الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 16 أغسطس 2024

الطعن 857 لسنة 23 ق جلسة 22/ 6/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 356 ص 999

جلسة 22 من يونيه سنة 1953

المؤلفة من حضرة المستشار إسماعيل مجدي رئيسا, وحضرات المستشارين: مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.

----------------

(356)
القضية رقم 857 سنة 23 القضائية

نقض. 

التقرير بالطعن. يجب أن يكون في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم من المحكوم عليه أو بواسطة وكيل عنه. التقرير به من مسجون. يجب أن يكون من المحكوم عليه نفسه أمام مأمور السجن.

---------------
يجب لقبول الطعن بالنقض وفقا للمادة 424 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقرر به المحكوم عليه في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم, إما بنفسه أو بواسطة وكيل عنه مفوض منه بذلك, أو أن يقرر به بنفسه أمام مأمور السجن إذا كان معتقلا, ولا تتصل محكمة النقض بالطعن إلا عن طريق هذا التقرير. وإذن فمتى كان تقرير الطعن قد حرره مأمور السجن بنفسه بناء على مكالمة تليفونية جرت بينه وبين محام قال إنه وكيل عن المحكوم عليه, فإن الطعن يكون قد وقع مخالفا للقانون, ويتعين عدم قبوله شكلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعنين بأنهم: ضربوا عمدا أبا العلا عبد المجيد يوسف فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وهى عاهة مستديمة يستحيل برؤها خى حالة شلل نصفي أيمن تقلل من قدرته على العمل بنحو 25% وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 240/ 1 - 2 من قانون العقوبات, فقرر بذلك, وادعى بحق مدني أبو العلا عبد المجيد يوسف, وطلب الحكم له قبل المتهمين الثلاثة متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام سالفة الذكر بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية مائة جنيه مصري على سبيل التعويض, والمصاريف المدنية ومبلغ ثلثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وفي يوم 10 فبراير سنة 1953 قرر محامي المحكوم عليهم الثلاثة برغبتهم في التقرير بالطعن في الحكم الأخير, كما قدم تقريرا بأسباب طعنهم في 12 من الشهر المذكور. وبجلسة اليوم المحددة لنظر الطعن سمعت هذه المحكمة المرافعة على الوجه المبين بمحضر الجلسة.


المحكمة

من حيث إنه لما كان يجب لقبول الطعن وفقا للمادة 424 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقرر به المحكوم عليه في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم إما بنفسه أو بواسطة وكيل عنه مفوض منه بذلك, أو أن يقرر به بنفسه أمام مأمور السجن إذا كان معتقلا, ولا تتصل محكمة النقض بالطعن إلا عن طريق هذا التقرير - لما كان ذلك, وكان تقرير الطعن في هذه القضية إنما حرره مأمور السجن بنفسه بناء على مكالمة تليفونية جرت بينه وبين محام قال إنه وكيل عن المحكوم عليهم, فإن الطعن يكون قد وقع مخالفا للقانون, ويتعين عدم قبوله شكلا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق