الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 أغسطس 2015

الطعن 29534 لسنة 76 ق جلسة 30 / 7 / 2007 مكتب فني 58 ق 99 ص 489

جلسة 30 يوليو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن أبو المعالي ، مصطفى صادق ، عبد الحميد دياب ومحمد زغلول نواب رئيس المحكمة . 
--------------------------
(99)
الطعن 29534 لسنة 76 ق
(1) سجون . مأمورو الضبـط القضائي" سلطاتهم " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض التفتيش " . 
حق ضباط السجن تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن . كفاية الاشتباه في أنه يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن لتفتيشه دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية . تقدير الشبهة المقصودة في هذا المقام . موضوعي . أساس ذلك ؟
مثال لتدليل سائغ في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش.
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها ".
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعى .
أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) جريمة " أركانها " . قصد جنائي . مواد مخدرة . 
القصد الجنائي في جريمة إحراز مواد مخدرة المؤثمة بالمادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . ما دام قد أورد ما يدل عليه . علة ذلك ؟
(4) مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها " .
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد تناقضاً يعيب الحكم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " إنه في تاريخ .... وبينما كان المقدم .... رئيس وحدة مباحث المؤسسة العقابية لأحداث .... يقف بجانب البوابة العمومية للمؤسسة لتفقد حالة الأمن والإشراف على عملية تفتيش أهلية النزلاء أثناء دخولهم لزيارة ذويهم وما يحملون لهم من مأكولات اشتبه في المتهمة .... التي كانت متجهة مباشرة في طريقها لمنطقة الزيارة في محاولة منها لمقابلة القائمين على الحراسة حتى لا تخضع للتفتيش مما دعاه لتفتيشها بمعرفة العريف .... المُكلفة بتفتيش الإناث فعثر معها على لفافة ورقية بداخلها كمية من نبات الحشيش المخدر وزنت ثلاث جرامات كانت تحتفظ بها بغطاء رأسها فأجرى ضبطها حيث أقرت له بإحرازها للمضبوطات . " ، وبعد أن ساق الحكم للتدليل على ثبوت الواقعة في حق الطاعنة أدلة سائغة مستمدة من أقوال المقدم .... والعريف .... وتقرير المعمل الكيماوي رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش في قوله : " وحيث إنه من المقرر قانوناً أنه إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبئ بارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة فذلك يكفي لقيام حالة التلبس بالجريمة فإذا كان الثابت أن المتهمة قد وضعت نفسها في وضع يدعو للريبة بأن حاولت مقابلة القوة المعنية للحراسة أثناء زيارتها لأحد نزلاء المؤسسة العقابية حتى لا تخضع للتفتيش فإن ذلك يتوافر معه من المظاهر الخارجية ما ينبئ بذاته عن وقوع جريمة ويكفي لاعتبار حالة التلبس قائمة ويبيح لضابط الواقعة القبض عليها وتفتيشها بما يتعين معه نفي هذا الدفع " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 41 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون المستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1972 تنص على أن " لضابط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم . " ، ومفاد ذلك أن الشارع منح لضباط السجن حق تفتيش من يشتبهون في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم ، ولم يتطلب في ذلك توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية بل يكفي أن يشتبه ضابط السجن في أن أحد المذكورين بالنص يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن حتى يثبت له حق تفتيشه . لما كان ذلك ، وكانت الشبهة المقصودة في هذا المقام هي حالة ذهنية تقوم بنفس الضابط يصح معها في العقل القول بقيام مظنة حيازة أشياء ممنوعة داخل السجن وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن تفتيش الطاعنة تم داخل السجن بعد توافر أمارات أثارت الشبهة لدي المقدم ... رئيس وحدة مباحث المؤسسة العقابية دعته إلى الاعتقاد بأن الطاعنة وهي من غير المسجونين أو العاملين بالسجن أثناء دخولها لزيارة أحد النزلاء بالمؤسسة العقابية تتجه مباشرة لمنطقة الزيارة في محاولة منها لمقابلة القائمين على الحراسة حتى لا تخضع للتفتيش فقامت العريف ... المُكلفة بتفتيش الإناث بتفتيشها تحت إشراف الضابط المذكور وبناء على تكليفه لها بذلك ، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون متفقاً وصحيح القانون ، ويكون ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن غير سديد .
2 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن منازعة الطاعنة في القوة التدليلية لأقوال الشاهدين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3 - لما كان المادة 38 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز ، بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر دون تطلب استظهار قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . فإذا كان يبين من مدونات الحكم أن المحكمة قد اطمأنت للأسباب السائغة التي أوردتها إلى توافر الركن المادي لجريمة إحراز المخدر في حق المتهمة وإلى علمها بكنه وبحقيقة المادة المضبوطة ، فإن ذلك مما يتوافر به القصد الجنائي العام في هذه الجريمة ويكون منعى الطاعنة في هذا الخصوص غير سديد .
4 - لما كان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان مفاد ما أورده الحكم من قضائه ببراءة الطاعنة من جريمة تقديم جوهر مخدر للتعاطي بدون مقابل لا يتعارض مع قضائه بإدانة الطاعنة عن إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي أخذاً بأقوال شاهدي الإثبات التي اطمأن إليها ، ومن ثم فإن قالة التناقض والتخاذل تنحسر عن الحكم المطعون فيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها : 1- أحرزت بدون قصدي الإتجار أو التعاطي جوهر مخدراً " حشيشاً " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2- قدمت للتعاطي بغير مقابل جوهراً مخدراً " حشيشاً " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتها إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمـواد 1/1 ، 2 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون 182 سنة 1960 المعدل بالقانون 122 سنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول بمعاقبة ... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمها مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
ومن حيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحراز جوهر مخدر " حشيش " بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه اطرح دفع الطاعنة ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغ ، كما عوَّل في الإدانة على أقوال شاهدي الواقعة رغم ذلك البطلان ، كما أثبت الحكم أن إحراز الطاعنة للمخدر كان مجرداً من القصود بما ينفي القصد الجنائي ، كما أدانت المحكمة الطاعنة عن تهمة إحراز المخدر المجردة من القصود على الرغم من قضائها ببراءتها من تهمة تقديم جوهر مخدر للتعاطي بدون مقابل ، وذلك كله مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " إنه في تاريخ .... وبينما كان المقدم .... رئيس وحدة مباحث المؤسسة العقابية لأحداث .... يقف بجانب البوابة العمومية للمؤسسة لتفقد حالة الأمن والإشراف على عملية تفتيش أهلية النزلاء أثناء دخولهم لزيارة ذويهم وما يحملون لهم من مأكولات اشتبه في المتهمة .... التي كانت متجهة مباشرة في طريقها لمنطقة الزيارة في محاولة منها لمقابلة القائمين على الحراسة حتى لا تخضع للتفتيش مما دعاه لتفتيشها بمعرفة العريف .... المُكلفة بتفتيش الإناث فعثر معها على لفافة ورقية بداخلها كمية من نبات الحشيش المخدر وزنت ثلاث جرامات كانت تحتفظ بها بغطاء رأسها فأجرى ضبطها حيث أقرت له بإحرازها للمضبوطات . " ، وبعد أن ساق الحكم للتدليل على ثبوت الواقعة في حق الطاعنة أدلة سائغة مستمدة من أقوال المقدم .... والعريف .... وتقرير المعمل الكيماوي رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش في قوله : " وحيث إنه من المقرر قانوناً أنه إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبئ بارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة فذلك يكفي لقيام حالة التلبس بالجريمة فإذا كان الثابت أن المتهمة قد وضعت نفسها في وضع يدعو للريبة بأن حاولت مقابلة القوة المعنية للحراسة أثناء زيارتها لأحد نزلاء المؤسسة العقابية حتى لا تخضع للتفتيش فإن ذلك يتوافر معه من المظاهر الخارجية ما ينبئ بذاته عن وقوع جريمة ويكفي لاعتبار حالة التلبس قائمة ويبيح لضابط الواقعة القبض عليها وتفتيشها بما يتعين معه نفي هذا الدفع " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 41 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون المستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1972 تنص على أن " لضابط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم . " ، ومفاد ذلك أن الشارع منح لضباط السجن حق تفتيش من يشتبهون في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم ، ولم يتطلب في ذلك توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية بل يكفي أن يشتبه ضابط السجن في أن أحد المذكورين بالنص يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن حتى يثبت له حق تفتيشه . لما كان ذلك ، وكانت الشبهة المقصودة في هذا المقام هي حالة ذهنية تقوم بنفس الضابط يصح معها في العقل القول بقيام مظنة حيازة أشياء ممنوعة داخل السجن وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن تفتيش الطاعنة تم داخل السجن بعد توافر أمارات أثارت الشبهة لدي المقدم ... رئيس وحدة مباحث المؤسسة العقابية دعته إلى الاعتقاد بأن الطاعنة وهي من غير المسجونين أو العاملين بالسجن أثناء دخولها لزيارة أحد النزلاء بالمؤسسة العقابية تتجه مباشرة لمنطقة الزيارة في محاولة منها لمقابلة القائمين على الحراسة حتى لا تخضع للتفتيش فقامت العريف ... المُكلفة بتفتيش الإناث بتفتيشها تحت إشراف الضابط المذكور وبناء على تكليفه لها بذلك ، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون متفقاً وصحيح القانون ، ويكون ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن منازعة الطاعنة في القوة التدليلية لأقوال الشاهدين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 38 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز ، بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر دون تطلب استظهار قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . فإذا كان يبين من مدونات الحكم أن المحكمة قد اطمأنت للأسباب السائغة التي أوردتها إلى توافر الركن المادي لجريمة إحراز المخدر في حق المتهمة وإلى علمها بكنه وبحقيقة المادة المضبوطة ، فإن ذلك مما يتوافر به القصد الجنائي العام في هذه الجريمة ويكون منعى الطاعنة في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان مفاد ما أورده الحكم من قضائه ببراءة الطاعنة من جريمة تقديم جوهر مخدر للتعاطي بدون مقابل لا يتعارض مع قضائه بإدانة الطاعنة عن إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي أخذاً بأقوال شاهدي الإثبات التي اطمــأن إليها ، ومن ثم فإن قالة التناقض والتخاذل تنحسر عن الحكم المطعون فيه . لما كان ما تقدم , فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 19241 لسنة 67 ق جلسة 30 / 7 / 2007 مكتب فني 58 ق 98 ص 485

جلسة 30 يوليو سنة 2007
بـرئاسة السيد القاضي / محمود إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة / سمير مصطفى ، عبد المنعم منصور ، نبيه زهران وأحمد سيد سليمان نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(98)
الطعن 19241 لسنة 67 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " .
 عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . المادة 310 إجراءات .
(2) بناء على أرض زراعية . قانون " تفسيره " .
 استثناء الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى من حظر البناء على الأراضي الزراعية . شرطه : صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في البناء . أساس ذلك ؟
(3) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء . موضوعي.
الجدل في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) حكم "بيانات حكم الإدانة " .
إشارة الحكم المطعون فيه إلى مادتي الاتهام اللتين طبقهما على الواقعة . كفايته لبيان نص القانون الذي حكم بموجبه . إغفاله الإشارة الى الفقرة المراد تطبيقها . لا قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية .
2- من المقرر أن المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 حظرت البناء على الأرض الزراعية واستثنت من هذا الحظر الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى إلا أنها اشترطت للبناء على هذه الأراضي المستثناة أن يصدر ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في البناء ، وكان الطاعن لا يدعي حصوله على هذا الترخيص ، من ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مجد .
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، ولما كانت المحكمة - في الدعوى الماثلة - قد اطمأنت إلى تقرير الخبير من أن الأرض المقامة عليها المبنى أرض زراعية ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد أشار إلى مادتي الاتهام اللتين طبقتهما المحكمة وفي ذلك ما يكفي لبيان نص القانون الذي حكم بموجبه ولا ينال من ذلك إغفاله الإشارة إلى الفقرة المراد تطبيقها ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن غير سديد 0 لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبسه شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنف ومحكمة ....الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط .
فطعن الأستاذ / ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وقد بين الحكم واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن أقام بناء على أرض زراعية دون الحصول على ترخيص وخلص الحكم إلى ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن بما ساقه من أدلة وانتهى إلى مؤاخذته بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 حظرت البناء على الأرض الزراعية واستثنت من هذا الحظر الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى إلا أنها اشترطت للبناء على هذه الأراضي المستثناة أن يصدر ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى البناء ، وكان الطاعن لا يدعى حصوله على هذا الترخيص ، من ثم فإن ما يثيره فى هذا الصدد يكون غير مجد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، ولما كانت المحكمة - في الدعوى الماثلة - قد اطمأنت إلى تقرير الخبير من أن الأرض المقام عليها المبنى أرض زراعية ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكـــم المطعون فيه قد أشار إلى مادتي الاتهام اللتين طبقتهما المحكمة وفي ذلك ما يكفى لبيان نص القانون الذي حكم بموجبه ولا ينال من ذلك إغفاله الإشارة إلى الفقرة المراد تطبيقها ، ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7564 لسنة 66 ق جلسة 30 / 7 / 2007 مكتب فني 58 ق 97 ص 482

جلسة 30 يوليو سنة 2007
برئاسة السيد القاضي / محمود إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة / سمير مصطفى ، عبد المنعم منصور ، محمد رضا حسين وجمال عبد المجيد نواب رئيس المحكمة .
----------------------
(97)
الطعن 7564 لسنة 66 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم وقائع الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور.
عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً الى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
 (2) دخول عقار بقصد منع حيازته. جريمة " أركانها ". قصد جنائي.
إسباغ الحماية على حائز العقار الفعلي من اعتداء الغير على حيازته بغض النظر عن الحق الذي يستند إليه الغير . استعمال القوة في منع الحيازة . غير لازم لإسباغ تلك الحماية . كفاية دخول المتهم عقار في حوزة الغير أو بقاؤه فيه بقصد منع حيازة حائزه بالقوة . أساس وعلة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد بين وقائع الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك محقق لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
2- من المقرر أن الفقرة الأولى من المادة 369 من قانون العقوبات تسبغ الحماية على حائز العقار الفعلي من اعتداء الغير على هذه الحيازة بغض النظر عن الحق الذي يستند إليه الغير والعلة في ذلك ترجع إلى رغبة الشارع في منع الإخلال بالنظام العام من الأشخاص الذين يدعون بحق لهم ويحاولون الحصول عليه بأنفسهم دون الالتجاء إلى القضاء ، ولا يشترط أن تكون قد استعملت بالفعل قوة في منع الحيازة بل يكفي أن يكون المتهم قد دخل العقار الذي في حوزة الغير أو بقى فيه بقصد منع حيازة الحائز بالقوة وهو ما استخلصه الحكم استخلاصاً سائغاً من عناصر تنتجه ، فإن ما يثيره الطاعن من كونه مالكاً على الشيوع للمنزل محل النزاع بصفته أحد الورثة وأن المطعون ضدها تم تمكينها وأنجالها بموجب قرار من النيابة العامة يكون غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن : بأنه دخل عقار في حيازة ..... بقصد منع حيازتها بالقوة وطلبت عقابه بالمادة 369/ 1 من قانون العقوبات . وادعت المجني عليها .....مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ومحكمة ..... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحامي ..... في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
من حيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد بين وقائع الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك محقق لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الفقرة الأولى من المادة 369 من قانون العقوبات تسبغ الحماية على حائز العقار الفعلي من اعتداء الغير على هذه الحيازة بغض النظر عن الحق الذي يستند إليه الغير والعلة في ذلك ترجع إلى رغبة الشارع في منع الإخلال بالنظام العام من الأشخاص الذين يدعون بحق لهم ويحاولون الحصول عليه بأنفسهم دون الالتجاء إلى القضاء ، ولا يشترط أن تكون قد استعملت بالفعل قوة في منع الحيازة بل يكفي أن يكون المتهم قد دخل العقار الذي في حوزة الغير أو بقى فيه بقصد منع حيازة الحائز بالقوة وهو ما استخلصه الحكم استخلاصاً سائغاً من عناصر تنتجه ، فإن ما يثيره الطاعن من كونه مالكاً على الشيوع للمنزل محل النزاع بصفته أحد الورثة وأن المطعون ضدها تم تمكينها وأنجالها بموجب قرار من النيابة العامة يكون غير سديد ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قد جاء على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 10229 لسنة 67 ق جلسة 16 / 7 / 2007 مكتب فني 58 ق 96 ص 479

جلسة 16 يوليو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامل ، هاني حنا ، عاصم الغايش ويحيي محمود نواب رئيس المحكمة .
--------------------
(96)
الطعن 10229 لسنة 67 ق
تبديد . حجز . دفوع " الدفع بعدم العلم بيوم البيع " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الدفع بعدم العلم باليوم المحدد لبيع المحجوزات في جريمة تبديد منقولات محجوز عليها إدارياً . جوهري . إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه . قصور . علة ذلك ؟
_______________ 
لما كان الثابت من الاطلاع على مذكرة دفاع الطاعـن أمام المحكمة الاستئنافية - المرفق بأسباب الطعن صورة رسمية منها - أنه تمسك بعدم علمه باليوم المحدد لبيع المحجوزات . لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض مستقراً على أنه يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ ، ومن ثم فإن الدفع بعدم العلم بيوم البيع يعد من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفي عنصر من عناصر الجريمة ، لا تقوم بدونه ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد ، وإلا كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك ، وكان هذا الدفع قد أبدى أمام المحكمة الاستئنافية على النحو سالف البيان - عند نظر موضوع معارضة الطاعن الاستئنافية ، وهو ما كان يوجب على المحكمة أن تبدى الرأي بشأنه ، إلا أنها التفتت عن ذلك ، وإذ كان دفاع الطاعن على هذه الصورة آنفة الذكر يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنيس بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه . فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة بوصف أنه بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح مصلحة .... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابه بالمادتين 341 و 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح .... قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبسه ستة أشهر وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ .
عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق .... إلخ .
________________________ 
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب ذلك أن من بين أوجه دفاعه التي أبداها أمام محكمة الموضوع أنه لم يعلم باليوم المحدد لبيع المحجوزات وأنه لم يعلن به وقد التفتت المحكمة عن هذا الدفاع رغم جوهريته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الثابت من الاطلاع على مذكرة دفـاع الطاعـن أمام المحكمة الاستئنافية - المرفق بأسباب الطعن صورة رسمية منها - أنه تمسك بعدم علمه باليوم المحدد لبيع المحجوزات . لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض مستقراً على أنه يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ ، ومن ثم فإن الدفع بعدم العلم بيوم البيع يعد من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفي عنصر من عناصر الجريمة ، لا تقوم بدونه ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد ، وإلا كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك ، وكان هذا الدفع قد أبدى أمام المحكمة الاستئنافية على النحو سالف البيان - عند نظر موضوع معارضة الطاعن الاستئنافية ، وهو ما كان يوجب على المحكمة أن تبدى الرأي بشأنه ، إلا أنها التفتت عن ذلك ، وإذ كان دفاع الطاعن على هذه الصورة آنفة الذكر يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
___________________