باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الاثنين ( ج )
برئاسة السيد القاضي / محمد خالد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة / مهاد خليفة و عرفة محمد ومحمود عاكف و يحيى مفتاح نواب رئيس المحكمة وحضور
رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الكيلاني. وأمين السر السيد /
علي محمود.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة.
في يوم الاثنين 21 من رجب سنة 1444 ه الموافق 13 من فبراير سنة 2023م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4157 لسنة 91 القضائية.
المرفوع من :
............ " الطاعن "
ضد
النيابة العامة " المطعون ضدها "
---------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في الجنحة رقم ۸۸۱٤ لسنة ٢٠٢٠ قسم ثان
الفيوم
( والمقيدة برقم ۱۲۷ لسنة ٢٠٢٠ كلي الفيوم ).
بأنه في غضون شهر مارس عام ۲۰۱۷ - قسم ثان الفيوم - محافظة الفيوم.
- قذف في حق موظف عام / ...... - أخصائي تعاونيات أول بديوان عام محافظة الفيوم وسابقاً
مدير إدارة السكرتارية الخاصة بمحافظ الفيوم - بطريق النشر طاعناً في أعماله
الوظيفية ناسباً إليه فيه أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة
قانوناً واحتقاره عند أهل وطنه ، بأن دون عبر حساب بموقع التواصل الاجتماعي "
فيس بوك " وموقع عبر شبكة المعلومات الدولية عبارات أسند فيها إليه ارتكاب
جرائم الرشوة والتزوير وإهدار المال العام والاستيلاء عليه ، وعجز عن إثبات كل فعل
أسنده إليه على النحو المبين بالتحقيقات .
- تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استعمال أجهزة
الاتصالات بأن استخدم حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وموقع
عبر شبكة المعلومات الدولية ارتكب من خلالهما الجريمة محل الاتهام السابق على
النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وبجلسة 10 من يناير سنة 2021 مثل المجني عليه بوكيل عنه محام وادعى
مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرين ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وبتلك الجلسة قضت محكمة الجنايات المذكورة
، عملاً بالمادة ٧٦/ بند ۲ من القانون رقم 10 لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون تنظيم
الاتصالات والمواد ١٧١/ 5، ۳۰۲/ 1، ۳۰۳/ 2، ۳۰۸ من قانون العقوبات ، حضورياً
بمعاقبة ...... بتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيهاً وألزمته المصاريف الجنائية وأمرت
بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف .
وقرر المحكوم عليه - بوكيل عنه - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في
9 من مارس سنة 2021.
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض المقدم من المحكوم
عليه موقعاً عليها من الأستاذ / ..... المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي
قذف موظف عام بطريق النشر بسبب أداء وظيفته بأن أسند إليه أموراً لو صدقت
لأوجبت عقابه قانوناً واحتقاره عند أهل وطنه وقد تضمن ذلك القذف طعناً في عرضه
وخدشاً لسمعة عائلته، وتعمد الإزعاج باستعمال أجهزة الاتصالات ، قد شابه القصور في
التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وران عليه البطلان ، ذلك
بأنه حُرر في عبارات عامة مبهمة لا يبين منها واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها ، ولم يشر
إلى نصوص القانون الذي حكم بموجبها ، والتفت عن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية
لعدم تقديم المجني عليه شكواه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بالواقعة ، هذا إلى
أنه صدر من محكمة غير مختصة نوعيًا إذ أن الاختصاص بنظرها للمحكمة الاقتصادية ،
ولم يفطن إلى انتفاء أركان جريمة القذف إذ أن ما نُشر بالمقال كان بحسن نية وله
أصل من الواقع مما يجعله في حدود النقد المباح وهو ما تثبته المستندات التي التفتت
المحكمة عن دلالتها ، كما رد الحكم بما لا يسوغ رداً على الدفعين بانقضاء الدعوى
الجنائية بمضي المدة وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، واستند في إدانة
الطاعن إلى ما نسب إليه من اعتراف رغم تعرضه لإكراه معنوي لحمله عليه ، هذا إلى
أنه ضرب صفحاً عن إنكاره الاتهام بمحضر جلسة المحاكمة ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما
يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه
أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وما أقر به الطاعن بالتحقيقات وما ثبت من
إطلاع النيابة العامة على التدوينات والمنشورات محل الشكوى وما ثبت من تقرير
الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه
الحكم عليها ، وقد جاء سرده لها في بيان مفصل ، ولما كان من المقرر أن القانون لم
يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي
وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة -
كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً
لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أشار إلى
المواد التي حكم بموجبها بقوله " لذلك وعملاً بالمادة ٧٦/ بند ۲ من القانون
رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات والمواد ۱۷۱/ 5، ۳۰۲/ 1، ۳۰۳/ 2،
308 من قانون العقوبات " فإن ذلك يكفي في بيان مواد القانون التي حكم
بمقتضاها " بما يدحض منعى الطاعن في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر عملاً بنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز رفع
الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله
الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها
فيها ، ومنها الجريمة المنصوص عليها في المادة 308 من قانون العقوبات ، وأنه لا
تقبل الشكوى بعد ثلاثة شهور من علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ، وكان المشرع
قد جعل من مُضي هذا الأجل قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل ، ومن ثم
تقديمها خلاله إنما ينفيها ويحفظ لهذا الإجراء أثره القانوني ، وإذ كان الطاعن
يسلم بمحضر جلسة المحاكمة وبأسباب طعنه أن المجني عليه قدم شكواه في تاريخ 2/ 5/
2017 لدى سؤاله بمحضر جمع الاستدلالات وكان البين من مطالعة الحكم أن الواقعة قد
حدثت في غضون شهر مارس من ذات السنة ، ومن ثم فإنه يكون قد أبلغ خلال المدة وهى
ثلاثة شهور من تاريخ اكتشافه الجريمة ومرتكبها ، بما يضحى معه منعى الطاعن في هذا
الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت جريمة القذف المتضمن الطعن في الأعراض أو
خدشاً لسمعه العائلات المؤثمة بالمادة ۳۰۸ من قانون العقوبات والتي رصد لها المشرع
عقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد ۱۷۹، ۱۸۱، ۱۸۲، ٣۰۳، ٣٠٦، ۳۰۷
على ألا تقل الحبس عن ستة شهور وألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائم أو
المطبوعات عن نصف الحد الأقصى ، والتي ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم العادية ،
وكانت هذه الجريمة هي الجريمة الأشد في عقوبتها عن جريمة تعمد مضايقة الغير بإساءة
استعمال أجهزة الاتصالات المؤثمة بالمادة ٧٦/ ٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۳، ومن
ثم تكون عقوبة تلك الجريمة هي الواجبة التطبيق ، ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمة
الطاعن ينعقد للقضاء الجنائي العادي ، وهو الأمر الذي يتفق مع قواعد التفسير
الصحيح للقانون والتي تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة
الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة ،
وتدور في فلكها بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي
الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقًا لنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات، ومما يؤيد
هذا النظر ما نصت عليه المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة
من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة
واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم
خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على
غير ذلك ، وإذ كان قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة
٢٠٠٨ بإحالة بعض الجرائم إلى المحاكم الاقتصادية قد خلا كما خلا أي تشريع آخر من
النص على انفراد المحاكم الاقتصادية بالفصل وحدها دون غيرها في الجرائم المرتبطة
بتلك التي تختص هي بنظرها . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة
الجنايات العادية
وهي المختصة بالفصل في الدعوى الماثلة ، فإن النعي عليه بصدوره من محكمة غير مختصة
نوعياً يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن القذف الذي يستوجب العقاب
قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يُقرر لها القانون عقوبة جنائية أو
يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه ، والمرجع في التعرف على حقيقة ألفاظ القذف
هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، ويخضع لرقابة محكمة
النقض فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف . وإذ كان الحكم
المطعون فيه قد أورد أن الطاعن نسب إلى المجني عليه في المقال الذي نشر بجريدة
القلم الحر على موقع التواصل الاجتماعي - فيس بوك - بالتجريح فيه والتحريض ضده
باتهامات يطعن بها في أعماله الوظيفية ناسباً إليه فيها أموراً لو صادقت لأوجبت
عقابه واحتقاره عند أهل وطنه بعبارات أسند اليه فيها ارتكاب جرائم رشوة وتزوير وإهدار
للمال العام والاستيلاء عليه ، وهي عبارات مهينة شائنة تنطوي بذاتها على المساس
بكرامة المجني عليه ونزاهته واعتباره وتنال من سمعته لدى غيره ، فضلاً عما في تلك
العبارات من دعوة إلى احتقاره بين مخالطيه ومن يعاشرهم في الوسط الذي يعيش فيه
ودعوة إلى عقابه قانوناً بجنايات الرشوة
والتزوير وإهدار المال العام والاستيلاء عليه ، الأمر الذي تتوافر به في حق الطاعن
جريمة القذف في حق موظف عام بطريق النشر ، كما هي معرفة به في القانون ، فإن منعى الطاعن في
هذا الصدد لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة القذف
يتحقق متى كانت الألفاظ والعبارات الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها - كما هو
الحال في الدعوى الراهنة - ولا حاجة في هذه الحالة إلى الاستدلال عليه بأكثر من
ذلك، ومتى تحقق القصد فلا يكون هناك محل للتحدث عن النقد المباح الذي هو مجرد
إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية
التشهير به أو الحط من كرامته ، فإذا ما تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه
باعتباره مكوناً لجريمة القذف أو السب ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون
سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حسن النية في جريمة قذف الموظفين هو أن
يكون الطعن عليهم صادراً عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة مصلحة عامة لا عن قصد
التشهير والتجريح لشفاء الضغائن أو الدوافع الشخصية ، ولما كان الحكم المطعون فيه
قد استخلص ثبوت جريمة القذف في حق الطاعن استخلاصاً سائغاً - وأنه كان سيء القصد
حين وجه مطاعن إلى موظف عام - سكرتير خاص لمحافظ الفيوم - مما ينتفي معه شرط حسن النية الواجب
توافره للإعفاء من العقوبة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 302 من قانون
العقوبات، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سليماً . هذا إلى أنه
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ان يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه
على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل
جزئية من جزئيات دفاعه، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره
الطاعن من التفات الحكم عن دفاعه المؤيد بالمستندات لا يعدو أن يكون جدلاً
موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها
، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه
قد عرض للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم واطرحه في منطق سائغ يتفق وصحيح
القانون مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق لا يجادل الطاعن في أن لها
أصلها في الأوراق ، فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان
الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بأن
الأوراق قد جاءت خلواً من صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وأن مذكرة
وكيل النيابة التي أبدى فيها رأيه بالتقرير بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا
يمكن اعتبارها أمراً نافذاً بأن لا وجه لإقامتها ، وكان من المقرر أنه من حق
المحامي العام اطراح رأي وكيل النيابة وعدم الأخذ به ، ومن ثم فلا يُجدى الطاعن ما
يثيره في هذا الخصوص - بفرض صحته - طالما أن أمر المحامي العام بإقامة الدعوى
الجنائية قبله تم صحيحاً في القانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا المنحى لا يكون
قويماً. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من
عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في
الإثبات، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ،
متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ، وإن عدل عنه في مراحل أخرى ، وكان يبين من
مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان اعترافه
لكونه وليد إكراه معنوي ، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على دفاع لم يُثر
أمامها ، كما أنه لا يجوز إبداء هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما
يتطلبه من إجراء تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان
ما يثيره الطاعن في شأن اطراح الحكم المطعون فيه لإنكاره الاتهام المسند إليه
مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان
الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ما تقدم ، فإن
الطعن برمته يكون قد أقيم على غير أساس خليقاً برفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه ومصادرة
الكفالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق