الأعمال - دون اعتراض من الباقين عنهم وتنفيذ في حقهم أعمال الإدارة المعتادة التي تصدر منه، ومن ثم تكون شهادة الشاهد الشريك في الملكية قد نزلت منزلة شهادة الخصم الذي باشر الدعوى من حيث جواز قبولها أوردها في صدد دعوى الإخلاء التي يرفعها الشريك الآخر، فلا يجوز قبولها كدليل على خصمهما وهو ما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية التي لا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما لأنه يكون شاهداً لنفسه في البعض، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اتخذ من شهادة الشاهد........ شريك المطعون ضده في ملكية العقار الذي تقع به شقة النزاع دليلاً وحيداً لقضائه برفض دعوى الطاعن وإجابة المطعون ضده إلى طلب إنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1947 - ورغم فساد هذا الدليل - فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

القضية 6 لسنة 26 ق جلسة 8 / 5 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 منازعة تنفيذ ق 70 ص 3112

جلسة 8 مايو سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (70)

القضية رقم 6 لسنة 26 قضائية "منازعة تنفيذ"

منازعة التنفيذ "قوامها".
قوام منازعة التنفيذ التي تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقاً للمادة (50) من قانونها أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً دون اكتمال مداه هذه العوائق هي محل دعوى منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها.

----------------
حيث إن قوام منازعة التنفيذ التي تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقاً للمادة (50) من قانونها - وعلى ما جرى عليه قضاؤها - أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها، ومن ثم تكون هذه العوائق هي محل دعوى منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذاً مستكملاً لمضمونه ومداه ضامناً لفاعلية فحواه.


الإجراءات

بتاريخ الثالث عشر من يونيه سنة 2004، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، صحيفة الدعوى الماثلة، طالباً الحكم بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا - الدائرة السابعة - الصادر في الطعن رقم 4807 لسنة 48 قضائية عليا بجلسة 26/ 1/ 2003 باعتباره عقبة مادية وعائق من عوائق تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في الدعاوى أرقام 162 لسنة 19 ق دستورية بجلسة 7/ 3/ 1998، 193 لسنة 19 ق دستورية بجلسة 6/ 5/ 2000، 5 لسنة 22 ق دستورية "منازعة تنفيذ" بجلسة 4/ 8/ 2001 مع الأمر بالمضي في تنفيذ تلك الأحكام آنفة البيان مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي عين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وتدرج في الترقي حتى وظيفة محام، وظل يباشر أعمال وظيفته حتى 28/ 10/ 1991، وبالتفتيش على أعماله عن الفترة من 1/ 10/ 1987 حتى 30/ 9/ 1988 قدرت كفايته بدرجة أقل من المتوسط، واعترض على هذا التقرير في الميعاد ورفض اعتراضه. وإذ صدر القرار الجمهوري رقم 120 لسنة 1990 - المتضمن تخطيه في الترقية لوظيفة نائب فقد تظلم منه أمام لجنة التأديب والتظلمات بموجب التظلم رقم 18 لسنة 1990. كما أجرى تفتيش آخر على أعماله في الفترة من 1/ 10/ 1988 حتى 30/ 9/ 1989 وقدرت كفايته فيه أيضاً بدرجة أقل من المتوسط فقام بالاعتراض عليه بإدارة التفتيش الفني بتاريخ 15/ 6/ 1991 إلا أن تلك الإدارة قدمت مذكرة بذات التاريخ بطلب عرض أمره على لجنة التأديب والتظلمات مؤشراً عليها من رئيس إدارة التفتيش الفني آنذاك ومفتش آخر بالإدارة ورفعت إلى وزير العدل عن طريق رئيس هيئة قضايا الدولة - وبناء على ذلك أقيمت ضده دعوى الصلاحية رقم (1) لسنة 1991 أمام لجنة التأديب والتظلمات التي نظرت تلك الدعوى وشارك فيها المفتشان اللذان قاما بالتفتيش عليه في التقريرين سالفي الذكر. وانتهت اللجنة إلى إصدار قرار بتاريخ 16/ 9/ 1991 بنقله إلى وظيفة عامة أخرى، وبناء على ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1991 بتاريخ 28/ 10/ 1991 بنقله إلى وظيفة غير قضائية. وإزاء صدور أحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى أرقام 162 لسنة 19 قضائية "دستورية" في 7/ 3/ 1998، 193 لسنة 19 قضائية "دستورية" في 6/ 5/ 2000، 5 لسنة 22 قضائية "منازعة تنفيذ" في 4/ 8/ 2001 والتي على ضوئها صدر القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل قانون هيئة قضايا الدولة. فقد أقام المدعي الدعوى رقم 4807 لسنة 48 قضائية عليا أمام المحكمة الإدارية العليا طعناً على القرار الصادر من لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة في دعوى الصلاحية رقم (1) لسنة 1991 بنقله إلى وظيفة عامة أخرى، طالباً إلغاء ذلك القرار والقرار الجمهوري رقم 431 لسنة 1991 الصادر بناء عليه وتعويضه عن الأضرار التي أصابته من جراء هذين القرارين - واستند في دعواه إلى مشاركة المفتشين الذين أعدوا تقارير التفتيش عنه في لجنة التأديب والتظلمات التي نظرت دعوى الصلاحية، خلافاً لما قضت به المحكمة الدستورية العليا في أحكامها سالفة البيان، إلا أن المحكمة التفتت عن تلك الأحكام وقضت بعدم قبول الطعن في القرار المشار إليه شكلاً. وبقبول طلب التعويض شكلاً ورفضه موضوعاً. واستندت في قضائها إلى أن الطعن قد أقيم بعد مرور أكثر من عشر سنوات على صدور القرارات المطعون عليها وأن القرارات المطعون عليها قد صدرت قبل صدور أحكام المحكمة الدستورية العليا المشار إليها.
وحيث إن قوام منازعة التنفيذ التي تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقاً للمادة (50) من قانونها - وعلى ما جرى عليه قضاؤها - أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها، ومن ثم تكون هذه العوائق هي محل دعوى منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذاً مستكملاً لمضمونه ومداه ضامناً لفاعلية فحواه.
وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنها هي التي تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم، بعد أن تستظهر طلبات الخصوم وتستجلى معانيها وتقف على مراميهم الحقيقية من إبدائها دون التقيد بألفاظها وعباراتها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إعمال أثر الحكم الصادر بعدم دستورية نص تشريعي طبقاً لما نظمته المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 إنما هو مما تختص به محكمة الموضوع لتنزل حكم هذه المادة على الوقائع المطروحة.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4807 لسنة 19 قضائية عليا والمطلوب الحكم بعدم الاعتداد به لكونه عائقاً في سبيل تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، لم يتعرض لتلك الأحكام المشار إليها لأسباب شكلية ارتآها - أياً ما كان وجه الرأي في ذلك الذي انتهت إليه المحكمة.... ومن ثم فإن الأمر منبت الصلة عن الدعوى الماثلة من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن أحكام المحكمة الدستورية العليا المشار إليها لا تتعلق بدعوى الصلاحية، وهو ما تضحى معه الدعوى الماثلة - في حقيقتها - طعن على حكم المحكمة الإدارية العليا يستهدف إهدار ما انتهت إليه من قضاء في شأن النزاع الموضوعي، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة. كما أن الحكم المطلوب عدم الاعتداد به لا يشكل أي عائق أو عقبة في سبيل تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في الدعاوى المشار إليها سلفاً، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

القضية 6 لسنة 25 ق جلسة 15 / 1 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 منازعة تنفيذ ق 71 ص 3117

جلسة 15 يناير سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (71)
القضية رقم 6 لسنة 25 قضائية "منازعة تنفيذ"

(1) دعوى "تكييفها".
المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى - هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح - وسيلة ذلك.
(2) منازعة التنفيذ "قوامها - هدفها".
قوام منازعة التنفيذ التي تختص المحكمة الدستورية العليا وحدها بالفصل فيها وفقاً للمادة (50) من قانونها، أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه.
(3) الحكم بعدم دستورية نص قانوني "أثر رجعي".
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر بإبطال نص قانوني لمخالفته للدستور ينسحب إلى الأوضاع والعلائق السابقة على صدوره طالما قد مسها وأثر في بنيانها.
(4) الحكم بعدم دستورية نص عقابي "حجيته. عدم التزام محكمة الموضوع به: عقبة تنفيذ".
الحكم الصادر بعدم دستورية نص قانوني، ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة بما في ذلك المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها. إغفال محكمة الموضوع ذلك الأثر، والحكم بإدانة المتهم، مؤداه أن ذلك الحكم يمثل عقبة في تنفيذ الحكم الصادر بعدم الدستورية.

----------------
1 - المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى، هي التي تعطيها وصفها الحق، وتكييفها الصحيح متقصية في سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها. وكان المدعي إنما يهدف من دعواه إلى المضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا - سالف الذكر - وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنح طامية والمؤيد من محكمة استئناف الفيوم، ومن ثم فإن دعواه هذه تندرج في عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
2 - قوام منازعة التنفيذ التي تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقاً للمادة (50) من قانونها، ذلك ما جرى به قضاؤها - أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها، ومن ثم تكون هذه العوائق هي كل دعوى منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذاً مستكملاً لمضمونه ومداه ضامناً لفاعليته وإنفاذ فحواه.
3 - المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الحكم الصادر بإبطال نص قانوني لمخالفته للدستور ينسحب إلى الأوضاع والعلائق السابقة على صدوره طالما قد مسها وأثر في بنيانها، فهو تقرير لزوال ذلك النص نافياً لوجوده منذ ميلاده، سيما إذا كان ذلك النص جنائياً حيث يكون الأثر الرجعي كاملاً وفقاً للمادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وتعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن.
4 - لما كانت أحكام هذه المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية - وفقاً للمادة 49 من قانونها - ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة بما في ذلك المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها. فإنه كان على محكمة الاستئناف أن تعمل أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بإبطال نص البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري، وتقضي على أساسه، أما ولم تلتزم بذلك، فقد أضحى حكمها عقبة عطلت تنفيذ ذلك الحكم متعيناً القضاء بإزالتها.


الإجراءات

بتاريخ العشرون من مايو سنة 2003، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية، العليا طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الجنحة رقم 5173 لسنة 1996 جنح طامية والذي تأيد بالاستئناف رقم 15670 لسنة 2000 الفيوم، تنفيذاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 41 لسنة 19 قضائية دستورية بتاريخ 9/ 5/ 1998 بعدم دستورية البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أحيل إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بتبديد المحجوزات المبينة وصفاً وقيمة بمحضر الحجز الإداري والمحجوز عليها إدارياً لصالح البنك الأهلي فرع الفيوم، وقد طلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. قضت محكمة جنح طامية غيابياً بحبسه ثلاث سنوات، وعارض في الحكم وتأيد فاستأنفه بالاستئناف رقم 15760 لسنة 2000 أمام محكمة استئناف الفيوم التي قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف، عارض المتهم في الحكم إلا أنه قضى بتأييده رغم دفاعه وطلبه البراءة المستند إلى صدور الحكم في الدعوى 41 لسنة 19 قضائية دستورية بتاريخ 9/ 5/ 1998 بعدم "دستورية" البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، وإذ لم تفلح الطلبات المقدمة إلى كل من المحامي العام لنيابات الفيوم أو بني سويف. فقد أقام المدعي تلك الدعوى.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا، بما لها من هيمنة على الدعوى. هي التي تعطيها وصفها الحق، وتكييفها الصحيح متقصية في سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها. وكان المدعي إنما يهدف من دعواه إلى المضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا - سالف الذكر - وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنح طامية والمؤيد من محكمة استئناف الفيوم، ومن ثم فإن دعواه هذه تندرج في عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن قوام منازعة التنفيذ التي تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقاً للمادة (50) من قانونها، ذلك ما جرى به قضاؤها - أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها، ومن ثم تكون هذه العوائق هي كل دعوى منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذاً مستكملاً لمضمونه ومداه ضامناً لفاعليته وإنفاذ فحواه.
وحيث إنه لما كان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 41 لسنة 19 قضائية "دستورية" قد قضى بتاريخ 9/ 5/ 1998 بعدم دستورية البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. وهو نص أول كان يجيز للبنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد على نصفها اتباع إجراءات الحجز الإداري لاستيفاء المبالغ التي تستحقها. وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر بإبطال نص قانوني لمخالفته للدستور ينسحب إلى الأوضاع والعلائق السابقة على صدوره طالما قد مسها وأثر في بنيانها، فهو تقرير لزوال ذلك النص نافياً لوجوده منذ ميلاده، سيما إذا كان ذلك النص جنائياً حيث يكون الأثر الرجعي كاملاً وفقاً للمادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وتعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن. وإذ كان ذلك وكان الاتهام الذي أسند إلى المدعي يقوم على افتراض صحة الحجز الإداري الموقع من البنك الأهلي استناداً إلى البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955، إلا أنه وقد أبطل ذلك النص فقد انهار الأساس الذي قامت عليه المسئولية الجنائية للمدعي.
وحيث إنه لما كان ما تقدم. وكانت أحكام هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية - وفقاً للمادة 49 من قانونها - ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة بما في ذلك المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها. فإنه كان على محكمة الاستئناف أن تعمل أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بإبطال نص البند (ط) المشار إليه وتقضي على أساسه، أما ولم تلتزم بذلك، فقد أضحى حكمها عقبة عطلت تنفيذ ذلك الحكم متعيناً القضاء بإزالتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالمضي في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 9/ 5/ 1998 في القضية رقم 41 لسنة 19 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 5173 لسنة 1996 جنح طامية المؤيد بالاستئناف رقم 15670 لسنة 2000 جنح مستأنف الفيوم. وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الجمعة، 26 أغسطس 2022

الطعن 13632 لسنة 83 ق جلسة 1 / 1 / 2019

الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ج) المدنية
برئاسة السيد القاضي / عبد الله عيد حسن نـائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / جمال عبد الـمولى ، عـدلى فوزى محمود فتحى مهـران نواب رئـيس المحكمة وخليفه محمد القاضى بالمحكمـة

وأمين السر السيـد / أحمد إبراهيم الجناينى .

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء الموافق 25 ربيع أخر سنة 1440هـ الموافق 1 من يناير سنة 2019 م
أصدرت القرار الآتى
في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13632 لسنة 83 قضائية

المرفوع من :
.......المقيم/ بطنطا ..... تبع قسم أول طنطا .
ضـد
أولاً: ورثة المرحومة / ..... وهم السادة والسيدات :
......المقيمون/ بطنطا شارع ..... تبع قسم اول .
------------------
" المـحكمـة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص من سائر أوراق الدعوى وتقارير الخبراء المرفقة من أن جميع اعتراضات الطاعن عليها فى غير محلها وأن أياً من الطاعن أو المطعون ضدهما الحادي عشر والثاني عشر لم يقدموا ما يفيد اختصاص الأخيرين بأرض التداعي الثابت أنها تركة مخلفة عن المورث وتخص الورثة جميعاً ومنهم باقى المطعون ضدهم ، وهو وما رتب عليه الحكم قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بأحقية المطعون ضدهم من الأول للخامسة ومورثة المطعون ضدهم من السادس للعاشر والمطعون ضدهم من الحادي عشر للثالثة عشر ومورثة المطعون ضده الرابع عشر فى نصف مساحة العقار المتنازع عليه وتثبيت ملكيتهم له ، وذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها وكافية لحمل قضائه فإن النعى عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم وقائع الدعوى وتقدير الدليل فيها مما لا يجوز التمسك به أمام محكمة النقض ، كما أن الثابت بالأوراق أن طلبات المدعين بصحيفة الدعوى المبتدأة تنحصر فى فرز وتجنيب حصصهم الميراثية بما لا تكون معه من دعاوى الاستحقاق العقارية التى يجب تضمين الطلبات فيها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى وتقدم شهادة بالتأشير بهذه الطلبات فى السجل العيني ، وإذ التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون صحيح ويكون النعي عليه فى ذلك على غير أساس مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن .
لذلك
أمرت المحكمة فى غرفة مشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة.

القضية 5 لسنة 23 ق جلسة 12 / 2 / 2003 مكتب فني 11 ج 2 طلبات أعضاء ق 1 ص 3135

جلسة 12 أكتوبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: علي عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (1)
القضية رقم 5 لسنة 23 قضائية "طلبات أعضاء"

دعوى دستورية "ترك الخصومة - ماهيته - سريان قانون المرافعات".
إثبات ترك الخصومة في الدعوى الدستورية. يتم تطبيقاً لنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا ونص المادتين (141، 142) من قانون المرافعات.

-------------------
وحيث إن المدعين أودعوا ملف الطلب إقراراً موقعاً منهم بتنازلهم عن الدعوى، وكان قانون المرافعات قد نظم هذا الموضوع في المواد 141 وما بعدها، والتي تسري في شأن الدعاوى الدستورية وفقاً للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وعلى ما جرى به قضاؤها، وذلك على تقدير أن ترك الخصومة هو نزول المدعي عنها، وتخل منه عن كافة إجراءاتها، ومؤداه - متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه - إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفعها، ومن ثم تجيب المحكمة المدعين إلى طلبهم إثبات تركهم الخصومة.


الإجراءات

بتاريخ التاسع عشر من سبتمبر سنة 2001، أودع المدعون صحيفة هذا الطلب قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بأحقية مورثهم في الحصول على المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاته التي لم يتمكن من الحصول عليها بسبب ظروف ومقتضيات العمل خلال مدة خدمته.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة فوضت فيها الرأي إلى المحكمة.
وبعد تحضير الطلب، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المدعين أودعوا ملف الطلب إقراراً موقعاً منهم بتنازلهم عن الدعوى، وكان قانون المرافعات قد نظم هذا الموضوع في المواد 141 وما بعدها، والتي تسري في شأن الدعاوى الدستورية وفقاً للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وعلى ما جرى به قضاؤها، وذلك على تقدير أن ترك الخصومة هو نزول المدعي عنها، وتخل منه عن كافة إجراءاتها، ومؤداه - متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه - إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفعها، ومن ثم تجيب المحكمة المدعين إلى طلبهم إثبات تركهم الخصومة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعين للخصومة.


أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمين مماثلين بذات الجلسة في القضيتين رقمي 3، 4 لسنة 23 ق (طلبات أعضاء).