الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 21 فبراير 2019

الطعن 2193 لسنة 52 ق جلسة 28/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 218 ص 1069


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فوزى المملوك، وراغب عبد الظاهر، عبد الرحيم نافع ومحمد حسن.
--------------
(218)
الطعن رقم 2193 لسنة 52 القضائية

1 - حكم "حجية الحكم". إثبات "قوة الأمر المقضي". دعارة. جريمة "أنواع الجرائم". عقوبة "تطبيقها".
حجية الأحكام. مناطها؟.
جرائم العادة. استقلالها عن الجرائم التي تدخل في تكوينها. أثر ذلك؟. مثال.
2 - دعارة. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام". 
تقدير توافر ركن الاعتياد. موضوعي.
مثال لتسبيب غير معيب على توافره.
3 - قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محلات عامة. دعارة.
تقدير توافر العلم الذى يتوافر به القصد الجنائي في جريمة إدارة محل عام للدعارة. موضوعي.
مثال لرد سائغ على دفاع بانتفاء ركن العلم.
4 - نيابة عامة. محكمة الموضوع. وصف التهمة. دعارة.
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الواقعة.
مثال: إثبات الحكم المطعون فيه أن الطاعن يملك محلا يؤجر غرفا مفروشة فيه لأشخاص بغرض ارتكاب الفجور والدعارة فيها. يتحقق به الجريمة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961. والعقوبة المنصوص عليها في المادة الثامنة.
5 - محكمة النقض "سلطتها". مصادرة. غلق. عقوبة "تطبيقها".
اقتصار العيب الذى شاب الحكم على التكييف القانوني للواقعة حسبما بينتها. وحقيقة النص الواجب التطبيق عليها وكونها بذاتها هي التي رفعت عنها الدعوى. دون إضافة عناصر جديدة. وجوب أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون رقم 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 59.

--------------
1 - من المقرر أن مناط حجية الأحكام هو وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلا للحكم السابق، ولا يكفى للقول بوحده السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد اذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتيه خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما، لما كان ذلك، وكانت الجريمة المسندة للطاعن ارتكابها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة - هي من جرائم العادة. وهي بطبيعتها هذه رهن بثبوت مقدمات خاصة جعلها الشارع أمارة على قيامها بما يقتضى وإنما توقيع الجزاء عنها مع جزاء الجريمة أو الجرائم الأخرى حتى لو كانت هذه الجرائم تدخل على نوع ما في تكوين جريمة العادة - إذ تظل في باقي أركانها مستقلة عن الجريمة الأولى، يستوى في ذلك أن ترفع الدعوى الجنائية عنها في قرار واحد مع الجريمة أو الجرائم الأخرى أو كل بقرار على حده، ولا محل لسريان حكم المادة 32 من قانون العقوبات في هذه الحالة. والقول بغير ذلك يترتب عليه تعطيل نصوص العقاب الذى فرضه الشارع لجرائم العادة في مكافحة الدعارة وانحراف عن الغاية التي تغياها من نصوص هذا القانون
2 - لما كان ثبوت ركن الاعتياد في الجريمة المسندة للطاعن هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تثريب على المحكمة إن هي عولت في إثباته على أقوال الشهود واعترافات المتهمين التي اطمأنت إليها طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة للإثبات، كما أنه لا حرج عليها من أن تستأنس بسبق اتهام المتهم في مثل هذه الجريمة كقرينة على وقوعها بصرف النظر عن مآل الاتهام فيها، ومن ثم، فان النعي على الحكم المطعون فيه بدعوى فساد استدلاله في استخلاص ركن الاعتياد يكون في غير محله.
3 - من المقرر أن تقدير قيام العلم الذى يتوافر به القصد الجنائي يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم كاف وسائغ لاستظهار تحقق القصد الجنائي لدى الطاعن، فان منعاه في هذا الشأن لا يكون سديدا.
4 - لما كان من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بكافة كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا، وكان القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة قد نص في الفقرة "ب" من المادة التاسعة منه على عقاب كل من يملك أو يدير منزلا مفروشا أو غرفا مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصا يرتكبون ذلك أو بسماحه في محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في حق الطاعن أن يمتلك محلا (ملهى) به بعض الغرف المفروشة ويغشاه الجمهور بغير تمييز وقد دأب على استقبال الأشخاص من الجنسين ممن يرتكبون الفجور والدعارة ويؤجر الغرف لهم لهذا الغرض فان ذلك مما تتحقق به الجريمة الواردة في المادة التاسعة آنفة البيان وليست المادة الثامنة التي تفترض فتح أو إدارة محل على وجه التحقيق للفجور أو الدعارة وهو ما وصفت به النيابة العامة الواقعة وسايرها في ذلك الحكم المطعون فيه. مما يكون معه مخطئا في تطبيق القانون في هذا الخصوص.
5 - لما كان العيب الذى شاب الحكم على هذا النحو قد اقتصر على التكييف القانوني للواقعة حسبما أثبتها الحكم وحقيقة النص الواجب التطبيق عليها وهى بذاتها الواقعة التى رفعت عنها الدعوى دون إضافة عناصر جديدة وتعتبر الجريمة الأخف، ومن ثم فانه يتعين - حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - أن تصحح هذه المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون - بقصر عقوبة الغلق على مدة ثلاثة أشهر وإلغاء عقوبة المصادرة ومع الإبقاء على عقوبة الحبس المقضي بها على الطاعن لدخولها في نطاق العقوبة المقررة لتلك الجريمة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: المتهم الأول: الطاعن فتح محلا عاما يدار للدعارة على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثاني: أدار محلا عاما يدار لدعارة على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمين الثالث والرابع: ..... و..... عاونا في إدارة المحل للدعارة على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابهم بالمواد 8، 10، 12، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح الآداب بالقاهرة قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل منهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة ثلثمائة جنيه لكل منهم ووضع كل منهم تحت المراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها والغلق والمصادرة. فاستأنف المتهمون الأول (الطاعن) والثاني والثالث والرابع. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا للأول والثالث والرابع وغيابيا للثاني بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث بجعل عقوبة الحبس مع الشغل المقضي بها على كل منهم لمدة سنة واحدة ومثلها للمراقبة وتأييد الحكم فيما عدا ذلك مع قصر المصادرة على متعلقاتهم دون متعلقات المحافظة. وأمرت بالإيقاف بالنسبة للمتهم الثالث لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم الحكم بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الرابع وبراءته مما أسند إليه
فطعن الأستاذ....... المحامي عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
حيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة فتح محل عام يدار للدعارة، فقد أخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن أسس قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في القضية رقم 261 سنة 1978 جنح البلدية على القول بأن الجريمة محل الدعوى الراهنة هي من جرائم العادة بينما الجريمة محل الدعوى المشار إليها من الجرائم الوقتية، مع أن الواقعة في التهمتين واحدة. وعول في الإدانة على أقوال الشاهد..... في تحقيق النيابة وحصلها بأنه قرر أنه دفع للمتهم الثالث ستة عشر جنيها مقابل تأجير (الشاليه) وارتكاب الفحشاء فيه وهو ما لم يقرره الشاهد، كما دلل على توافر ركن الاعتياد في حق الطاعن بما لا يؤدى إلى توافره ولم يعرض لدفاع الطاعن بانتفاء ركن العلم لغيابه عن المحل وقت الضبط. هذا وقد أثار الدفاع أن النص الواجب التطبيق على الواقعة هو نص الفقرة "ب" من المادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 1961 وليس المادة الثامنة منه بيد أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بما لا يسوغه. وكل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإحالة.
وحيث أن من المقرر أن مناط حجية الأحكام هو وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها بعينها الواقعة التي كانت محلا للحكم السابق، ولا يكفى للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد اذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتيه خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما، لما كان ذلك، وكانت الجريمة المسند للطاعن ارتكابها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة - هي من جرائم العادة. وهى بطبيعتها هذه رهن بثبوت مقدمات خاصة جعلها الشارع أمارة على قيامها بما يقتضى دائما توقيع الجزاء عنها مع جزاء الجريمة أو الجرائم الأخرى حتى لو كانت هذه الجرائم تدخل على نوع ما في تكوين جريمة العادة - إذ تظل في باقي أركانها مستقلة عن الجريمة الأولى، يستوى في ذلك أن ترفع الدعوى الجنائية عنها في قرار واحد مع الجريمة أو الجرائم الأخرى أو كل بقرار على حدة، ولا محل لسريان حكم المادة 32 من قانون العقوبات في هذه الحالة. والقول بغير ذلك يترتب عليه تعطيل نصوص العقاب الذى فرضه الشارع لجرائم العادة في مكافحة الدعارة وانحراف عن الغاية التي تغياها من نصوص هذا القانون. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الأوراق والحكم المطعون فيه أن موضوع القضية رقم 261 لسنة 1978 جنح بلدية القاهرة السابق الحكم فيها بإدانة الطاعن وآخر، هو السماح بارتكاب أفعال مخلة بالحياء العام بالمخالفة لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحلات العامة في حين أن موضوع الدعوى المطروحة هو أن الطاعن وهو صاحب محل عام سهل عادة أفعال الفجور والدعارة بقبوله أشخاصا يرتكبونها في محله وهى واقعة يعاقب عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1966 في شأن مكافحة الدعارة ويدخل في تكوين عناصره ركن الاعتياد فإنها تكون مغايرة تماما لتلك التي كانت محلا للحكم السابق صدوره في الجنحة 261 سنة 1978 آنفة البيان وتكون لكل من الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة ووقعت كل منهما بناء على نشاط إجرامي خاص بما تتحقق معه المغايرة التي يمتنع معها القول بوحده السبب الذى تقوم عليه عناصر الواقعة الإجرامية في كل من الدعوى السابق الحكم فيها والدعوى المطروحة مما لا يحوز معه الحكم السابق صدوره حجية في الواقعة الجديدة محل الدعوى المنظورة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن - أن ما أورده الحكم المطعون فيه نقلا عن أقوال الشاهد..... - في التحقيقات النيابة من أنه دفع للمتهم الثالث مبلغ ستة عشر جنيها مقابل تأجير الشاليه وارتكاب الفحشاء به - له أصله الثابت بمحضر تحقيق النيابة المفتوح بتاريخ التاسع من أبريل سنة 1978 فان ما ينعاه الطاعن من قالة خطأ الحكم في الإسناد في هذا الصدد يكون على غير أساس - . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر ركن العادة في حق الطاعن بما ثبت للمحكمة من الاطلاع على محضر الجنحة رقم... سنة 1978 آداب القاهرة الذى قيد إداريا برقم... سنة 1978 من ضبط رجلين وامرأتين بغرف الملهى متجردين من ثيابهم، ومما اعترف به في الدعوى الراهنة كل من.....، ..... اللذين ضبطا بغرفتين بالملهى مع امرأتين - من انهما ارتكبا الفحشاء معهما يوم الضبط وكذا في مرة سابقة بذات الملهى - وهو ما أيدته المرأتان. وأيضا مما اعترف به آخران من انهما استأجرا غرفة بالملهى لهذا الغرض وضبطا قبل ارتكابه، وكذا مما قرره المتهمون الثالث والرابع والخامس من أن الطاعن والمتهم الثاني يتقاضيان أجرا زائدا نظير تأجير الغرف لهذا الغرض - وبما ثبت من اطلاع النيابة العامة على دفتر قيد النزلاء من أن البقاء بشاليهات الملهى لرجل وامرأة لم يجاوز الساعة أو نصف الساعة في بعض الأيام. لما كان ذلك - وكان ثبوت ركن الاعتياد في الجريمة المسندة للطاعن هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تثريب على المحكمة أن هي عولت في إثباته على أقوال الشهود واعترافات المتهمين التي اطمأنت إليها طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة للإثبات، كما أنه لا حرج عليها من أن تستأنس بسبق اتهام المتهم في مثل هذه الجريمة كقرينة على وقوعها بصرف النظر عن مآل الاتهام فيها، ومن ثم، فان النعي على الحكم المطعون فيه بدعوى فساد استدلاله في استخلاص ركن الاعتياد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بانتفاء ركن العلم وأثبته في حقه بما أورده من أقوال للمتهم الثالث من أنه طلب منه الكف عن استقبال الأشخاص الذين يرتكبون الفحشاء في الملهى فأمره بأن يمتثل لما يسند إليه من أعمال، وبما شهد به العاملون بالملهى من انه - أي الطاعن - كان يعلم بما يجرى من أفعال منافية للآداب، ثم بما قرره هو من أنه كان يشرف على ما يدون بدفتر النزلاء وبه ما يشير إلى قصر مدة بقاء الأشخاص من الجنسين، لما كان ذلك، وكان تقدير قيام العلم الذى يتوافر به القصد الجنائي يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم كاف وسائغ لاستظهار تحقق القصد الجنائي لدى الطاعن، فان منعاه في هذا الشأن لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بكافة كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا، وكان القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة قد نص في الفقرة "ب" من المادة التاسعة منه على عقاب كل من يملك أو يدير منزلا مفروشا أو غرفا مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصا يرتكبون ذلك أو بسماحه في محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في حق الطاعن أنه يمتلك محلا (ملهى) به بعض الغرف المفروشة ويغشاه الجمهور بغير تمييز وقد دأب على استقبال الأشخاص من الجنسين ممن يرتكبون الفجور والدعارة ويؤجر الغرف لهم لهذا الغرض فان ذلك مما تتحقق به الجريمة الواردة في المادة التاسعة آنفة البيان وليست المادة الثامنة التي تفترض فتح أو إدارة محل على وجه التحديد للفجور أو الدعارة وهو ما وصفت به النيابة العامة الواقعة وسايرها في ذلك الحكم المطعون فيه مما يكون معه مخطئا في تطبيق القانون في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان العيب الذى شاب الحكم على هذا النحو قد اقتصر على التكييف القانوني للواقعة حسبما أثبتها الحكم وحقيقة النص الواجب التطبيق عليها وهى بذاتها الواقعة التي رفعت عنها الدعوى دون إضافة عناصر جديدة وتعتبر الجريمة الأخف، ومن ثم فانه يتعين - حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - أن تصحح هذه المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون - بقصر عقوبة الغلق على مدة ثلاثة أشهر وإلغاء عقوبة المصادرة ومع الإبقاء على عقوبة الحبس المقضي بها على الطاعن لدخولها في نطاق العقوبة المقررة لتلك الجريمة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961.

الطعن 5199 لسنة 52 ق جلسة 28/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 219 ص 1079


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت، فوزى المملوك، راغب عبد الظاهر وحسن غلاب.
-------------
(219)
الطعن رقم 5199 لسنة 52 القضائية

1 - نيابة عامة. نقض "المصلحة في الطعن والصفة فيه". طعن "الصفة في الطعن".
للنيابة العامة الطعن في الحكم. ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه. أساس ذلك؟.
2 - معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها في نظر الطعن". 
تشديد العقوبة المحكوم بها استئنافيا. بناء على معارضة المتهم وحده. خطأ في القانون. وجوب تصحيحه بتأييد الحكم المعارض فيه. أساس ذلك؟

-------------
1 - لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام، وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ومن ثم فان مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده، وإذ كان ذلك وكان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فانه يكون مقبولا شكلا.
2 - متى كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه اشترك مع مجهول في تزوير محرر عرفي واستعماله. ودانته محكمة أول درجة بالحبس ستة أشهر مع الشغل عن التهمتين فاستأنف، ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا اعتباريا بتعديل العقوبة إلى الحبس شهرا واحدا مع الشغل وإذ طعن المحكوم عليه وحده في هذا الحكم بالمعارضة فقد حكم في المعارضة بتعديل العقوبة إلى الحبس شهرين مع الشغل. لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه وقد قضى في المعارضة المقامة من المحكوم عليه وحده برفع عقوبة الحبس إلى شهرين بدلا من شهر واحد، فأنه يكون قد خالف القانون، وذلك لما هو مقرر من انه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه، ويتعين من ثم نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وتصحيحه بجعل عقوبة الحبس المقضي بها شهرا واحدا مع الشغل على ما قضى به الحكم المعارض فيه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولا: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو مخالصة مؤرخه في 1 من سبتمبر سنة 1965 بأن حرضه واتفق معه على اصطناعها بأن يضع إمضاء مزورا نسب صدوره إلى..... وقد وقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. ثانيا: استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمه لمحكمة منيا القمح الجزئية في القضية رقم 585 لسنة 1966 مدنى منيا القمح، وطلبت عقابه بالمواد 40/ 2، 3، 41، 215 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح منيا القمح قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل عن التهمتين وكفالة ثلاثة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بجعل مدة الحبس شهرا واحدا مع الشغل. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه وحبس المتهم شهرين مع الشغل.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه قد خالف القانون إذ أضار المحكوم عليه الطاعن بطعنه بأن قضى في المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه بعقوبة أشد مما قضى به الحكم المعارض فيه بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث أنه لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام، وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ومن ثم فان مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده، وإذ كان ذلك وكان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فانه يكون مقبولا شكلا
وحيث أن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف انه اشترك مع مجهول في تزوير محرر عرفي واستعماله، ودانته محكمة أول درجة بالحبس ستة أشهر مع الشغل عن التهمتين فاستأنف، ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا اعتباريا بتعديل العقوبة إلى الحبس شهرا واحدا مع الشغل وإذ طعن المحكوم عليه وحده في هذا الحكم بالمعارضة فقد حكم في المعارضة بتعديل العقوبة إلى الحبس شهرين مع الشغل. لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه وقد قضى في المعارضة المقامة من المحكوم عليه وحده برفع عقوبة الحبس إلى شهرين بدلا من شهر واحد، فأنه يكون قد خالف القانون، وذلك لما هو مقرر من انه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه، ويتعين من ثم نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وتصحيحه بجعل عقوبة الحبس المقضي بها شهرا واحدا مع الشغل على ما قضى به الحكم المعارض فيه.

الطعن 5197 لسنة 52 ق جلسة 28/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 220 ص 1083


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت، وفوزى المملوك. وراغب عبد الظاهر ومحمد حسن.
-------------
(220)
الطعن رقم 5197 لسنة 52 القضائية

نقض "الصفة في الطعن". وكالة. محاماة. وكالة.
تقرير محام بالطعن نيابة عن المدعى بالحق المدني وتقديمه إثباتا لصفته. توكيلا صادرا من الأخير لعدة محامين ليس من بينهم المحامي المقرر بالطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلا. أساس ذلك؟.
------------
من حيث إن الأستاذ...... المحامي قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بصفته وكيلا عن المدعى بالحقوق المدنية بموجب توكيل أشير إلى رقمه بورقة التقرير بالطعن، بيد أن التوكيل المشار إليه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر، وإنما قدم توكيل آخر صادر من المدعى بالحقوق المدنية لعدة محامين ليس من بينهم المحامي المقرر بالطعن الماثل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن حق شخصي لمن صدر الحكم ضده وليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا اذا كان موكلا منه توكيلا يخوله ذلك الحق، فان هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة ولا يشفع في ذلك ما نصت عليه المادة 90 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 من أجازه إنابة المحامي الموكل أحد زملائه في مباشرة بعض الإجراءات، مادام أن من قرر بالطعن لم يفصح عن أنه يباشر هذا الإجراء نيابة عن زميله الموكل، وذلك لما هو مقرر من أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا فلا يجوز تكملة أى بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه لما كان ما تقدم فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا ومصادرة الكفالة عملا بحكم المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها: أعطت بسوء نية إلى الجمعية التعاونية للبترول شيكا على بنك القاهرة فرع أسوان لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت عقابها بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. وادعى رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبترول بصفته مدنيا قبل المتهمة بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح أسوان بعد أن ضمت الدعوى رقم.... لسنة 1978 أسوان، والمقامة بطريق الادعاء المباشر من المدعية..... ضد..... بوصف أنه في خلال سنة 1977 بدائرة قسم أسوان محافظتها/ خان الأمانة عن الورقة التي استولى عليها، وطلبت عقابه بالمادة 340 من قانون العقوبات، قضت حضوريا في الدعوى الأصلية رقم..... لسنة 1978، ببراءة المتهمة....... ورفض الدعوى المدنية، وغيابيا في الدعوى المنضمة رقم.... لسنة 1978 ببراءة المتهم...... ورفض الدعوى المدنية. فاستأنف المدعى بالحق المدني (في الدعوى الأصلية)، كما استأنفت النيابة العامة. ومحكمة أسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ..... المحامي عن المدعى بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
من حيث ان الأستاذ...... المحامي قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بصفته وكيلا عن المدعى بالحقوق المدنية بموجب توكيل أشير إلى رقمه بورقة التقرير بالطعن، بيد أن التوكيل المشار إليه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر، وإنما قدم توكيل آخر صادر من المدعى بالحقوق المدنية لعدة محامين ليس من بينهم المحامي المقرر بالطعن الماثل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن حق شخصي لمن صدر الحكم ضده وليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا اذا كان موكلا منه توكيلا يخوله ذلك الحق، فان هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة ولا يشفع في ذلك ما نصت عليه المادة 90 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 من أجازة إنابة المحامي الموكل أحد زملائه في مباشرة بعض الإجراءات، مادام أن من قرر بالطعن لم يفصح عن أنه يباشر هذا الإجراء نيابة عن زميله الموكل، وذلك لما هو مقرر من أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه لما كان ما تقدم فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا ومصادرة الكفالة عملا بحكم المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مع الزام الطاعن المصروفات المدنية.

الطعن 5201 لسنة 52 ق جلسة 28/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 221 ص 1087


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت، محمد عبد الرحيم نافع، حسن غلاب ومحمد حسن.
------------
(221)
الطعن رقم 5201 لسنة 52 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". نيابة عامة.
التقرير بالطعن بالنقض. ورقة شكلية. وجوب حملها مقوماتها الأساسية. تكملتها بأي دليل خارج عنها. غير جائز. أساس ذلك؟.
ورود التقرير عن بيانات قضية وحكم ومحكوم عليه تختلف عن الحكم موضوع الطعن. وأسباب الطعن المودعة. هو والعدم سواء. أثر ذلك؟.
---------------
من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضا أن التقرير بالطعن بالنقض - كما رسمه القانون - هو الذى يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته، فان عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة، ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له، وإذ كان الثابت أن هذا الطعن - وأن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من السيد المحامي العام الأول - إلا أن التقرير به قد جاء عن بيانات وحكم ومحكوم عليه تختلف كلها عن الحكم موضوع الطعن وأسباب الطعن المودعة ومن ثم فهو والعدم سواء مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولا: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (طبنجة) في غير الأحوال المصرح بها قانونا ثانيا: أحرز ذخائر (456) طلقة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بأحرازه، وطلبت إلى مستشار الإحالة أحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسوان قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1981 وقد حرر تقرير الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ أول ديسمبر سنة 1981 وأودعت - في اليوم ذاته - الأسباب التي بنى عليها الطعن موقعه من السيد المحامي العام الأول بنيابة استئناف قنا، بيد أن الثابت بتقرير الطعن أنه غير خاص بالأسباب المودعة ولا بالقضية المطعون في الحكم الصادر فيها إذ تختلف بياناته عنهما في اسم المطعون ضده ورقم القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه وتاريخ صدور ذلك الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضا أن التقرير بالطعن بالنقض - كما رسمه القانون - هو الذى يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته، فان عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة، فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له، وإذ كان الثابت أن هذا الطعن - وأن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من السيد المحامي العام الأول - الا أن التقرير به قد جاء عن بيانات قضية حكم ومحكوم عليه تختلف كلها عن الحكم موضوع الطعن وأسباب الطعن المودعة ومن ثم فهو والعدم سواء مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.

الطعن 5202 لسنة 52 ق جلسة 28/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 222 ص 1090


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت، عبد الرحيم نافع، حسن غلاب ومحمد حسن.
----------------
(222)
الطعن رقم 5202 لسنة 52 القضائية

1 - إثبات "بوجه عام" "شهود".
كفاية الشك في  صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء بالبراءة. حد ذلك؟.
2 - إثبات "بوجه عام" "شهود". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها". 
لا يقدح في  سلامة الحكم أن تكون احدى دعاماته معيبة. مادام قد أقيم على أخرى تكفى لحمله
مثال

----------------
1 - من المقرر أنه يكفى في  المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في  صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضى له بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانها مادام الظاهر أنها أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقامت قضاءها على أسباب تحمله.
2 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها، خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التي أوردها، وهى أسباب من شأنها أن تؤدي في  مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم فان نعى الطاعنة على الحكم بفساد الاستدلال لا يكون في  محله، إذ لا يقدح في  سلامة الحكم أن تكون احدى دعاماته معيبه، مادام قد أقيم على دعامات أخرى تكفى لحمله، وعلى ذلك فانه بفرض صحة ما تنعاه الطاعنة عليه من خطئة فيما استخلصه من إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المصاحبة له، فان هذا العيب غير منتج مادام البين من سياق الحكم أنه قد أقيم على دعامات أخرى متعددة لم يوجه إليها نعى وتكفى وحدها لحمله. لما كان ما تقدم، فان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهرين مخدرين (حشيشا)، (أفيونا)، في  غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسوان قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند أليه ومصادرة الجوهرين المخدرين المضبوطين.
فطعنت النيابة العامة في  هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة
حيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الإتجار فقد شابه الفساد في  الاستدلال، ذلك بأنه استند - ضمن ما أستند إليه - إلى أن إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المرافقة له بحجة أن مأموريتهم اقتصرت على المحافظة على الأمن إنما كان بقصد التخلص مما قد يدلون به من أقوال توهن من شهادته - على الرغم من أن عدم ذكر الضابط أسماء مرافقيه لا ينال من سلامة أقواله وصلاحيتها كدليل في  الدعوى - مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه
وحيث انه من المقرر أنه يكفى في  المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في  صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضى له بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانها مادام الظاهر أنها أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقامت قضاءها على أسباب تحمله لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى، وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها، خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التي أوردها، وهى أسباب من شأنها أن تؤدي في  مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم فان نعى الطاعنة على الحكم بفساد الاستدلال لا يكون في  محله، إذ لا يقدح في  سلامة الحكم أن تكون احدى دعاماته معيبه، مادام قد أقيم على دعامات أخرى تكفى لحمله، وعلى ذلك فانه بفرض صحة ما تنعاه الطاعنة عليه من خطئه فيما استخلصه من إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المصاحبة له، فان هذا العيب غير منتج مادام البين من سياق الحكم أنه قد أقيم على دعامات أخرى متعددة لم يوجه إليها نعى وتكفى وحدها لحمله. لما كان ما تقدم، فان الطعن يكون غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 2014 لسنة 52 ق جلسة 29/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 223 ص 1093


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفى، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى.
-------------
(223)
الطعن رقم 2014 لسنة 52 القضائية

1 - حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". أسباب الإباحة "الدفاع الشرعي".
حالة الدفاع الشرعي. مناط توافرها؟
تجريد المجنى عليه من آلة العدوان وطعنه بها تنتفى بها حالة الدفاع الشرعي. حد ذلك؟
2 - دعوى مدنية. مسئولية جنائية. ضرر. أسباب الإباحة "الدفاع الشرعي".
صدور خطر من المضرور واستلزم الفعل الضار. مؤداه انتفاء مسئولية المتهم مادام لم يجاوز في دفاعه القدر الضروري. أثر ذلك: وجوب رفض الدعوى المدنية. م 166 مدنى

-------------
1 - من المقرر قانونا أن حالة الدفاع الشرعي تتوافر بوقوع فعل إيجابي يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي سواء وقع الاعتداء بالفعل أو بدر من المجنى عليه بادرة اعتداء تجعل المتهم يعتقد لأسباب معقولة وجود خطر حال على نفسه أو على نفس غيره أو ماله، أنه وان كان الأصل أن تجريد المجنى عليه من آلة العدوان ثم طعنه بها يعد محض عدوان ولا يعد من قبيل الدفاع الشرعي، إلا أنه اذا كان تجريد المجنى عليه من آلة العدوان ليس من شأنه - بمجرده - أن يحول دون مواصلة العدوان، فأنه يحق للمعتدى عليه أن يستعمل القوة اللازمة لدرئه مع الأخذ في الاعتبار ما يحيط بالمدافع من مخاطر وملابسات تتطلب منه معالجة الموقف على الفور مما لا يصح معه محاسبته على مقتض التفكير الهادئ المتزن الذى كان يتعذر عليه وهو محفوف بالمخاطر.
2 - لما كان الفعل الضار الصادر عن المتهمة، لم يدفع إليه ضرر خارجي، وإنما استلزمه خطر صادر من المضرور نفسه، فهو بذاته محدث ذلك الخطر الذى توفرت به حالة الدفاع الشرعي عن النفس، فان مسئولية المتهمة تنتفى بتاتا، ما دامت لم تجاوز في دفاعها القدر الضروري، بما يوجب رفض الدعوى.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها (أولا) قتلت....... عمدا بأن طعنته في صدره بمدية وأطلقت عليه عيارا ناريا من مسدس قاصدة بذلك قتله فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ثانيا) أحرزت بدون ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (مسدس). (ثالثا) أحرزت ذخائر "ثلاث طلقات" مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان دون ان يكون مرخصا لها بحيازتها أو إحرازها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. فأدعى المدعون بالحق المدني مدنيا قبل المتهمة بإلزامها بدفع مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1 و6 و26/ 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقم 546 لسنة 1954، ورقم 57 لسنة 1958 والبند ( أ ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عما اسند إليها وبإلزامها بان تدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 12 نوفمبر سنة 1980 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية وبإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة للفصل فيها مجددا من دائرة أخرى والزمت المدعين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية ومبلغ عشرين جنيها مقابل أتعاب للمحاماة. ومحكمة جنايات الجيزة (بدائرة أخرى) قضت حضوريا أولا: في الدعوى الجنائية بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. ثانيا: في الدعوى المدنية بإلزامها بان تدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) وقضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع.


المحكمة
من حيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمة أنها بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1977 أولا: قتلت زوجها..... عمدا بأن طعنته في صدره بمدية وأطلقت عليه عيارا ناريا من مسدس فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته. ثانيا: أحرزت سلاحا ناريا مششخنا "مسدسا" بدون ترخيص. ثالثا: أحرزت ثلاثة طلقات مما يستعمل في السلاح الناري دون أن يكون مرخصا لها بأحرازه وركنت النيابة العامة في أثبات الاتهام إلى أقوال المتهمة في التحقيقات وتقرير الصفة التشريحية.
ومن حيث إن واقعة الدعوى تجعل فيما أبلغت به المتهمة أن زوجها المجنى عليه قد داب على ضربها وتهديدها بإطلاق النار عليها، وفى صباح يوم الحادث شجر بينهما خلاف فضربها ثم حاول أن يطعنها بسكين في رقبتها فقاومته لتدرأ عدوانه فأصيب في صدره نتيجة التماسك فهم بالتقاط مسدس من فوق السرير بيد أنها سبقته إليه فتوجه صوب بندقية معلقة فوق الحائط فأطلقت عليه عيارا من المسدس إصابة في رأسه. وقد تبين من تقرير الصفة التشريحية أن المجنى عليه أصيب في مؤخرة الرأس من عيار ناري معمر بمقذوف مفرد يتعذر تحديد نوعه وعياره أطلق عليه من مسافة تجاوز مسافة الإطلاق القريب ونظرا لان الرأس عضو متحرك فأنه يتعذر فنيا تحديد اتجاه الإطلاق على وجه الدقة وان كان المقذوف قد اتخذ مسارا أساسيا في الرأس من الخلف إلى الأمام ويميل بسيط لأعلا وانحراف قليل إلى اليسار، كما أصيب بثلاث إصابات طعنية بالصدر نفذت اثنتان منها إلى تجويف الصدر محدثة تمزقات بالقلب والرئة اليمنى ومن الجائز حدوثهما بعد تمكن المتهمة من آلة الاعتداء، ولم تنفذ الثالثة وهى جائزة الحدوث أثناء التماسك وفق تصويرها، وأنه لا يوجد فنيا ما ينفى احتمال أن المجنى عليه كان - بعد إصابته بطعنتي الصدر مباشرة - في حالة تسمح له أن يتجه لالتقاط مسدس من فوق السرير ثم يحاول تناول سلاح معلق فوق الحائط، وتعزى الوفاة إلى إصابة الرأس وإصابات الصدر مجتمعة. ويتبين من الكشف الطبي على المتهمة أن بها إصابتين بمقدم أعلا الفخذ ومفصل الركبة اليمنى يجوز حدوثها نتيجة الاعتداء عليها بجسم أو أجسام صلبة راضة في وقت يتفق وتاريخ الحادث كما تبين أن بها حروقا نارية نتيجة الكى وكدمات بالفخذ الأيسر وأثار التئام بظهر اليد اليسرى يجوز حدوثها من المصادمة بجسم صلب ذي حافة كسكين وأثر التئام بالعضد الأيمن يجوز حدوثها من خدش أظافر نتيجة التماسك وهذه الإصابات قديمة يجوز حدوثها نتيجة الاعتداء عليها في تواريخ مختلفة سابقة على الحادث
ومن حيث إن كلا من...... عن نفسه وبصفته وليا شرعيا على القاصرة..... ادعى مدنيا بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت.
ومن حيث إن الدفاع عن المتهمة طلب القضاء ببراءتها لأنها كانت في حالة دفاع شرعي عن نفسها
ومن حيث أنه من المقرر قانونا أن حالة الدفاع الشرعي تتوافر بوقوع فعل إيجابي يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي سواء وقع الاعتداء بالفعل أو بدر من المجنى عليه بادرة اعتداء تجعل المتهم يعتقد لأسباب معقولة وجود خطر حال على نفسه أو على نفس غيره أو ماله، أنه وان كان الأصل أن تجريد المجنى عليه من آلة العدوان ثم طعنه بها يعد محض عدوان ولا يعد من قبيل الدفاع الشرعي، إلا أنه اذا كان تجريد المجنى عليه من آلة العدوان ليس من شأنه - بمجرده - أن يحول دون مواصلة العدوان، فأنه يحق للمعتدى عليه ان يستعمل القوة اللازمة لدرئه مع الأخذ في الاعتبار ما يحيط بالمدافع من مخاطر وملابسات تتطلب منه معالجة الموقف على الفور مما لا يصح معه محاسبته على مقتض التفكير الهادئ المتزن الذى كان يتعذر عليه وهو محفوف بالمخاطر. لما كان ذلك، وكان الثابت من أقوال المتهمة - التي تسترسل المحكمة بثقتها إليها - أن المجنى عليه حاول طعنها بسكين في رقبتها فأمسكت بيده ولوتها مما أدى إلى إصابته بجرح قطعي في صدره تبين من تقرير الصفة التشريحية أنه جائز الحدوث أثناء التماسك وفق تصويرها، فإنها تكون في حالة دفاع شرعي، ولا يحول دون ذلك ما ورد بالتقرير الطبي الشرعي أنه من الجائز أن تكون المتهمة قد طعنت المجنى عليه بعد ذلك طعنتين في صدره بعد ان تمكنت من السكينة، ذلك أن انتزاع السكين من يده في هذه الحالة - ليس من شأنه أن يضع حدا لمخاوف المتهمة من مواصلة العدوان عليها، وقد كان لهذا التخوف أسباب معقولة تتمثل في محاصرتها في حجرة موصدة بها أكثر من سلاح ناري، ولم ينف التقرير الطبي الشرعي أن يكون المجنى عليه بعد إصابته في صدره - في حالة تمكنه من أن يحاول تناول المسدس ثم يتوجه لمحاولة تناول البندقية، وقد عزز مخاوفها أنه سبق أن أعتدى عليها أكثر من مرة مخلفا بها إصابات أثبتها التقرير الطبي الشرعي، بل ومحاولة الفتك بها منذ نحو ثلاثة أشهر سابقة على الحادث عندما ضربها وألفى بها من سيارته أثناء عودتهما ليلا إلى منزلهما وهو ما شهد به رئيس المتهمة في العمل أنها أبلغته به في حينه. لما كان ذلك، فان الظروف التي نشأ عنها حق الدفاع الشرعي تكون قد توافرت بما يبيح للمتهمة طعن المجنى عليه في صدره بالسكين واطلاق العيار الناري عليه من المسدس الذى سبقته إليه، إذ كانت بذلك تدرأ عن نفسها خطر عدوان حال خشيت لأسباب معقولة أن يسفر عن موتها أو إصابتها بجراح بالغة، مما يبيح لها قتل المعتدى عمدا، وبالتالي أحراز أداة القتل وهى السلاح موضوع التهمتين الثانية والثالثة، وذلك عملا بنص المادتين 245، 249 أولا من قانون العقوبات، ويتعين من ثم الحكم ببراءتها مما نسب إليها عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إنه بشأن الدعوى المدنية، فانه لما كان الفعل الضار الصادر عن المتهمة، لم يدفع إليه ضرر خارجي، وإنما استلزمه خطر صادر من المضرور نفسه، فهو بذاته محدث ذلك الخطر الذى توفرت به حالة الدفاع الشرعي عن النفس، فان مسئولية المتهمة تنتفى بتاتا، مادامت لم تجاوز في دفاعها القدر الضروري، بما يوجب رفض الدعوى عملا بصريح نص المادة 166 من القانون المدني والزام رافعها مصاريفها.

الطعن 5078 لسنة 52 ق جلسة 29/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 224 ص 1100


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
-------------
(224)
الطعن رقم 5078 لسنه 52 القضائية

1 - أحداث. عقوبة "العقوبة الأصلية" "العقوبة التبعية". نيابة. نقض "التقرير بالطعن".
تدبير الإيداع في  مؤسسة الرعاية الاجتماعية المنصوص عليه بالمادة 7 من القانون رقم 31 لسنة 1974. عقوبة مقيدة للحرية. أثر ذلك؟ 
2 - حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
بيانات حكم الإدانة؟

--------------
1 - من حيث إن تدبير الإيداع في  مؤسسة الرعاية الاجتماعية الذى نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث هو عقوبة جنائية بالمفهوم القانوني تقيد من حرية الجاني، وقد رتبها القانون المشار إليه - وهو من القوانين العقابية - لصنف خاص من الجناة هم الأحداث وان كانت لم تذكر بالمواد 9 وما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الأصلية والتبعية، فأنه لا يلزم لقبول الطعن في الحكم الصادر بها إبداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والا كان قاصر.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: شرعوا في  سرقة المنقولات المبينة بالمحضر من محلقات منزل مسكون حالة كونهم أكثر من شخصين. وطلبت عقابهم بالمواد 45، 47، 317/ 1 - 5، 32 من قانون العقوبات والمواد 1، 7، 15 من القانون 31 لسنة 1974. ومحكمة أحداث بندر دمياط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بإيداع الأحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية. فاستأنف المحكوم عليهم - ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن والد الحدثين (الطاعن الأول والثاني) ووالد الطاعن الثالث في  هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
من حيث إن تدبير الإيداع في  مؤسسة الرعاية الاجتماعية الذى نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث هو عقوبة جنائية بالمفهوم القانوني تقيد من حرية الجاني، وقد رتبها القانون المشار إليه - وهو من القوانين العقابية - لصنف خاص من الجناة هم الأحداث وان كانت لم تذكر بالمواد 9 وما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الأصلية والتبعية، فأنه لا يلزم لقبول الطعن في  الحكم الصادر بها إيداع الكفالة المنصوص عليها في  المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في  القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه انه إذ دانهم بجريمة الشروع في  السرقة من مكان مسكون قد شابه قصور في  التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان أركان الجريمة ومؤدى الأدلة التي استخلص منها إدانتهم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث أنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والا كان قاصرا. وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر على قولة "وحيث إن التهمة ثابتة في  حق المتهمين وذلك مما أثبته السيد محرر المحضر من اعتراف المتهمين بالنسبة لهذه الواقعة. وحيث انه قد حضر المتهمون ولم يدفعوا الاتهام بأي دفاع مقبول تطمئن إليه المحكمة ومن ثم يتعين عقابهم بمواد الاتهام، فأن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 5228 لسنة 52 ق جلسة 29/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 225 ص 1104


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفى، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى.
---------------
(225)
الطعن رقم 5228 لسنة 52 القضائية

1 - طعن "سقوطه". نقض "سقوط الطعن". 
عدم تقدم الطاعنة لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليها. أثره: سقوط الطعن
2 - إجراءات "إجراءات المحاكمة". تحقيق "التحقيق بمعرفة المحكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". 
المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة في  مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود. للإثبات أو النفي. تحديد القانون إجراءات إعلان المتهم من يرى سماعهم من الشهود. لا يخل بهذه الأسس
شهود الواقعة. على المحكمة إجابة طلب الدفاع سماعهم. ولو لم يذكروا في  دفاعه شهود الإثبات. أعلنهم المتهم أو لم يعلنهم. أساس ذلك؟
عدم استجابة المحكمة لطلب الدفاع سماع الشهود. أو الرد عليه. بالرغم من اتصال الواقعة المطلوب سماعهم عنها بواقعة الدعوى ولزوم سماعهم للفصل فيها. يعيب الحكم.

----------------
1 - لما كانت الطاعنة الثانية - على ما أفصحت عنه النيابة العامة - لم تتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليها قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنها فيتعين الحكم بسقوطه.
2 - لما كان القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم في  إعلان الشهود الذين يرى مصلحته في سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية والتي تقوم على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو لنفيها مادام سماعهم ممكنا، ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى في الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في  الدعوى، فقد كان يتعين إجابة الدفاع إلى طلب سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لانهم لا يعتبرون شهود نفى بمعنى الكلمة حتى يلتزم بإعلانهم، ولان المحكمة هي الملاذ الأخير الذى يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في  ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن ان يكونوا عاينوها والا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في  وجه طارقه بغير حق، وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء. لما كان ذلك وكانت الواقعة التي طلب سماع الشهود عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها، وكان سماعهم لازما للفصل فيها، فان الحكم المطعون فيه إذ أغفل طلب الدفاع فلم يجبه أو يرد عليه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر في  قضية الجناية رقم 1345 لسنة 1980 روض الفرج (المقيدة بالجدول الكلى برقم 453 لسنة 1980) بأنهم في  يوم 30 مارس سنة 1979 بدائرة قسم روض الفرج - محافظة القاهرة. الطاعن الأول: (أولا) اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع مجهول في  ارتكاب تزوير في  محررات رسمية هى شهادات الاعفاء من الخدمة العسكرية أرقام 46538 باسم.....، 614697 باسم....، 548803 باسم.....، 6465372 باسم.....، 6345822 باسم.... وذلك بان حرض واتفق معه على اصطناع تلك الشهادات وساعده في  ذلك بأن أملى عليه بياناتها فأثبتها المجهول بالشهادات ووقع عليها بامضاءات نسبها زورا الى موظفى وزارة الدفاع وختم عليها بأختام مقلدة لاختام تلك الجهة على غرار الشهادات الصحيحة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة. (ثانيا) قلد بواسطة غيره أختام لاحدى الجهات الحكومية "وزارة الدفاع" (ثالثا) قلد بواسطة غيرة أختام حكومية هما خاتمى شعار الجمهورية وصلاحية الجوازات للسفر للدول العربية والأوربية لمصلحة الهجرة والجوازات وادارة التجنيد بان اصطنع خاتما على شكل الخاتم الصحيح. (رابعا) استعمل الخاتمين المقلدين سالفى الذكر بان ختم بهما على جوازات السفر أرقام 440005/ 80 روض الفرج باسم......، 278070/ 78 طنطا باسم...، 7695/ 74 طنطا باسم....، 48834/ 71 القاهرة باسم.....، 133752/ 77 روض الفرج باسم..... مع علمه بتقليدة. الطاعنة الثانية: (أولا) اشتركت بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع مجهول في  ارتكاب تزوير في  محررين رسميين هما رخصتى القيادة رقمى 28453/ 28 القاهرة باسم....، 87742/ 77 الجيزة باسم..... وذلك بان حرضته واتفقت معه على اصطناعها وساعدته في  ذلك بان أملت عليه بياناتها فأثبتها المجهول بالرخصتين ووقع عليهما بامضاءات نسبها زورا الى موظفى ادارة المرور بالقاهرة والجيزة وختم عليها بخاتمين مقلدين لخاتمى الجهتين سالفى الذكر على غرار الرخصة الصحيحة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة. (ثانيا) قلدت بواسطة غيرها خاتمين لجهتين حكوميتين هما خاتم شعار الجمهورية لادارة مرور القاهرة وخاتم شعار الجمهورية لادارة مرور الجيزة. (ثالثا) قلدت بواسطة غيرها خاتمين لجهتين حكومتين هما خاتم شعار الجمهورية لمصلحة الهجرة والجوازات وخاتم غير مطلوب للتجنيد لوزارة الدفاع بان اصطنعت خاتمين على شكل الخاتمين الصحيحين. (رابعا) استعملت الخاتمين المقلدين سالفى الذكر بان ختمت بهما على جوازات السفر أرقام 19322/ 77 روض الفرج باسمها، 135692/ 77 روض الفرج باسم.....، 184482/ 79 روض الفرج باسم..... مع علمها بتقليده. وطلبت الى مستشار الاحالة احالتهم الى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا في  11 نوفمبر سنة 1981 عملا بالمواد 40 و41 و206 و211 و212 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 117 من القانون ذاته بمعاقبه كل من المتهمين (الطاعنين) بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عن التهم المسنده اليهن
فطعن الاستاذ/ .... نيابة عن المحكوم عليه الأول في  هذا الحكم بطريق النقض في  30 نوفمبر سنة 1981، وقدمت أسباب الطعن في  15 ديسمبر سنة 1981 موقعا عليها منه، كما طعن الاستاذ/ ..... عن الاستاذ/ ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليها الثانية في  هذا الحكم بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1981، وقدمت أسباب الطعن في  التاريخ ذاته موقعا عليها من المحامى الأخير.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.


المحكمة
من حيث ان الطاعنة الثانية - على ما أفصحت عنه النيابة العامة - لم تتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليها قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنها فيتعين الحكم بسقوطه.
ومن حيث ان طعن الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر في  القانون.
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجرائم الاشتراك في  تزوير محررات رسمية وتقليد واستعمال أختام حكومية قد شابه اخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المحكمة لم تجب الطاعن الى طلب سماع الشهود الذى ضمنه مذكرته المقدمة اليها بالجلسة بعد فراغه من مرافعته الشفوية مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
ومن حيث أنه يبين من محضر جلسة 4/ 11/ 1981 ان المدافع عن الطاعن بعد ان اكتفى بتلاوة أقوال شاهد الاثبات الثابتة بالتحقيقات وترافع في  الدعوى طالبا الحكم بالبراءة، قدم مذكرة بدفاعه، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 11/ 11/ 1981 وفيها أصدرت الحكم المطعون فيه. ويبين من المفردات المضمومة أن الطاعن ضمن تلك المذكرة دفاعا مؤداه أن أصحاب الأوراق المزورة الذين وردت أسماؤهم بقرار الاتهام نفوا صلته بالجريمة، وطلب في  ختامها سماع هؤلاء الشهود. كما يبين من وصف الاتهام - الذى أشار اليه الحكم المطعون فيه - أن الاختام المقلدة استعملت في  تزوير شهادات اعفاء من الخدمة العسكرية وجوازات سفر لأشخاص ذكرت أسماؤهم فيه. لما كان ذلك، وكان القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم في  اعلان الشهود الذين يرى مصلحته في  سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك الى الاخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية والتى تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في  مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود لاثبات التهمة أو لنفيها مادام سماعهم ممكنا، ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الاخرى في  الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في  الدعوى، فقد كان يتعين اجابة الدفاع الى طلب سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في  قائمة شهود الاثبات أو يقم المتهم باعلانهم لانهم لا يعتبرون شهود نفى بمعنى الكلمة حتى يلتزم باعلانهم، ولان المحكمة هى الملاذ الاخير الذى يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في  ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه في  قائمة شهود الاثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن ان يكونوا عاينوها والا انتفت الجدية في  المحاكمة وانغلق باب الدفاع في  وجه طارقه بغير حق، وهو ما تأباه العدالة أشد الاباء. لما كان ذلك وكانت الواقعة التى طلب سماع الشهود عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها، وكان سماعهم لازما للفصل فيها، فان الحكم المطعون فيه اذ أغفل طلب الدفاع فلم يجبه أو يرد عليه يكون معيبا بما يستوجب نقضه والاعادة بالنسبة للطاعن بغير حاجة الى بحث بقية أوجه طعنه - وبالنسبة للطاعنة الاخرى ايضا لحسن سير العدالة.