باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء( ه )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبد الرسول طنطاوي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد زغلول هاشم النوبي محمد فراج نواب رئيس المحكمة
ومحمد جبر
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ضياء عابد .
وأمين السر السيد/ محمد عادل .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة.
في يوم الثلاثاء 5 من ذي الحجة سنة 1445 ه الموافق 11 من يونيه سنة
2024 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14046 لسنة 93 القضائية .
----------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها في القضية رقم 8602 لسنة 2022
جنايات مدينة نصر أول والمقيدة برقم 2935 لسنة ۲۰۲۱ حصر جرائم اقتصادية . بأنها في
يوم 14 من أكتوبر سنة 2021 بدائرة قسم مدينة نصر أول - محافظة القاهرة .
- قذفت علانية بإحدى طرق النشر المجني عليها مايا محمد عبد المنعم مرسي
سليمان والتي تندرج في عداد الموظفين العموميين والقائمين بأعباء السلطة العامة -
كونها تشغل رئاسة المجلس القومي للمرأة - بأن أسندت إليها عبر صفحتها الشخصية -
المسماة نيني مغربي باللغة الإنجليزية - على موقع التواصل الاجتماعي " فيس
بوك " أمورا من شأن صحتها وصدقها أن توجب معاقبة من نسب إليه مقارفتها والحط
من قدره ومكانته بين مخالطيه، إذ بثت - مباشرة - مقطعا مصورا تظهر فيه بشخصها
متفوهة بألفاظ وعبارات موصوفة بالأوراق شكلت قذفا بحقها ، وقد ارتكبت تلك الجريمة
بسبب أداء المجني عليها لأعمال وظيفتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
- سبت المجني عليها المذكورة بأن نعتها عبر حسابها الشخصي المشار إليه
سلفا بألفاظ وعبارات طويت على خدش لاعتبارها ، إذ عمدت إلى نشر المقطع المصور
المشار إليه بوصف الاتهام السابق ، والذي تضمن تلك العبارات والألفاظ - والموصوفة
بالأوراق - والتي شكلت سبا بحقها ، وقد ارتكبت الجريمة بسبب أداء المجني عليها
لأعمال وظيفتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
- تعمدت إزعاج المجني عليها المذكورة بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات
بأن بثت من خلال حسابها الشخصي المشار إليه سلفا المقطع المصور المنوه عنه
والمشتمل على الوقائع المسندة للمجني عليها وكذا الألفاظ والعبارات الماسة بها محل
الاتهامين السابقين ، حال كون ذلك الحساب الإلكتروني مطروق للكافة ومتاح لجميع
مرتادي موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك ) مطالعة ما يدون به والتواصل من خلاله مع
القائم على إدارة الحساب وتدوين التعليقات إزاء ما يطرح عبره وذلك على النحو
المبين بالأوراق .
- أهانت المجلس القومي للمرأة حال كونه أحد السلطات العامة للدولة ، بأن
بثت المقطع المصور والمشار إليه سلفا على الصفحة الإلكترونية خاصتها - المسماة
نيني مغربي باللغة الإنجليزية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) متفوهة بألفاظ
وعبارات موصوفة بالأوراق شكلت إهانة للمجلس المذكور وذلك على النحو المبين
بالتحقيقات .
وأحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتها طبقا للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة .
وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 7 من ديسمبر سنة 2022 قضت محكمة
جنايات القاهرة حضوريا بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى
النيابة العامة لإحالتها للمحكمة الاقتصادية للاختصاص .
فأحالتها النيابة العامة لمحكمة القاهرة الاقتصادية نفاذا لذلك القضاء .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 10 من مايو سنة 2023 بعدم اختصاص
المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 6 من يوليو سنة
2023 .
وأودعت مذكرة بأسباب طعنها بذات التاريخ موقع عليها من محام عام بها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحاضرها .
---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر ، والمرافعة ، والمداولة قانونا:
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانونا .
حيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى
بعدم الاختصاص نوعيا بنظر الدعوى ، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المحكمة جحدت
اختصاصها بنظر الدعوى ، على الرغم من انعقاد الاختصاص لها ، بما يعيبه ويستوجب
نقضه .
وحيث إن محكمة النقض حرصا على العدالة ألا يتعطل سيرها ، لا يكون في
وسعها إلا أن تعتبر الطعن في هذه الحالة بمثابة طلبا بتعيين المحكمة المختصة طبقا
للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على
الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهمة أمام محكمة جنايات القاهرة بوصف أنها
أولا :- قذفت علانية بإحدى طرق النشر المجني عليها/ مايا محمد عبد المنعم مرسي
سليمان والتي تندرج في عداد الموظفين العموميين والقائمين بأعباء السلطة العامة
" كونها تشغل رئاسة المجلس القومي للمرأة " بأن أسندت إليها عبر صفحتها
الشخصية - المسماة نيني مغربي باللغة الإنجليزية -على موقع التواصل الاجتماعي
" فيس بوك " أمورا من شأن صحتها وصدقها أن توجب معاقبة من نسب إليه
مقارفتها والحط من قدره ومكانته بين مخالطيه إذ بثت - مباشرة - مقطعا مصورا تظهر
فيه بشخصها ، متفوهة بألفاظ وعبارات موصوفة بالأوراق شكلت قذفا بحقها ، وقد ارتكبت
تلك الجريمة بسبب أداء المجني عليها أعمال وظيفتها وذلك على النحو المبين
بالتحقيقات . ثانيا :- سبت المجني عليها المذكورة بأن نعتها عبر حسابها الشخصي
المشار إليه سلفا بألفاظ وعبارات طويت على خدش اعتبارها ، إذ عمدت إلى نشر المقطع
المصور المشار إليه بوصف الاتهام السابق ، والذي تضمن تلك العبارات والألفاظ -
والموصوفة بالأوراق - والتي شكلت سبا بحقها ، وقد ارتكبت الجريمة بسبب أداء المجني
عليها لأعمال وظيفتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . ثالثا :- تعمدت إزعاج
المجني عليها المذكورة بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن بثت من خلال حسابها
الشخصي المشار إليه سلفا المقطع المصور المنوه عنه والمشتمل على الوقائع المسندة
للمجني عليها وكذا الألفاظ والعبارات الماسة بها محل الاتهامين السابقين ، حال كون
ذلك الحساب الإلكتروني مطروق للكافة ومتاح لجميع مرتادي موقع التواصل الاجتماعي
فيس بوك مطالعة ما يدون به والتواصل من خلاله مع القائم على إدارة الحساب وتدوين
التعليقات إزاء ما يطرح عبره وذلك على النحو المبين بالأوراق . رابعا : - أهانت
المجلس القومي للمرأة حال كونه أحد السلطات العامة للدولة ، بأن بثت المقطع المصور
والمشار إليه سلفا على الصفحة الإلكترونية خاصتها - المسماة نيني مغربي باللغة
الإنجليزية - على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك متفوهة بألفاظ وعبارات موصوفة
بالأوراق شكلت إهانة للمجلس المذكور وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وهي
الأفعال المؤثمة بالمواد 171 ، 184 ، 185 ، 302/1 ، 303/2 ، 306 من قانون العقوبات
والمادتين 17 ، 76/1 بند 2 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ، وقضت
المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى النيابة
العامة لإحالتها للمحكمة الاقتصادية للاختصاص ، وإذ أحيلت الدعوى للمحكمة المختصة
فقضت بعدم الاختصاص نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها
استنادا إلى اختصاص محكمة الجنايات العادية بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو
غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس طبقا للمادة 216 من قانون
الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن كلتا المحكمتين أصبحتا متخليتين عن نظر الدعوى ،
وهو ما يتحقق به التنازع السلبي الذي رسم القانون الطريق لتلافي نتائجه ، فعقد
لمحكمة النقض تعيين المحكمة المختصة عملا بنص المادة 227 من قانون الإجراءات
الجنائية . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 12 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم
الاقتصادية المعدل بالقانون 146 لسنة 2019 إذ ينص في مادته الرابعة على أن "
تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعيا
ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين
الآتية 1- ..... 2-...........15 - قانون
تنظيم الاتصالات ...." فقد دل بصريح العبارة على اختصاص المحاكم الاقتصادية
المنشأة طبقا لأحكامه بنظر الجرائم الواردة بقانون تنظيم الاتصالات اختصاصا
استئثاريا وانفراديا لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى ، وأنه من المقرر أن المادة
216 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن ( تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد
بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا
الجنح المضرة بأفراد الناس " ولما كانت الحكمة من ذلك النص هو توفير ضمانات
أكثر للمتهم لما تتطلبه طبيعة هذه الجرائم ، لذلك تقرر تعديل القانون وجعل
الاختصاص لمحكمة الجنايات ، وأن المادة 214 من القانون ذاته في فقرتها الأخيرة قد
نصت على أن ( في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة
واحدة ، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم
خاصة ، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على
غير ذلك) فقد قررت قاعدة عامة أصلية من قواعد تنظيم الاختصاص ، هي أنه إذا ارتبطت
جريمة من الجرائم العامة بجريمة من اختصاص محكمة خاصة " كالمحاكم
الاقتصادية" ارتباطا حتميا لا يتجزأ - سواء من جانب الركن الشخصي أو من جانب
الركن المادي اختص بنظر الدعوى برمتها والفصل فيها القضاء الجنائي العادي ، تغليبا
لاختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة على غيرها من جهات القضاء ، ولا يسار إلى
غير هذا الأصل العام إلا في الأحوال التي يتناولها القانون بنص خاص . لما كان ذلك
، وكانت الجرائم المسندة إلى المتهمة وليدة مشروع إجرامي واحد ومرتبطة ارتباطا
حتميا لا يتجزأ ، وكانت العقوبة المقررة لجنحة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال
أجهزة الاتصالات المنصوص عليها في المادة 76/1 بند 2 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن
تنظيم الاتصالات والتي تحكم واقعة الدعوى هي الحبس والغرامة التي لا تقل عن
خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين هي أشد من
العقوبة المقررة لجنحة إهانة إحدى السلطات العامة التي تقع بواسطة النشر على موقع
التواصل الاجتماعي (فيس بوك) المنصوص عليها في المادتين 171 ، 184 من قانون
العقوبات وهي الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة
آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وسب وقذف موظف عام بسبب تأدية وظيفته التي
تقع بواسطة النشر على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " المنصوص عليها
بالمواد 171 ، 185 ، 302/1 ، 303/2 ، 306 من ذات القانون وهى الغرامة التي لا تقل
عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ، وكانت الجريمة الأولى - الأشد -
تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية اختصاصا استئثاريا انفراديا وفقا لنصوص المواد 214
/ 1 ، 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة
الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 قد تضمنت تشكيل كل دائرة
من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل
بدرجة رئيس محكمة الاستئناف ، وتضمنت المادة الخامسة في فقرتها الثانية باختصاص
الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداء في قضايا الجنايات المنصوص
عليها في القوانين المشار إليها في المادة الرابعة من القانون المشار إليه ، فإن
مؤدى ذلك هو أن تشكيل محكمة الجنايات الاقتصادية هو ذات التشكيل الذي رسمه المشرع
لمحكمة الجنايات العادية . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة الرابعة من مواد
إصدار القانون 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية على أن " تطبيق أحكام
قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمرافعات
المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية ، وذلك فيما لم يرد بشأنه
نص خاص في القانون المرافق " مؤداه أنه يتعين الالتزام والتقيد بالأحكام
والقواعد التي نصت عليها القوانين المشار إليها ، فيما فات قانون المحاكم
الاقتصادية من أحكام . لما كان ذلك ، وكان القانون الأخير قد خلا من نص ينظم تحديد
الاختصاص النوعي لمحكمة الجنايات الاقتصادية بشأن نظر
الجنح التي تقع عن طريق النشر في المواقع على الشبكة المعلوماتية على غير الأفراد والمرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجرائم تندرج من
ضمن قوانين تختص بها المحاكم الاقتصادية كما فعل قانون الإجراءات الجنائية في
المواد السالفة الذكر ، والذي يتعين الرجوع إليه وتطبيقه إزاء خلو نصوص قانون
المحاكم الاقتصادية من تنظيم اختصاصها النوعي بنظر تلك الجنحة ، وطواعية لنص
المادة الرابعة من مواد إصدار القانون الأخير، فإن محكمة النقض ترى ولذات الحكمة
التي تغياها المشرع - وهي توفير ضمانات أكثر للمتهم لما تتطلبه طبيعة هذه الجرائم
- أن المحكمة المختصة بنظر تلك الجنحة هي محكمة الجنايات الاقتصادية - الدائرة
الاستئنافية - ويكون معه قضاء محكمة جنايات القاهرة بعدم اختصاصها صحيحا ، وتكون
محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية حين قضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى قد
أخطأت ، مما يتعين معه قبول هذا الطلب وتعيين الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة
الاقتصادية - جنايات - لنظر الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطلب وتعيين الدائرة الاستئنافية بمحكمة
القاهرة الاقتصادية - جنايات - لنظر الدعوى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق