الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 16 أغسطس 2024

الطعن 91 لسنة 23 ق جلسة 25/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 315 ص 869

جلسة 25 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا وحضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

----------------

(315)
القضية رقم 91 سنة 23 القضائية

نقد. 

تصدير أوراق نقد إلى الخارج. مجرد دخول شخص الدائرة الجمركية بمبلغ يزيد على عشرين جنيها. لا يكفي لقيام جريمة الشروع في تصدير أوراق النقد. لابد من استظهار نية التصدير.

-----------------
إن مجرد دخول شخص بمبلغ يزيد على عشرين جنيها في الدائرة الجمركية - على خلاف ما يقضي به القانون رقم 80 لسنة 1947 - لا يكفي وحده لقيام أركان جريمة الشروع في تصدير أوراق النقد المضبوطة, فالحكم الذي يعاقب على مجرد هذا الفعل دون أن يستظهر نيه التصدير يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه صدر أوراق النقد المصري المبينة بالمحضر دون أن يتبع الأوضاع المقررة من وزير المالية - وطلبت عقابه بالمواد 2و9 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950 والقرار الوزاري رقم 51 لسنة 1947 ومحكمة بورسعيد الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 45و47 من قانون العقوبات و2و9 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950 وقرار وزير المالية رقم 51 لسنة 1947 المعدل بالقرارين رقمي 73 لسنة 1947 و53 لسنة 1949 مع تطبيق المادتين 55و56 من قانون العقوبات بتغريم المتهم مائة جنيه مصري والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائيا بلا مصروفات جنائية فاستأنف. ومحكمة بورسعيد الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه أنه حين دانه في تهمة الشروع في تصدير أوراق النقد المصري المبينة بالمحضر دون إتباع الأوضاع المقررة بمعرفة وزير المالية اعتمد في قضائه هذا على ضبط الطاعن داخل الدائرة الجمركية ومعه مبلغ 147 جنيها و300مليم دون أن يستظهر الفعل الذي عده شروعا في التصدير ودون أن يتحدث عن القصد الجنائي ويستظهره.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد ما دفع به الطاعن من حسن نيته واعتياده دخول الدائرة الجمركية بمثل المبلغ الذي ضبط معه دون أن يلقي ممانعة من موظفي الجمرك وتحدث بعد ذلك عما قاله رجال الجمرك في صدد تحقيق هذا الدفاع ثم تحدث عن الجريمة وأدلتها فقال: "ومن حيث إن المتهم ضبط ومعه 147 جنيها و300مليم في حين أنه غير مسموح له بالدخول بأكثر من عشرين جنيها فيكون قد شرع في تهريب النقود وتكون التهمة ثابتة عليه وعقابه ينطبق على المواد التي طبقتها محكمة أول درجة" ولما كان مجرد الدخول بمبلغ يزيد على العشرين جنيها إلى الدائرة الجمركية على خلاف ما يقضي به القانون رقم 80 لسنة 1947 لا يكفي وحده لقيام أركان الجريمة التي دين بها الطاعن, وكان الحكم المطعون فيه لم يتحدث عن قيام نية تصدير أوراق النقد المضبوطة مع الطاعن ولم يستظهرها وكان الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه لم يتحدث كذلك عن القصد الجنائي فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بقصور يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق