بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 94 ، 97 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
ه. ا. م. م. ا.
مطعون ضده:
ا. ا. ب. ا. ا. و. ا. ش. ذ. م. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/500 استئناف عمالي بتاريخ 29-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعية ( هدى احمد محمد منصور العسقلانى ) كانت قد اقامت الدعوى رقم 11478 لسنة 2023 عمالى امام محكمة دبى الابتدائية ضد ( اس ايه بى الشرق الاوسط وشمال افريقيا ش . ذ . م . م ) بطلب الحكم بالزامها بأن تؤدى لها مبلغ 5228447 درهم والفائدة 9% ، على سند أنها عملت لديها من 1-5-2013 بموجب عقد عمل مؤرخ 15-4-2013 ، تم توثيق العقد لدى الجهات الرسمية فى 3-9-2013 ، وتم تجديده عدة مرات كان آخرها فى 12-3-2022 بمهنة مدير مبيعات تنفيذى براتب اساسى 269720 درهم والاجمالى 294220 درهم حسب الثابت بملحق تعديل العقد فى 1-1-2023 وبقرار زيادة الراتب فى 5-4-2023 وبالنظر الى ما تقاضته من رواتب عن عامى 2021 ، 2022 ، وخمسة اشهر من عام 2023 ، وقد انهت خدمتها بأثر فورى فى 25-5-2023 ، وقد قامت المدعى عليها باحتساب مستحقاتها بطريقة خاطئة وهو ما رفضته المدعية ، ولم تؤد لها مستحقاتها العمالية الاتية : 1- بدل انذار ثلاثة اشهر ، 2- مكافاة نهاية الخدمة ، 3- بدل اجازة سنوية عن الفترة من 1-1-2020 حتى 25-5-2023 ، 4 - مقابل العمل لساعات اضافية والعمل ايام العطلات ، 5- بدل ارباح الاسهم حسب العقد الداخلى لتميزها ، اذ لم تفلح الشكوى التى قدمتها لجهة الاختصاص فى تسوية النزاع ، فاحيل الى المحكمة ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن اودع تقريره حكمت المحكمة فى 21/3/2024 حضوريا بالزام المدعى عليها أن تؤدى للمدعية مبلغ (508681) درهماً (خمسمائة وثمانية آلاف وستمائة وواحد وثمانين درهما)، وبالفائدة التأخيرية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتي السداد التام ، وألزمت المدعى عليها بالمناسب من الرسوم والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 500لسنة 2024 عمالى كما استأنفته الشركة المدعى عليها بالاستئناف رقم 511 لسنة 2024 عمالى ندبت المحكمة لجنة خبرة ثلاثية وبعد أن اودعت اللجنة تقريرها قضت بتاريخ 29/5/2025 بالغاء الحكم المستأنف بشأن قضائه فى بدل ارباح الاسهم وتعديل المقضى به لصالح المستأنفة اصليا ليصبح مبلغ 508761 درهم ومبلغ 220080 يورو او ما يقابله بالدرهم الاماراتى والتاييد فيما عدا ذلك ومصادرة التامين فى الاستئنافين والزام المستانف ضدها اصليا مصروفات الاستئنتافين ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة طعنت المدعية فى هذا الحكم بالتمييز رقم 94 لسنة 2025 عمالى بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 26/6/2025 طلبت فيها نقضه وقدم محامى الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن كما طعنت فيه المدعى عليها بالتمييز رقم 97 لسنة 2025 عمالى بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 26/6/2025 طلبت فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن
وحيث إن الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية
اولا الطعن 94 لسنة 2025 عمالى
وحيث إن الطعن اقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع إذ قضى باستحقاقها لبدلات اسهم عددها 1884 سهما وسعر السهم 120 يورو وهى أسهم تم صرفها لها من ضمن محفظتها للأسهم وليست من ضمن النزاع فيكون المستحق لها عن بدل ارباح الأسهم مبلغ 220080 يورو فى حين أن البين من تقرير الخبرة أن الطاعنة خصص لها حصة من الأسهم بواقع 49557283 سهما منها عدد 18348762 سهم مكتسب وعدد 31208521 سهم غير مكتسب وسعر السهم بتاريخ 15 /5/2023 120,42 يورو وسعره فى شهر مايو 2023 تاريخ انهاء عملها 120,80 يورو فقضى الحكم على خلاف رأى الخبرة دون أن يبين سبب ذلك وقضى ايضا بعدم احقيتها لساعات العمل الاضافية لعدم تقديمها محاضر اجتماع تؤكد حضورها رغم أن المطعون ضدها لم تنكر حضورها وانما اعترضت على استحقاقها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ثانيا الطعن رقم 97 لسنة 2025 عمالى
وحيث إن الطعن اقيم على اربعة اسباب تنعى بهم على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق لإحتسابه الحافز المتغير السنوى والمنحة السنوية واضافهما للأجر الأساسى بالمخالفة للقانون وأخطأ الحكم المطعون فيه حين قضى باستحقاق المطعون ضدها مكافأة نهاية خدمة بمبلغ 796588 درهم وكانت بداية خدمة المطعون ضدها بتاريخ 1/5/2013 وآخر يوم عمل لها بتاريخ 25/5/2023 بمدة خدمة قوامها عشر سنوات وخمسة وعشرين يوما فتكون مكافأة نهاية الخدمة مبلغ 792730 درهم وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى استحقاق المطعون ضدها مكافأة نهاية خدمة مبلغ 796,508 درهم،وباستقطاع المبلغ المسدد بالفعل وفقاً لاتفاقية التسوية والبالغ 786,352 درهم يكون المبلغ المتبقي 10,156 درهم وأخطأ الحكم المطعون فيه لقضائه باستحقاق المطعون ضدها بدل انذار راتب ثلاثة اشهر بمبلغ 72172 درهم واحقيتها فى الأسهم المكتسبة والأسهم الغير مكتسبة وكانت محكمة الموضوع لم تقف على حقيقة الواقع فى الدعوى وتبحث الأدلة المطروحة فى الدعوى فإن حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن النعى فى الطعنين مردود ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تحصيل وفهم الواقع في الدعوى هو من سلطة محكمة الموضوع التي تستقل ببحث وتقدير سائر الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحًا متى كان استخلاصها سائغًا مستمدًا مما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، وبما يكفي لحمل قضائه ولها أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه وطرح البعض الأخر أو عدم الأخذ به إذ هى لا تقضى الا على اساس ما تطمئن إليه منه كما أن لها تذهب إلى نتيجة مخالفة لرأى الخبير باعتبار أن رأيه مجرد عنصر من عناصر الاثبات التى تخضع لتقديرها وعليها أن تورد الأسانيد التى بنت عليها قضاءها وأن تكون اسبابها فى هذا الخصوص سائغة ولها اصلها الثابت فى الأوراق وكافية لحمل قضائه والمقرر أن المدعى ملزم باقامة الدليل على ما يدعيه سواء اكان مدعيا اصليا فى الدعوى ام مدعى عليه فيها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يقض للطاعنة بأحقيتها فى طلب مقابل العمل الاضافى وايام الإجازات لعدم تقديمها الدليل على ذلك وقضى بالمبالغ المقضى بها على ما اورده فى اسبابه "وكان الثابت بتعديل العقد المؤرخ 5/4/2023 أن الراتب الثابت الأساسى السنوى مبلغ 115850 درهم فيكون الراتب الأساسى الشهرى مبلغ 92987 درهم والراتب الاجمالى السنوى مبلغ 2592890 درهم وهو عبارة عن الراتب الأساسى السنوى الثابت مبلغ 1115850 درهم مضافا إليه الحافز السنوى المتغير الوارد بالعقد مبلغ 1038000 درهم بالإضافة إلى مبلغ 439040 درهم مقدار المنحة السنوية ويضاف إلى ما تقدم مبلغ 24500 درهم مقابل بدل السكن وبدل المواصلات فيكون الراتب الاجمالى الشهرى مبلغ 240574 درهم ومن ثم يكون المستحق للمستانفة اصليا عن مكافاة نهاية الخدمة مبلغ 796588 درهم يستنزل منه مبلغ 786352 درهم الذى تم سداده فى 18 /7/2023 يكون المستحق لها عن بدل الاجازة عن اخر عامين مبلغ 185974 درهم يستنزل منه مبلغ 56709 درهم تم سداده لها فى 18/7/2023 ويكون المستحق لها عن بدل الانذار 3 اشهر وفق العقد مبلغ 721722 درهم يستنذل منه مبلغ 352462 درهم الذى تم سداده لها فى 18/7/2023 فيكون اجمالى المستحق للمستأنفة اصليا عن بدل الاجازة لآخر عامين ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الانذار مبلغ 508761 درهم ...... وبأن اللجنة من اطلاعها على سجلات الشركة وانظمتها المتبعة لنظام الأسهم أنها (الشركة) تخصص للموظفين حصة من الأسهم الافتراضية تعادل قيمة اسهم الشركة المتداولة فى البورصة وتخصص للموظفين حصة من تلك الأسهم كل حسب فترة عمله ودرجته الوظيفية ويتم اضافة تلك الحصة للموظف فى شكل حصص دورية كل 3 اشهر وتنقسم الأسهم إلى اسهم مكتسبة واسهم غير مكتسبة ووفقا لسياسة الشركة فإن الموظف يستحق كامل قيمة الأسهم المكتسبة عند انتهاء خدمته اما الأسهم غير المكتسبة فإنه يستحق منه نسبة تكون مرتبطة بمؤشر الأداء وبشكل تناسبي بين تاريخ المنح وتاريخ الاستحقاق وفق شروط ومعايير منها عدم الاستحقاق فى حال الاخلال بمدونة السلوك الأخلاقى وأنه بالاطلاع على حساب الأسهم للمستأنفة اصليا تبين أنه خصص لها حصة من الأسهم بواقع 4955 سهم منها 1834 سهم مكتسب وأن سعر السهم فى تاريخ 15/5/2023 بلغ 120 يورو وأن الشركة كانت تقوم باضافة مستحقات المستأنفة اصليا من الأسهم إلى كشف حسابها الخاص بشكل ربع سنوى ولا ترد ضمن مفرات الراتب وأن ما توصلت إليه اللجنة يؤكد احقية المستأنفة فى الأسهم المكتسبة وعددها 1834 سهم وسعر السهم 120 يورو فيكون المستحق لها عن بدل ارباح الأسهم مبلغ 220080 يورو ...... ليكون جملة المستحق للمستأنفة اصليا مبلغ 508761 درهم ومبلغ 220080 يورو أو ما يعادله بالدرهم الاماراتى " وكان ما اورده الحكم المطعون فيه سائغا وكافيا لحمل قضائه وفى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ومن ثم فإن ما ورد بأسباب الطعنين يضحى على غير اساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعنين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين والزمت كل طاعن بمصروفات طعنه وأمرت بالمقاصة فى اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين فى الطعنين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق